قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 أشهر سنة 6 أشهر النسخة الأصلية 14 دج 24 دج 20 دج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 دج 40 دج 30 دج سنة الكتابة العامة للحكومة 35 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 50 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15 . 166.18. ح ج ب 50 3200 ثمن النسخة الأصلية : 0.25 دج وتممن النسخة الأصلية وترجمتها : وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق 0,30 دج ثمن النشر على أساس 3 دج للسطر . 0,50 دج ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969) : 0,35 دج الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان فهرس قوانين وأوامر أمر رقم 71 1 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 يتضمن تعديل الامر رقم 69-27 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي للقضاء • 122 أمر رقم 71-2 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق
- 20 يناير سنة 1971 تمدد بموجبه أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم - 123 أمر رقم 71-4 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص | والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الأولى أو تسمية شركة الدراسات والمساهمات المالية والعقارية ( سبقي ) التي يوجد مركزها الرئيسي بباريس ( الدائرة الاولى ) 3 نهج دنيال كازانوفا . 123 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 25 يونيو سنة 1970 يتضمن تحديد كيفيات الحاق الموظفين التابعين لوزارة التربية الوطنية بالمدارس العسكرية 124
122 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 ذو القعدة عام 1390 ه وزارة الداخلية مرسوم رقم 71-31 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 وزارة التجارة مرسوم رقم 71-38 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 يتضمن القانون الاساسي الخاص | الموافق 20 يناير سنة 1971 يتضمن نقل جميع أنواع الاموال للحراس الجامعيين 125 | مرسوم مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 يتضمن انهاء مهام نائب مدير .. 126 قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1390 الموافق 19 يناير سنة 1971 يتضمن انشاء لجان انتخابية بلدية … 126 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 يتضمن تغيير لقب .. 127
- مرسوم مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 يتضمن انهاء مهام قاض . 127 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم رقم 71-35 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 127 قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 يحظر بموجبه عقد المهرجانات وتنظيم المظاهرات وتوزيع المنشورات والعرائض والقرارات والمطالب وكذا لصق الاوراق داخل الجامعة والمعاهد والمدراس العليا والاحياء والمطاعم الجامعية . 128 | والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الامر رقم 71-4 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 الى الشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها ( سوناكوب ) التي يوجد مركزها الرئيسي بالجزائر 24 نهج مراد ديدوش 129 وزارة المالية قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1390 الموافق 10 يناير سنة- 1971 يتضمن تحديد شروط تطبيق المادتين 59 و 60 من الأمر رقم 9370 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 129 وزارة البريد والمواصلات
- مرسوم رقم 71-39 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 يتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات 130 قرارت الولاة قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1390 الموافق 21 نوفمبر سنة 1970 صادر عن والى المدية يتضمن تخصيص بنايات الفرع الادارى المتخصص ( صاص سابقا ) التابعة الى مجدل دائرة بوسعادة لفائدة وزارة الدفاع الوطني ( الدرك الوطني ) قصد استعمالها ثكنة للدرك .. 132 قوانين وأوامر امر رقم 71 1 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 يتضمن تعديل الامر رقم 69-27 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي للقضاء باسم الشعب من رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 69-27 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي | للقضاء ولا سيما المادتين 21 و 39 منه ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : تعدل المادة 21 من الامر رقم 27 69-27 69 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمشار اليه أعلاه كما يلى : تخضع الاقتراحات المتعلقة بتعيين القضاة وترسيمهم الى استطلاع رأى المجلس الاعلى للقضاء ويتم نقل القضاة بموجب قرار من وزير العدل بعد استطلاع رأى المجلس الاعلى للقضاء . و ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار عند اعلان النقل ، فائدة المصلحة وطلبات المعنيين بالامر وكفاءتهم المهنية وأقدميتهم وحالتهم العائلية ولاسباب الصحية للقاضى وزوجته وأولاده » . المادة 2 : تعدل المادة 39 من الامر رقم 69 – 27 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمشار اليه أعلاه كما يلى : يستشار المجلس الاعلى للقضاء فيما يتعلق بالطلبات والاقتراحات والاجراءات الخاصة بالعفو ويمكن استشارته في المسائل العامة المتعلقة بالقضاء وبوضعية القضاة » .
