قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006، يتضمن تجديد تشكيلة اللّجان المتساوية الأعضاء ا لمختصّة بأسلاك موظفي المديرية العامة للميزانية………………………………………………………………………….. 28 مقرر مؤرخ في 19 رمضان عام 1426 الموافق 22 أكتوبر سنة 2005، يتعلق بمراكز الجمارك الحدودية البرية………………. 29 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 21 مايو سنة 2005، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بمقاب نص في ولاية الأغواط…………………………………………………………………… 33 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 21 مايو سنة 2005، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بأم لقراد في ولاية الأغواط……………………………………………………………………… 34 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 21 مايو سنة 2005، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية برميلية في ولاية الأغواط…………………………………………………………………….. 35 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 21 مايو سنة 2005، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بمستولة في ولاية الأغواط……………………………………………………………………… 35 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 21 مايو سنة 2005، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بزايدة في ولاية الأغواط………………………………………………………………………… 36 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 21 مايو سنة 2005، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بأم سليمان في ولاية الأغواط………………………………………………………………….. 37 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 21 مايو سنة 2005، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بالجدار في ولاية الأغواط……………………………………………………………………….. 37 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1426 الموافق 4 أكتوبر سنة 2005، يتضمّن تعيين أعضاء لجنة المدوّنة العامة للأعمال المهنية للأطباء والصيادلة وجرّاحي الأسنان والمساعدين الطبيين………………………………………. 38 وزارة الثقافة قرار مؤرّخ في 6 محرّم عام 1427 الموافق 5 فبراير سنة 2006، يتضمّن إنشاء لجنة طعن مختصة بأسلاك موظفي وزارة الثقافة………………………………………………………………………………………………………………………… 39 قرار مؤرّخ في 6 محرّم عام 1427 الموافق 5 فبراير سنة 2006، يحدّد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة الثقافة…………………………………………………………………………………………………………………………………. 39 قرار مؤرّخ في 6 محرّم عام 1427 الموافق 5 فبراير سن ة 2006، يتضمّن تشكيلة المجلس التوجيهي للمركز الوطني للسينما والسمعي البصري……………………………………………………………………………………………………….. 40 قرار مؤرّخ في 8 محرّم عام 1427 الموافق 7 فبراير سنة 2006، يتضمّن تشكيلة مجلس إدارة الديوان الوطني للثقافة والإعلام………………………………………………………………………………………………………………………………… 40
20 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 19 أبريل سنة 2006 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 3 اتّفاقيّات واتّفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 06-140 مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1427 الموافق 15 أبريل سنة 2006، يتضمن التّصديق على الاتفاقية بشأن الحفاظ على طيور الماء المهاج رة الإفريقية - الأورو آسيوية، المحررة بلاهاي في 15 غشت سنة .1996 إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الدّولة، وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّة 77-9 منه،
