مرسوم رقم 84-403 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يعدل ويتمم المرسوم رقم 82 11 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1402 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بأساتذة التعليم الاساسي. 2526
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادتين 7، 2 من الفقرة الثانية ، و 21 من المرسوم رقم 82 511- المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1982 المذكورة، حسب الآتي :
المادة 7
فتح المادة2 - المقطع الثاني يمكن أن يشارك في اختبارات القسم الأول من شهادة الكفاءة لاستاذية التعليم الاساسي : 1 المترشحون البالغون من العمر تسع عشرة
(19) سنة على الاقل وأربعين (40) سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة، الحاصلون على شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة لها، الذين قضوا سنة على الاقل في سلك تابع لوزارة التربية الوطنية.
2 - معلمو المدرسة الاساسية المرسمون والمعلمون المتخصصون المرسمون الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
أ) أن تكون لهم أقدمية ست سنوات معلمين في المدرسة الاساسية مرسمين أو ثلاث سنوات معلمين متخصصين مرسمين مع تفتيش ايجابي.
ب أن يكونوا قد درسوا طوال خمس سنوات ثلاث منها في المرحلة الثالثة من التعليم الاساسي أو في التعليم المتوسط •
3 - معلمو التربية البدنية والرياضية المرسمون الذين لهم خمس سنوات أقدمية بهذه الصفة مع تفتيش ايجابي.
يحدد وزير التربية الوطنية كل سنة عدد المناصب المخصصة للمسابقة حسب كل نمط وكل ولاية.
كما يحدد وزير التربية الوطنية كيفيات تعيين معلمى المدرسة الاساسية والمعلمين المتخصصين في المرحلة الثالثة من التعليم الاساسي وكيفيات التفتيش المنصوص عليه أعلاه».
المادة 21
فتح المادةيمكن انتقاليا وحتى تنتهى الاسلاك الآتية في وزارة التربية الوطنية، أن يلتحق بسلك أساتذة التعليم الاساسى أساتذة المتوسطات التقنية أو الفلاحية المرسون والاساتذة المساعدون في التربية البدنية والرياضية المرسمون، اذا نجحوا في اختبارات شهادة الكفاءة لاستاذية التعليم الاساسي.
ويعين المترشحون الذين يوظفون عملا بأحكام هذه المادة أساتذة للتعليم الاساسي متمرنين ويرسمون وفقا للمادة 6 من هذا المرسوم».
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد وزارة التعليم العالي .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 68-305
- مرسوم رقم 68-375
- مرسوم رقم 82-185
- مرسوم رقم 825-511
- مرسوم رقم 84-121
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.