الجمعة 26 ذو القعدة عام 1390 ه الجريدة الرسمية المادة 3 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبعية وحرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير 1971 هواري بومدين أمر رقم 71 2 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير - سنة 1971 تمدد بموجبه أحكام الامر رقم 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 68 - 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين. ومن يماثلهم ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : تمدد وتطبق أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، على المستخدمين الجزائريين للمؤسسات العمومية . المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 - • هواري بومدين امر رقم 71-4 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو تسمية شركة الدراسات والمساهمات المالية والعقارية سبقى ) التي يوجد مركزها الرئيسي بباريس ( الدائرة الاولى ) 3 نهج دانيال كازانوفا باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التجارة ، و بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 للجمهورية الجزائرية 123 : جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : تؤمم : I ) جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية شركة الدراسات والمساهمات المالية والعقارية ( سبفى ) التي يوجد مركزها الرئيسي بباريس ( الدائرة الأولى ) في نهج دانيال كازانوفا 2 ) وبصفة أعم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو التسمية الكلية أو الجزئية لشركة الدراسات والمساهمات المالية والعقارية ( سبقى ) . المادة 2 : يحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفى وتقديرى للأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المادة الأولى أعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات هذا الجرد عند الاقتضاء بموجب مرسوم المادة 3 : يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الأمر حق في التعويض تتحمله الدولة ويعين تحديده وتسديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم المادة 4 : يتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين - الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد المشار اليها في المادة الأولى أعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير التجارة ونقل تلك الحيازة الى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم المادة 5 : يمكن أن يحل بموجب مقرر من وزير التجارة كل تعهد أو تعاقد أو على العموم جميع الروابط أو الالتزامات القضائية أو غيرها التي عسى أن تكون على عبء الأملاك المؤممة بموجب المادة الأولى أعلاه أو أن تجعل شروط الاستغلال أكثر كلفة أو أكثر جهداً . المادة 6 : ان عدم التصريح بالأموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغى ، يؤدى الى الالغاء الجزئي أو الكلى لحقوق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه كل محاولة لتخريب أو تدمير أو اخفاء أو اتلاف الأموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن أن تؤدى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى القوانين السارية المفعول . . المادة 7 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 .. هواري بومدين
124 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 ذو القعدة عام 1390 ه مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 25 يونيو سنة 1970 يتضمن تحديد كيفيات الحاق الموظفين التابعين لوزارة التربية الوطنية بالمدارس العسكرية ان وزير الدفاع الوطني ، ووزير التربية الوطنية ، بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 | الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، 1386 الموافق وبمقتضى المرسوم رقم 66 150 المؤرخ في 12 صفر عام 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بنظام بعض الأوضاع الخاصة بالموظفين ، وبعد الاطلاع على المادة 3 من الفصل الخامس من القانون الأساسي الخاص بالمدارس الوطنية لأشبال الثورة ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : ان مديري الدروس وموظفى التعليم وأعوان الادارة التابعين لكتابة مديريات الدروس هم موظفون ملحقون من قبل وزارة التربية الوطنية لمدة عامين قابلين للتجديد ضمنياً من قبل الطرفين ويحتفظ كل طرف معنى بحق رفض التجديد عند تحرير أوراق المقترحات من طرف موظفى التربية الوطنية . وفي عدم وجود مرسمين ، وبصفة استثنائية ، يجوز للمعلمين المتمرنين أن يعينوا في المدارس العسكرية طيلة مدة تمرينهم ويستفيدون من الزيادة الاستدلالية المنصوص عليها في المادة أدناه . المادة 2 : يطبق على الموظفين الملحقين بالمدارس العسكرية ، القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والنظم الخاصة بالمدارس العسكرية . المادة 3 : يخول لسلك الملحقين الانتفاع بدرجة أو درجتين اضافيتين أو بزيادة 40 نقطة في الرقم الاستدلالى وذلك بغرض توظيف موظفين ذوى أهلية ومتفانين وبعد صدور رأى موافق من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالمالية . المادة 4 : ان مدة الخدمة الأسبوعية هي المدة المطبقة في وزارة التربية الوطنية بالنسبة لمعلم له نفس الرتبة ويمارس نفس الوظائف ولا يجوز أن تكون مبدئياً أكثر من المدة الأسبوعية المطلوبة في السلك الأصلى وفى حالة العكس ، يجب التنصيص على ميزانية ساعات اضافية وذلك في اطار التشريع الخاص | بالتربية الوطنية