قرار
قرار مؤرخ في أول رجب عام 1401 الموافق 5 مايو سنة 1981 يتضمن احداث جلسة ريفية بدائرة اختصاص محكمة قصر الشلالة 853
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بدائرة اختصاص محكمة قصر الشلالة جلسة ريفية تعقد فى سيدى عبد الغنى يوم الثلاثاء الاول والرابع من كل شهر .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر فى أول رجب عام 1401 الموافق 5 مايو سنة 1981 LO عن وزير العدل الامين العام محمد الصالح محمدي وزارة التربية والتعليم الأساسي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.