قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح المسابقة الداخلية للتعيين في سلك مراقبي الضرائب. 1139
المادة الأولى
فتح المادةان المسابقة الداخلية للتعيين في سلك من طرف لجنة المسابقة مراقبي الضرائب المنصوص عليها في المادة 4 ب من
المادة 7
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير المرسوم رقم 68 248 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 | الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه تجرى بعد ثلاثة بنسبة 1 على 20 من النقاط القصوى التي يمكن الحصول عليها.
اشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينظم مركز واحد للامتحان الكتابى بمدينة الجزائر .
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين ان يتقدموا للاختبارات الكتابية في المكان والتاريخ المذكورين في بطاقة الاستدعاء.
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 4 ب من المرسوم رقم 68-248 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه، تفتح المسابقة للاعوان الاداريين التابعين للمصالح الخارجية للضرائب البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر والمثبتين 5 سنوات خدمة كمرسمين في رتبتهم عند اول يوليو من سنة المسابقة .
المادة 5
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة في المسابقة 150
المادة 6
فتح المادةتتضمن المسابقة ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفاهيا للقبول النهائي .
ا - الاختبارات الكتابية : 1 (1) انشاء يتعلق بمضمون البرنامج التالى : هيكل وسير الادارات الجبائية الادارة المركزية والمصالح الخارجية)، المدة 3 ساعات المعامل 3 2 (2) اختبار عملى يتناول حسب اختيار المترشح المواد المطابقة لاحد الاقسام الخمسة التالية :
الضرائب المباشرة الضرائب غير المباشرة
- الرسوم على رقم الاعمال،
- التحصيل،
- التسجيل والطابع المدة 4 ساعات المعامل 6.
(3) اختبار في اللغة الوطنية طبقا لاحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 والمشار اليه اعلاه.
ب - الاختبار الشفاهي :
المادة 8
فتح المادةيحتوى ملف الترشيح الذى يرسل عن طريق السلم الادارى الى مدير الادارة العامة لوزارة المالية، على ما يلى :
طلب للمشاركة في المسابقة مرفوق بورقة المعلومات التي تسلم للمترشحين من طرف مصلحتهم،
- نسخة طبق الاصل لقرار الترسيم في سلك الاعوان الاداريين ،
- نسخة طبق الاصل لمحضر التنصيب ، عند الاقتضاء، مستخرج من السجل البلدي لافراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 9
فتح المادةيقفل دفتر التسجيل المفتوح بمديرية الادارة العامة بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 10
فتح المادةتقرر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات المسابقة من قبل وزير المالية وتنشر عن طريق التعليق بعد الايام العشرة الموالية .
المادة 11
فتح المادةتتألف لجنة المسابقة المشار اليها في المادة 6 أعلاه من :
مدير الادارة العامة لوزارة المالية أو ممثله، رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير الضرائب أو ممثله 6 ممثل عن الموظفين من اللجنة المتساوية الاعضاء لسلمك مراقبي الضرائب ويجب أن يكون أعضاء لجنة المسابقة باستثناء ممثل الموظفين، من رتبة متصرف أو رتبة معادلة لها على الاقل
المادة 12
فتح المادةتعد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة من قبل اللجنة المشار اليها في المادة 11 أعلاه وتضبط من قبل وزير المالية .
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة ، كمراقبين للضرائب متمرنين، ضمن الشروط المنصوص عليها يحتوى الاختبار الشفاهي المخصص للمترشحين المقبولين على مناقشة مع لجنة المسابقة حول مسألة تتعلق باحدى في المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على المواد الواردة في الاختبارات الكتابية .. الموظفين المتمرنين الجمعة 23 شعبان عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1141
المادة 14
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة لوزارة المالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام وبتفويض منه حسين طيبي مدير الادارة العامة صديق تاوتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.