قرار مؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1394 الموافق 23 نوفمبر عام 1394 سنة 1974 يتعلق باحصاء واختيار ونداء المواطنين التابعين الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاق لصف سنة 1977 المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 1231 وحكومة جمهورية السينغال، المتعلق بالنقل الجوى والموقع
المادة الأولى
فتح المادةان الشبان ذوى الجنسية الجزائرية المولودين ما بين أول يناير و 31 ديسمبر سنة 1957 يحصون ضمن شروط الصفوف السابقة، من قبل رؤساء المجالس الشعبية البلدية المحل سكناهم أو لمكان اقامتهم ومن قبل الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين
المادة 2
فتح المادةيجرى الاختيار من أول يناير الى أول مارس سنة 1975 في كامل التراب الوطني .
المادة 3
فتح المادةتعد جداول الاحصاء في ثلاث نسخ تسلم اثنتان منها الى الولاية يوم أول أبريل سنة 1975 وتوجه الولاية بدورها الى مكتب التجنيد نسخة من هذا الجدول مصحوبة باستمارات شخصية، في 15 أبريل سنة 1975 •
المادة 4
فتح المادةيجرى الاختيار الطبى من أول يونيو سنة 1975 الى أول يونيو سنة 1976. وتسلم الملفات الطبية وبطاقات التوجيه وكذا مختلف الاوراق المودعة من قبل كل من المعنيين قصد الحصول على حقوقهم فيما يخص الاعفاء أو التأجيل من قبل مراكز الاختيار والتوجيه الى مكاتب التجنيد ويجب أن ترسل قائمة المواطنين الذين يمتنعون عن الحضور الى مركز الاختيار والتوجيه الى الوالى قصد البحث عنهم والاتيان بهم قهرا الى هذا المركز أو الى مكتب التجنيد .
المادة 5
فتح المادةان طلبات التأجيل والارجاء التي تركت الى تقدير مكتب التجنيد، وملفات أعفاء المدعوين غير الحاملين الشهادة البكالوريا ، تفحص من قبل اللجان الجهوية التي حدد تأليفها بموجب المرسوم رقم 73-179 المؤرخ في 3 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمشار اليه أعلاه
المادة 6
فتح المادةتجتمع اللجنة الجهوية كلما اقتضى الأمر، بناء على دعوة من رئيس مكتب التجنيد . غير أن دوراتها يجب أن تنعقد قبل أول يونيو سنة 1976 فيما يخص الفوج الاول وقبل أول يناير سنة 1977 فيما يخص الفوج الثاني .
المادة 7
فتح المادةان دراسة ملفات أعفاء المواطنين الحاملين لشهادة البكالوريا والجامعيين هي من اختصاص اللجنة الوزارية فقط •
المادة 8
فتح المادةان المواطنين الذين تم احصاؤهم في الخارج يجرى اختيارهم الطبى ويمثلون أمام لجنة النداء بمبادرة من وزير الشؤون الخارجية وتحتوى المحاضر وملفات المعنيين على ما يلى :
الملف الطبي ،
- الاستمارة الشخصية 6 أوراق الحالة المدنية ، الاوراق المثبتة للمستوى المدرسي أو للتخصص المهنى .
ترسل طلبات الاعفاء أو التأجيل المحتملة الى مكتب التجنيد التابع لمدينة الجزائر في أول أكتوبر سنة 1976 بالنسبة المجموع المواطنين التابعين لهذا الصف .
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 9 ذى القعدة عام 1393 الموافق 23 نوفمبر سنة 1974 ..
عبد الحميد الاطرش 1232 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ذو القعدة عام 1394 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.