قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1401 الموافق 28 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان الاهلية لمراقبي الضرائب المتمرنين . 1516
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان الاهلية المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم رقم 68-248 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بمراقبي الضرائب المتمرنين بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةيعين مركز واحد للامتحان بمدينة الجزائر .
المادة 3
فتح المادةطبقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68-248 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمراقبي الضرائب المتمرنين، يمكن أن يشارك فى امتحان الاهلية المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه : 1 مراقبو الضرائب المتمرنون المسجلون في المسابقة الخارجية المنظمة بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 يناير سنة 1979 ، 2 (2) مراقبو الضرائب المسجلون في المسابقتين الداخلية والخارجية، الذين لم يتمكنوا لاسباب قاهرة خارجة عن ارادتهم من المشاركة في مختلف امتحانات الاهلية التي أجريت من أجلهم سابقا وقبل التاريخ المشار اليه في الفقرة الاولى أعلاه ..
الثلاثاء 6 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1517
المادة 4
فتح المادةيجب أن يحضر المترشحون في اليوم والمكان المبينين في الاستدعاء الخاص بالاختبار الكتابي .
المادة 5
فتح المادةيحتوى الامتحان على اختبار كتابي للقبول واختبار شفوى للنجاح .
المادة 6
فتح المادةيحتوى برنامج الاختبار الكتابي على اختبار في التقنيات الجبائية التي يختار منها المترشح احدى المواد الخمس التالية :
- الضرائب المباشرة ،
- الضرائب غير المباشرة ،
- الرسوم على رقم الاعمال ،
- الجباية ،
- التسجيل والطابع.
المدة : 4 ساعات، المعامل 3
المادة 7
فتح المادةيكون الاختبار الشفوى مناقشة مع لجنة الامتحان في مادة من مواد الاختبار الكتابي التي اختارها المترشح .
المدة : 20 دقيقة، المعامل 2.
ولا يمكن أن يشارك فى الاختبار الشفوى الا الممتحنون الحاصلون في المادة الكتابية على مجموع من النقط تحدده لجنة الامتحان.
المادة 8
فتح المادةيصحح الاختبار الكتابي على انفراد عضوان في لجنة الامتحان أو مدرسان في مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي.
المادة 9
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، مدير الضرائب أو ممثله ، ممثل عن الموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء لمراقبي الضرائب .
يجب أن تكون لبقية أعضاء اللجنة غير ممثلى الموظفين رتبة متصرف أو درجة تعادلها .
المادة 10
فتح المادةيرسم مراقبو الضرائب المتمرنون الناجحون في هذا الامتحان فى الدرجة الأولى من هذا السلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 .
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1401 الموافق 28 يوليو سنة 1981 .
عن وزير المالية الأمين العام مراد بن أشنهو
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.