أمر رقم 66-307 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 يتضمن شروط تأسيس الحالة المدنية 1378
المادة الأولى
فتح المادةسيجري تأسيس الحالة المدنية طبقا | للشروط المحددة بعده فى البلديات عندما تظهر نتائج احصاء السكان أن بعض الجزائريين لا توجد لديهم القاب عائلية مسجلة في الحالة المدنية .
المادة 2
فتح المادةيستثنى من أحكام هذا الامر الاشخاص الذين ليست لهم القاب عائلية غير أنهم سجلوا اثر ولادتهم في سجلات الحالة المدنية تحت تسمية ( بدون لقب عائلي ( .
ويستمر هؤلاء فى الانتفاع من أحكام الامرين رقم 61 101 ورقم 61-102 المؤرخين فى 31 يناير سنة 1961
المادة 3
فتح المادةيعين مندوب بالحالة المدنية من قبل عامل العمالة وله الاهلية فى الطلب من المودعين العموميين للوثائق وأن توضع تحت تصرفه بدون أن تنقل جميع أوراق الاحصاء والسجلات والمستندات والمعلومات اللازمة للقيام بمهمته :
تنشأ بنوة كل رب عائلة أو كل رب بيت بواسطة المعلومات التي تحتوى عليها هذه الوثائق وبتتميمها بتصريحات المعنيين والشهادات الأخرى اللازمة .
تقام شجرة العائلة كل مرة يكون ذلك ممكنا
المادة 4
فتح المادةيطلب من رئيس كل عائلة أو كل رب بيت أن يثبت أنه معروف عند العموم باسم يدعى به أما عن طريق العادة الشفوية واما بموجب وثيقة صحيحة وخصوصا بموجب وثيقة مثبتة لملكية عقارية أن ثبتت تلك الطريقة يصحح هذا الاسم رسميا اذا لم يحدث أي اعتراض وان لم يثبت فان اللقب العائلي لرئيس العائلة أو لرب البيت يعين من قبل رجال هذه العائلة البالغة أعمارهم 18 سنة على الاقل عند تاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفي حالة ما اذا كانت العائلة التي يجب اعطاؤها لقب عائلي واحد لا تتكون الا من النساء فان اللقب العائلي تختاره أقرب مرأة من جهة الأب أو أكبر شقيقة يبلغ عمرها على الاقل 16 سنة عند تاريخ نشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ان اللقب العائلي الجديد الصحيح ازاء الحالة المدنية يمكن :
الثلاثاء 10 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1379 أن يسبق اللقب الذى اشتهرت دائما به العائلة هذا في حالة ما اذا أدت الضرورة للتمييز بين السلالة الاصلية وفرع أو عدة فروع من العائلة .
المادة ه : وفى حالة الرفض أو امتناع من قبل اشخاص العائلة المطلوب منهم تعيين اللقب العائلي واصرارهم بالتمسك باللقب الذي عرفت به دائما عائلتهم رغم المضار التي عسى أن تترتب عنه أو الخلاف الحاصل بين أعضاء العائلة فيخول لقب عائلي تلقائيا من قبل المندوب بالحالة المدنية
المادة 6
فتح المادةعندما يكون اللقب العائلى مشتركا بين رئيس العائلة أو رب البيت والفروعهم أو لا قاربهم الساكنين في بلديات مختلفة فان اشعارا بعدم التبني يعطى من الاوائل الى الفروع المعنيين أو للاقارب حرصا من المندوب بالحالة المدنية أو بواسطة السلطات الادارية .
المادة 7
فتح المادةيوضع السجل الاصلى والوثائق التي ساعدت على انشائه في كتابة البلدية لمدة شهر تحت تصرف المعنيين والغير الذين يمكن لهم في حالة وقوع اغلاط أو سهو ابداء المعارضة أو تقديم الملاحظات التي يرونها لازمة على مقترحات المندوب بالحالة المدنية وذلك عند اتمام عمل تأسيس الحالة المدنية في كل بلدية .
يخصص سجل لتقييد هذه المناقضات والمطالب يؤشر بها مشه المندوب بالحالة المدنية ويوضع فى نفس الوقت تحت تصرف العموم .
