مرسوم رقم 79-55 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 3 مارس سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية سيدى على دائرة سيدى على ولاية مستغانم. 178
المادة الأولى
فتح المادةتحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية سيدى على دائرة سيدى على ولاية مستغانم، من الآن فصاعدا اسم : عشتة عمور .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 3 مارس سنة 1979 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 67-24
- مرسوم رقم 66-309
- أمر رقم 74-69
- مرسوم رقم 63-105
- مرسوم رقم 77-40
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 4 أبريل سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الانتاج النباتي . 375
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.