قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 17 يوليو سنة 1974 يتضمن تنظيم انتخابات وتكوين اللجان المتساوية الاعضاء لسلك المهندسين الذي هو في طريق الانقضاء 875
المادة الأولى
فتح المادةتجرى انتخابات ممثلى الموظفين قصد تكوين اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مهندسي وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى الذى هو في طريق الانقضاء يوم 20 ديسمبر 1974 •
المادة 2
فتح المادةيجب أن ترسل طلبات الترشيح عن طريق السلم الاداري بعد التوقيع عليها بصفة قانونية من قبل المرشحين الى مديرية الادارة العامة قبل 25 أكتوبر سنة 1974 آخر أجل ..
للجمهورية الجزائرية 875
المادة 3
فتح المادةينشأ لدى مديرية الادارة العامة، مكتب مركزي للتصويت يكلف بجمع الاصوات وفرزها واعلان نتائج هذه الانتخابات .
المادة 4
فتح المادةيتكون بكل مديرية للفلاحة والاصلاح الزراعي بكل ولاية قسم للتصويت يوضع تحت سلطة مديرها وذلك لسير العمليات الانتخابية وتفتح هذه الاقسام للتصويت يوم 20 ديسمبر سنة 1974 ابتداء من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة السادسة مساء
المادة 5
فتح المادةيجوز للاعوان الذين يزاولون وظائفهم خارج المكان المحول الى قسم للتصويت أن يدلوا بأصواتهم بطريق المراسلة. وكذلك الامر بالنسبة لاولئك الذين يوجدون في عطلة مرضية أو للراحة وقت الاقتراع .
المادة 6
فتح المادةتحال الاصوات المتحصل عليها في ظرف مختوم من قبل رؤساء اقسام التصويت الى رئيس مكتب التصويت المركزى خلال الثماني والاربعين ساعة التالية لاختتام الاقتراع.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يتم فرز الاصوات خلال 24 ساعة التالية لاستلام صناديق الاقتراع •
المادة 8
فتح المادةيحرر محضر عقب عملية الفرز ويعلن عن النتائج بطريق اللصق بمكتب التصويت المركزي وبكل قسم للانتخاب
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 17 يوليو سنة 1974 عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وبتفويض منه مدير الادارة العامة مصطفى تونسي وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.