قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1396 الموافق 25 فبراير سنة الفلاحى للسنة الجامعية 1976-1977 . 818 1976 يتضمن تجديد اللجان المتساوية الاعضاء للموظفين . 815 قرار وزارة التعليم الابتدائي والثانوى سنة 1976 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 20 مايو يتضمن تعيين نائب مدير الجامعة المكلف بالتعليم
المادة الأولى
فتح المادةيحدد تاريخ انتخاب ممثلي الموظفين قصد تجديد اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المهندسين الذي هو في طريق الانقضاء والتابع لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي بيوم 22 أكتوبر سنة 1976 .
المادة 2
فتح المادةينشأ لدى مديرية الادارة العامة مكتب مركزي للتصويت يكلف بفرز صناديق الانتخاب والاعلان عن نتائج انتخاب ممثلي الموظفين .
المادة 3
فتح المادةتهييء كل مديرية للفلاحة والاصلاح الزراعي للولاية الى قسم للانتخاب يوضع تحت سلطة مديرها وذلك من أجل سير عمليات الانتخابات الخاصة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء .
المادة 4
فتح المادةتحدد قائمة المنتخبين من طرف رئيس المصلحة الموضوع بها قسم الانتخاب ، وتلصق هذه القائمة في المحلات الادارية 20 يوما قبل التاريخ المحدد للاقتراع .
المادة 5
فتح المادةيمكن للاعوان الممارسين مهامهم خارج المحل المهيء الى قسم للانتخاب ان ينتخبوا بالمراسلة، وكذلك الموظفين الموجودين في عطلة مرضية أو عطلة استراحة عند تاريخ الاقتراع .
المادة 6
فتح المادةتجرى عمليات فرز أوراق الانتخاب بالمكتب منه ، المركزى للانتخاب خلال 24 ساعة التي تلى تسلم هذه الاوراق.
وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 13 جمادي
المادة 7
فتح المادةيوضع عند انتهاء الفرز محضر لسير عمليات الأولى عام 1394 الموافق 4 يونيو سنة 1974 والمتضمن احداث الانتخاب لجنة متساوية الاعضاء مختصة بسلك مهندسي وزارة الفلاحة تنشر قائمة المترشحين المرسمين والنواب المنتخبين عن والاصلاح الزراعي الذي هو في طريق الانقضاء ، طريق اللصق بالمكتب المركزى وبكل قسم للانتخاب .
الجمعة 4 رجب عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 815
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 صفر عام 1396 الموافق 25 فبراير 1976 عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام نور الدين بوقلي حسن ثاني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.