قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 10 صفر عام 1390 قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 1 و 8 ربيع الثاني الموافق 16 ابريل سنة 1970 يتضمن تنظيم دورة اتقان عام 1390 الموافق 5 و 12 يونيو سنة 1970 تتضمن انتزاع لمراقبي الضرائب 831 قطع أرض تابعة لأملاك الدولة ، من نظام الغابات 838
المادة الأولى
فتح المادةتفتح دورة اتقان المراقبي الضرائب بمدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي من قبل وزارة المالية والتخطيط.
المادة 2
فتح المادةتدوم دورة الاتقان هذه ستة . اشهر •
المادة 3
فتح المادةتفتح الدورة للمراقبين المتمرنين والمرسمين البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر فى 31 ديسمبر من السنة الجارية والذين قضوا ثلاث سنوات من الخدمة كمراقبين ..
المادة 4
فتح المادةيجب على الاعوان الذين يهمهم الأمر أن يقدموا ترشيحاتهم عن طريق السلم الاداري الى مدير مدرسة التطبيق الاقتصادي والماني ..
المادة ه : ان عدد المناصب المعروضة يحدد في الملحق الاول المرفق بهذا القرار . واذا تجاوزت الترشيحات هذا العدد ، فانه يجرى اختبار تحدد اثره مرتبة القبول ، الا انه تمنح أسبقية للموظفين المعتراف لهم بالعضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
المادة 6
فتح المادةيحتوي الاختبار المشار اليه في المادة 5 اعلاه على المواد التالية :
اختبار في الجبايات ، المدة : 3 ساعات ، المعامل : 2 .
انشاء في موضوع عام ، المدة : 3 ساعات ، المعامل : 2 :
المادة 7
فتح المادةيكون التعليم فى دورة الاتقان هذه مطابقا للبرنامج الموجود في الملحق الثاني المرفق بهذا القرار .
المادة 8
فتح المادةينظم امتحان للتخرج عند نهاية الدورة ضمن البرنامج المدروس .
و تخصص للمواد المقررة العوامل التالية :
- الجباية : 6 التشريع المالي : 6 2 اختبار اختياري :
في القانون ،
- أو الحساب ،
- أو المحاسبة : 2 ويضاف الى النقط المحددة بهذه الكيفية معدل النقط المحصل عليه خلال الدراسة ، ويخصص له المعامل ، كما تضاف له نقطة المواضبة الممنوحة من طرف مدير 832 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 جمادى الاولى عام 1390 ه المدرسة بعد استشارة الاساتذة المعنيين ، ويخصص لها المعامل .
المادة 9
فتح المادةيستفيد المتمرنون الناجحون في امتحان التخرج من زيادة في الاقدمية قدرها سنتان للمشاركة في الامتحان المهني لمفتشي الضرائب .
المادة 10
فتح المادةيعاد التلاميذ الراسبون خلال الدورة الى ادارتهم )
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية اللجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (.) وحرر بالجزائر فى 10 صفر عام 1390، الموافق 16 ابريل سنة 1970 عن الوزير المكلف عن وزير الداخلية بالمالية والتخطيط وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية حبيب جعفري عبد الرحمن كيوان الملحق الاول القرار الوزاري المشترك المتضمن تنظيم دورة الاتقان المراقبي الضرائب يحدد عدد المناصب حسب الاختصاص في دورة الاتقان لمراقبي الضرائب كما يلى :
الضرائب المباشرة . 30 عونا الضرائب غير المباشرة : 30 « الرسوم المفروضة على رقم الاعمال :
- القباضة :
التسجيل والطابع :
الملحق الثاني القريب للمراقبين - البرنامج - الضرائب المباشرة م العموميات .
الرسم العقاري ، الضريبة على ارباح الاستغلال الفلاحي ، م الرسم على النشاط الفلاحي ، الضريبة المقتطعة للتسيير الذاتي في الفلاحة ، الضريبة على ارباح المهن غير التجارية ، الرسم على النشاط الصناعي والتجاري ، م الاحكام المشتركة للضرائب النوعية المهنية ، م الضريبة الاضافية على مجموع الدخل ، الضرائب المباشرة على المرتبات والاجور والمعاشات الايرادات على مدى الحياة :
- الدفع الاجمالي .