- وبعد الاطلاع على الاتفاقية بشأن الحفاظ على طيور الماء المهاجرة الإفريقية - الأورو آسيوية، المحررة بلاهاي في 15 غشت سنة 1996، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يصدّق على الاتفاقية بشأن الحفاظ على طيور الماء المهاجرة الإفريقية - الأورو آسيوية، المحررة بلاهاي في 15 غشت سنة 1996، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1427 الموافق 15 أبريل سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية بشأن الحفاظ على طيور الماء المها جرة الإفريقية - الأوروآسيوية إنّ الأطراف المتعاقدة: إذ تذكر أن معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية (معاهدة بون) لعام 1979 تشجع العمل الدولي للحفاظ على الأنواع المهاجرة. وإذا تذكر أيضا أن أول اجتماع لمؤتمر أطراف المعاهدة، الذي عقد في بون في أكتوبر (تشرين الأول) 1985، قد أصدر تعليمات لأمانة المعاهدة لكي تتخذ التدابير المناسبة لوضع اتفاقية حول بطيات غرب المنطقة دون القطبية، وإذ تأخذ بعين الاعتبار أن الطيور المائية المهاجرة تشكل جزءا هاما من التنوع البيولوجي العالمي، الذي يجب الحفاظ عليه لصالح الجيل الراهن والأجيال المقبلة، تمشيا مع روح المعاهدة الخاصة بالتنوع البيولوجي لعام 1992، وجدول الأعمال رقم 21، وإذ تعي المزايا الاقتصادية والثقافية والترفيهية التي تنشأ عن صيد أنواع معينة من طيور الماء المهاجرة، كما تعي القيمة البيئية والإيكولوجية والوراثية والعلمية والجمالية والترفيهية والثقافية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية للطيور المائية بشكل عام، وإذ اقتنعت بأن أي صيد للطيور المائية المهاجرة يجب أن يمارس على أسس حافظة، آخذة في الاعتبار حالة المحافظة للأنواع المعنية في كامل مدى انتشارها، إلى جانب خصائصها البيولوجية، وإذ تعرف أن الطيور المائية المهاجرة معرضة للخطر بصفة خاصة، لأنها تهاجر عبر مسافات طويلة، وتعتمد على نظم متكاملة من الأراضي الرطبة، تتناقص في مساحاتها، وتتدهور حالتها بسبب النشاطات البشرية التي لا تعمل على بقائها على النحو المعبر عنه في المعاهدة الخاصة بالأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية، وخاصة كموطن للطيور المائية لعام 1971، وإذا تدرك مدى الحاجة لاتخاذ إجراءات فورية لإيقاف تناقص أنواع طيور الماء المهاجرة ومواطنها الملائمة في المنطقة الجغرافية الخاصة بأنظمة هجرة طيور الماء الإفريقية الأوروآسيوية، وإذ اقتنعت بأن توقيع اتفاقية متعددة الأطراف، ثم تنفيذها من خلال عمل منسق أو متفق عليه سيساهم بشكل ملحوظ في الحفاظ على طيور الماء المهاجرة ومواطنها الملائمة على أكفأ حال، كما سيكون له مزايا إضافية لكثير من الأنواع الأخرى من الحيوانات والنباتات،
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وإذ أنها على علم بأن التطبيق الفعال لمثل هذه الاتفاقية سوف يتطلب تقديم المساعدة لبعض دول الانتشار في مجال الأبحاث والتدريب والمراقبة لأنواع طيور الماء المهاجرة ومواطنها الملائمة، ومن أجل إدارة تلك المواطن، وكذلك لتأسيس وتطوير المؤسسات العلمية والإدارية لتنفيذ هذه الاتفاقية. لذلك فقد اتفق الأطراف على ما يأتي: المادة الأولى النطاق، والتعريفات، والتفسير 1 - النطاق الجغرافي لهذه الاتفاقية هو منطقة أنظمة الهجرة لطيور الماء الإفريقية - الأوروآسيوية، كما هي محددة في الملحق 1 من هذه الاتفاقية، والتي ستسمى فيما يأتي “منطقة الاتفاقية”. 