وتكون المدة السنوية للعطل الممنوحة لهؤلاء الموظفين الملحقين معادلة للمدة الممنوحة من قبل وزارة التربية المادة 5: يتحمل الموظف الملحق ، الاقتطاعات المخصصة للتقاعد والصندوق التضامن العام للتربية الوطنية وللضمان الاجتماعي وكذا الاقتطاع برسم الضرائب والرسوم المفروضة على الأجور وتخصم هذه الاقتطاعات من المرتب الخاص بالرتبة والدرجة اللتين يتمتع بهما الموظف في ادارته الاصلية أما أقساط الاشتراك والعوائد الواجب دفعها إلى الصندوق الجزائرى التضامني للاحتياط الاجتماعي والصندوق العام الجزائري للتقاعد 6 فيقتطعها وزير الدفاع الوطني ويدفعها مباشرة الى الهيئتين المدنيتين المذكورتين وكذلك الأمر فيما يتعلق بتصديق الخدمات المتممة بوزارة الدفاع الوطني والتي تقع عوائدها على نفس الوزارة برسم خدمة متممة فعلا في ادارتها أما قسط الاشتراك المخصص لصندوق التضامن العام للتربية الوطنية فيخصم سلفاً من أصل المرتب بناء على طلب المنتمين ويدفع الى هذه الهيئة . المادة 6 : تسدد للموظف الملحق نفقات الرحيل عند انتقاله انتقاله أو تعيينه .. المادة 7 : يستمر الموظف الملحق في تقاضي الأداءات المدفوعة في سلكه الأصلي . المادة 8 : يقوم المفتشون العامون للتربية الوطنية المؤهلون قانونياً بتفتيش الموظفين الملحقين وذلك بغرض تسجيل نقطهم في اطارهم الأصلى وليتمكنوا من اجراء مراقبة فعالة على الخدمات المؤداة ويتلقى هؤلاء المفتشون كل المساعدة المرجوة من سلطات المدرسة للقيام بمهامهم على أحسن وجه • المادة 9 : تكون العقوبات مفروضة من قبل وزير التربية الوطنية بناء على تقرير مفصل لرئيس المؤسسة وعند الاقتضاء بعد أخذ رأى لجنة التأديب .. المادة 10 : يشترك الموظفون الملحقون التابعون للتربية الوطنية ، بنفس صفة الموظفين الآخرين التابعين لنفس السلك في مختلف الملتقيات والتمرينات والامتحانات ونصف اليوم البيداغوجي المنظمة من قبل وزارتهم التي يجب عليها أن تعلمهم بها بصفة منتظمة وبواسطة المناشير والنشرات والمجلات والمستندات . المادة 11 : لا يمكن لموظفى التربية الوطنية الملحقين بالمدارس العسكرية أن يطلبوا ارجاعهم الى وظائفهم الا بعد انتهاء السنة الدراسية وبعد أن يكونوا قد اشتركوا في الحركة السنوية للموظفين وفي هذه الحالة مينتهى أداء المرتبات من طرف المدارس العسكرية ابتداء من اليوم الاول من العودة الى السنة الدراسية الموالية ، غير أنه اذ أحيل المعنيون تحت تصرف ادارتهم بسبب تدبير تأديبي فانه يعاد ادراجهم في وظائفهم الوطنية .. بعدد زائد عند الاقتضاء ..
الجمعة 26 ذو القعدة عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 125 المادة 12 : يشترك الموظفون أعلاه بوجه عام وبحكم القانون في مختلف حركات الموظفين . المادة 13 : يجب على جميع موظفى التربية الوطنية الملحقين بالمدارس العسكرية أن يتصفوا بأوصاف الأدب والكرامة المطلوبة بسبب حضور الجيش الوطني الشعبي ويجب عليهم أن يتبعوا التعليمات العامة العسكرية أو الخاصة بالمدرسة ولا سيما الامن العسكرى والمراقبات الطبية .. المادة 14 : ان وضع موظفى التربية الوطنية الملحقين بالمدارس العسكرية عند تاريخ هذا القرار سيسوى بطريقة رجعية وفقاً للأحكام السابقة . المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 25 يونيو سنة 1970 عن وزير الدفاع الوطني عن وزير التربية الوطنية الكاتب العام وبتفويض منه مولاي عبد القادر شابو المدير العام للادارة المركزية ابراهيم حسبلاوي وزارة الداخلية مرسوم رقم 71-31 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 يتضمن القانون الاساسي الخاص | للحراس الجامعيين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
- بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير التعليم العالى والبحث العلمي ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 | جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 | الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يحدث بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي سلك للحراس الجامعيين يخضع لأحكام هذا المرسوم . المادة 2 : يباشر الحراس الجامعيون عملهم داخل الجامعة وفي المدارس والمعاهد الجامعية العليا والاحياء والمطاعم الجامعية المادة 3 : يكلف الحراس الجامعيون ، تحت سلطة مدير الجامعة ومديري المعاهد والمدارس العليا بضمان النظام | والهدوء اللازمين لسير الدراسات وبالسهر على حماية أملاك الدولة . ويلزمون بهذه الصفة :
- بمعاينة جميع المخالفات للقوانين والانظمة النافذة ولا سيما الانظمة الداخلية للجامعات والمعاهد والمدارس العليا والمؤسسات الجامعية وتقديم تقرير الى السلطات المختصة وعند الاقتضاء يحررون محضراً . ويمكن لهم عند طلب هاته السلطات اتخاذ جميع الاجراءات الخاصة لصيانة الجو الهادىء الضرورى لحسن سير الدروس . المادة 4 : تمارس السلطات المشار اليها في المادة 3 من هذا المرسوم سلطتها التأديبية تجاه كل شخص ارتكب احدى المخالفات المذكورة أعلاه ، مع عدم المساس بالاجراءات الجنائية التي يمكن من جهة أخرى اتخاذها . المادة 5 : تحدث تطبيقاً للمادة 10 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وظيفة نوعية لحارس جامعي رئيسي المادة 6 : ينسق ويراقب الحراس الجامعيون الرئيسيون نشاط الحراس الجامعيين ويجوز في الحالات الخطيرة القيام بمهمة مباشرة خاصة بالتفتيش والمراقبة يحدد عدد وظائف الحراس الجامعيين الرئيسيين بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المادة 7 : يتولى وزير التعليم العالى والبحث العلمي تسيير سلك الحراس