مرسوم مؤرخ في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تعيين مدير المعهد التقنولوجي للصيانة الكهربائية والميكانيكية . 1452
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد محمد حدابي ، المفتش الرئيسي ، مفتشاً عاماً
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير البريد والمواصلات بتنفيذ هذا وبمقتضى المرسوم رقم 70-160 المؤرخ في 29 جمادى الاولى | المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عام 1390 الموافق أول غشت سنة 1970 والمحددة بموجبه مرتبات مديري المعاهد التقنولوجية ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-138 المؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 اكتوبر سنة 1970 والمتضمن انشاء المعهد التقنولوجي للصيانة الكهربائية والميكانيكية ، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد عمر سفار ، مديرا للمعهد التقنولوجى للصيانة الكهربائية والميكانيكية .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 أكتوبر سنة 1971 .
هواري بومدين الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1391 الموافق 26 أكتوبر سنة 1971 .
هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 أكتوبر سنة 1971 يتضمن تعيين مدير معهد تقنولوجية المواصلات والالكترونية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
- و بمقتضى الامر رقم 69-106 المؤرخ في 19 شوال عام 1389 الموافق 28 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن انشاء معاهد تقنولوجية المعدل بموجب الامر رقم 70 78 المؤرخ في 12 رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 .
الثلاثاء 7 رمضان عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1453 وبمقتضى المرسوم رقم 71 92 المؤرخ في 13 صفر عام 1971 الموافق 19 ابريل سنة 1971 والمتضمن انشاء معهد تقنو لوجية المواصلات والالكترونية ولا سيما المادة 4 منه ،
- وبناء على اقتراح وزير البريد والمواصلات ، يرسم ما يلى :
وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام | 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد الأمر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد المنور غمارى، مديرا لمعهد تقنولوجية | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض المواصلات والالكترونية
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير البريد والمواصلات ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1391 الموافق 26 أكتوبر سنة 1971 .
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 65-70
- أمر رقم 69-106
- أمر رقم 65-182
- أمر
- مرسوم رقم 66-140
- مرسوم رقم 71-39
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.