مرسوم رقم 76-196 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 - الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تتميم المرسوم رقم عام 1396 68 248 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل المرسوم رقم سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي 68-246 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو الضرائب 1390
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة 17 من المرسوم رقم 68-248 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 بالمادة 17 مكرر والتالي نصها :
«المادة 17 مكرر : خلافا لاحكام المادة 4 ب من هذا المرسوم ، يعين مراقبو الضرائب لغاية 31 ديسمبر سنة 1978 في حدود 40 % من الوظائف المطلوبة وذلك من بين أعوان الادارة البالغين 40 سنة على الأكثر في أول يوليو من السنة التي تجري فيها المسابقة والذين يكون مضى على خدمتهم في نفس التاريخ خمس سنوات في الخدمة كمرسمين ..
المادة 2
فتح المادةيمكن ترسيم الاعوان الذين تم تعيينهم على هذا الشكل ضمن الشروط المحددة فى المادة 8 وما يليها من المرسوم رقم 68-248 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 ذى الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 1 هواري بومدين :
عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رقم 68-248
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.