مرسوم رقم 73-161 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول اكتوبر سنة 1973 يتضمن تمديد اجل التصريح بالولادات والوفيات في ولايتي الواحات والساورة. 1208
المادة الأولى
فتح المادةيمدد اجل التصريح بالولادات المنصوص عليه في المادة 61 الفقرة الثالثة من الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمشار اليه اعلاه، الى 60 يوما وذلك في ولايتي الواحات والساورة
المادة 2
فتح المادةان اجل التصريح بالوفيات المنصوص عليه في
المادة 79
فتح المادةالفقرة الثالثة من الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 - في الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمشار اليه اعلام قد مد الى 60 يوما في ولايتي الواحات والساورة.
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 رمضان عام 1393 ه
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الداخلية ووزير العدل، حامل الاختام كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1393 الموافق اول أكتوبر سنة 1973 • هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.