قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 10 محرم عام 1390 الموافق 17 مارس سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة للدخول في سلك المراقبين العامين للمالية 556
المادة الأولى
فتح المادةتنظم على المستوى الوطنى ، المسابقة المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم رقم 68 238 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للمراقبين العامين للمالية .
المادة 2
فتح المادةتتضمن هذه المسابقة ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختباران شفاهيان .
المادة 3
فتح المادةتشتمل الاختبارات الكتابية للقبول على ما يلى :
اختبار في المالية العمومية ، المدة 4 ساعات - المعامل 4 .
اختبار في المشاكل الاقتصادية 6 المدة 4 ساعات المعامل 3 . - اختيار في تسيير المؤسسات ، المدة 3 ساعات المعامل 3. -
المادة 4
فتح المادةتشتمل الاختبارات الشفاهية على ما يلى :
- أسئلة في القانون الادارى ، المدة 30 دقيقة - المعامل 3 .
- اختبار محادثة . المدة 30 دقيقة - المعامل 3 .
المادة 5
فتح المادةيدور موضوع اختبار المالية العمومية المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه حول البرنامج التالي :
- مبادىء عامة - الانفاق العمومي - الايرادات – النظرية العامة للقروض ..
- الميزانية :
طبيعتها القانونية - النظرية العامة لها وضعها التصديق عليها ( فكرة العجز الميزاني ) - - ورقابتها - أهمية الانفاق العمومي - - هيكله تنفيذ الميزانية ..
- الخزينة :
اختصاصاتها - الخطوط الكبرى للمحاسبة العمومية القانون الأساسي للمحاسبين - التأمينات ورقابتها ... -
- الضرائب :
التمييز بين الضرائب وشبه الضرائب - النظرية العامة للضريبة - الاقتصاد الضريبي - دراسة رجعية الضريبة كأداة سياسية اقتصادية واجتماعية - تقنية الضريبة هياكل النظم الجبائية - عناصر الاقتصاد الجبائي المقارن . - - الجمعة 25 صفر عام 1390 ه الجريدة الرسمية
- الجمارك :
استلزاماتها الاقتصادية - الرسوم الجمركية كأداة للتوجيه الاقتصادي : دراسة خاصة للنظام الجمركي الجزائري تنظيم الصرف - عناصر المالية المقارنة .
المادة 6
فتح المادةيدور موضوع اختبار المشاكل الاقتصادية المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه حول البرنامج التالي :
1 - عناصر النشاط الانتاجي :
عوامل الانتاج : العمل ، الثروات الطبيعية - رأس المال التقني ورأس المال المالي دور التكنولوجيا .
وحدات الانتاج :
التمييز بين الاقتصاد الحصرى واقتصاديات السوق ، - الاستهلاك الذاتي والانتاج المسوق - الاشكال المختلفة للمؤسسات وادماجها في النظام الاقتصادي - استعمال عوامل الانتاج وظروفها في الصناعة والزراعة والمصالح تركيب العوامل : الانتاجية - تكاليف الانتاج -
2 - الاقتصاد الاجتماعي :
الاقتصاد وعلم الاجتماع ، - فئات الشعب العاملة وتوازن سوق العمل ، الحركات الاجتماعية والمهنية دور التأهيل المهني ، - كيفيات تحديد الاجور ومستواها ، - مشاكل سياسية الاستخدام - الاجر المباشر ، السياسة الاجتماعية واعادة توزيع الايرادات ، مشاكل توزيع واعادة توزيع الدخل القومي ، دور الدولة - والجماعات . 3 الاقتصاد الزراعي :
عوامل الانتاج الزراعي - العوامل الطبيعية - رأسمال - العمل - حجم الاستغلالات - الاشكال المختلفة لاستغلال الارض ، استهلاك المنتجات الزراعية - مشاكل التسويق ،
- الايرادات الزراعية الاسواق الزراعية الوطنية والدولية وطابعها النوعي
4 - - النقد :
طرق سير اصدارها دور النقد في الاقتصاد الوطنى - وفي المبادلات الدولية .
الحسابات الوطنية :
مبادى عامة عن الحسابات الوطنية ، أهمية المحاسبة الوطنية - ادماج المحاسبات العمومية والخاصة في المحاسبة الوطنية .
6 - مشاكل النمو والتنمية :
- التمييز بين الاقتصاد المركزى واللامركزى - التمييز للجمهورية الجزائرية 557 بين الاقتصاد الاشتراكي والاقتصاد الرأسمالي وعلاقات هذين النظامين الاستثمار في اطار النظم الاقتصادية - اختيار الاستثمارات: مقاييس ريعها - القروض وتمويل الاستثمارات التخطيط : طرقه ومشاكله .
المادة 7
فتح المادةيدور اختبار تسيير المؤسسات المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه حول البرنامج التالي :
- الوظائف المختلفة في المؤسسة : الانتاج ، الصيانة .
التسويق - المصالح المالية والمحاسبة ، تسيير الموظفين والخدمات الاجتماعية - الروابط التي توجد بين الوظائف المختلفة - - الاطار التقنى ، الابحاث ووظائف الابتكار التقني .
- - اجهزة الرقابة الداخلية ، سلم الوظائف ومشاكل السلطة ، مساعدي الادارة - هياكل الشركات ومشاكل اللامركزية .
