قرار وزاري مشترك مؤرخ فى أول شعبان عام 1395 الموافق و غشت سنة 1975 يتضمن تنظيم مسابقة خارجية للدخول في سلك الاعوان التقنيين في الفلاحة 1196
المادة الأولى
فتح المادةتنظم طبقا لاحكام هذا القرار مسابقة الدخول في سلك الاعوان التقنيين في الفلاحة
المادة 2
فتح المادةتشتمل المسابقة على الفروع التالية :
الانتاج الزراعي ، الغابات و حماية الاراضي واستصلاحها ، المختبر ، المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 68-279 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه .
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين الحائزين على الشهادة المدرسية للفصل الرابع من المدارس الثانوية أو المعاهد التكميلية أو شهادة معادلة لها وان يكونوا بالغين من العمر 18 سنة على الاقل ولا يزيد عن 30 سنة في اول يناير من سنة التي تجرى خلالها المسابقة
المادة 4
فتح المادةيجوز تخفيض الحد الاعلى للسن المشار اليه اعلاه بسنة لكل ولد مكفول على الا يتجاوز هذا المجموع خمس (5) سنوات. كما يجوز تخفيضه بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني لمدة تعادل سنوات المشاركة في حرب التحرير الوطني مضافة الى تلك السنوات المستحقة بعنوان الاطفال المكفولين على ان لا يتجاوز بأى حال عشر (10) سنوات .
الجمعة 10 ذو القعدة عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. 1197
المادة 5
فتح المادةيجب ان يشتمل ملف الترشيح بالاضافة الى طلب المشاركة في المسابقة على الوثائق المبينة بعده :
- بطاقة تسجيل صادرة من الادارة ، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (رقم (3) لم يمض على استخراجها ثلاثة اشهر ، مستخرج من شهادة الميلاد او بطاقة الحالة المدنية | شريطة الا يكون قد مضت عليها سنة كاملة ،
- شهادة الجنسية ، شهادتان طبيتان الطب العام - مبحث السل) ، صورة طبق الاصل من الشهادة مصدق عليها او ما يعادلها، وعند الاقتضاء صورة من البطاقة الشخصية العضوية جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير | الوطني ، شهادة تتعلق بوضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية. -
المادة 6
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات لآتية :
أ اختبارات كتابية اجبارية تتضمن :
I - انشاء ذو طابع عام . المدة 2 ساعتان العامل 2. 2 اختبار في الرياضيات لمستوى السنة الثالثة المتوسطة المدة : ساعة ونصف - المعامل 2 . 3 اختبار حسب اختيار المترشح :
- جغرافية الجزائر ، العلوم الطبيعية ، الزراعة المدة ساعة (1) - المعامل I . -4 انشاء باللغة العربية يحتار فيه المترشحون بين مختلف التمرين التي حددها القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه اعلاه .
كل نقطة تقل عن 4 من 20 تعد مسقطة
ب - اختبار شفاهي اجبارى يتضمن محادثة مع لجنة الامتحان لمدة 20 دقيقة تحصص للتحقيق من المعلومات العامة للمترشح وصلاحياته الخاصة. المعامل 2 .
المادة 7
فتح المادةتلحق بهذا القرار جميع برامج الاختبارات الخاصة بالجغرافية والعلوم الطبيعية والزراعية
المادة 8
فتح المادةيجوز للمترشحون اداء جميع اختبارات المسابقة سواء باللغة العربية أو الفرنسية .
المادة 9
فتح المادةتحدد عدد الوظائف المراد شغلها ب 500 وظيفة.
المادة 10
فتح المادةتودع ملفات الترشيح او ترسل إلى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي - بشارع العقيد عميروش رقم 12 الجزائر العاصمة وتحدد 30 ديسمبر سنة 1975 اخر اجل لاقفال باب التسجيل .
المادة 11
فتح المادةتحرر وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قائمة المترشحين للمسابقة
المادة 12
فتح المادةيعطى لكل اختبار نقطة من 0 الى 20 نقطة تضرب في المعامل المحدد في المادة 6 من هذا القرار .
ان مجموع النقط المتحصل عليها ضمن الشروط السابقة تكون اجمالى النقط لمجموع اختبارات المسابقة التي يتحدد على اساسها الترتيب .
المادة 13
فتح المادةكل نقطة تقل عن 5 من 20 بالنسبة للاختبارات المنصوص عليها في الفقرات 1 و 2 و 3 من المادة 6 اعلاه تعد مسقطة
المادة 14
فتح المادةيسمح للمترشحين باداء مجموع الاختبارات المحددة في المادة 6 اعلاه. ومع ذلك لا يجوز للمترشحين الذين حصلوا على النقط المسقطة اداء الاختبار الشفاهي .
