مرسوم رقم 65-279 مؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 يتعلق بتطبيق الامر رقم 65-278 المؤرخ فى 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 المتضمن التنظيم الفضائي 1290
المادة الأولى
فتح المادةيجوز تقسيم المحاكم المؤسسة بموجب الامر رقم 65-278 المؤرخ فى 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 المتضمن التنظيم القضائي والتي تقضى بقاض فرد الى عدة غرف أو أقسام .
المادة 2
فتح المادةاذا كانت محكمة تشتمل على عدة قضاة تسند ادارتها الى أحدهم
المادة 3
فتح المادةيسوغ للمحاكم عند الحاجة عقد جلسات ريفية دوريا خارج مراكزها فى نطاق اختصاصها المحلي .
المادة 4
فتح المادةترتب المحاكم حسب أهميتها في أربع طبقات :
خارج الطبقة الطبقة الأولى
- الطبقة الثانية الطبقة الثالثة العنوان الثاني المجالس القضائية المادة ه : تبت المجالس القضائية فى القضايا المرفوعة لديها بثلاثة قضاة على الاقل ويسوغ تقسيمها الى عدة غرف او اقسام .
أُلغي بموجب مرسوم رقم 71-152 (ج.ر عدد 46 لسنة 1971)
المادة 6
فتح المادةترتب المجالس الفضائية حسب أهميتها في أربع طبقات :
خارج الطبقة ، الطبقة الأولى ، الطبقة الثانية ، الطبقة الثالثة العنوان الثالت الاحكام العامة
أُلغي بموجب مرسوم رقم 71-152 (ج.ر عدد 46 لسنة 1971)
المادة 7
فتح المادةيسوغ انتداب قاض أو وكيل دولة للعمل في المحاكم الموجودة في دائرة اختصاص المجلس القضائي لمدة لا تتجاوز شهرين في السنة القضائية وذلك بقرار من رئيس المجلس المذكور أو وكيل الدولة العام لديه كل فيما يخصه وذلك في حالة معذرة القضاة أو نواب وكلاء الدولة بدواعى المرض والعطلة والتقاعد والاستقالة والتوقيف والعزل أو الوفاة ، وبعد اخبار المرجع المختص في وزارة العدل
المادة 8
فتح المادةيمثل وكيل الدولة العام شخصيا أو بواسطة مساعديه النيابة العامة لدى المجلس القضائى والمحاكم التابعة لدائرة اختصاص ذلك المجلس .
ينوب عن وكيل الدولة العام ، وكيل الدولة العام المساعد والنواب العامون ، ووكلاء الدولة ونواب ووكلاء الدولة .
المادة 9
فتح المادةيسوغ لوزير العدل حامل الاختام أن ينتدب للقضاء الجالس أو للنيابة العامة :
قضاة مجلس قضائي أو أعضاء النيابة العامة لديه لدى مجلس قضائي آخر .
قضاة محكمة لدى محكمة أخرى أو مجلس قضائي
المادة 10
فتح المادةتنقل بحكم القانون الى المحاكم المختصة الاجراءات الجارية لدى المحاكم الملغاة بمجرد أجراء العمل بالامر المشار اليه اعلاه و المتضمن التنظيم القضائي
المادة 11
فتح المادةان الاعمال والاجراءات والاحكام الصادرة طبقا للقانون قبل تاريخ اجراء العمل بالامر رقم 65-278 المؤرخ فى 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 المتضمن التنظيم القضائى لا تحتاج الى تجديد ماعدا مذكرات الحضور أو التبليغات الموجهة للاطراف والشهود للمثول أمام المحاكم ويترتب على التبليغات ومذكرات الحضور مفعولها العادى القاطع للتقادم وأن لم تجدد .
المادة 12
فتح المادةيبت في المشاكل الناجمة عن تطبيق المادتين 10 و 11 السابقتين بموجب أمر غير قابل لاية طريقة من طرق الطعن يصدره رئيس المجلس القضائي
المادة 13
فتح المادةيبت القضاء الذى يختص من الآن فصاعدا بالنظر فى القضايا الادارية والقضايا بين العمال والمشغلين حسب قواعد الاجراءات الجارى بها العمل لدى المحاكم التي كانت مختصة بها سابقا .