الضريبة على المرتبات والاجور ،
- فرض الرسوم الاضافية على الأجور المرتفعة ، الاحكام العامة ( اعداد الضريبة ، الاعمال والتحصيل )
- منازعات حول الضرائب المباشرة ( القضاء المتعلق بالمنازعات والقضاء الولائي ) ...
تدريب لمراقبي الضرائب الضرائب غير المباشرة العموميات ، الاساس ،
- حالة الوسطاء في التجارة ، الشكليات عند التداول ،
- الكحول ، الخمر ، الرسم على الملاهي ، الرسم على ذبح الحيوانات ، المنتوجات البترولية ، الحقوق المدمجة ، السكر والقلوكور ) المتفجرات ، الخل ، التبغ والكبريت ، زراعة الكروم والحبوب ..
تدريب للمراقبين - برنامج الرسم المفروض على رقم الاعمال
- الميزات العامة للرسوم المفروضة على رقم الاعمال ، ميدان التطبيق للرسوم المفروضة على رقم الاعمال ، -
- الخصائص العامة وتاريخ الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج ،
- الملزمون المجبرون بدفع الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج ،
- الملزمون الاختياريون بدفع الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج ،
- العمليات المفروضة على الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج ،
- - نسبة الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج .
- العامل المحدث للرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج ، اساس فرض الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج ، الخصوم : 1 - الطبيعة ، ب ، المالية ،
- الممارسات الاجمالية عن الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج 6 الاشخاص والعمليات الخاضعة للرسم الفريد الاجمالي المفروض على خدمات المصالح ، الثلاثاء 1 جمادى الأولى عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية A
- العامل المحدث واساس فرض ونسبة الرسم الاجمالي المفروض على خدمات المصالح ، الاعفاء والايقاف للرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج والرسم الفريد الاجمالي المفروض على خدمات المصالح ،
- الممارسة الاجمالية عن الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج والرسم الفريد الاجمالي على خدمات المصالح ، نظام الشراء بالاعفاء من الرسوم ، رد الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج الى المصدرين 6 ، النظام الخاص بالجلد والنسيج ، الحقوق المدمجة ، واجبات المدينين ،
- انظمة الدفع ، ت الاحكام الجبائية ،
- المنازعات :
التحقق من المخالفات والحلول المخصصة لها ...
تدريب للمراقبين البرنامج - القبض اولا - المصالح المسيرة :
- البلديات - السلطات التي تساهم في التسيير المالي للبلديات ، الموارد والنفقات البلدية ،
- تنفيذ الميزانية البلدية : القوانين العامة للتنفيذ .
تحقيق الايرادات وتنفيذ النفقات البلدية ،
- محاسبة القابض البلدى ، التسيير البلدي : الخدمات الخارجة عن الميزانية ، - القواعد ، التدخلات الاقتصادية البلدية ، مراقبة تنفيذ الميزانية البلدية : الحساب الاداري - وحساب التسيير ، المؤسسات العمومية المسيرة من قبل قابض الضرائب المختلفة ، المستشفيات ، المكاتب الخيرية ، النقابات .
ثانيا - المحاسبة - الخزينة :
- المبادىء العامة لمحاسبة الخزينة .
نوع مختلف المنتجات المحصلة من قبل قابضي الضرائب المختلفة ..
- سندات الايرادات ،
- القواعد المطبقة على دفع الضرائب والمنتجات ، المحاسبة العامة لقابضى الضرائب المختلفة ، عمليات داخل الميزانية وخارج الميزانية ، دور ومسؤولية قابضى الضرائب المختلفة فيما يخص الدفع على أساس الميزانية ، محاسبة القيم غير النشيطة . - تدريب للمراقبين البرنامج - المرافعات والمنازعات ( القبض ) العنوان الاول : الشروط العامة لاجراء المرافعات .
العنوان المثاني : اجراء المرافعات لاجل الضرائب المباشرة .
العنوان الثالث : المرافعات فيما يخص الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال ، العنوان الرابع : المرافعات فيما يخص الغرامة والحكم.
المالي ، العنوان الخامس : اختصاص مختلف الاعوان الذين يتدخلون في المرافعات ...