الجامعيين المادة 8 : يوظف الحراس الجامعيون عن طريق المسابقة بواسطة الاختبارات المفتوحة : للمترشحين الحائزين على بروفى التعليم العام أو شهادة معادلة له البالغين من العمر 21 سنة على الأقل و 35 سنة على الأكثر عند تاريخ المسابقة ، للموظفين التابعين الى الأسلاك المرتبة في السلم 2 على الأقل ، البالغين من العمر 35 سنة على الأكثر عند تاريخ المسابقة والمثبتين عند هذا التاريخ ثلاث سنوات من الأقدمية في رتبتهم ان وظائف الحراس الجامعيين يجوز فضلا عن ذلك أن تشغل في الحدود القصوى ل 50 % من الوظائف عن طريق قائمة الكفاءة المفتوحة للموظفين التابعين للأسلاك المرتبة في السلم 5 على الأقل والمثبتين عشر سنوات من الأقدمية عند تاريخ اعداد القائمة المادة 9 : يجوز لوزير التعليم العالى والبحث العلمي عند الحاجة القيام ، عن طريق التعاقد ، بتوظيف الحراس الجامعيين من بين المترشحين البالغين 21 سنة على الأقل عند تاريخ
126 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 ذو القعدة عام 1390 ه التوظيف والحائزين على شهادة الدراسات الابتدائية أو شهادة معادلة .. المادة 10 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقة المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه ، بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير التعليم العالى والبحث العلمي . تنشر قوائم المترشحين المقبولين لاجراء المسابقة وكذا قوائم المترشحين الناجحين في اختبارات المسابقة من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي .. المادة 11 : يعين الحراس الجامعيون الموظفون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه ، بصفة متمرنين من قبل السلطة التي لها حق التعيين • ويجوز مع الاحتفاظ بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 - 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ترسيمهم في الدرجة الأولى من السلم المبين في المادة 14 أدناه، بعد سنة من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة القبول للوظيفة المعدة من قبل لجنة الترسيم التي يحدد تكوينها بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير التعليم العالى والبحث العلمي .. المادة 12 : يمكن أن يعين في الوظيفة النوعية لحارس جامعي رئيسي ، الحراس الجامعيون المثبتون أربع سنوات من الأقدمية في وظيفتهم والمسجلون في قائمة الكفاءة . المادة 13 : تنشر مقررات تعيين و ترسيم وترقية وانهاء مهام الحراس الجامعيين من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي • المادة 14 : يرتب سلك الحراس الجامعيين في السلم السادس المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم • وتحدد الزيادة في الأرقام الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لحارس جامعي رئيسي ب 25 نقطة . المادة 15 : يؤدى الحراس الجامعيون اليمين ، ويتلقون أمرا بالقيام بمهامهم عليه صورتهم ، ويقسم الحراس الجامعيون قبل مباشرتهم للعمل اليمين التالية أمام المحكمة التابعة لمقر اقامتهم : ه أقسم بالله الذى لا اله الا هو أن أقوم بأمانة بوظيفتي وأن التزم كل الالتزام بالسر المهني » • يسلم مجانا عقد اليمين من طرف كاتب الضبط للمحكمة . ويكتب على الامر بالقيام بالمهمة • يجبر الحراس الجامعيون على ارتداء بذلة يحدد شكلها وكذلك الشعارات بموجب قرار مشترك من وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي • المادة 16 : لا يمكن أن يتجاوز عدد الحراس الجامعيين الموضوعين رهن الالحاق والمحالين على الاستيداع 10 % من مجموع عددهم في السلك . المادة 17 : يجوز قصد التأسيس الأولى للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم وخلافاً لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-150 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بنظام بعض الأوضاع الخاصة بالموظفين ، ادراج الموظفين التابعين للأسلاك المرتبة فى السلم الخامس على الأقل والمثبتين ثلاث سنوات من الأقدمية في سلكهم والمذكورين في قائمة الكفاءة المحددة بموجب مقرر مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي • المادة 18 : يجوز خلافاً لأحكام المادة 8 أعلاه ، توظيف الحراس الجامعيين لغاية 31 ديسمبر سنة 1973 عن طريق الشهادات من بين المترشحين الحائزين على شهادة مدرسية للصف الرابع من الثانويات أو التكميليات .. يجوز ترسيم المترشحين المعينين تطبيقاً للمقطع السابق ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة II أعلاه ، شريطة نجاحهم في امتحان مهني يحدد برنامجه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي . المادة 19 : يجوز بصفة انتقالية وحتى 31 ديسمبر سنة 1973 توظيف الحراس الجامعيين الرئيسيين دون اشتراط الأقدمية من بين الموظفين المدرجين تطبيقاً للمادة السابقة . المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير 1971 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 تنهى ابتداء من أول يناير سنة 1971 مهام السيد محمد العماري ، بوصفه نائب مدير وذلك بناء على طلبه . قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1390 الموافق 19 يناير سنة 1971 يتضمن انشاء لجان انتخابية بلدية ان وزير الداخلية ،
- بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ولا سيما المادتين 74 و 75 منه ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تنشأ في كل بلدية لجنة انتخابية بلدية . المادة 2 : تتألف اللجنة الانتخابية البلدية من ثلاثة أعضاء يعينون من طرف الوالي ..
