مرسوم رقم 74-54 مؤرخ في 20 محرم عام 1394 الموافق 13 فبراير سنة 1974 يتضمن تحديد فئات المواطنين القابلين للتجنيد برسم الفوج الثانى من صف سنة 1974. 263
المادة الأولى
فتح المادةيجند برسم الفوج الثانى من صف سنة 1974 الاشخاص الآتي بيانهم :
- - المواطنون المولودون ما بين أول يوليو سنة 1954 و 31 ديسمبر سنة 1954 ،
- المواطنون التابعون للصفوف السابقة، المنسيون أو المصرح بأنهم « مقبولون وغائبون عن الخدمة الوطنية وكذا المؤجلون الذين لم يتم تمديد تأجيلهم ، الطلبة أو التلاميذ المولودون بعد أول يوليو من سنة 1942 الذين أنقطعوا عن دراستهم أو أتموها.
المادة 2
فتح المادةيحدد المحافظ السامي للخدمة الوطنية، من بين فئات المواطنين المنصوص عليهم في المادة الاولى أعلاه، الاعداد التي ستجند اعتباراً للاحتياجات المقررة .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 محرم عام 1394 الموافق 13 فبراير 1974 هواري بومدين 264 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 صفر عام 1394 ه وزارة الدولة المكلفة بالنقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.