قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رمضان عام 1398 الموافق 16 غشت سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للتعيين في سلك الاعوان التقنيين المتخصصين في الفلاحة. 822
المادة الأولى
فتح المادةينظم امتحان مهني برسم سنة 1978 وطبقا لاحكام هذا القرار للدخول في سلك الاعوان التقنيين في الفلاحة .
المادة 2
فتح المادةتكون المسابقة مشتركة بين طلبة الشعب الثلاثة التالية المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 68-279 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه :
الانتاج الفلاحي ،
- الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ، المخبر
المادة 3
فتح المادةيفتح الامتحان المهنى للعمال المهنيين التابعين لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية المرسمين البالغين من العمر 40 سنة عند أول يناير من سنة الامتحان والمتممين 6 سنوات من الخدمة الفعلية في رتبتهم .
المادة 4
فتح المادةيمكن تأخير الحد الاقصى للسن المحدد أعلاه پسنه واحدة عن كل ولد فى الكفالة دون أن يتجاوز هذا التأخير 826 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 شوال عام 1398 5 سنوات ، كما يمكن تأخير هذا الحد الى 10 سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 5
فتح المادةيستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهو التحرير الوطني من زيادة في النقط طبقا للشروط المحددة بموجب المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه .
المادة 6
فتح المادةترسل أو تودع طلبات المشاركة في الامتحان في مظروف موصى عليه الى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الفلاحة
2 - الاختباران الشفهيان للقبول النهائي :
أ) اختبار شفهى يتعلق بالسياسة الفلاحية على شكل حوار المدة 15 دقيقة ، المعامل 1 .
ب اختبار شفهي للمراقبة يتعلق بمسائل تقنية مختلفة ، المدة 15 دقيقة ، المعامل 1 .
المادة 8
فتح المادةيقفل التسجيل وايداع الملفات بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 9
فتح المادةتجرى الاختبارات بعد ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ والثورة الزراعية ، 12 شارع العقيد عميروش - الجزائر - نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العاصمة .
ويجب على المترشحين أن يقدموا الاوراق الآتية دعما لطلباتهم :
بطاقة تسجيل تسلم من طرف الادارة والتي يلحق نموذج منها بأصل هذا القرار .
مستخرج من شهادة الميلاد أو شهادة عائلية للحالة المدنية لا يتعدى تاريخها سنة واحدة ، نسخة مطابقة للاصل مصادق عليها من قرار التعيين - أو الترقية أو من محضر التنصيب بصفة عمال مهنيين وعند الاقتضاء نسخة من البطاقة الشخصية لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ..
المادة 7
فتح المادةيشتمل الامتحان على 4 اختبارات كتابية للقبول وعلى اختبارين شفهيين للقبول النهائي .
- الاختبارات الكتابية للقبول :
أ) انشاء حول موضوع عام يسمح بمعرفة المستوى الثقافي واستعدادات التعبير الكتابي لدى الطالب ، المدة 4 ساعات ، المعامل 2،
ب) دراسة حالة تتعلق بالتطبيق التقني الفلاحي وبحالة مهنية ما المدة 4 ساعات ، المعامل 3 ،
ج) اختبار تقني فلاحى اختيارى، يقدم على شكل سؤال في الدرس المدة 3 ساعات المعامل 2 .
وكل نقطة تقل عن 20/5 في أحد الاختبارات تعد مقصية.
د انشاء باللغة العربية بالنسبة للطلبة الذين لا يتقدمون للامتحان باللغة الوطنية . وفي هذا الاختبار يمكن للمترشحين الاختيار بين مختلف مجموعات من التمارين المحددة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 والمعدل للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 المشار اليه أعلاه، وكل علامة تقل عن 20/4 تعد مقصية .
الديمقراطية الشعبية في مدينة الجزائر وهران ومدينة قسنطينة ...
المادة 10
فتح المادةيرفق البرنامج المفصل للاختبارات التقنية باصل هذا القرار.
المادة 11
فتح المادةيمكن للمترشحين أن يختاروا جميع اختبارات الامتحان اما باللغة العربية واما باللغة الفرنسية .
المادة 12
فتح المادةتحدد وتنشر عن طريق الاعلان ، الملصق، قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان المهني من قبل وزير الفلاحة والثورة الزراعية .
المادة 13
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة للامتحان ب 100 وظيفة أى 20% من وظائف هذا السلك .
المادة 14
فتح المادةيخصص لكل من الاختبارات علامة من صفر الى . 20 وتضرب كل علامة بالمعامل المحدد في المادة 7 أعلاه •
المادة 15
فتح المادةلا يتقدم الى الاختبارات الشفهية الا المترشحون الذين حصلوا على مجموع من النقط في الاختبارات الكتابية تحدده اللجنة .
المادة 16
فتح المادةتتكون اللجنة كالآتي :
مدير الادارة العامة، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله .
مدير الانتاج الزراعي أو ممثله، مدير التربية الفلاحية أو ممثله ، مدير الانتاج الحيواني أو ممثله ، مدير هياكل الولايات ومحافظات التنمية الريفية أو ممثله .
- المدير العام للمعهد الوطني للبحث الفلاحي أو ممثله عون تقنى في الفلاحة، مرسم .
المادة 17
فتح المادةتصدر القائمة النهائية للمترشحين المقبولين في الامتحان بقرار من وزير الفلاحة والثورة الزراعية .
المادة 18
فتح المادةيعين المترشحون المقبولون نهائيا في منصب عون تقنى في الفلاحة بصفة متمرنين وذلك حسب احتياجات المصلحة وحسب ترتيبهم .
الثلاثاء 9 شوال عام 1398 ه الجريدة الرسمية
المادة 19
فتح المادةكل مترشح لا يلتحق بمنصبه بعد شهر على الأكثر دون تقديم عذر مقبول بعد اعلان تعيينه يفقد حقه من الاستفادة في المسابقة .
المادة 20
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1398 الموافق 16 غشت سنة 1978 • الامين العام لرئاسة عن وزير الفلاحة والثورة الزراعية الجمهورية وبتفويض منه عبد المجيد علاهم مدير الادارة العامة الحاج أحمد بن شهيدة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.