مرسوم رقم 74 102 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 13 مايو سنة 1974 يتضمن تعديل أحكام المرسوم رقم 71 286 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتعلق بشروط تخصيص المنح الدراسية لتلاميذ وطلبة الجامعات والمعاهد والمدارس العليا 566
المادة الأولى
فتح المادةتلغى احكام المادة 3 من المرسوم رقم 71 286 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، وتعوض بالاحكام التالية :
«المادة 3 : يمكن أن تخصص المنحة الى الطلبة المثبتين أن أولياءهم لهم دخل سنوى يساوى أو يقل عن 180000 دج.
ويضاف لهذا المبلغ 1000 دج عن كل ولد في الكفالة وهذا ابتداء من الابن الثاني بدون أن تتجاوز هذه الزيادة 80000 دج ويضاف الى المبلغ المبين فى المقطع الاول أعلاه زيادة قدرها 40000 دج اذا كان أولياء الطالب أو التلميذ لا يسكنون أو لا يقيمون في المدينة التي توجد بها الجامعة ...
ولا يعد الطالب أو التلميذ الممنوح له منحة، ولدا في الكفالة .
ويمكن أن تخصص أجزاء من المنحة للطلبة أو التلاميذ الذين يحصل أولياؤهم على دخل سنوى خالص يفوق المعدل | المنصوص عليه أعلاه، بدون أن تتجاوز مع ذلك مبلغ 360000 دج وتحسب هذه الاجزاء طبقا للجداول المرفقة بهذا المرسوم.
ويمكن لوزير التعليم العالي والبحث العلمي أن يأمر في كل وقت بالقيام بالتحقيق اللازم قصد التأكد من صحة المعلومات المقدمة من قبل طالب المنحة، تدعيما لها ، .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 13 مايو سنة 1974 ...
هواري بومدين الجداول الدخل السنوى الصافى الذى يعطى الحق في منحة نسبية ( ولد واحد في الكفالة الدخل السنوى الصافي جزء المنحبة المدينة الجامعية | المدينة غير الجامعية 180000 دج 220000 دج 100/100 من 180001 دج من 220001 دج الى 200000 دج الى 240000 دج 100/75 من 200001 دج من 240001 دج الى 220000 دج الى 260000 دج 100/50 من 220001 دج من 260001 دج الى 1240000 دج الى 280000 دج 100/25 الدخل السنوى الصافى الذى يعطى الحق في منحة نسبية ولدان في الكفالة الدخل السنوى الصافي جزء المنحة المدينة الجامعية المدينة غير الجامعية 190000 دج 230000 دج 100/100 من 19.001 دج من 230001 دج الى 210000 دج الى 250000 دج 100/75 من 41.001 دج من 250001 دج الى 230000 دج الى 270000 دج 100/50 من 23.001 دج من 270001 دج الى 25.000 دج الى 290000 دج 100/25 الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1394 الجريدة الرسمية الدخل السنوى الصافي الذي يعطى الحق في منحة نسبية | ثلاثة أولاد في الكفالة) الدخل السنوى الصافي جزء المنحة المدينة الجامعية المدينة غير الجامعية 200000 دج 240000 دج 100/100 من 200001 دج من 240001 دج الى 220000 دج الى 260000 دج 100/75 من 2000 دج من 260001 دج الى 240000 دج 280000 دج 100/50 من 240001 دج من 280001 دج الى 260000 دج الى 300000 دج 100/25 الدخل السنوى الصافى الذى يعطى الحق في منحة نسبية أربعة أولاد في الكفالة الدخل السنوى الصافي جزء المنحة المدينة الجامعية المدينة غير الجامعية 210000 دج 250000 دج 100/100 من 1000 دج من 250001 دج الى 230000 دج الى 270000 دج 100/75 من 230000 دج من 270001 دج الى 250000 دج الى 290000 دج 100/50 من 250001 دج من 290001 دج الى 270000 دج الى 310000 دج 100/25 الدخل السنوى الصافي الذي يعطى الحق في منحة نسبية | خمسة أولاد في الكفالة) الدخل السنوى الصافي جزء المنحة المدينة الجامعية المدينة غير الجامعية 220000 دج 260000 دج 100/100 من 220001 دج من 260001 دج الى 240000 دج الى 280000 دج 100/75 من 240001 دج من 280001 دج الى 260000 دج إلى 300000 دج 100/50 من 260001 دج من 300001 دج الى 280000 دج الى 320000 دج 100/25 للجمهورية الجزائرية 567 الدخل السنوى الصافى الذى يعطى الحق في منحة نسبية ستة أولاد في الكفالة) الدخل السنوى الصافي جزء المنحة المدينة الجامعية المدينة غير الجامعية 230000 دج 270000 دج 100/100 من 230001 دج من 270001 دج الى 250000 دج الى 290000 دج 100/75 من 250001 دج من 290001 دج من 270000 دج الى 310000 دج 100/50 من 270001 دج من 1000 دج الى 290000 دج الى 330000 دج 100/25 الدخل السنوى الصافي الذي يعطى الحق في منحة نسبية سبعة أولاد في الكفالة) الدخل السنوى الصافي جزء المنحة المدينة الجامعية المدينة غير الجامعية 240000 دج 280000 دج 100/100 من 240001 دج من 280001 دج الى 260000 دج الى 300000 دج 100/75 من 260001 دج من 300001 دج إلى 280000 دج الى 320000 دج 100/50 من 280001 دج من 320001 دج الى 300000 دج إلى 340000 دج 100/25 الدخل السنوى الصافي الذي يعطى الحق في منحة نسبية ثمانية أولاد في الكفالة الدخل السنوى الصافي جزء المنحة المدينة الجامعية المدينة غير الجامعية 250000 دج 290000 دج 100/100 من 250001 دج من 290001 دج الى 270000 دج الى 310000 دج 100/75 من 270001 دج من 1000 دج الى 290000 دج الى 330000 دج 100/50 من 2000 دج من 330001 دج إلى 310000 دج الى 350000 دج 100/25 568 الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1394 ه الدخل السنوى الصافي الذي يعطى الحق في منحة نسبية تسعة أولاد في الكفالة - الدخل السنوى الصافي جزء المنحة المدينة الجامعية | المدينة غير الجامعية 260000 دج 300000 دج 100/100 من 260001 دج من 300001 دج الى 280000 دج الى 320000 دج 100/75 من 280001 دج من 320001 دج الى 300000 دج الى 340000 دج 100/50 من 300001 دج من 340001 دج الى 320000 دج الى 360000 دج 100/25
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.