أمر رقم 69-26 مؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 يتعلق باحداث جواز السفر الوطني . 492
المادة الأولى
فتح المادةيحدث جواز سفر وطنى للخارج تثبت في وثيقة السفر هذه ، في آن واحد ، هوية وجنسية حاملها، وتمكنه من القيام بالسفر الى الخارج
المادة 2
فتح المادةان جواز السفر الوطنى للخارج من نموذج موحد الشكل يتضمن على الخصوص طابع الدولة الجزائرية المرسوم ضمن الورق • ان النموذج الأصلى مودع بمقر وزارة الداخلية .
المادة 3
فتح المادةيهيىء ويسلم جواز السفر عامل العمالة المحل الاقامة وذلك بعد اجراء البحث . ويمكن أن يهيأ ويسلم من طرف بعثاتنا الدبلوماسية والسلطات القنصلية الى الجزائريين المقيمين في الخارج
المادة 4
فتح المادةيسلم جواز السفر بدون اشتراط للسن ولا يمكن أن يهيأ الا بالاسم العائلي للمعنى بالأمر • يجوز تقييد القصر البالغين من العمر 15 سنة في جواز سفر أحد الأبوين أو الوصى . وبعد سن الخامسة عشرة يكون جواز السفر الفردي الزاميا
المادة 5
فتح المادةيجوز تسليم جواز سفر جماعي للقصر المسافرين جماعة والمصحوبين بشخص واحد أو عدة أشخاص راشدين | ومزودين بجوازات سفر فردية .
المادة 6
فتح المادةان مدة صلاحية جواز السفر ثلاثة أعوام اعتبارا من يوم تحريره ويجب أن يتضمن الدمغة الجافة من خاتم الدولة ويخضع لدفع رسم طابع قدره 50 دج يدفع عند تسليمه
المادة 7
فتح المادةلا يسلم جواز السفر الا بعد تقديم شهادات صحيحة من الحالة المدنية وبطاقة التعريف الوطنية واذا بدا أن دليل الجنسية الجزائرية المقدم من طرف | الطالب غير مؤكد بالكفاية فيجب أن يطلب منه تقديم شهادة الجنسية الجزائرية
المادة 8
فتح المادةلا يمكن لأى أحد أن يكون حاملا لأكثر من جواز سفر واحد ..
المادة 9
فتح المادةيجب على كل جزائرى يفقد جواز سفره أو يسرق منه أو يتلف أن يصرح بذلك حالا لمحافظة الشرطة أو عند عدم وجودها لدار البلدية التابع لها محل اقامته لا تسلم نسخة ثانية لجواز السفر ويمكن لمن فقد جواز سفره أن يطلب اذا رأى ذلك لازما ، تسليم جواز سفر ، جديد يسلم له ضمن الأوضاع القانونية .
المادة 10
فتح المادةيتحتم على صاحب جواز السفر الذي تخلى عن الجنسية الجزائرية أن يعيد جواز سفره الى السلطة الادارية التي سلمته له .
المادة 11
فتح المادةيعاقب كل شخص قلد أو زور أو زيف جواز سفر وطنيا للخارج أو استعمل عمدا جواز سفر وطنيا للخارج مقلدا أو مزورا أو مزيفا بالسجن لمدة تتراوح من ستة أشهر.
الى ثلاثة أعوام وبغرامة يتراوح قدرها من 1,500 الى 000ره1 دج .
المادة 12
فتح المادةيعاقب كل شخص اتخذ في جواز سفر حالة مدنية غير حقيقية بالسجن لمدة تتراوح من ثلاثة أشهر الى ثلاثة أعوام وبغرامة يتراوح قدرها من 500 الى 5000 دج تطبق نفس العقوبات على كل فرد استعمل جواز سفر وطنيا للخارج مسلما بحالة مدنية أخرى غير حالته المدنية أو استعمل جواز سفر آخر غير جواز سفره .
المادة 13
فتح المادةيعاقب الموظف الذي يسلم أو يأمر بتسليم جواز سفر وطنى للخارج الى شخص يعلم أنه لا حق له فيه ، بالسجن لمدة تتراوح من عام واحد الى خمسة أعوام وبغرامة يتراوح قدرها من 1,500 دج الى 15,000 دج
المادة 14
فتح المادةيرفض تسليم جواز السفر للأشخاص الذين هم موضوع تحقيق قضائي أو ادانات بأحكام جنائية غير أنه لا يطبق هذا الحكم على الأشخاص الذين هم موضوع ادانات بأحكام جنائية بسبب القتل خطأ
المادة 15
فتح المادةيكون جواز السفر صحيحا ومعمولا به قانونا للمدة الجبائية وبالنسبة لجميع الأقطار ماعدا اذا نص في الترخيص بكلام واضح على أنه لا يصح الا لبلد معين ولمدة محددة .
المادة 16
فتح المادةيمكن أن يرفض تسليم جواز السفر للمديونين نحو الخزينة العامة
المادة 17
فتح المادةيجب رفض تسليم جواز السفر اذا ظهر أن تسليمه يمكن أن يتيح أو يسهل ارتكاب جناية أو جنحة .. 494 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الاول عام 1389 ه
المادة 18
فتح المادةيمكن أن يرفض تسليم جواز السفر اذا كان وجود الطالب في الخارج من شأنه أن يمس بأمن الدولة أو يلحق ضررا بعلاقاتنا الحسنة مع دولة أجنبية
المادة 19
فتح المادةتوجه ادارة التسجيل الى عمال العمالات القدر | الكافي من جوازات السفر .
المادة 20
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 هواري بومدين ...
مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 63-96
- قانون رقم 64-123
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 66-307
- مرسوم رقم 66-309
- مرسوم رقم 67-126
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1421 الموافق 5 نوفمبر سنة 2000، يتضمن السحب النهائي لجوازات السفر الصادرة قبل تاريخ 2 يناير سنة 1996. 75
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1416 الموافق 10 ديسمبر سنة 1995 ، الجديد يحدد تاريخ بداية تداول جواز السفر الوطني 3
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 ديسمبر سنة 1995 ، يحدد خصائص جواز السفر الوطني التقنية 8
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 27 يونيو سنة 1969 يتضمن تطبيق الامر رقم 69-26 المؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 والمتعلق باحداث جواز السفر الوطني 784 وزرة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.