الجمعة 26 ذو القعدة عام 1390 ه الجريدة الرسمية المادة 3 : تجمع اللجنة الانتخابية البلدية النتائج في كل مكتب انتخاب وتسجلها في محضر الاحصاء البلدى للانتخابات بدون اخبار العموم بها . وترسل المحضر المبين فى المقطع الاول الى اللجنة الانتخابية للولاية مرفوقا بكل الشكايات المحتملة المادة 4 : يكلف الولاة ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في
وحرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1390 الموافق 19 يناير سنة 1971 . احمد مدغري وزارة العدل ممم مرسوم مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 يتضمن تغيير لقب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الأختام ، وبمقتضى القانون المؤرخ في II جيرمينال سنة II المتعلق بالأسماء وتغيير الألقاب المتمم بالأمر رقم 58-779 المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 ، و بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 33 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : ان السيد مؤلفى محمد المولود في 5 أبريل سنة 1908 بالجزائر ( شهادة الميلاد رقم 1323 ) سيلقب من الآن فصاعدا : مهدي محمد . المادة 2 : لا يمكن لوكيل الدولة التابع لمحل السكنى ان يطالب بالتأشير على هامش سجل الحالة المدنية باللقب الممنوح بموجب هذا المرسوم الا بعد انقضاء مدة عام وبعد التثبت من عدم تقديم أى اعتراض أمام الجهة القضائية المختصة وذلك وفقا للمادة 8 من القانون المؤرخ في 11 جيرمينال سنة II والمتمم بالامر المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 . المادة 3 : يكلف وزير العدل ، حامل الأختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 . هواري بومدين للجمهورية الجزائرية 127 مرسوم مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 يتضمن انهاء مهام قاض بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 تنهى مهام السيد عيسى ظريف ، القاضي بمحكمة وادي رهيو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم رقم 35 71-35 71 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي . وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-185 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 14 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية الوطنية . يرسم ما يلى : المادة الأولى : تتضمن الادارة المركزية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي الموضوعة تحت سلطة الوزير الذي يساعده الكاتب العام ، ما يلى : مديرية الادارة العامة .
- مديرية التخطيط والتوجيه الجامعي ، مديرية التعليم ،
- مديرية البحث العلمي . المادة 2 : تتلخص مهمة مديرية الادارة العامة في أن تضع رهن اشارة مصالح الوزارة الوسائل البشرية والمادية اللازمة لتسييرها وفى أن تقوم بالوصاية الادارية والمالية على المؤسسات الموضوعة تحت وصاية الوزارة وتتضمن ما يلى : I ) المديرية الفرعية للموظفين المكلفة بتوظيف موظفى الوزارة وبالقيام بشؤونهم وبتكوينهم وتحسين مستواهم 2 ) المديرية الفرعية للميزانية والأدوات والوصاية المكلفة باعداد وتنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز للوزارة وبتسيير الأدوات ومجموع السيارات وبصيانة العمارات وفحص ميزانيات المؤسسات الموضوعة تحت وصاية الوزير وعرضها على المصادقة وبمراقبة تسيير هذه المؤسسات • 3 ) المديرية الفرعية للمنح الدراسية والمشروعات الجامعية المكلفة باعداد وتطبيق السياسة العامة فيما يتعلق بتخصيص
128 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 ذو القعدة عام 1390 ه المنح الدراسية وبالمشروعات الجامعية وذلك بالاتصال بالمصالح التي يهمها الأمر . 4 ) المديرية الفرعية للعلاقات الخارجية المكلفة بتنسيق الاتصالات والتوفيق بينها وتنظيمها بين مختلف المصالح والهيئات التابعة للوزارة من جهة وبين الهيئات العمومية أو الخاصة الوطنية أو الأجنبية وممثلى المنظمات الدولية من جهة أخرى . المادة 3 : تكلف مديرية التخطيط والتوجيه الجامعي بتقدير الوسائل اللازمة لنشر التعليم العالى والبحث العلمي ، وعلاوة على النشاطات المتعلقة باعداد التحقيقات الاحصائية وتنفيذها واستغلالها تقوم باعداد وصياغة الدراسات من كل صنف حول الوسط الجامعي وتشارك في وضع الصيغة التركيبية النهائية لمخططات القطاعات المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي وتقوم باعلام وتوجيه الطلبة وبتحديد محتوى وبرنامج البناء الخاص بالمؤسسات التي يجب تشييدها وتتبع انجاز هذه المؤسسات وتتضمن ما يلى :
