قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 28 صفر عام 1389 الموافق 15 مايو سنة 1969 يتعلق بتنظيم امتحان مهني لاثبات المستوى قصد ادراج مدربي صندوق حيازة الملكية القروية والاستغلال القروى سابقا والمدربين القرويين ومحققى الاشغال الاحصائية في سلك الاعوان التقنيين في الفلاحة • 729
المادة الأولى
فتح المادةينظم امتحان مهنى لاثبات المستوى يخصص الى مدربى صندوق حيازة الملكية القروية والاستغلال القروى سابقا والمدربين القرويين ومحققى الاشغال الاحصائية المبينين في المادة 15 من المرسوم رقم 68 279 المشار اليه أعلاه قصد ادراجهم في سلك الاعوان التقنيين فى الفلاحة التابعين الى الانتاج الفلاحي ) .
المادة 2
فتح المادةتجرى اختبارات الامتحان المهني ابتداء من 16 سبتمبر سنة 1969 في المديريات العمالية الفلاحية لمدينة الجزائر وتيزي وزو والاصنام وقسنطينة وعنابة وسطيف وباتنة ووهران ومستغانم وتيارت وتلمسان وسعيدة والواحات والمدية .
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين أن يرسلوا الى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى المديرية الفرعية للمستخدمين 12 شارع العقيد عميروش الجزائر – - طلبا مكتوبا للتسجيل في اختبارات الامتحان مرفوقا بنسخ طبق الاصل لقرار التعيين الأخير وبمحضر التوظيف في المهام التي تسمح بالدخول الى | امتحان الادراج وتصريحا للاختيار بين المواد المقترحة بالنسبة للاختبار الكتابي والاختبار الشفاهي يجب أن ترسل المطالب الى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى قبل 1 يوليو سنة 1969 .
المادة 4
فتح المادةينشر وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان المهني وتعلق بشهرين على الأقل قبل تاريخ الاختبارات في مقر الدائرة الجهوية والعمالية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وتبين في هذه القائمة ألقاب وأسماء المترشحين والصفة التي يشاركون بها .
المادة 5
فتح المادةيشتمل الامتحان على الاختبارات التالية : 1 (1) ثلاثة اختبارات كتابية اجبارية : 1 3 - اختبار في الفرنسية يشتمل على :
املاء مكون من مائة كلمة تقريبا مرفوقا بسؤالين بسيطين في النحو وفي فهم النص ( 3/4 ساعة) انشاء يتعلق بالمسائل التي لها صيلة بالمهنة ساعة و 45 دقيقة) المدة الاجمالية : ساعتان ونصف المعامل : 3 | 2 اختبار في الرياضيات يتضمن حالات مجسمة ذات طابع
- فلاحي المدة : ساعة ونصف المعامل : 2 3 يختار المترشح أحد الاختبارين التاليين ، اختبار في جغرافية الجزائر يتضمن أسئلة بسيطة ورسم خريطة جغرافية تتعلق بالجغرافية الطبيعية أو الاقتصادية للجزائر .
- أو اختبار في الفلاحة العامة يتضمن مجموعة من الأسئلة البسيطة مستخرجة من البرنامج الملحق بهذا القرار المدة : ساعة ونصف المعامل : 2 ب (ب) اختبار كتابي اختياري : في اللغة العربية يشتمل على شكل نص المدة : ساعة المعامل : 1 ج (ج) اختبار شفاهي اجبارى : يتكون من محادثة مع لجنة الامتحان لمدة 20 دقيقة تقريبا يخصص للاطلاع على الكفاءات العامة للمترشح حسب اختيار المترشح من بين الاسئلة التالية :
أما في برنامج الفلاحة العامة والخاصة ، أما في برنامج غراسة الاشجار والكروم ، أما في برنامج التربية وتربية الدواجن ، أما في برنامج تقنيات الاحصائيات ..
المعامل : 3 730 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 ربيع الثاني عام 1389 ه
المادة 6
فتح المادةان البرنامج المفصل للاختبارات مبين في الملحق المرفق بهذا القرار .
المادة 7
فتح المادةتنقط الاختبارات من صفر الى 20 ويقبل المترشحون لاجتياز مجموع الاختبارات الا اذا حصلوا على علامة أقل من 5 على 20 في أحد الاختبارات الكتابية الاجبارية.
لا تحسب النقط المحصلة في الاختبار الاختياري للغة العربية الا النقط التي تفوق 10 • لا يصرح بنجاح أي مترشح الا اذا حصل على الأقل على 100 نقطة من مجموع الاختبارات
المادة 8
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان كما يلى :
مدير الادارة العامة بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، أو ممثله ، رئيسا • مدير التعليم الفلاحي أو ممثله ، مدير الانتاج الحيواني أو ممثله ، مدير الانتاج النباتي أو ممثله ، مدير الدراسات والتخطيط أو ممثله ، المدير العمالي للفلاحة المعنى أو ممثله ،
- المصححون لمختلف الاختبارات ويحضرون بصوت استشاري .