يعلن للعموم عن وضع هذا السجل عن طريق الاعلان به في الجريدة الرسمية وبواسطة اعلانات تعلق في البلدية ويعطى للمعنيين أجل شهر يجرى من تاريخ وصول الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى مقر البلدية حيث وضع السجل الاصلي
المادة 8
فتح المادةيصلح المندوب بالحالة المدنية خلال الشهر الذى يلى تاريخ انقضاء أجل وضع السجل الاصلى السهو أو الغلطات المعلن عنها ويقدم الى اللجنة العمالية للرقابة مجموع الوثائق الثبوتية
المادة 9
فتح المادةتدعى اللجنة العمالية لتقرر صحة هذه العمليات الموضوعة تحت رقابتها خلال شهر ابتداء من تاريخ تسلمها الوثائق الثبوتية •
المادة 10
فتح المادةوعند انقضاء الاجل المذكور يوقف المندوب بالحالة المدنية عمله مؤقتا ويبلغ هذا العمل الى وزير الداخلية للتصديق عليه ويجرى ذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار المطالب اللجنة العمالية للمراقبة ويتم هذا التصديق عن طريق قرار يتخذ بعد أخذ رأى لجنة مركزية منشأة لهذا الغرض واذا ما أثارت معارضة الاطراف مسألة تمس بحالة الاشخاص فتحفظ هذه المسألة وتحال على المحاكم اما من قبل المندوب بالحالة المدنية واما من قبل وزير الداخلية وذلك دون أن ينجم عن هذه المسألة تأخير تصديق عمل تأسيس الحالة المدنية .
المادة 11
فتح المادةينشر قرار المصادقة في الجريدة الرسمية ويعلق فى البلدية مقر عمل تأسيس الحالة المدنية يصحب القرار عند نشره في الجريدة الرسمية بقائمة الالقاب العائلية المخصصة يبين بجانب كل لقب الاسماء الشخصية الرئيس العائلة أو رب البيت وعمره ومكان ولادته .
يمكن لمن يهمه الامر أن يعترض أمام السلطة القضائية فيما يخص الالقاب المخصصة على هذه الطريقة وذلك خلال مدة شهر ابتداء من تاريخ وصول الجريدة الرسمية الى مقر البلدية حيث وضع السجل الاصلي .
المادة 12
فتح المادةعندما تجرى المصادقة على عمل المندوب بالحالة المدنية يصبح السجل الاساسي سجلا للحالة المدنية يصبح السجل الاساسي سجلا للحالة المدنية . يسجل فيه رئيس البلدية شهادات الحالة المدنية المتعلقة خاصة بالاشخاص المقيدين فيه .
المادة 13
فتح المادةتقيد بناء على طلب المعنيين أو بناء على طلب وكيل الدولة في هامش شهادات الحالة المدنية التي وضعت سابقا الالقاب العائلية المخصصة بموجب هذا الامر وتقيد عند الاقتضاء على سندات الملكية وكذا على هامش السندات الموضوعة فى مكتب الرهون العقارية أو في السجل الذي قد قيدت فيه .
كما تقيد بناء على طلب وكيل الدولة على الورقة رقم 1 المدرجة فى صحيفة السوابق القضائية •
المادة 14
فتح المادةيصبح استعمال اللقب العائلي المخصص على هذا النحو اجباريا ابتداء من تاريخ قرار المصادقة مالم تحدث المعارضة المقررة في المادة 11 .
المادة 15
فتح المادةيكون التصريح بالولادة والوفاة والزواج والطلاق اجباريا ابتداء من اليوم الذى يصبح فيه استعمال اللقب العائلي اجباريا طبقا للمادة 14 من هذا الامر
المادة 16
فتح المادةيجرى البت طبقا للقانون العام في التعديلات التي تلحق بشهادات الحالة المدنية الخاصة بالاشخاص المعنيين
المادة 17
فتح المادةتعاقب الجنايات والجنح والمخالفات فيما يتعلق بالحالة المدنية وأوراق التعريف طبقا لقانون العقوبات.
المادة 18
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر ولا سيما القانون المؤرخ فى 23 مارس سنة 1882 والنصوص اللاحقة به .