- المديرية الفرعية للتخطيط والاحصائيات والتوجيه الجامعي المكلفة باعداد المنشآت الخاصة باستقبال التعليم العالى والبحث العلمى وباعداد التحقيقات الاحصائية وبالشروع في تنفيذها وباستغلالها وبالسهر على حفظ التوازن الجهوي فيما يتعلق بالتردد على الجامعة وبتوجيه الطلبة الى مواد التعليم والى القطاعات التي لها الأفضلية على غيرها وذلك تبعاً لحاجيات البلاد وبتزويد هؤلاء الطلاب بجميع المعلومات اللازمة المتعلقة بمتابعة دروسهم 2 ) المديرية الفرعية للبناءات والتجهيزات المكلفة باعداد صياغة المشاريع الخاصة بالبناء والتجهيز والمقيدة في برامج الاستثمارات العامة وبتتبع انجازها . المادة 4 : تقوم مديرية التعليم بتنسيق وحدات التعليم العالى وبالسهر على التحسين الدائم للبرامج البيداغوجية ومناهج التعليم وبمراقبة المعارف وتتتبع اعداد الاصلاحات وتسهر على تطبيقها وتتضمن ما يلى : 1 ) المديرية الفرعية لتدريس علوم الطبيعة والتقنولوجيا المكلفة باختصاصات المديرية في ميدان علوم الطبيعة | والتقنولوجيا ، 2 ) المديرية الفرعية للعلوم الانسانية ، المكلفة باختصاصات المديرية فيما يتعلق بالعلوم الانسانية 6 3 ) المديرية الفرعية للعلوم القانونية والاقتصادية والمالية ، المكلفة باختصاصات المديرية في ميدان الدروس القانونية المادة 5 : تتلخص مهمة مديرية البحث العلمي في تنمية و توجيه وتنسيق النشاطات المتعلقة بالبحث في المصالح والهيئات الملائمة وتتضمن ما يلى : I) المديرية الفرعية للبحث في ميدان علوم الطبيعة ، المكلفة بوضع ميزانية الأشغال المتعلقة بالبحث والمتممة في هذا القطاع وبالبعث على اعداد وتطبيق برامج البحث وبوضع رهن اشارة الباحثين الذين يهمهم الأمر المستندات اللازمة لأبحاثهم 2 ) المديرية الفرعية للبحث في ميدان العلوم الانسانية والقانونية والاقتصادية 6 المكلفة بوضع ميزانية الاشغال المتعلقة بالبحث والمتممة في هذا الميدان وباعداد برامج البحث التي تتتبع انجازها وذلك بالاتصال بالمصالح والهيئات التابعة للنشاط الوطنى التي يهمها الأمر وبتزويد الباحثين الذين. يعنيهم الأمر بجميع المعلومات اللازمة لأبحاثهم وبنشر وتعميم نتائج أشغال البحث . المادة 6 : يكون التنظيم المفصل لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي موضوع قرار مشترك لوزير التعليم العالى والبحث العلمى والوزير المكلف بالاصلاح الاداري والوظيفة العمومية ووزير المالية . المادة 7 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 8 : يكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، ووزير الداخلية ، ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 . هواري بومدين قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 يحظر بموجبه عقد المهرجانات وتنظيم المظاهرات وتوزيع المنشورات والعرائض والقرارات والمطالب وكذا لصق الاوراق داخل الجامعة والمعاهد والمدارس العليا والاحياء والمطاعم الجامعية ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 والاقتصادية والمالية ، جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين 4 ) المديرية الفرعية للترقية وتجديد الدروس ، المكلفة بتسهيل دخول الجامعة على أكبر عدد من المرشحين وذلك باعداد وتطبيق سياسة ملائمة وبتنظيم دروس جديدة مخصصة لقطاعات الاطارات التابعة للوزارات التي يهمها الأمر وذلك لحساب هذه الأخيرة وبالتعاون معها وبعد الأخذ بعين الاعتبار لتطور المعارف والمعطيات الجديدة المتولدة من تطور البلاد تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 31 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتسمن القانون الاساسي الخاص للحراس الجامعيين ، وبعد الاطلاع على أنظمة الجامعات والمعاهد والمدارس العليا ،
الجمعة 26 ذو القعدة عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 129 يقرر ما يلى : المادة الأولى : يحظر عقد المهرجانات وتنظيم المظاهرات وتوزيع المنشورات والعرائض والقرارات والمطالب ولصق الاوراق داخل الجامعة والمعاهد والمدارس العليا والاحياء والمطاعم الجامعية ، الا بصدور اذن من السلطة الجامعية .. المادة 2 : ان الاوراق المرخص بلصقها ، يجب تعليقها على الالواح المخصصة لهذا الغرض ، يبين فيها رقم التأشيرة ومرجع السلطات التي سلمتها . المادة 3 : تحظر أيضا الكتابات على الجدران المادة 4 : يترتب على كل مخالفة لاحكام هذا القرار تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الانظمة الجامعية دون الاخلال بالملاحقات الجنائية المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 • محمد الصديق بن يحيى وزارة التجارة مرسوم رقم 71-38 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 يتضمن نقل جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الامر رقم 71-4 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 الى الشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها ( سوناكوب ) التي يوجد مركزها الرئيسي بالجزائر 24 نهج مراد ديدوش ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التجارة ، و بمقتضى الامر رقم 71-4 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو تسمية شركة الدراسات والمساهمات المالية والعقارية التي يوجد مركزها الرئيسي بباريس ( الدائرة الاولى ( 3 نهج دانيال كازانوفا ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تنقل بموجب هذا المرسوم جميع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بمقتضى الامر رقم 71-4 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 الى الشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها ( سوناكوب ) التي يوجد مركزها الرئيسي بالجزائر 24 نهج مراد ديدوش المادة 2 : تؤدى الشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها ( سوناكوب ) الى الخزينة العمومية مبلغا يعادل. مقابل الاموال المنقولة اليها بموجب المادة الأولى أعلاه وذلك حسب الكيفيات التي يجرى تحديدها بموجب مقرر مشترك يصدر عن وزير التجارة والوزير المكلف بالمالية المادة 3 : يكلف وزير التجارة ووزير المالية ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير 1971 هواري بومدين وزارة المالية قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1390 الموافق 10 يناير سنة 1971 يتضمن تحديد شروط تطبيق المادتين 59 و 60 من الأمر رقم 9370 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 ان وزير المالية ، بمقتضى الأمر رقم 70 93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 ولا سيما المادتان 59 و 60 منه ، وبعد الاطلاع على قانون الضرائب المباشرة ولا سيما المادتان 5 و 24 منه 6 يقرر ما يلى : المادة الأولى : ان التصريح عن المختزنات المنصوص عليها في المادة 5 من قانون الضرائب غير المباشرة يجب أن يوقع في المهل المحددة في المادة 3 أدناه من قبل الاشخاص المعنويين أو الطبيعيين الذين ليست لهم صفة المستودعين والحائزين على المنتجات الخاضعة للضريبة والذين كانت في حوزتهم الخمور والمنتجات المؤسسة على الكحول بتاريخ سريان التعريفات المحددة في المادتين 59 و 60 من الأمر رقم 70 – 93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 313 ديسمبر سنة 1970 المادة 2 : يجب أن يتضمن التصريح المشار اليه في المادة الأولى أعلاه ما يلى :
- فيما يتعلق بالكحول والأصناف التالية : أ - المشهيات المؤسسة على الخمر والفرموط والخمور وما يماثلها ، الخمور الحلوة الطبيعية الخاضعة للنظام الجبائي
130 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 ذو القعدة عام 1390 ه الخاص بالكحول وخمور الكحول الأجنبية المستفيدة من تسمية | الأصل المراقب أو النظامى وكريم دي كاسيس ، الويسكي والمشهيات المؤسسة على الكحول كالبيترز ب - والأمرس ، وقودرون وجانطيان وانيس ، ج الروم والمنتجات الأخرى ، غير المذكورة أعلاه ، نوع المنتجات ،
- عدد الزجاجات والأوعية .
- طاقة الوحدة ، غزارة الكحول . حجم الكحول الصافي بالنسبة لكل صنف من المنتجات ، سعر الشراء والرسوم المترتبة على المصرح .. فيما يتعلق بالخمر : نوع المنتجات ، عدد الزجاجات أو الأوعية .-
- طاقة الوحدة ، الحجم الكامل ، سعر الشراء والرسوم المترتبة على المصرح وعند الاقتضاء يصرح عن الكميات الجاري نقلها وكذلك ماهو مختزن لحساب الغير في المهلة المنصوص عليها بهذا القرار . المادة 3 : ان التصريح بالمختزفات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار يجب أن يوقع قبل 20 يناير سنة 1971 في أقصى أجل المادة 4 : ان الكميات المصرح عنها على الشكل المذكور تخضع بكاملها لرسوم الاستهلاك الداخلية طبقاً للمادة 24 من قانون الضرائب غير المباشرة . المادة 5 : يكلف مدير الضرائب بتنفيذ هذا القرار الذي اينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1390 الموافق 10 يناير 1971 اسماعيل محروق وزارة البريد والمواصلات مرسوم رقم 71-39 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 يتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والموصلات ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
- بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 65 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 66-244 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات . يرسم ما يلى : المادة الاولى : تتكون الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات الموضوعة تحت سلطة الوزير الذي يساعده الكاتب العام من :
- المفتشية العامة ، مديرية المستخدمين والمنشآت الاساسية .
- مديرية الادارة العامة ، مديرية البريد والمصالح المالية ، مديرية المواصلات السلكية واللاسلكية .- مصلحة المحاسبة للميزانية الملحقة • المادة 2 : تتكلف المفتشية العامة للبريد والمواصلات بناء على طلب الوزير :
-
- بمراقبة تسيير المصالح .