سياسة المؤسسة - وسائلها : التقنيات المختلفة للمعرفة والتقدير ، الميكانوغرافيا ،
- انماط الميزانية ، المشاكل التي يثيرها اختبار الاستثمارات ، هيكل الانتاج ، انشاء شبكة تجارية ، سياسة البيع ، تحديد الاثمان والاسترتاجية التجارية ، السياسة المالية ،
- دراسة التوازن والحساب : دراسة حسابات الموازنة .
دراسة حسابات التسيير ، مبدأ القيد المزدوج ، دراسة حسابات الناتج ، عمليات قفل الحسابات الختامية ؛ قيود الجرد، الاستهلاك الاحتياطات ، ضبط حساب التسيير والموازنة حساب الاستغلال العام - شكل تقديم الميزان العام بعد الجرد – وضع الموازنة ، حساب الارباح والخسائر ..
المادة 8
فتح المادةتدور أسئلة القانون الادارى المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه حول البرنامج التالي :
1 - دراسة عامة للهياكل الادارية : الادارات المركزية - المصالح الخارجية الشخصية العضوية واللامركزية - نظم الولايات والبلديات توزيع الاختصاصات - الرقابات والطعون غير القضائية .. 2 القرارات الادارية - سلم القرارات الصادرة من طرف واحد اجراءات وضعها - العقود الادارية - التمييز بين عقود القانون العام وعقود القانون الخاص ، ابرام العقود : الاجراءات المختلفة ، خاصيات عقود القانون العام .
- مبادىء موجزه عن الرقابة القضائية وقانونيتها .
المسؤولية الادارية .
4 - النظرية العامة للمرفق العمومي : قواعد انشاؤها .
تنظيمها ، تسيير المرافق العمومية - الامتياز - الادارة المباشرة والادارة المباشرة المنتفعة • | الوظيفة العمومية : الخطوط الكبرى لقانونها الاسباسي . 558 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 صفر عام 1390 ه حقوق والتزامات وضمانات الموظفين - التمييز بين النظم المختلفة لعقد العمل ..
ه - وضعية أملاك الاشخاص المعنوية في القانون العام :
الخطوط الكبيرة ، الاملاك العمومية . 6 النظرية العامة للاشغال العمومية : نزع الملكية . -
المادة 9
فتح المادةيتضمن اختبار المحادثة المنصوص عليه في المادة أعلاه لزوما شرحا لمدة 10 دقائق على الأكثر ، لنص ذى طابع عام لا يتعدى صفحة واحدة • وتقوم لجنة الامتحان بعد ذلك بسؤال المترشح ، أما في النص ، وأما في المواد التي يعالجها هذا النص ، وأما فى أى مشكلة أخرى تتعلق ببرنامج الاختبار والهدف من هذا الاختبار هو استنباط ملكات التحليل والتفهم السريع ، وعرض الافكار وتركيبها لدى المترشح ، ومن جهة أخرى الثقافة العامة ، والرشاقة الذهنية ، والاستعداد للاجابة السريعة على الاسئلة المختلفة ومقدار التفكير الشخصي الذي يتمتع به المترشح
المادة 10
فتح المادةيقوم بتصحيح كل واحد من الاختبارات الثلاثة الاجبارية ، احد اعضاء لجنة الامتحان واحد الخبراء أو احد مدرسي الجامعة كل واحد على حدة .
وفي حالة اختلاف المصححين على التنقيط تقوم لجنة الامتحان بمنح المترشح النقطة النهائية في حدود النقطتين المقترحتين ...
المادة 11
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان من :
ممثل لوزير المالية والتخطيط يشغل وظيفة عليا |
- ويختار من مصلحة غير مصلحة الرقابة المالية للدولة أو مديرية الميزانية ، رئيسا ، المراقب المالي للدولة ، ويمكن أن يمثله المراقب المالي - للدولة المساعد ، أو رئيس قسم للرقابة .
مدير الميزانية والرقابة ، ويمكن أن يمثله موظف مرسم في وظيفة عليا ..
ممثل الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، ويعينه الوزير نفسه من بين الموظفين المرسمين في وظائف عليا .
أحد أفراد هيئة التدريس بكلية الحقوق والعلوم
- الاقتصادية يكون على الاقل في مرتبة استاذ محاضر في امكان لجنة الامتحان ان تستعين لتصحيح الاختبارات بأساتذة الجامعة أو مدرسة التطبيق الاقتصادية والمالية ، لو الخبراء - ويشارك هؤلاء باصوات استشارية في مداولات اللجنة ...
سيعلن عن الأعضاء الذين سيتم اختيارهم ، في القرار الذي سيفتح المسابقة ، كما هو منصوص عليه في المادة 5 من المرسوم رقم 68-238 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمراقبين المعلمين للمالية ...
المادة 12
فتح المادةيكون توظيف المترشحين في مديرية الميزانية والرقابة أو فى المراقبة المالية للدولة حسب النقط التي يكونوا قد حصلوا عليها في مواد المسابقة .
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 محرم عام 1390 الموافق 17 مارس سنة 1970 .
عن وزير الداخلية عن الوزير المكلف بالمالية وبتفويض منه والتخطيط المدير العام للوظيفة العمومية وبتفويض منه عبد الرحمن كيوان • مدير الادارة العامة صديق تاوتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.