المادة 19
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية 1380 الجريدة الرسمية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 19 أكتوبر سنة 1966 هواري بومدين
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (1979)
- قرار (1978)
- قرار (1977)
- قرار (1975)
- مرسوم رقم 73-161
- قرار (1973)
- + 9 نصوص أخرى
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1399 الموافق 15 فبراير سنة 1979 يتضمن المصادقة على عمليات تأسيس الحالة المدنية للاشخاص الذين ليست لهم أسماء عائلية والتابعين لبلديتي تاغوزى و أو قروط بدائرة تيميمون (ولاية أدرار) . 179
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1397 الموافق والإعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 10 دج ثمن النشر على اسماس 15 دج للسطر فهرس وزارة الصناعات الخفيفة
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 7 مايو المتساوية الاعضاء التابعة لوزارة الاعلام والثقافة 745 سنة 1977 يتضمن المصادقة على عمليات تأسيس الحالة المدنية للاشخاص الذين لا يتمتعون باسم عائلي في بلدية الرقيبات دائرة تندوف ولاية بشار . 743 قرار وزارة البريد والمواصلات سنة 1976 •
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1395 الموافق 26 الاستشفائية . 615 - مارس سنة 1975 يتضمن المصادقة على عمليات تأسيس الحالة وزارة الاخبار والثقافة المدنية للاشخاص الذين ليست لهم القاب عائلية والتابعين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1394 لبلديات تيميمون وتينركوك بدائرة تيميمون (ولاية - الموافق 6 يناير سنة 1975 يتضمن تمديد وكالات ممثلى الادارة أدرار)
-
مرسوم رقم 73-161
مرسوم رقم 73-161 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول اكتوبر سنة 1973 يتضمن تمديد اجل التصريح بالولادات والوفيات في ولايتي الواحات والساورة. 1208
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1392 الموافق 16 أكتوبر سنة 1972 يتضمن التصديق على عمليات تأسيس الحالة المدنية للاشخاص الذين ليس لهم أسماء عائلية والتابعين للفيض ) بلدية زريبة الوادى ) والحوش وغموقة وعين الناقة ( بلدية سيدي (عقبة دائرة بسكرة ولاية الاوراس. 6
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1391 الموافق 18 يناير سنة 1972 يتضمن المصادقة على عمليات تأسيس الحالة المدنية لسكان ولاية الواحات الذين ليست لهم القاب عائلية والتابعين لقبيلة رباعية الشمالية ، بلدية قمار دائرة الوادي 235
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1391 الموافق 14 يناير سنة 1972 يتضمن المصادقة على عمليات تأسيس الحالة المدنية للاشخاص الذين ليست لهم القاب عائلية والتابعين لقبائل أولاد ام لخوة وأولاد يحيى وأولاد العيفة بدائرة الجلفة ، ولاية المدية . 234
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1391 الموافق 24 نوفمبر سنة 1971 يتضمن المصادقة على عمليات تأسيس الحالة المدنية للاشخاص الذين ليست لهم القاب والذين هم من قبيلة سيدى الحاج بوحوص ، بلدية الابيض سيدي الشيخ ، ولاية سعيدة • 134
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1391 الموافق 28 اكتوبر سنة 1971 يتضمن التصديق على عمليات تأسيس الحالة المدنية لسكان ولاية الواحات الذين ليست لهم القاب
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1390 الموافق 4 سبتمبر سنة 1970 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المركزية لتأسيس الحالة المدنية . 1260
-
أمر رقم 69-26
أمر رقم 69-26 مؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 يتعلق باحداث جواز السفر الوطني . 492
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شعبان عام 1387 الموافق 10 نوفمبر سنة 1967 يتعلق بكيفيات تعيين الموظفين المكلفين بتأسيس الحالة المدنية للاشخاص الذين لا يحملون القابا وكيفيات تحديد أجورهم . 1483
-
مرسوم رقم 67-126
مرسوم رقم 67 126 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967 يتعلق باحداث بطاقة التعريف الوطنية 997
-
مرسوم رقم 66-309
مرسوم رقم 66 309 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 يتضمن تطبيق الامر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 والمحددة بموجبه شروط تأسيس الحالة المدنية 1384
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.