مرسوم رقم 66-246 مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 11 غشت سنة 1966 يتضمن احداث وظيفة كاتب عام للمدرسة الوطنية للادارة . 1075
المادة الأولى
فتح المادةتحدث فى المدرسة الوطنية للادارة وظيفة كاتب عام .
المادة 2
فتح المادةيتقاضى الكاتب العام مرتبا مطابقا للرقم الاستدلالي الاجمالي 885 .
وينتفع الكاتب العام عند اللزوم من التعويضات ذات الصبغة العائلية حسب النسب المطبقة على الموظفين المرسمين .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من 1 مارس سنة 1965 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 23 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 11 غشت سنة 1966 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 71-39
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما الاحكام المنصوص عليا في المرسوم رقم 66-246 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 31 يناير سنة 1983 يتعلق بالتوظيف على اساس الشهادات في بعض الاسلاك التقنية التابعة لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية. 2559
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.