قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1391 الموافق 28 اكتوبر سنة 1971 يتضمن التصديق على عمليات تأسيس الحالة المدنية لسكان ولاية الواحات الذين ليست لهم القاب
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على عمل تأسيس الحالة المدنية لسكان ولاية الواحات المبين في الجدول الآتي :
القبائل الميهان تين خاتمة تين خاتمة ايمقر اسن اجاهيل از لواز طاسيلي ايبو تامن ايهدامن او هانت ايغيغي ॐ ايليزي المركز 1820 الجريدة الرسمية للجمهورية (تابع) الدائرات البلديات الفرقات كيل تروريت ايز او او تن كيل اهراس طارات كيل انتونين ايمهرو تمنر است تمنر است حوانيت الحفرة آدريان - امسل تها قرت قطعة الوادي اجون تهيلاي كيل تازولات - امقيد تين ترابين غاريس ايدلس داق غالى عين امقل قزروك - سركوت هر اقوك تهيفت اندلاج تناوت - تراها هاوت ابلسه ايقلان تيفرت التحتاني تيمياوين تين زواتن آيت الوان تمنصر تهارت - تينالاولين عين ازرو توهان ككرين أو هانت - اراك تيت اوتول اسلسكين ايه لفان تقاد است البيضاء والكحلاء تيفرت فوقاتي مرتوتك اين قرام تيبار برت مين صالح عين صالح قصر المرابطين قصر العرب ايفوستان ثاني السهلة - حاسي الحجر فقرات العرب شويطر - اكتور مليانة - السبخة تورفين فقرات الزواء اولاد مختار البركة الجزائرية الجمعة 6 ذو القعدة عام 1391 ه القبائل اوهانت ايز او او تن طويران طارات تا مجرت ايجر اجريوان تمنر است تمنراست المركز α اجون تهيلاي المركز الزراعي « « « ابلسه تين زواتن سيلت دغمولى دغمولي اراك المركز الزراعي « « « « « α اهل عزى اولاد با حمو اولاد دحان لحدب اولاد المختار عين انغر « « فقارت الزواء اولاد مختار اهل عزى الجمعة 6 ذو القعدة عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1821 (تابع) الدائرات البلديات الفرقات أولف عين بلبل ساحل منصور زاويت مولاي جنه اولاد الحاج القبائل عين بلبل اقبلي اولف شرقه :
مولاى المهدى - الكثير ايقوستان - مولاي سيدي راشد ورقلة برج عمار دبداب ادريس الزاوية سي موسى الحكحلاء سابقا) سقف الزاوية الوادي رباح الحوامد - الطائرة اولف المركز دبداب المركز سقف المركز ربيعة الجنوب المعاتيق - لوفايز - دوينة « قطايطية قطاطره قمار مصابيح الاغواط اولاد بلول رغايات الشواشين رقيبه
المادة 2
فتح المادةتمنح الالقاب العائلية للسكان المعنيين بالامر الموجودة قائمتهم في السجلات الرئيسية المصادق عليها في هذا القرار طبقا للرأى المدلى به من طرف اللجنة المركزية .
المادة 3
فتح المادةتصبح الالقاب الممنوحة للسكان المعنيين بالامر نهائية لاطعن فيها في حالة عدم صدور معارضة من طرف الغير المعنيين بالامر في اجل الشهر المحدد في المادة 11 من الامر رقم 66 307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 المشار اليه اعلاه .
المادة 4
فتح المادةيصبح السجل الرئيسى اول سجل للحالة المدنية للسكان المعنيين بالامر في عدم صدور معارضة عند انتهاء الاجل المحدد بشهر .
المادة 5
فتح المادةتهيأ وتمنح الوثائق المثبتة لتعريف السكان المعنيين بالامر حسب شروط القانون العام اذا لم تكن هناك معارضة عند انتهاء الاجل المحدد بشهر .
المادة 6
فتح المادةتتخذ على التوالى كل الاجراءات الصادرة عن تطبيق الاحكام الأولى من طرف والى الواحات ورؤساء المجالس الشعبية البلدية لجانت و ايليزي و تمنز است و اولف وعين صالح و ورقلة ورباح .
المادة 7
فتح المادةيكلف المدير العام للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة برمة قمار ربيعة الجنوب :
الشواشين رقيبه الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويعلق بالبلديات المعنية بالامر .
وحرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1391 الموافق 28 اكتوبر سنة 1971 احمد مدغري وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 66-307
- مرسوم رقم 66-309
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.