قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1395 الموافق 4 فبراير سنة 1975 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة للمحاسبين الرئيسيين للدولة . 358
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة 11 من المرسوم رقم 68-244 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان المحاسبين للدولة بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينظم مركز واحد للامتحان بالجزائر العاصمة.
المادة 3
فتح المادةطبقا لاحكام المادة 11 من المرسوم رقم 68 244 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص للاعوان المحاسبين للدولة يسمح بالترشيح لامتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه للمحاسبين الرئيسيين للدولة المتمرنين الذين نجحوا نهائيا في المسابقة الداخلية للتعيين في سلك المحاسبين الرئيسيين للدولة المنظم بموجب القرار الوزاري الثلاثاء 12 ربيع الاول عام 1395 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 359 المشترك المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 3 يوليو سنة 1972
المادة 4
فتح المادةيجب على المترشحين ان يحضروا الى المكان وفي اليوم المذكورين على بطاقة الاستدعاء الى الاختبارات الكتابية.
المادة 9
فتح المادةيتضمن الامتحان اختبارا كتابيا للقبول واختبارا شفهيا للقبول النهائي .
المادة 6
فتح المادةيحتوى برنامج الاختبار الكتابي على أحد المواد التالية حسب اختيار المترشحين :
المحاسبة العامة :
مسك الحسابات -
- الفئات الكبيرة للحسابات.
المصاريف :
المراحل المختلفة للمصاريف.
التحصيل :
- - القواعد العامة طرق التحصيل، دور العون القضائي للخزينة. - القانون الاساسي للمحاسبين :
مسؤولية المحاسب مبدأ التفرقة بين الأمر والمحاسب.
المدة : 4 ساعات - المعامل : 3
المادة 7
فتح المادةيحتوى الاختبار الشفوى للقبول النهائي على محادثة مع لجنة الامتحان تتضمن مسألة تتعلق باحدى مواد الاختبار الكتابي .
المدة : 30 دقيقة - المعامل : 2 .
لا يسمح بالمشاركة في الاختبار الشفهي الا للمترشحين الذين حصلوا في الاختبار الكتابي على مجموع نقاط تجدده لجنة الامتحان .
المادة 8
فتح المادةيمنح افراد جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى نقطا اضافية بنسبة 1 على 120 من المجموع الذي يمكن الحصول عليه.
المادة 9
فتح المادةيصحح الاختبار الكتابى عضوان من لجنة الامتحان على انفراد أو مدرسون من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي.
المادة 10
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا، مدير الخزينة والقرض والتأمينات أو ممثله ممثل عن الموظفين باللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المحاسبين الرئيسيين للدولة .
ويجب ان تكون لأعضاء اللجنة - ماعدا ممثل الموظفين رتبة متصرف او رتبة معادلة لها.
المادة 11
فتح المادةيرسم المحاسبون الرئيسيون للدولة المتمرنون الذين ينجحون نهائيا في هذا الامتحان في الدرجة الأولى من هذا السلك بقرار صادر عن وزير المالية مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 22 محرم عام 1395 الموافق 4 فبراير سنة 1975 عن وزير المالية وبتفويض منه مدير الادارة العامة الصديق التاوتي -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.