المادة 15
فتح المادةتمنح زيادة في النقط قدرها 1 من 20 لاقصى النقط التي يحصل عليها المترشحون الذين يعترف لهم بعضوية جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 16
فتح المادةتشكل لجنة الامتحان على الوجه التالي :
مدير الادارة العامة، رئيسا ، مدير العام للوظيفة العمومية ،
- مدير التعليم الفلاحي ، مدير الانتاج النباتي ، مدير الانتاج الحيواني ، مدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها
المادة 17
فتح المادةتحرر قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة طبقا للترتيب المعد من قبل لجنة الامتحان
المادة 18
فتح المادةتنشر القائمة النهائية للمترشحين الناجحين في درجة عون تقنى في الفلاحة من طرف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
المادة 19
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة في وظيفة عون تقنى في الفلاحة بصفة متمرنين ويعينون تبعا لاحتياجات المصلحة وترتيبهم
المادة 20
فتح المادةكل مترشح لم يقدم عذرا مقبولا أو لم يلتحق بعمله، خلال شهر على الاكثر من تاريخ إعلامه بالتعيين، يفقد حقه في الاستفادة من المسابقة
المادة 21
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في اول شعبان عام 1395 الموافق 9 نشت 1975 عن وزير الفلاحة والاصلاح عن وزير الداخلية الزراعي الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي نور الدين بوقلي حسن ثاني 1198 الجريدة الرسمية الملحق برنامج اختبارات مسابقة الاعوان التقنيين في الفلاحة - أ ان برنامج اختبارات الفرنسية والرياضيات هي تلك البرامج التي تدرس في قسم السنة الثالثة المتوسطة
ب - تحدد برامج الاختبار الثالث الكتابي على النحو الاتي: 1 شعبة العلوم الطبيعية ا علم النبات : علم التشكل موجز للنبات : الجذر الاصلي الورقة .
لمحة مختصرة عن حياة النباتات : التغذية الاعداد الاحتياطي التكاثر بموجب بذور السوق العرضية الشكير، التطعيم .
التقسيمات الكبيرة للمملكة النباتية
ب - علم الحيوان : الصفات العامة للحيوانات التقسيمات الكبيرة للمملكة الحيوانية الحشرات الضارة للغابات علم الاحياء بايجاز، القنيصة ذات الشعر والريش .
ج - علم التربة : الاشكال المختلفة للمعادن والصخور. موجز للتاريخ الجيولوجي للجزائر •
2 - شعبة جغرافية الجزائر :
موقع الجزائر بالنسبة للعالم .
الجغرافية الطبيعية التضاريس المناخ، علم دراسة المياه.
- الجغرافية الاقتصادية والبشرية .
- السكان ..
الزراعة :
هياكل الزراعة .
- الانتاجات الزراعية .
الصناعة :
الموارد الطبيعية ، صناعة الاستخراج ...
التجارة :
- طرق الموصلات التجارة الداخلية والخارجية ..
الصحراء ،
3 - شعبة الزراعة الزراعة العامة :
الصفات الطبيعية للتربة ، -
- التربة والحماء
- البذور : تعريف الدور، فائدة البذور العضوية ، الطرق الزراعية لاعداد وصيانة التربة ، ...
توزيع المياه : المبدأ، الرقابة ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 ذو القعدة عام 1395 ه .
الزراعة الخاصة :
زراعة الحبوب (قمح - شعير) ،
- زراعة الخضر التي تنزع منها الحشائش الضارة (بطاطس فول، عدس، حمص) .
زراعة الاشجار :
- البستان : التنظيم والصيانة ، الطفيليات وامراض اشجار الفواكه ،
- اشغال المحصول وتعبئة الفاكهة .
زراعة الكروم :
اعداد التربة ، نظم التقليم ، الطفيليات والامراض ، صيانة أراضي الكروم ، اشغال المحصول والتحضير لعمل النبيذ والتعبئة تربية المواشى :
اهمية وحدة قطيع الابقار ، الوقاية التي يجب اتخاذها في حالة النفوق الناتج عن الامراض المعدية ، الصيانة اليومية للقطيع .
- تغذية الماشية الأكثر شيوعا في الجزائر ،
- الوجبة وعملية تقسيم الوجبات ....
اهمية تروية الماشية ، الانتاجات الرئيسية للابقار : قيادة القطيع من اجل هذه الانتاجات ، تربية الدواجن :
الاشراف على تربية الدواجن انتاج دجاج اللحم ، المواد الغذائية ، انتاج البيض ، مفهوم انتاج الكتاكيت : التفرع ، التربية ،
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.