2 - لغايات هذه الاتفاقية: (أ) تعني “المعاهدة”: المعاهدة الخاصة بحفظ أنواع الحيوانات البرية لعام .1979 (ب) تعني “أمانة المعاهدة”: الهيئة التي تأسست بموجب المادة 9 من المعاهدة. (ج) تعني “طيور الماء” : أنواع الطيور التي تعتمد إيكولوجيا على الأراضي الرطبة على الأقل لجزء من دورتها السنوية، ويقع المدى الذي تتطلبه كليا أو جزئيا داخل منطقة الاتفاقية، ومدرجة في الملحق 2 من هذه الاتفاقية. (د) تعني “أمانة الاتفاقية”: الهيئة التي تأسست بموجب المادة 6، الفقرة 7، النقطة “ب” من هذه الاتفاقية. ه) تعني “الأطراف”: أطراف هذه الاتفاقية، إلا إذا أوضح النص عدا ذلك. و) تعني “الأطراف الحاضرة والمصوتة”: الأطراف الحاضرة، التي تدلي بصوت إيجابي أو سلبي لتحديد الأغلبية. أما الممتنعون عن التصويت فلن يعدوا ضمن الأطراف الحاضرة والمصوتة. وبالإضافة لذلك، فإن المصطلحات المحددة في المادة الأولى من المعاهدة، النقط من “أ” إلى “ك” سيكون لها نفس المعنى في هذه الاتفاقية، بعد إجراء التعديلات الضرورية. 3 - هذه الاتفاقية هي اتفاقية في إطار المعنى الوارد في المادة 4، الفقرة 3 من المعاهدة. 4 - تشكل ملاحق هذه الاتفاقية جزءا لا يتجزأ منها، وأية إشارة إلى الاتفاقية تشمل الإشارة إلى ملاحقها. 25 20 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 19 أبريل سنة 2006 م المادة 2 المبادئ الأساسية 1 - تتخذ الأطراف إجراءات بالتنسيق للمحافظة على أنواع طيور الماء المهاجرة على حالة حفظ ملائمة، أو لاسترجاع مثل هذه الحالة. ولهذا الغرض ستقوم الأطراف بتطبيق ما تتيحه حدود سلطاتها القانونية القومية من الإجراءات الموصوفة في المادة 3، سويًا مع الإجراءات النوعية المحددة في خطة العمل التي تنص عليها المادة 4 من هذه الاتفاقية. 2 - عند تنفيذ الإجراءات المذكورة في النقطة 1 أعلاه ستأخذ الأطراف المبدأ الوقائي في الاعتبار. المادة 3 الإجراءات العامة للحفظ 1 - تقوم الأطراف باتخاذ إجراءات للمحافظة على طيور الماء المهاجرة، مع توجيه اهتمام خاص إلى الأنواع المهددة، وكذلك الأنواع التي تعاني من حالة حفظ غير مواتية. 2 - لهذا الغرض ستقوم الأطراف بما يأتي: (أ) الموافقة على نفس الحماية الصارمة لأنواع طيور الماء المهاجرة المهددة في منطقة الاتفاقية حسب ماتنص عليه المادة 3، الفقرتان 4 و 5 من المعاهدة. (ب) ضمان أن أي استخدام لطيور الماء المهاجرة يستند على تقييم لأفضل المعلومات المتوفرة عن بيئتها، ويوفر البقاء لتلك الأنواع، وكذلك لأنظمتها الإيكولوجية التي تعتمد عليها. (ج) معرفة المواقع والمواطن الملائمة لطيورالماء المهاجرة، التي تتواجد داخل أقاليمها، وتشجيع حماية تلك المواقع والمواطن، وإدارتها، وإصلاح حالها، وتجديدها، وذلك بالاتصال مع الأجهزة المعنية بحفظ المواطن الملائمة المدرجة في المادة 9، الفقرتين “أ” و”ب”. (د) تنسيق جهودها لضمان المحافظة على شبكة من المواطن المناسبة - أو إعادة إنشائها حسبما يكون ذلك ملائما - في كامل منطقة انتشار كل نوع من أنواع طيور الماء المهاجرة المعنية، وبالذات عندما تمتد الأراضي الرطبة عبر منطقة تخص أكثر من طرف واحد من أطراف هذه الاتفاقية. ه) بحث المشكلات التي تسببها - أو التي يرجح أن تسببها - الأنشطة البشرية، ومن ثم اتخاذ التدابير العلاجية، بما في ذلك إصلاح المواطن وتجديدها، واتخاذ تدابير التعويض في حالة فقدان الموطن.
