قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1393 الموافق 24 يناير سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهنى للمستوى قصد ترسيم اعوان حراسة الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها في سلك الاعوان التقنيين فى الفلاحة (فرع الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها . 344
المادة الأولى
فتح المادةينظم حسب الاحكام المحددة بموجب هذا القرار، امتحان مهني للمستوى، يخصص لاعوان حراسة الغابات.
وحماية الاراضى واستصلاحها المعينين بموجب المادة 14 من المرسوم رقم 68 279 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 قصد ترسيمهم في سلك الاعوان التقنيين في الفلاحة فرع الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها) .
المادة 2
فتح المادةتجرى الاختبارات ابتداء من 23 ابريل سنة 1974 بمديريات الفلاحة والاصلاح الزراعى التابعة لولايات الجزائر ووهران وقسنطينة.
المادة 3
فتح المادةيجب على الاعوان المعنيين أن يودعوا أو يرسلوا الى مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعى التابعة للولاية التي ينتمون اليها، طلبا للتسجيل في اختبارات الامتحان.
ويجب ان تسلم طلبات التسجيل المتممة بنسخة مصادق عليها لقرار التعيين ومحضر التنصيب فى المهام المخولة للمشاركة في هذا الامتحان الى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي - المديرية الفرعية للموظفين - 12 شارع العقيد عميروش - الجزائر العاصمة قبل 23 مارس سنة 1974.
المادة 4
فتح المادةيشتمل الامتحان على الاختبارات التالية :
الاختبارات الكتابية الاجبارية :
تحرير تقرير حول مسألة تتعلق بمصلحة أو محضر تتبعه اسئلة حول التشريع الخاص بالغابات المدة ساعتان المعامل 3 اختبار في الرياضيات المدة ساعتان، المعامل 2،
- اختبار في التقنيات الخاصة بالغابات وحماية الاراضي واستصلاحها المدة ساعتان المعامل 2.
الاختبارات الشفاهية الاجبارية :
اسئلة في تقنية الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها، اسئلة حول التنظيم الادارى الخاص بالغابات ومصلحة الاعوان التقنيين للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها، اسئلة حول التشريع الخاص بالغابات، المدة 20 دقيقة المعامل 3.
المادة 5
فتح المادةيختبر المترشحون حسب اختيارهم اما بالعربية واما بالفرنسية.
المادة 6
فتح المادةان البرنامج المفصل للاختبارات هو موضوع الملحق المرفق بأصل هذا القرار..
الجمعة 21 صفر عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 345
المادة 7
فتح المادةتنقط كل الاختبارات من صفر الى 20. ويجب على المترشحين ان يجتازوا مجموع الاختبارات الكتابية والشفاهية.
ولا يمكن لاى أحد ان يعتبر ناجحا اذا لم يحصل على معدل قدره على
المادة 8
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين الناجحين بعد الاطلاع على تصحيح الاختبارات من قبل لجنة الامتحان المؤلفة كما يلى :
- مدير الادارة العامة رئيسا المدير العام للوظيفة العمومية مدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها، مدير التعليم الفلاحي .
و تنشر القائمة النهائية للمترشحين الناجحين من قبل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي.
المادة 9
فتح المادةيرسم المترشحون الناجحون في سلك الاعوان التقنيين في الفلاحة فرع الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها) .
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 30 ذى الحجة عام 1393 الموافق 24 يناير سنة 1974.
عن وزير الفلاحة والاصلاح عن وزير الداخلية الزراعي الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي نور الدين بوقلي حسن ثاني وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.