قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1399 الموافق 18 أكتوبر سنة 1979 يتضمن المصادقة على عمليات تأسيس الحالة المدنية للاشخاص الذين ليست لهم ألقاب عائلية في بلدية فنوغيل وفرقة بودة بدائرة أدرار، ولاية أدرار . 1177
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على عمل تأسيس الحالة المدنية لسكان بلدية فنوغيل، وفرقة بودة ببلدية أدرار، دائرة أدرار، ولاية أدرار
المادة 2
فتح المادةتمنح الالقاب العائلية للسكان المعنيين، والموجودة أسماؤهم في جدول السجل الاصلى المصادق عليه بموجب هذا القرار، وذلك وفقا للرأى الذي أدلت به اللجنة المركزية .
المادة 3
فتح المادةتصبح الالقاب العائلية الممنوحة للسكان المعنيين غير قابلة للطعن بعد مضى شهر كما هو محدد في المادة 11 من الامر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمشار اليه أعلاه، اذا لم يقدم أى اعتراض .
المادة 4
فتح المادةيصبح السجل الاصلى للحالة المدنية للسكان المعنيين عند انتهاء الاجل المحدد بشهر، وفي حالة عدم وجود معارضة السجل الاول للحالة المدنية لهؤلاء السكان ..
المادة 5
فتح المادةعند انقضاء الاجل المحدد بشهر اذا لم توجد معارضة تهيأ الوثائق المثبتة لتعريف شخصية السكان المعنيين، وتمنح ضمن القانون العام .
المادة 6
فتح المادةيتخذ والى أدرار، ورئيسا المجلسين البلدين الشعبيين لفنوغيل وأدرار جميع 6 الاجراءات التي يتطلبها تطبيق الاحكام السابقة .
المادة 7
فتح المادةيكلف المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1399 الموافق 18 أكتوبر سنة 1979 • عن وزير الداخلية الامين العام زين الدين سكفالي وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 66-309
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.