20 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 19 أبريل سنة 2006 م (و) التعاون في المواقف الطارئة التي تستدعي العمل الدولي المتفق عليه. وعند تحديد أنواع طيور الماء المهاجرة الأكثر تعرضا لخطر في هذه المواقف كما تتعاون في اتخاذ إجراءات طوارئ مناسبة لتقديم الحماية المركزة لتلك الأنواع في مثل هذه المواقف، وفي إعداد الخطوط الأساسية لمساعدة الأطراف المنفردة في معالجة هذه المواقف. (ز) منع الإدخال المتعمد لأنواع طيور الماء التي لا تنتمي للإقليم في البيئة، وكذلك اتخاذ كافة التدابير المناسبة لمنع الإطلاق غير المقصود لهذه الأنواع الغريبة، لو كان إطلاقها سيضر بحالة حفظ النباتات والحيوانات البرية الأهلية، وعندما تكون طيور الماء الغريبة على الإقليم قد دخلت فيه بالفعل فستتخذ الأطراف كافة التدابير المناسبة لمنع هذه الأنواع من أن تصبح تهديدا محتملا للأنواع المحلية. (ح) بدء ودعم الأبحاث الخاصة ببيولوجية وإيكولوجية طيور الماء، بما في ذلك تنسيق أساليب الأبحاث والمراقبة، وتقوم - عندما يكون الأمر مناسبا - بتكوين برامج المراقبة والأبحاث المشتركة أو التعاونية. (ط) تحليل احتياجاتها التدريبية بما في ذلك لمعاينة طيور الماء المهاجرة ومراقبتها ووضع الأطواق ورعاية الأراضي الرطبة، وذلك لتحديد المواضيع ذات الأولوية والمجالات اللازمة للتدريب، والتعاون في وضع وتقديم برامج التدريب المناسبة. (ي) تطوير ومواصلة البرامج لرفع الوعي وفهم المواضيع المتعلقة بالحفاظ على طيور الماء المهاجرة بشكل عام، ثم الأهداف الخاصة ونصوص هذه الاتفاقية بشكل خاص. (ك) تبادل المعلومات ونتائج برامج الأبحاث والمراقبة والحفظ والتوعية. (ل) التعاون بهدف مساعدة الأطراف لبعضها البعض على تنفيذ هذه الاتفاقية وخاصة فيما يتعلق بمجالات البحث والمراقبة. المادة 4 خطة العمل والخطوط الأساسية للحفظ 1 - أضيفت خطة العمل كملحق رقم (3) لهذه الاتفاقية. وهي تحدد الأعمال التي ستتكفل بها الأطراف فيما يتعلق بالأنواع والمسائل ذات الأولوية المذكورة تحت العناوين التالية، بما يتفق مع تدابير الحفظ العامة المحددة في المادة (3) من هذه الاتفاقية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 5 (أ) حفظ الأنواع. (ب) حفظ المواطن. (ج) إدارة الأنشطة البشرية. (د) الأبحاث والمراقبة. (ه) التعليم والمعلومات. (و) التنفيذ. 2 - تراجع خطة العمل في كل جلسة اعتيادية لاجتماع الأطراف، مع أخذ الخطوط الأساسية للحفظ في الاعتبار. 3 - أي تعديل في خطة العمل يجب إقراره في اجتماع الأطراف، مع أخذ نصوص المادة (3) من هذه الاتفاقية في الاعتبار. 4 - تقدم الخطوط الأساسية للحفظ إلى اجتماع الأطراف لإقرارها في أول جلسة، ثم تراجع بانتظام. المادة 5 التنفيذ والتمويل 1 - يقوم كل طرف بالآتي: (أ) يعين السلطة أو السلطات لتنفيذ هذه الاتفاقية، والتي سوف تقوم - بخلاف أمور أخرى - بمراقبة كل الأنشطة التي قد يكون لها تأثير على حالة حفظ أنواع الطيور المائية المهاجرة التي يكون الطرف دولة تقع داخل منطقة انتشارها. (ب) يعين نقطة اتصال للأطراف الأخرى، ثم يبلغ بدون تأخير عن اسمها وعنوانها، إلى أمانة الاتفاقية لإرسالها على الفور لبقية الأطراف