مرسوم رقم 74-242 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1394 الموافق 22 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تعديل أحكام المرسوم رقم 71-286 المؤرخ في 15 شوال عام 139 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتعلق بشروط تخصيص المنح الدراسية لتلاميذ وطلبة الجامعات والمعاهد والمدارس العليا. 1224
المادة الأولى
فتح المادةان معدل الدخل السنوى الصافي لحساب اجراء المنح المحددة بموجب المادة 3 من المرسوم رقم 71 286 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، يرفع بنسبة 20% ، ابتداء من افتتاح السنة الجامعية 1976/1975 •
المادة 2
فتح المادةيرفع المبلغ الشهرى للمنحة المنصوص عليها في المقطع الاول من المادة 5 من المرسوم رقم 71 286 المؤرخ في - 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، بنسبة 20 % ، ابتداء من افتتاح السنة الجامعية 1975/1974 .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1394 الموافق 22 نوفمبر 1974 • هواري بومدين الجمعة 15 ذو القعدة عام 1394 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1225
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.