قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1395 الموافق 29 مارس سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للتعيين في سلك الاعوان التقنيين للفلاحة. 583
المادة الأولى
فتح المادةينظم وفقا لاحكام هذا القرار امتحان مهنى للتعيين في سلك الاعوان التقنيين للفلاحة.
المادة 2
فتح المادةان الامتحان مشترك بين الشعب الثلاث التالية والمنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 68 279 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه اعلاه :
- الانتاج الفلاحي، الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها، - المخابر .
المادة 3
فتح المادةيفتح الامتحان المهني للعمال المهنيين لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى البالغة سنهم 40 سنة على الاكثر لغاية اول يناير سنة 1975 والمثبتين ل 6 سنوات من الخدمات الفعلية كمر سمين في رتبتهم ..
المادة 4
فتح المادةيجوز تأخير السن الاعلى المحدد أعلاه لمدة سنة عن كل ولد في الكفالة ولا يمكن أن يتجاوز 5 سنوات ويمتد هذا المجموع الى 10 سنوات بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجمهة التحرير الوطني.
المادة 5
فتح المادةتمنح زيادات في النقط للمرشحين من افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تودع أو ترسل طلبات المشاركة في الامتحان في ظرف موصى عليه الى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى 12 شارع العقيد عميروش بالجزائر العاصمة .
يتعين على المترشحين أن يقدموا الاوراق التالية تدعيما لطلباتهم :
بطاقة للمشاركة في الامتحان وفقا للنموذج المرفق بهذا القرار الملحق الثاني)، نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة فردية للحالة المدنية لا يزيد تاريخها عن سنة، نسخة مطابقة لاصل قرار التعيين أو الترقية ومحضر التنصيب كعامل مهني وعند الاقتضاء، نسخة من البطاقة الفردية لاعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 7
فتح المادةيتضمن الامتحان أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبارين شفويين للقبول النهائي : 1 (1) الاختبارات الكتابية للقبول :
أ) انشاء حول موضوع عام يسمح بتقييم المستوى الثقافي للمترشح وطاقته للتعبير كتابيا ، المدة : 4 ساعات ، المعامل : 2 ، ب دراسة الحالات المتعلقة بتطبيق التقنيات الفلاحية على وضعية مهنية معينة، المدة : 4 ساعات، المعامل : 3 ج (ج) اختبار تقني فلاحي حسب اختبار الاقسام يقدم في شكل اسئلة حول الدروس المدة : 3 ساعات، المعامل : 2، وكل علامة تقل عن 5 على 20 في أحد الاختبارات تكون مسقطة .
د) انشاء في العربية بالنسبة للمترشحين الذين لا يحررون باللغة العربية وعلى المترشحين أن يختاروا بالنسبة لهذا الاختبار بين | مختلف مجموع التمرينات المنصوص عليها في القرار الوزاري الثلاثاء 8 جمادي الاولى عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 585 المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه.
وكل علامة تقل عن 4 على 20 تكون مسقطة . 2 (2) الاختباران الشفاهيان للقبول النهائي
أ) اختبار شفاهي يتعلق بالسياسة الفلاحية، ويكون بمثابة محادثة المدة : 15 دقيقة، المعامل : 2، ب اختبار شفوى للمراقبة يتعلق بمسائل تقنية مختلفة المدة : 15 دقيقة، المعامل : 3 .
المادة 8
فتح المادةيحدد تاريخ قفل التسجيلات وايداع الملفات لغاية 31 مايو سنة 1975
المادة 9
فتح المادةتجرى اختبارات الامتحان ابتداء من 17 يونيو سنة 1975، بالجرائر ووهران وقسنطينة •
المادة 10
فتح المادةان البرنامج المفصل للاختبارات التقنية ملحق بهذا القرار
المادة 11
فتح المادةيجوز للمترشحين أن يجروا جميع اختبارات الامتحان اما بالعربية واما بالفرنسية .
المادة 12
فتح المادةتحدد وتنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة فى الامتحان المهنى عن طريق اللصق من قبل وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي .
المادة 13
فتح المادةيحدد عدد المناصب التي يجب سدها ب 230 أي
- المدير العام للمعهد الوطني للبحث الزراعي بالجزائر.
المادة 17
فتح المادةتنشر القائمة النهائية للمترشحين الناجحين في الامتحان من قبل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي.
المادة 18
فتح المادةان المترشحين الناجحين نهائيا في الامتحان يعينون في وظيفة عون تقنى للفلاحة كمتمرنين وعلى أساس حاجيات المصلحة وحسب ترتيبهم ..
المادة 19
فتح المادةكل مترشح لم يقدم عذرا مقبولا أو لم يلتحق بمنصبه بعد شهر على الأكثر من تبليغه التعيين يفقد الاستفادة من الامتحان .
المادة 20
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1395 الموافق 29 مارس سنة 1975 • عن وزير الفلاحة والاصلاح عن وزير الداخلية الزراعي وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين بوقلي حسن ثاني عبد الرحمن كيوان الملحق برنامج الاختبارات التقنية الخاصة بالامتحان المهني من 20 % من الوظائف الشاغرة من هذا السلك وفقا لاحكام الفقرة | أجل التعيين في سلك الاعوان التقنيين للفلاحة .
الثانية من المادة 5 من المرسوم رقم 68-279 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار إليه أعلاه .
المادة 14
فتح المادةتمنح لكل اختبار علامة من صفر الى 20 .