الأخرى. (ج) يقوم بإعداد تقرير لكل جلسة اعتيادية لاجتماع الأطراف - ابتداء من الجلسة الثانية - عن تنفيذه للاتفاقية، مع الإشارة بصفة خاصة إلى تدابير الحفظ التي قام باتخاذها. وتتحدد صيغة هذا التقرير في أول جلسة لاجتماع الأطراف، وتراجع كلما كان ذلك ضروريا في أية جلسة تالية لاجتماع الأطراف، وتقدم كل تقرير إلى أمانة الاتفاقية في تاريخ أقصاه مائة وعشرين (120) يوما قبل الجلسة الاعتيادية لاجتماع الأطراف التي أعد التقرير من أجلها، وترسل صور التقرير على الفور إلى الأطراف الأخرى بواسطة أمانة الاتفاقية.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 2 - (أ) يساهم كل طرف في ميزانية الاتفاقية وفقا لمقاييس تقييم الأمم المتحدة، وتقتصر الاشتراكات على نسبة %25 من الميزانية الكلية كحد لكل طرف من الدول التي توجد داخل منطقة الانتشار. ولن تطالب أية منظمة للتكامل الاقتصادي الإقليمي بأن تساهم بأكثر من %2,5 من التكاليف الإدارية. (ب) تتخذ القرارات الخاصة بالميزانية، وبأية تعديلات في مقياس التقييم قد تعتبرضرورية، في اجتماع الأطراف بالإجماع. 3 - يجوز لاجتماع الأطراف أن يقوم بإنشاء صندوقا لتمويل الحفظ من مساهمات الأعضاء التطوعية، أو من أي مصدر آخر، لغرض تمويل المراقبة والأبحاث والتدريب والمشروعات التي تتعلق بالحفظ، بما في ذلك حماية ورعاية طيور الماء المهاجرة. 4 - تشجع الأطراف على تقديم التدريب والدعم الفني والمالي إلى الأطراف الأخرى، وفقا لأسس جماعية أو ثنائية، لمساعدتها في تنفيذ نصوص الاتفاق. المادة 6 اجتماع الأطراف 1 - يكون اجتماع الأطراف هو الجهاز الذي يتخذ القرارات الخاصة بهذه الاتفاقية . 2 - تدعو “حكومة الإيداع” - بمشاورة أمانة المعاهدة- إلى عقد جلسة لاجتماع الأطراف، فيما لا يتجاوز سنة واحدة من تاريخ سريان هذه الاتفاقية، وبعد ذلك تدعو أمانة الاتفاقية - بالتشاور مع أمانة المعاهدة- لعقد الجلسات الاعتيادية لاجتماع الأطراف على فترات لا تزيد عن ثلاث سنوات، ما لم يقرر اجتماع الأطراف خلاف ذلك، وكلما أمكن ينبغي عقد هذه الجلسات بالاقتران مع الاجتماعات الاعتيادية لمؤتمر أطراف المعاهدة. 3 - تدعو أمانة الاتفاقية إلى عقد جلسة استثنائية لاجتماع الأطراف بناء على طلب كتابي من ثلث الأطراف على الأقل. 4 - يجوز أن يتم تمثيل الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والوكالة الدولية للطاقةالذرية، وأية دولة ليست طرفا في الاتفاقية، وأمانات المعاهدات الدولية المختصة بالأمور التي تشمل الحفظ، بما في ذلك حماية ورعاية طيور الماء المهاجرة بواسطة مراقبين في جلسات اجتماع الأطراف، كما يجوز تمثيل أية وكالة أو هيئة مؤهلة فنيا في موضوعات الحفظ أو الأبحاث التي تتعلق بطيور الماء المهاجرة في جلسات اجتماع الأطراف بواسطة مراقبين، إلا إذا اعترض على ذلك ثلث الأطراف الحاضرة على الأقل. 25 20 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 19 أبريل سنة 2006 م 5 - يقتصر حق التصويت على الأطراف فقط ولكل طرف صوت واحد، ولكن ستقوم منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي - الأطراف في هذه الاتفاقية - بالنسبة للموضوعات التي في اختصاصها بممارسة حقها في التصويت بعدد من الأصوات مساو لعدد دولها الأعضاء الأطراف في هذه الاتفاقية، ولاتمارس منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي حقها في التصويت إذا مارست دولها الأعضاء حقوقها في التصويت، والعكس بالعكس. 