قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1402 الموافق 17 أكتوبر سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة مهنية للالتحاق بسلك مهندسي التطبيق في الفلاحة. 3551
المادة الأولى
فتح المادةتجرى حسب احكام هذا القرار مسابقة مهنية للالتحاق بسلك مهندسي التطبيق في الفلاحة .
المادة 2
فتح المادةتكون المسابقة مشتركة بين الشعب الثلاثة الآتية :
الانتاج الزراعي
- الاقتصاد والتسيير الزراعيان
- المخبر
المادة 3
فتح المادةيشارك في المسابقة :
المهندسون الزراعيون السائرون في طريق الانقضاء والبالغون من العمر اقل من 50 سنة في اول يناير من السنة التى تجرى فيها المسابقة الذين استوفوا بحلول هذا التاريخ خمس سنوات من الخدمة الفعلية كمهندسين مرسمين . 2 (2) التقنيون الزراعيون البالغون من العمر أقل من 40 سنة في اول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة والذين استوفوا بحلول هذا التاريخ سبع
(7) سنوات من الخدمة الفعلية كتقنيين مرسمين هذا المجال.
المادة 4
فتح المادةيستفيد المترشحون اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تودع طلبات الترشح للمسابقة لدى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية، 12 شارع عميروش الجزائر العاصمة وترسل اليها في ظرف مسجل ...
كما يجب ان ترفق بالطلبات الوثائق الآتية :
بطاقة المشاركة في المسابقة
- شهادة الميلاد أو بطاقة عائلية للحالة المدنية لم يمض على تاريخ صدورها عام كامل .
- نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار التعيين او الترقية ومحضر التنصيب في الوظيفة التي تتيح المشاركة في المسابقة.
- نسخة عند الاقتضاء من البطاقة الفردية لاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 6
فتح المادةتشتمل المسابقة على ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح. 1 (1) الاختبارات الكتابية :
1) (1) اختبار ذو طابع عام سياسي او اقتصادي او اجتماعي المدة 3 ساعات، المعامل : 3.
ب اختبار في الزراعة التطبيقية : المدة 4 ساعات، المعامل : 4 • هذه المادة مشتركة بين جميع المترشحين وتتضمن مشروع مخطط التنمية المزرعة من المزارع او ناحية من النواحي .
السبت 9 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3553
ج) اختبار تقنى حسب الشعب المختارة المدة 3 ساعات، المعامل 3.
ويشتمل على موضوع يتعلق بأحد التخصصات الآتية :
الانتاج النباتي، الزراعات الكبرى -
- زراعة الاشجار المثمرة زراعة الكروم -
- البستنة حماية النباتات الانتاج الحيواني
- تقنية تربية الدواجن العامة الانتاج المتخصص،
- اقتصاد التسيير الزراعي
- الاقتصاد الزراعي الاحصاء الزراعي. - وكل علامة تقل عن 6 من 20 في اي اختبار من الاختبارات تقصى صاحبها.
د اختبار فى اللغة الوطنية للمترشحين الذين لا يحررون باللغة الوطنية المدة : ساعة واحدة للمترشحين ان يختاروا في هذا الاختبار بين مختلف مجموعات التمارين المحددة فى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه.
2 - الاختبار الشفوى :
محادثة مع اعضاء اللجنة تتناول المسائل التقنية او الادارية او الاقتصادية المتعلقة بالفلاحة المدة : القصوى : 30 دقيقة، المعامل 2.
المادة 7
فتح المادةيقفل باب التسجيل بعد شهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 8
فتح المادةيلحق البرنامج المفصل الخاص بمادة الاختبارات المختار بالنسخة الاصلية من هذا القرار.
المادة و : يحدد وزير الفلاحة والثورة الزراعية قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة.
المادة 10
فتح المادةعدد المناصب المعروضة 200 منصب اى نسبة 20% من مناصب هذا السلك الشاغرة، طبقا لاحكام المادة 6 من المرسوم رقم 68 211 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه
المادة الأولى
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة في مدينة الجزائر بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 12
فتح المادةلا يشارك فى الاختبار الشفوى الا المترشحين الذين يحصلون في جملة الاختبارات على مجموع علامات تحددها اللجنة.
المادة 13
فتح المادةتتكون اللجنة على النحو الآتى :
مدير التكوين والادارة العامة، رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله
- المدير العام للانتاج النباتي، او ممثله،
- المدير العام للدراسات والتخطيط، او ممثله المدير العام للمعهد الوطني للبحث الزراعي مدير الادارة العامة مدير التعليم الفلاحى وتحسين المستوى او ممثله
- احد المهندسين المطبقين المرسمين.
المادة 14
فتح المادةيحدد وزير الفلاحة والثورة الزراعية قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 15
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا مهندسين تطبيقيين زراعيين متمرنين ويوزعون على المناصب تبعا لاحتياجات المصلحة ولترتيبهم. 3554 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 9 ربيع الأول عام 1403 ه
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1402 الموافق 17 أكتوبر سنة 1982.
وزير الفلاحة والثورة كاتب الدولة للوظيفة الزراعية العمومية والاصلاح سليم سعدي الاداري جلول الخطيب وزارة الأسكان والتعمير
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.