قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 26 ذى الحجة عام 1388 الموافق 15 مارس سنة 1969 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى المرحلة الثانية من مراكز التكوين الاداري بمدينة الجزائر وقسنطينة ووهران 550
المادة الأولى
فتح المادةتجري اختبارات الامتحان المهني للمستوى وشهادة الكفاءة المهنية قصد ترسيم معلمي التربية البدنية والرياضة في المراكز التالية :
المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية في مدينة الجزائر ، المركز الجهوي للتربية البدنية والرياضية في عين الترك (وهران) ، المركز الجهوي للتربية البدنية والرياضية في سرايدي ( عنابة ) .
المفتشيات العمالية للشبيبة والرياضة في :
- - سعيدة المدية
- تلمسان - سطيف تيارت الاغواط بشان تيزي وزو مستغانم باتنة الاصنام - قسنطينة
المادة 2
فتح المادةتفتح دفاتر التسجيل حتي 2 يونيو سنة 1969 بوزارة الشبيبة والرياضة المديرية الفرعية للمستخدمين نهج بلوزداد مدينة الجزائر .
المادة 3
فتح المادةيحدد تاريخ اجراء الاختيارات ب 16 يوليو سنة 1969 المادة ) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 محرم عام 1389 الموافق 16 ابريل سنة 1969 • عن وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه على بوزيد المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان .
السبت 8 ربيع الأول عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 68-375
- قرار وزاري مشترك
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.