قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1391 الموافق 18 يناير سنة 1972 يتضمن المصادقة على عمليات تأسيس الحالة المدنية لسكان ولاية الواحات الذين ليست لهم القاب عائلية والتابعين لقبيلة رباعية الشمالية ، بلدية قمار دائرة الوادي 235
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على عمل تأسيس الحالة المدنية لسكان قبيلة الرباعية الشمالية ، بلدية قمار ، دائرة الوادي .
ولاية الواحات .. 236 : الجريدة الرسمية :
المادة 2
فتح المادةتمنح الالقاب العائلية للسكان المعنيين بالامر والموجودة اسماؤهم في جدول السجل الاصلى المصادق عليه في هذا القرار وذلك وفقا للرأى المدنى به من طرف اللجنة المركزية .
المادة 3
فتح المادةاذا لم تكن هناك معارضة مقدمة من طرف المعنيين بالامر في أجل شهر المحدد في المادة II من الامر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، تصبح الالقاب العائلية الممنوحة للسكان المعنيين بالامر غير مطعون فيها
المادة 4
فتح المادةيصبح السجل الاصلى ، السجل الاول للحالة المدنية للسكان المعنيين بالامر عند انتهاء الاجل المحدد بشهر ، وفي حالة عدم وجود معارضة .
المادة 5
فتح المادةتهيأ الوثائق المثبتة لتعريف شخصية السكان المعنيين بالامر ، وتمنح ضمن شروط القانون العام وذلك عند انتهاء الاجل المحدد بشهر ، واذا لم توجد معارضة
المادة 6
فتح المادةتتخذ جميع الاجراءات التي يتطلبها تطبيق الاحكام الاولى ، على التوالى ، من طرف والى الواحات ورئيس المجلس الشعبي البلدي للوادي .
المادة 7
فتح المادةيكلف المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كما يعلق بالبلدية المعنية بالامر وحرر بالجزائر في 2 ذى الحجة عام 1391 الموافق 18 يناير سنة 1972 .
أحمد مدغري وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.