المادة 9
فتح المادةتعد اللجنة قائمة المترشحين الناجحين حسب ترتيب الاستحقاق ضمن الشروط المبينة ادناه .
وتحدد القائمة النهائية للمترشحين الناجحين من قبل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى حسب نظام الترتيب المعد من قبل اللجنة .
يدرج المعنيون في سلك الاعوان التقنيين في الفلاحة التابعين للانتاج الفلاحي ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 14 و 15 من المرسوم رقم 68-279 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه .
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 صفر عام 1389 الموافق 15 مايو | سنة 1969 .
وزير الفلاحة والاصلاح عن وزير الداخلية الزراعي وبتفويض منه محمد الطيبي المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان الملحق برنامج الامتحان المهني لاثبات المستوى عون تقني) اولا أن برنامج اللغة الفرنسية هو برنامج القسم الرابع من الثانويات والتكميليات تتعلق الاختبارات بالمعلومات التالية : 1 اختبار في الاملاء مكون من 10 أسطر وسؤالين ، سؤال له علاقة بالنحو والآخر يفهم النص .
2 - اختبار في الانشاء يدور حول سؤال عام يتعلق بالمهنة الفلاحية .
ثانيا ان برنامج الرياضيات هو برنامج القسم الرابع من الثانويات والتكميليات .
تتعلق المسائل المطروحة بحالات مجسمة ذات طابع فلاحي ثالثا برنامج الاختبار الكتابى حسب الاختيارات .
1 - جغرافية الجزائر :
- - وضعية الجزائر في العالم .
التضاريس ، المناخ ، الانهر ،
- السكان ، الفلاحة ، التنظيمات الفلاحية : الفلاحة العصرية الفلاحة التقليدية المنتجات الفلاحية : الانتاج النباتي الانتاج الحيواني ..
- الثروات الطبيعية ،
- الصناعة التجارة ،
- طرق المواصلات ،
- الصحراء •
2 - الفلاحة العامة :
- الصفات الطبيعية للاراضي ، الأراضي والماء ، الأسمدة : تعريفها - دورها فوائد الأسمدة العضوية الطرق الزراعية لتحضير وصيانة الأراضي ، توزيع الماء : المبادى الرقابة .
رابعا - برنامج الاختبار الشفاهي :
الاختيار الأول :
الفلاحة الخاصة :
زراعة الحبوب القمح والشعير) زراعة النباتات البطاطس الفول العدس الحمص).
الاختيار الثاني :
غراسة الاشجار :
- البساتين : التنظيم والصيانة ،
- الطفيليات وأمراض الاشجار المثمرة ،
- اشغال الجني وحفظ الفواكه ..
زراعة الكروم :
- تهيئة الأرض .
الجمعة 12 ربيع الثاني عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية اللجزائرية 731
- طرائق التقليم ،
- - الطفيليات والأمراض ، صيانة الكروم
- اشغال الجنى والتهيئة الى صناعة الخمور والحفظ .
الاختيار الثالث :
تربية الحيوانات :
أهمية وفائدة قطيع الغنم 6 ،
- الاحتياطات المتخذة في حالة الوفيات بواسطة الامراض المعدية ، الصيانة اليومية للقطيع ، أغذية الماشية الاكثر استعمالا في الجزائر ، الحصص الغذائية وتطبيقها ،
- أهمية الورد ، الانتاجات الرئيسية للاغنام - قيادة القطيع قصد الانتاج .
تربية الدواجن :
- القيادة الى فناء الطيور :
- انتاج الدجاج للأكل - التغذية انتاج البيض معلومات عن انتاج الكتاكيت :
التفريخ الصناعي ،
- التربية الاختيار الرابع - تقنية الاحصائيات .
التحقيق :
- نفسية التحقيق والمحقق ،
- مختلف الطرق لتقديم تحقيق ، طريقة تحرير استجواب المفردات التقنية المستعملة في الفلاحة :
معرفة تسمية :
- - مختلف الزراعات وانواع الزراعة الوحدة ،
- مختلف الانتاج ،
- المعدات المستعملة في الزراعة - المردود - المقاييس الخ مختلف التحقيقات المنجزة :
تحقيق الهياكل ، تحقيق المعدات ،
- تحقيق زراعة الكروم ، تحقيق اليد العاملة .
وزارة العدل -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 66-13
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 68-279
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.