مرسوم رقم 66 309 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 يتضمن تطبيق الامر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 والمحددة بموجبه شروط تأسيس الحالة المدنية 1384
المادة الأولى
فتح المادةتعين في كل عمالة ، البلديات المعنية بالمادة الاولى من الامر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمشار اليها اعلاه بموجب قرار عمالي الذي يحدد تاريخ فتح عمليات تأسيس الحالة المدنية للاشخاص الذين لا توجد لديهم ألقاب عائلية مسجلة في الحالة المدنية كما يعين أيضا مندوبا للحالة المدنية يكلف بمباشرة هذه العمليات ويعلن عن هذا للعموم بطريقة النشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وباعلانات تلصق في البلدية
المادة 2
فتح المادةيختار المندوب للحالة المدنية من بين الموظفين العاملين حاليا فى الحالة المدنية أو من بين الاشخاص الحائزين على درجة في القانون ويمكن مساعدته بكاتب أو عدة كتاب يؤخذون من موظفي البلدية أو يوظفون خصيصا لهذا الغرض .
المادة 3
فتح المادةان التعويضات الممنوحة للمندوبين بالحالة المدنية والكتاب وكذا جميع مصاريف الادوات المتعلقة بعمل تأسيس الحالة المدنية تتحملها الدولة .
المادة 4
فتح المادةيباشر مندوب الحالة المدنية تسجيل العائلات في سجل أصلي يتخذ في أصلين واحد في كتابة البلدية والآخر يرسل الى كتابة ضبط المجلس القضائي .
تكتب في هذا السجل الاصلي ألقاب وأسماء واعمار ومكان الميلاد لكل الذين يسجلون كما يتضمن جدولا مرتبا حسب الاحرف الهجائية .
المادة ه : ان اللجنة العمالية المطلوبة للنظر في صحة هذه العمليات المتعلقة بتأسيس الحالة المدنية تطبيقا للمادة 9 من الامر رقم 66-307 المؤرخ فى 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 المشار اليه أعلاه تتألف كما يلى :
عامل العمالة أو ممثله ، رئيسا ، وكيل الدولة لدى المحكمة ، قاضي حكم يعين من قبل رئيس المحكمة ، ممثل عن المصالح الخارجية للمنظمة العقارية ومسح الاراضي ،
- ممثل عن الحزب .
المادة 6
فتح المادةان اللجنة المركزية المطلوبة لاعطاء رأيها لوزير الداخلية من ناحية المصادقة على أعمال تأسيس الحالة المدنية تطبيقا للمادة 10 من الامر المشار اليه أعلاه تتألف من :
الكاتب العام للحكومة أو ممثله ، رئيسا ، ممثل عن وزير الداخلية ، ممثل عن وزير المالية والتخطيط ، الثلاثاء 10 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 138 ممثل عن وزير العدل حامل الاختام ،
- ممثل عن الامانة التنفيذية للحزب .
المادة 7
فتح المادةتسلم بطاقات التعريف بعد المصادقة على عمل تأسيس الحالة المدنية الى المعنيين ضمن شروط القانون العام .
المادة 8
فتح المادةتحرر أيضا وثائق الحالة المدنية المتعلقة بالمعنيين بالامر ضمن أشكال القانون العام .
المادة 9
فتح المادةيكلف وزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط، ووزير العدل ، حامل الاختام ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1836 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
- مرسوم رقم 79-55
- قرار (1979)
- قرار (1977)
- قرار (1975)
- قرار (1973)
- مرسوم رقم 73-161
- + 8 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
-
مرسوم رقم 79-55
مرسوم رقم 79-55 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 3 مارس سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية سيدى على دائرة سيدى على ولاية مستغانم. 178
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1399 الموافق 18 أكتوبر سنة 1979 يتضمن المصادقة على عمليات تأسيس الحالة المدنية للاشخاص الذين ليست لهم ألقاب عائلية في بلدية فنوغيل وفرقة بودة بدائرة أدرار، ولاية أدرار . 1177
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 7 مايو المتساوية الاعضاء التابعة لوزارة الاعلام والثقافة 745 سنة 1977 يتضمن المصادقة على عمليات تأسيس الحالة المدنية للاشخاص الذين لا يتمتعون باسم عائلي في بلدية الرقيبات دائرة تندوف ولاية بشار . 743 قرار وزارة البريد والمواصلات سنة 1976 •
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1395 الموافق 26 الاستشفائية . 615 - مارس سنة 1975 يتضمن المصادقة على عمليات تأسيس الحالة وزارة الاخبار والثقافة المدنية للاشخاص الذين ليست لهم القاب عائلية والتابعين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1394 لبلديات تيميمون وتينركوك بدائرة تيميمون (ولاية - الموافق 6 يناير سنة 1975 يتضمن تمديد وكالات ممثلى الادارة أدرار)
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1392 الموافق 16 أكتوبر سنة 1972 يتضمن التصديق على عمليات تأسيس الحالة المدنية للاشخاص الذين ليس لهم أسماء عائلية والتابعين للفيض ) بلدية زريبة الوادى ) والحوش وغموقة وعين الناقة ( بلدية سيدي (عقبة دائرة بسكرة ولاية الاوراس. 6
-
مرسوم رقم 73-161
مرسوم رقم 73-161 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول اكتوبر سنة 1973 يتضمن تمديد اجل التصريح بالولادات والوفيات في ولايتي الواحات والساورة. 1208
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1391 الموافق 14 يناير سنة 1972 يتضمن المصادقة على عمليات تأسيس الحالة المدنية للاشخاص الذين ليست لهم القاب عائلية والتابعين لقبائل أولاد ام لخوة وأولاد يحيى وأولاد العيفة بدائرة الجلفة ، ولاية المدية . 234
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1391 الموافق 24 نوفمبر سنة 1971 يتضمن المصادقة على عمليات تأسيس الحالة المدنية للاشخاص الذين ليست لهم القاب والذين هم من قبيلة سيدى الحاج بوحوص ، بلدية الابيض سيدي الشيخ ، ولاية سعيدة • 134
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1391 الموافق 18 يناير سنة 1972 يتضمن المصادقة على عمليات تأسيس الحالة المدنية لسكان ولاية الواحات الذين ليست لهم القاب عائلية والتابعين لقبيلة رباعية الشمالية ، بلدية قمار دائرة الوادي 235
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1391 الموافق 28 اكتوبر سنة 1971 يتضمن التصديق على عمليات تأسيس الحالة المدنية لسكان ولاية الواحات الذين ليست لهم القاب
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1390 الموافق 4 سبتمبر سنة 1970 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المركزية لتأسيس الحالة المدنية . 1260
-
أمر رقم 69-26
أمر رقم 69-26 مؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 يتعلق باحداث جواز السفر الوطني . 492
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شعبان عام 1387 الموافق 10 نوفمبر سنة 1967 يتعلق بكيفيات تعيين الموظفين المكلفين بتأسيس الحالة المدنية للاشخاص الذين لا يحملون القابا وكيفيات تحديد أجورهم . 1483
-
مرسوم رقم 67-126
مرسوم رقم 67 126 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967 يتعلق باحداث بطاقة التعريف الوطنية 997
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.