قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير سنة 1973 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 18 رجب عام 1390 الموافق 18 سبتمبر سنة 1970 والمتضمن احداث فروع ومكاتب للتصويت لتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء. 419
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة الأولى من القرار المؤرخ في 18 رجب عام 1390 الموافق 18 سبتمبر سنة 1970 والمشار اليه اعلاه، كما يلى : » المادة الأولى : يحدث فرع للتصويت خاص بالموظفين التابعين لكل من المصالح المذكورة فيما بعد وذلك قصد تعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء : 419
- الكتابة العامة.
- مديرية الموظفين والمنشآت الاساسية
- مديرية الادارة العامة
- مديرية البريد والمصالح المالية،
- مديرية المواصلات السلكية واللاسلكية.
- المديرية الجهوية للجزائر العاصمة.
- المديرية الجهوية لقسنطينة
- المديرية الجهوية للاغواط
- المديرية الجهوية لوهران.
وكذلك في كل مركز ومكتب وقسم للخطوط وورشة وفي كل من المؤسسات التابعة لاحدى مديريات الادارة المركزية ..
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 2 من القرار المؤرخ في 18 رجب عام 1390 الموافق 18 سبتمبر سنة 1970 والمشار اليه اعلاه كما يلي :
المادة 2 : تحدث مكاتب خاصة للتصويت لكل لجنة من اللجان التابعة للمصالح الآتية :
مديرية الموظفين والمنشآت الاساسية ،
- المديرية الجهوية للجزائر العاصمة ..
- المديرية الجهوية لقسنطينة ،
- المديرية الجهوية للاغواط ،
- المديرية الجهوية لوهران »
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 3 من القرار المؤرخ في 18 رجب عام 1390 الموافق 18 سبتمبر سنة 1970 والمشار اليه أعلاه ، كما يلي :
المادة 3 : يحدث مكتب مركزى للتصويت لكل لجنة من اللجان وذلك لدى مدير الموظفين والمنشآت الاساسية . .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الموظفين والمنشآت الاساسية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير 1973 عن وزير البريد والمواصلات الكاتب العام محمد بن زكري المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.