قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1391 الموافق 14 يناير سنة 1972 يتضمن المصادقة على عمليات تأسيس الحالة المدنية للاشخاص الذين ليست لهم القاب عائلية والتابعين لقبائل أولاد ام لخوة وأولاد يحيى وأولاد العيفة بدائرة الجلفة ، ولاية المدية . 234
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على عمل تأسيس الحالة المدنية ، لسكان ولاية المدية قبيلة اولاد ام لخوة بلدية فيض البطمة ، قبيلة اولاد يحيى بلدية مسعد 6 وقبيلة اولاد العيفة بلدية دار الشيوخ ، دائرة الجلفة ولاية المدية .
المادة 2
فتح المادةتمنح الالقاب العائلية للسكان المعنيين بالامر والموجودة اسماؤهم في جدول السجل الاصلى المصادق عليه في هذا القرار وذلك وفقا للرأى المدلى به من طرف اللجنة المركزية .
المادة : 3 : اذا لم تكن هناك معارضة مقدمة من طرف المعنيين بالامر في أجل شهر المحدد في المادة II من الامر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 والمشار اليه اعلاه تصبح الالقاب العائلية الممنوحة للسكان المعنيين بالامر غير مطعون فيها .
المادة 4
فتح المادةيصبح السجل الاصلى ، السجل الاول للحالة المدنية للسكان المعنيين بالامر عند انتهاء الاجل المحدد بشهر ، وفي حالة عدم وجود معارضة
المادة 5
فتح المادةعند انقضاء الاجل المحدد بشهر واذا لم توجد معارضة تهيأ الوثائق المثبتة لتعريف شخصية السكان المعنيين بالامر ، وتمنح ضمن شروط القانون العام .
المادة 6
فتح المادةتتخذ جميع الاجراءات التي يتطلبها تطبيق الاحكام السابقة، على التوالى ، من طرف والى المدية، ورؤساء المجالس الشعبية البلدية لفيض البطمة ، ومسعد ، ودار الشيوخ •
المادة 7
فتح المادةيكلف المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كما يعلق بالبلديات المعنية بالامر وحرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1391 الموافق 14 يناير سنة 1972 .
أحمد مدغري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.