قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1391 الموافق 24 نوفمبر سنة 1971 يتضمن المصادقة على عمليات تأسيس الحالة المدنية للاشخاص الذين ليست لهم القاب والذين هم من قبيلة سيدى الحاج بوحوص ، بلدية الابيض سيدي الشيخ ، ولاية سعيدة • 134
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على عمل تأسيس الحالة المدنية لسكان ولاية سعيدة ، قبيلة أولاد سيدى الحاج بوحوص التابعين لبلدية الابيض سيدى الشيخ دائرة البيض .
المادة 2
فتح المادةيمنح السكان المعنيون بالامر الالقاب المبينة في اللائحة الموجودة في السجلات الام والمصادق عليها بموجب هذا القرار وذلك وفقا للرأى المدلى به من طرف اللجنة المركزية .
المادة 3
فتح المادةتصبح الالقاب الممنوحة للسكان المعنيين بالامر غير مطعون فيها مالم تصدر معارضة من الاشخاص المعنيين بالامر في أجل شهر المحدد بالمادة II من الامر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمشار اليه أعلاه .
المادة 4
فتح المادةيصبح السجل الام السجل الاول للحالة المدنية للسكان المعنيين بالامر وذلك عند انتهاء اجل شهر المحدد مالم تكن هنالك معارضة .
المادة 5
فتح المادةتوضع وتمنح الوثائق المثبتة لتعريف شخصية السكان المعنيين بالامر ، عند انتهاء الاجل المحدد بشهر مالم تكن هنالك معارضة .
المادة 6
فتح المادةتتخذ جميع الاجراءات اللازمة لتطبيق الاحكام السابقة على التوالى من طرف والى سعيدة ورئيس المجلس الشعبي البلدي للابيض سيدي الشيخ
المادة 7
فتح المادةيكلف المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 شوال عام 1391 الموافق 24 نوفمبر سنة 1971 ..
احمد مدغري للجمهورية الجزائرية 135
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 66-307
- مرسوم رقم 66-309
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.