تدريب للمراقبن برنامج التسجيل اولا - المبادئ العامة :
القسم الاول : مبادىء عامة عن الشكليات وحقوق التسجيل .
القسم الثاني : أسباب المطالبة وكيفية القبض ، القسم الثالث : المبادىء العامة للقبض .
ثانياً - الرسوم وتطبيقها :
القسم الاول : الحقوق الثابتة ، القسم الثانى : الحقوق المتناسبة والمتزايدة .
القسم الثالث : التقسيم الاستغلال المباشر العام للمشروعات.
القسم الرابع : الشركات ، التكوين ، افادات ، ارتفاع رأس المال ، القسم الخامس : العقود القضائية والخارجة عن القضاء .
تدريب للمراقبين برنامج الطابع
- المبادئ العامة : معلومات عامة ، شروط المطالبة ، كيفية الدفع . 834 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 جمادى الأولى عام 1390 ه تدريب لمراقبي الضرائب برنامج التشريع المالي الجباية : مبادىء موجزة عن تنظيم المالية العمومية :
هياكل وتسيير ادارات المالية للدولة .
- النظرية العامة للضريبة : الأساس ، التصفية ، التحصيل ..
القانون الميزانية : معلومات موجزة عن تنظيم المالية العمومية :
هياكل وتسيير ادارات المالية للدولة ، -
- الميزانية ، معلومات عامة 6 اعدادها ( التحضير والمصادقة ) ، التنفيذ ( الاجراء والمراقبة ) .
تدريب لمراقبي الضرائب برنامج القانون التجاري
- المقدمة .
- العقود التجارية ...
- التاجر :
- التعريف :
- الأهلية ،
- - الحرية التجارية وتقييدها :
- الالتزامات ( معلومات موجزة ) .
- المحل التجاري :
العناصر الجوهرية وحمايتها . - عمليات عن المحل التجاري : البيع ، رهن لاستيفاء دين .
- العقود التجارية :
- القواعد المطبقة ، التكوين ، الاثبات بالحجة ، عدم التنفيذ ، المحولة ، السلف ، النقل ..
6 - نظام العمليات التجارية :
الأوراق المصرفية ، الشيك ، تحويل نقدى ، ورقة - تجارية ...
- الشركات التجارية :
ترتيبها .
- معلومات عن القوانين الأساسية ، التأسيس ، هيئات التسيير والتحويل وحل مختلف أنواع الشركات وعلى الخصوص الشركة ذات المسؤولية المحدودة والشركة المغفلة .
- معلومات عامة عن الافلاس والنظام القضائي .
تدريب للمراقبين برنامج مراقبي الضرائب المحاسبة التجارية الجزء الأول : دراسة الحساب الختامي .
الفرع الاول : المبادىء العامة .
الفرع الثاني : دراسات الحسابات الرئيسية .
الجزء الثاني : ترتيب يومى لعمليات المحاسبة ومسك دفاتر المحاسبة .
الجزء الثالث : نظام الجمع (المركزية) .
الجزء الرابع : أعمال نهاية الموسم تدريب للمراقبين برنامج الحساب ا الحساب :
قابلية القسمة الاعداد الاولى ، المضاعف المشترك - الأصغر والقاسم المشترك الأكبر ، الكسور ، النسبة والتناسب ، القسمات المتناسبة ، القاعدة الثلاثية ، الفائدة أو الخصم المصرفي ، النظام المترى ) مقاييس الطول والمسافة والحجم ، والسعة والثقل ، والنقد ) ..
الجبر :
الاعداد الجبرية 6 ذات الحد الواحد وكثيرات الحدود المتطابقات الشهيرة ، الحل الجبرى لمعادلة عددية من الدرجة الاولى ذات مجهول واحد ، طريقة الحل الجبري المعادلتين عدديتين من الدرجة الاولى ذات مجهولين ، حل معادلة من الدرجة الثانية ذات مجهول واحد وذات عوامل عددية ..
ب - مبادىء أولية عن الحساب المالي :
الفائدة البسيطة ، الخصم المصرفي ، الحسابات الجارية والفوائد .
العمليات المالية الطويلة المدى : حساب الفوائد المركبة ، حساب الاقساط السنوية ، الايرادات ، استهلاك القروض الالزامية .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 69-65
- مرسوم رقم 64-278
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 68-248
- مرسوم رقم 69-52
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.