قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رمضان عام 1398 الموافق 16 غشت سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للتعيين في سلك الاعوان التقنيين للفلاحة 827 :
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة برسم سنة 1978 وطبقا لاحكام هذا القرار، للدخول في سلك الاعوان التقنيين للفلاحة •
المادة 2
فتح المادةتكون المسابقة مشتركة بين طلبة الشعب الثلاثية الآتية المنصوص عليها في المرسوم رقم 68-279 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه :
الانتاج الفلاحي الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ،
- المخبر .
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين الحاصلين على شهادة مدرسية للسنة الرابعة متوسط السنة الثالثة سابقا من الثانويات والتكميليات أو على شهادة معادلة، والبالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر عند أول يناير من سنة المسابقة .
المادة 4
فتح المادةيمكن تأخير الحد الاقصى للسن المحدد أعلاه، بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز هذا التأخير خمس سنوات، ويمكن تأخير هذا الحد بسنوات معادلة لسنوات المشاركة في حرب التحرير الوطني بالاضافة الى السنوات المستحقة عن الاطفال فى الكفالة. ولا يمكن بأي حال من الاحوال أن يتعدى المجموع 10 سنوات .
المادة 5
فتح المادةيجب على المترشحين أن يقدموا الاوراق الآتية دعما لطلباتهم :
- بطاقة تسجيل تسلم من طرف الادارة والتي يلحق نموذج منها بأصل هذا القرار .
مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3 (3) لا يتعدى تاريخها 3 أشهر ، مستخرج من شهادة الميلاد أو شهادة عائلية للحالة المدنية لا يتعدى تاريخطها سنة واحدة
- نسخة مصادق عليها من الشهادة أو الشهادة المعادلة لها .
- شهادة الجنسية الجزائرية لا يتعدى تاريخها 3 أشهر ،
- شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية) .
وعند الاقتضاء، نسخة من البطاقة الشخصية لاعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، شهادة تثبت وضعية المترشح أزاء الخدمة الوطنية .
المادة 6
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات التالية :
أ الاختبارات الكتابية للقبول وتشمل :
I انشاء حول موضوع عام المدة ساعتان، المعامل 2، 828 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 شوال عام 1398 ه
- اختبار في الرياضيات من مستوى السنة الثانية متوسط المدة ساعة، المعامل 12
3 - اختبار اختياري حول :
- - اما جغرافية الجزائر .
- أو العلوم الطبيعية ، أو الفلاحة المدة ساعة واحدة ، المعامل 1. -4 انشاء باللغة الوطنية حيث يكون للمترشح الاختيار بين مختلف التمارين المحددة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 المشار اليه أعلاه، وكل علامة تقل عن 20/4 تعد مقصية .
ب اختبار شفهي للقبول النهائي على شكل حوار مع اللجنة مدته 20 دقيقة قصد اختبار المعلومات العامة والاستعدادات الخاصة للمترشح، المعامل I .
المادة 7
فتح المادةيلحق البرنامج الخاص باختبارات الجغرافية والعلوم الطبيعية والفلاحة بأصل هذا القرار .
المادة 8
فتح المادةيمكن للمترشحين تقديم كل الاختبارات اما باللغة الوطنية أو باللغة بالفرنسية .
المادة 9
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة ب 600 •
المادة 10
فتح المادةترسل أو تودع ملفات الترشيح في مظروف موصى عليه الى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية 12 شارع العقيد عميروش - الجزائر العاصمة.
يحدد تاريخ اختتام التسجيلات بشهرين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 11
فتح المادةتجرى الاختبارات بعد ثلاثة أشهر ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في كل من الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة .
المادة 12
فتح المادةتنشر قائمة المترشحين للمسابقة بموجب قرار صادر عن وزير الفلاحة والثورة الزراعية .
المادة 13
فتح المادةينقط كل اختبار بعلامة تتراوح بين صفر و 20 وكل علامة يخصص لها المعامل المحدد في المادة 6 من هذا القرار و مجموع النقط المحصل عليها ضمن الشروط المذكورة أعلاه، تمثل المجموع العام للنقط بالنسبة لجميع اختبارات المسابقة ويحدد الترتيب .
المادة 14
فتح المادةكل نقطة تقل عن 20/5 في أحد الاختبارات المنصوص عليها في الفقرات 1 و 2 و 3 من المادة 6 أعلاه، تعد مقصية
المادة 15
فتح المادةيقبل المترشحون للمشاركة في كل الاختبارات المحددة في المادة 6 أعلاه، لكن لا يسمح للمترشحين تقديم الاختبار الشفهي في حالة حصولهم على علامة مقصية .
المادة 16
فتح المادةتمنح زيادة في النقط قدرها 1 على 20 من المجموع الاعلى للنقط القابلة للحصول عليها للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 17
فتح المادةتتكون اللجنة كالتالي :
مدير الادارة العامة، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ،
- مدير التربية الفلاحية أو ممثله ، مدير الانتاج الزراعي أو ممثله ، مدير الانتاج الحيواني أو ممثله ، مدير الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها أو ممثله ، عون تقنى في الفلاحة مرسم .
المادة 18
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين للمسابقة حسب الترتيب الذي تحدده لجنة الامتحان
المادة 19
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المقبولين نهائيا لرتبة عون تقني في الفلاحة بموجب قرار صادر عن وزير الفلاحة والثورة الزراعية
المادة 20
فتح المادةيعين المترشحون المقبولون للمسابقة في وظيفة عون تقنى فى الفلاحة بصفة متمرنين وذلك حسب احتياجات المصلحة وحسب ترتيبهم .
المادة 21
فتح المادةكل مترشح لا يقدم عذرا مقبولا أو لا يلتحق بمنصبه بعد شهر على الاكثر بعد اعلان تعيينه يفقد حقه من الاستفادة في المسابقة
المادة 22
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1398 الموافق 16 غشت سنة 1978 • الامين العام لرئاسه عن وزير الفلاحة والثورة الزراعية الجمهورية ويتفويض منه عبد المجيد علاهم مدير الادارة العامة الحاج أحمد بن شهيدة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.