وتضرب كل علامة في المعامل المحدد في المادة 7 أعلاه .
المادة 15
فتح المادةلا يشارك في الاختبارات الشفوية الا المترشحون الحائرون في مجموع الاختبارات الكتابية على مجموع من النقط يتم تحديده من قبل لجنة الامتحان .
المادة 16
فتح المادةيحدد تأليف لجنة الامتحان كمايلي :
مدير الادارة العامة، رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية ، مدير التعليم الفلاحي ، مدير الانتاج النباتي ، مدير الانتاج الحيواني ، مدير المنشآت الاساسية بالولايات ومندوبيات التنمية الريفية ، قسم الانتاج الحيواني
- المناوبة الزراعية - التناوبات ...
- - خزن الغلات .
- النباتات الخاصة بالكلا : امكانيات تنميتها واستغلالها المعقول • حفظ الغلات و • وظيفة التغذية عند الحيوانات ..
- وظيفة التناسل : الاخصاب - الحمل - الوضع - التعشين الصناعي .
الاغنام - الميزات الخارجية - الاوصاف - الاسنان - السن - الاجناس .
- البقر : الميزات الخارجية - الاوصاف - الجلود - القرون - الاسنان - السن - تحديد الميزات الحليبية والصفات المجزرية - الاجناس الموجودة في الجزائر.
- تحسين الماشية .. 586 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 جمادى الأولى عام 1395
- تربية النحل - التركيب الجسماني للنحل وتنميتها - الاجناس فائدة المنحلة في الفلاحة مختلف أنواع
- - الخلايا - تنصيبها - صيانة الخلايا ..
- جماعات النحل •
- جنى العسل
- احداث وصيانة مأوى الدجاج ..
الدجاج اللحمى ...
- الدجاج الذي يبيض.
أمراض وأعداء النحل
- الحماية من الامراض
- السياسة الفلاحية الجزائرية ..
قسم : الانتاج النباتي المناخ - دوره في الفلاحة - المناخ الفلاحي في الجزائر.
الارض وباطنها : دورها - تركيبها وشكلها المحتويات الطبيعية للارض وتعديلاتها .
الميزات الطبيعية والتقنية للاراض دور الحجر الكلسي . - علم جراثيم الارض ...
- المناوبة الزراعية والتداولات - أهدافها - الارض المستريحة ودورها ومختلف نماذج المناوبات الزراعية.
- خدمة الارض - العديلات الكلسية والاساسية - السماد الكيماوي قواعد استعمال السماد .
- الحفاظ على السماد .
البذور : البذور المختارة المحافظة عليها ومعالجتها .
- خزن الغلات.
- تكاثر النباتات : الافتسال التطعيم - مختلف أنواع - التطعيم
- زراعة الخضر في الجزائر - أهميتها - نماذج الزراعات .
تهيئة بستان للخضر : مكانها - مساحتها السياج قاطعة الرياح ..
الآلات لخدمة الاراض - المحاريث - الآلات ذات الاسنان أو الاقراص - المحدلات المذرات ناشرات الاسمدة والغبار الحصادات - الدراسات .
السياسة الفلاحية الجزائرية ..
قسم الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها الارض والمناخ في الجزائر أهمية ودور التغطية النباتية في الوجود. - دور الرجل وتأشيره على التطور الطبيعي للطبيعة. - فائدة التشجير .
النباتات الغابوية الرئيسية بالجزائر .
- اختبار النباتات المعدة للتشجير الطرق الميكانيكية لمحاربة الانجراف - المصطبات الصغيرة
- المخارج .
مسح الاراضي - الوثائق الخاصة بمسح الاراضي - - الاستعلامات الخاصة بمسح الاراضي - مبادىء مسح الاراضي : الادوات - تقدير المساحات ..
- تنظيم الغابات في الجزائر.
السياسة الفلاحية الجزائرية .
قسم الاقتصاد والتسيير والاحصائيات
- - العوامل التي تشكل البيئة الفلاحية .
تقنية التداولات والمناوبات الزراعية : المنافع والمضار.
مخطط زراعة لضيعة : محل جميع المضاربات الفلاحية :
النباتية والحيوانية .
الميزانية العائلية لعمال مزرعة - المميزات - الاساسية .
- تسيير مزرعة فلاحية ومدارات تجارية بالاتصال مع المزرعة .
تأسيس الاسعار الفلاحية على مختلف المنتجات ذات الطابع المحلى القرض الفلاحي .
المميزات الاجتماعية للسكان الريفيين - العادات الدينية - العواقب البيئة الريفية والتجربة الفلاحية : طريقة الاكتساب دور المراقبة والمقارنة - المجتمع الريفى والتحديد : العوامل المسيرة للتعديلات الثورة الزراعية : الافكار الرئيسية الكبرى - السياسة الفلاحية الجزائرية ..
الثلاثاء 8 جمادى الأولى عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 587 الملحق 2 بطاقة المشاركة في الامتحان المهنى للتعيين في السلك اللقب الاسم تاريخ الميلاد المكان الحالة العائلية المشاركة في حرب التحرير الوطني عضو جيش التحرير الوطني
(1) عضو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني العنوان الشخصي : .....
تاريخ الدخول الى الادارة قرار رقم بتاريخ ...................
تاريخ الابتداء..
الوظيفة الحالية التعيين ......
الملاحظات ...
تأشيرة رئيس المصلحة حرر ب ......... بتاريخ امضاء المترشح -
(1) يشطب عند الاقتضاء على العبارات غير المفيدة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.