قرار مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 9 مارس سنة 1981 يتضمن تجديد اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مهندسي وزارة الفلاحة والثورة الزراعية الذي هو في طريق الانقضاء. 525
المادة الأولى
فتح المادةيحدد تاريخ انتخاب ممثلى الموظفين قصد تجديد اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مهندسى وزارة الفلاحة والثورة الزراعية الذي هو في طريق الانقضاء بيوم 9 مايو سنة 1981 •
المادة 2
فتح المادةيحدث لدى مديرية الادارة العامة | مكتب مركزى للانتخاب يكلف بفرز محتويات صناديق الانتخاب والاعلان عن نتائج انتخاب ممثلي الموظفين .
المادة 3
فتح المادةتشكل كل مديرية ولائية للفلاحة والثورة الزراعية فرعا انتخابيا، يوضع تحت سلطة مديرها وذلك من أجل سير عمليات الانتخاب الخاصة بتعيين ممثلي الموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء
المادة 4
فتح المادةيحدد قائمة المنتخبين رئيس المصلحة الموضوع لديها فرع الانتخاب وتعلق في المحلات الادارية ، 20 يوما على الاقل قبل التاريخ المحدد للاقتراع..
المادة 5
فتح المادةيجوز للاعوان الممارسين مهامهم خارج المنطقة المعدة لتكون فرعا انتخابيا، أن ينتخبوا بالمراسلة، كما تطبق نفس الطريقة على الاعوان الموجودين في عطلة مرضية أو عطلة استراحة يوم الاقتراع.
المادة 6
فتح المادةيجرى فرز أوراق الانتخاب بالمكتب المركزى للانتخاب، خلال 24 ساعة الموالية لاستلام هذه الاوراق .
المادة 7
فتح المادةيحرر عقب انتهاء الفرز محضر عن عمليات الانتخاب، ويصرح بعدها بالنتائج.
تنشر قائمة المترشحين الدائمين والاضافيين) المنتخبين عن طريق اللصق بالمكتب المركزي للانتخاب وفي كل فرع انتخابي.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر فى 3 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 9 مارس سنة 1981 .
عن وزير الفلاحة والثورة الزراعية الامين العام بوزيد حميش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.