المادة 14
فتح المادةيكلف وزير العدل حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (1985)
- قرار (1981)
- قرار (1981)
- قرار (1972)
- مرسوم رقم 71-152
- مرسوم رقم 69-60
- + 14 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 71-152
« تلغى المادتان 4 و 6 من المرسوم رقم 65-279 المؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمشار اليه أعلاه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (20)
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1405 الموافق 7 أبريل سنة 1985 يتضمن احداث جلستين ريفيتين بدائرة اختصاص محكمة تيندوف. 877
-
قرار
قرار مؤرخ في أول رجب عام 1401 الموافق 5 مايو سنة 1981 يتضمن احداث جلسة ريفية بدائرة اختصاص محكمة قصر الشلالة 853
-
قرار
قرار مؤرخ في أول رجب عام 1401 الموافق 5 مايو سنة 1981 يتضمن احداث جلسة ريفية بدائرة اختصاص محكمة تيسمسيلت . 853
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1391 الموافق 4 اكتوبر سنة 1971 يتعلق بتنظيم الجلسات الريفية 427
-
مرسوم رقم 71-152
مرسوم رقم 71-152 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتضمن الغاء بعض الاحكام من المرسوم رقم 65-279 المؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمتعلق بتطبيق الامر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي 744
-
مرسوم رقم 69-60
مرسوم رقم 69-60 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 يتعلق بالعطل الخاصة برجال القضاء 573
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 7 يوليو سنة 1969 يتضمن تنظيم امتحان مهنى لادراج المساعدين لكتابات الضبط والنيابات العامة في سلك مستكتبي الضبط 968
-
أمر
أمر رقم 69 - - مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 يتضمن مخالفة في تحصيل الزيادة المفروضة على التأخير والمتعلقة بالدفعات الموقتة على الحسابات والمطلوبة عن سنة 1969 . 563
-
مرسوم رقم 68-604
مرسوم رقم 68-604 مؤرخ في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 اكتوبر سنة 1968 يتضمن الحاق محكمة الابيض سيدي الشيخ الداخلة ضمن دائرة اختصاص المجلس القضائي بيشار بالمجلس القضائي بسعيدة 1779
-
أمر رقم 68-461
أمر رقم 68 - - 461 مؤرخ فى 28 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 24 يوليو سنة 1968 يتعلق بتنظيم فترة تدريبية التلاميذ القسم القضائي بالمدرسة الوطنية للادارة . 1322
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 5 شوال عام 1388 الموافق 24 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تنظيم امتحان مهني قصد ادراج مساعدي واعوان المكتب في سلك مستكتبي الضبط 2041
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1388 الموافق 21 مايو سنة 1968 يتضمن انشاء جلسات ريفية بالطاهير 1170
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 5 شوال عام 1388 الموافق 24 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تنظيم امتحان مهني قصد ادراج المترجمين القضائيين المعاونين في سلك المترجمين و ترسيمهم 2040
-
مرسوم رقم 66-160
مرسوم رقم 66-160 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن تطبيق الامر رقم 65 278 المؤرخ فى 22 رجب عام 1385 - الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي ( استدراك ) 1559
-
مرسوم رقم 66-170
مرسوم رقم 66 170 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 / الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتعلق ببيع المنقولات 772 للجمهورية الجزائرية الاثنين
-
مرسوم رقم 66-162
مرسوم رقم 66-162 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن أحداث ملخص محضر لجلسات مجالس القضاء والمحاكم 765
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 تحدد بموجبه كيفية التسجيل أو الشطب من قائمة الخبراء 779
-
مرسوم رقم 66-172
مرسوم رقم 66-172 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتعلق بالعطل القضائية السنوية وبالخدمة في جلسات المجلس الاعلى والمجالس القضائية والمحاكم المنعقدة أثناء تلك العطل 774
-
مرسوم رقم 66-161
مرسوم رقم 66-161 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتعلق بسير المجالس القضائية والمحاكم . 764
-
مرسوم رقم 65-281
مرسوم رقم 28165 مؤرخ فى 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 يتضمن ترتيب المجالس القضائية والمحاكم 1297
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.