- بالقيام بتفتيشات تقنية ، باطلاع الوزير عن نتائج مراقباته وتفتيشاته ، بالقيام بدراسات المسائل الخاصة المعهودة اليه . بتقديم الاقتراحات المتعلقة بجميع الاصلاحات الى الوزير والتي من شأنها زيادة المردود وتنشيط المصالح المادة 3 : تختص مديرية المستخدمين والمنشآت الاساسية بتوظيف وتسيير وتكوين مجموع مستخدمى الادارة وتنظم الخدمات الاجتماعية .. وتشتمل على : 1 ) المديرية الفرعية للمستخدمين وتتكلف : بجميع مشاكل التوظيف وتسيير مستخدمي الادارة المركزية والمصالح التابعة لها ،
- بتنظيم الخدمات الاجتماعية ، 3 ) المديرية الفرعية للبنايات والنقل وتتكلف :
- بتكوين المستخدمين التقنيين ومستغلى البريد والمواصلات ، بتنظيم وتسيير المراكز الوطنية للتكوين والمراكز الجهوية للتكوين . 3 ) المديرية الفرعية للبنايات والنقل وتتكلف : بتشييد البنايات الادارية ،
الجمعة 26 ذو القعدة عام 1390 ه الجريدة الرسمية بتسيير وصيانة الممتلكات العقارية ، بتسيير حظيرة السيارات .. المادة 4 : تختص مديرية الادارة العامة بتسيير الميزانية الملحقة ومصالح المحاسبة ومجموع معدات الادارة .. وتشتمل على : ) المديرية الفرعية للميزانية التي تتكلف : بتحضير وتنفيذ الميزانية الملحقة بدفع مرتبات المستخدمين ،
- بالامر بصرف النفقات المتعلقة بتنفيذ الميزانية الملحقة . 2 ) المديرية الفرعية للمحاسبة التي تتكلف :
- بالمحاسبة الادارية . بالتنظيم العام لمحاسبة المكاتب والمركز الوطني للمحاسبة بتزويد مصالح المحاسبة بالآلات .. 3 ) المديرية الفرعية للمعدات والصفقات التي تتكلف : بتسيير المعدات وآلات التجهيز ،
- بمراقبة نشاط المستودعات والورشات ، بابرام الصفقات في داخل أو خارج الوطن . المادة 5 : تختص مديرية البريد والمصالح المالية بتنظيم نشاط المؤسسات البريدية والهيئات التي لها صبغة مالية . وتشتمل على : 1 ) المديرية الفرعية لاستغلال البريد التي تتكلف : بالتنظيم البريدى ،
- بتنفيذ الاتفاقيات والتسويات الدولية المتعلقة بالبريد ،
- بتنظيم مسيرة البريد 2 ) المديرية الفرعية للمصالح المالية التي تتكلف :
- باعداد أنظمة المصالح المالية وتتبع تطبيقها ، بتنفيذ الاتفاقيات والتسويات الدولية المتعلقة بالمصالح- المالية ، بتطبيق نظام الصرف ، بتنظيم المصالح المالية . 3 ) المديرية الفرعية للمسائل المشتركة والبرامج التي تتكلف : بتركيز مجموع برامج التجهيز الخاصة بالمديرية ، بمعالجة المسائل المشتركة للمديرية ، بضمان التنسيق بين مصالح المديرية ،
- بتركيز احصائيات المديرية ، بتركيز ومراقبة الحركات والموظفين . للجمهورية الجزائرية 131 المادة 6 : تختص مديرية المواصلات بانجاز تجهيزات المواصلات وضمان صيانة واستغلال المنشآت الموجودة .. وتشتمل على : I ) المديرية الفرعية للاستغلال والمسائل المشتركة التي تتكلف:
- بمعالجة المسائل المشتركة للمديرية ،
- بتركيز برامج التجهيز الخاصة بالمديرية . بتركيز ومراقبة الحركات والموظفين ، باستغلال الهاتف والبرق والمواصلات بالراديو الكهربائي .- واستغلال المواصلات الفضائية . 2 ) المديرية الفرعية للمواصلات والمواصلات الفضائية التي تتكلف : بالتنظيم العام لشبكة المواصلات .
- بتجهيز وتسيير وصيانة منشآت المواصلات بالراديو التابعة للشبكة العمومية ومراكز تقوية الارسال التليفوني والاحزمة الهرتيزية ومنشآت الطاقة ، ببناء وصيانة الكابلات الرابطة بين المدن .. 3 ) المديرية الفرعية للتمويل التي تتكلف : بتجهيز وتسيير وصيانة المراكز والتجهيزات الهاتفية- والتلغرافية وتجهيزات الطاقة ببناء وصيانة الكابلات في المدن والرابطة بينها التابعة- للخطوط الجوية .. المادة 7 : تتكلف مصلحة المحاسبة : بتركيز كتابات المحاسبات ،
- بمحاسبة أملاك البريد والمواصلات ،
- بمراقبة محاسبة أموال التمويل ، بتسيير ومراقبة مصلحة المحاسبة الخاصة بالطوابع البريدية • المادة 8 : يحدد قرار من وزير المالية ووزير البرية والمواصلات التنظيم الداخلي لكل مديرية فرعية . المادة 9 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما الاحكام المنصوص عليا في المرسوم رقم 66-246 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 . المادة 10 : يكلف وزير البريد والمواصلات ووزير الداخلية ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 هواري بومدين
132 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 ذو القعدة عام 1390 ه قرارات قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1390 الموافق 21 نوفمبر | سنة 1970 صادر عن والى المدية يتضمن تخصيص بنايات الفرع الاداري المتخصص ( صاص سابقا ) التابعة الى مجدل دائرة بوسعادة لفائدة وزارة الدفاع الوطني ( الدرك الوطنى ( قصد استعمالها ثكنة للدرك
- بموجب قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1390 الموافق 21 نوفمبر سنة 1970 صادر عن والى المدية خصصت لوزارة | الولاة الدفاع الوطني ( الدرك الوطني ) بنايات الفرع الأدارى المتخصص ( صاص سابقا ) التابعة الى مجدل دائرة بوسعادة قصد استعمالها ثكنة لفرقة الدرك . وزيادة على هذا فان العقار المخصص قد حدد بكل وضوح في دفتر المشتملات المرفق بأصل هذا القرار .. ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر