قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 4 يونيو سنة 1974 يتضمن احداث لجنة متساوية الاعضاء مختصة بسلك مهندسى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي الذي هو في طريق الانقضاء . 826
المادة الأولى
فتح المادةيحدث لدى مدير الادارة العامة بوزارة الفلاحة | والاصلاح الزراعى لجنة متساوية الاعضاء مختصة بالنسبة لسلك مهندسي وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي الذي هو في طريق الانقضاء.
المادة 2
فتح المادةتشكل هذه اللجنة المتساوية الاعضاء طبقا للجدول التالي :
الادارة الموظفون السلك المرسمون النواب المرسمون النواب سلك المهندسين في طريق الانقضاء 2 2 2 2 2 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1394 ه
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 4 يونيو سنة 1974.
عن وزير الفلاحة والاصلاح عن وزير الداخلية الزراعي وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان مصطفى تونسي وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.