6 - مالم ينص على غير ذلك في هذه الاتفاقية يتم اتخاذ قرارات اجتماع الأطراف بالإجماع، وإذا تعذر الحصول على الإجماع فيكون بواسطة أغلبية ثلثي الأطراف الحاضرة المصوتة. 7 - يقوم اجتماع الأطراف في جلسته الأولى بالآتي: (أ) إقرار قواعد إجراءاته بالإجماع. (ب) إنشاء أمانة للاتفاقية داخل أمانة المعاهدة، لكي تقوم بوظائف الأمانة المدرجة في المادة 8 من هذه الاتفاقية. (ج) إنشاء اللجنة الفنية المنصوص عنها في المادة 7 من هذه الاتفاقية. (د) إقرار صيغة التقارير التي يتم إعدادها وفقا للمادة 5 - الفقرة 1، النقطة (ج) من هذه الاتفاقية. ه) إقرار مقاييس لتحديد المواقف الطارئة التي تتطلب تدابير حفظ عاجلة وتحديد نماذج تخصيص مسؤولية الإجراءات الواجب اتخاذها . 8 - يقوم اجتماع الأطراف في كل جلسة من جلساته الاعتيادية بالآتي: (أ) دراسة التغييرات الفعلية والمحتملة في حالة الحفظ لطيور الماء المهاجرة والمواطن المهمة لبقاءها، وكذلك العوامل التي قد تؤثر عليها. (ب) مراجعة ماتم إنجازه من تقدم، وأية صعوبات تواجه تنفيذ هذه الاتفاقية. (ج) إقرار الميزانية ودراسة الموضوعات المتعلقة بأية ترتيبات تمويل لهذه الاتفاقية. (د) التعامل مع أي موضوع يتعلق بأمانة الاتفاقية وعضوية اللجنة الفنية. ه) وضع تقرير لتبليغه لأطراف هذه الاتفاقية ولمؤتمر أطراف المعاهدة. (و) تحديد زمان ومكان انعقاد الجلسة التالية.
20 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 19 أبريل سنة 2006 م 9 - يجوز لاجتماع الأطراف في أية جلسة من جلساته أن يقوم بالآتي: (أ) إصدار التوصيات للأطراف لو رأى أنها ضرورية أو مناسبة. (ب) إقرار الإجراءات المحددة لتحسين فعالية هذه الاتفاقية، ولاتخاذ إجراءات الطوارئ - حسب الحالة - طبقا للمذكور في المادة 7 الفقرة 4 من هذه الاتفاقية. (ج) دراسة الاقتراحات المقدمة لتعديل هذه الاتفاقية، واتخاذ القرارات بشأنها. (د) تعديل خطة العمل طبقا للمادة 4 الفقرة 3 من هذه الاتفاقية. (ه) إنشاء الهيئات الفرعية التي يعتبرها ضرورية للمساعدة في تنفيذ هذه الاتفاقية، وبالذات للتنسيق مع الهيئات التي تأسست بموجب معاهدات أو مواثيق أو اتفاقيات دولية أخرى ذات تغطية جغرافية وتصنيفية متداخلة. (و) اتخاذ قرار بشأن أي موضوع آخر يتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية . المادة 7 اللجنة الفنية 1 - تشتمل اللجنة الفنية على: (أ) تسعة خبراء يمثلون أقاليم مختلفة من منطقة الاتفاقية، وفقا لتوزيع جغرافي متوازن. (ب) ممثل واحد من الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة والمصادر الطبيعية ( NCUI)، وممثل من المكتب الدولي لأبحاث الطيور المائية والأراضي الرطبة (BRWI)، وممثل من المجلس الدولي للمحافظة على حيوانات الصيد والحياة الفطرية .)CIC( (ج) خبير واحد من كل مجال من المجالات الآتية : الاقتصاديات الريفية، وإدارة الصيد وقانون البيئة. وتتحدد إجراءات تعيين الخبراء، ومدة تعيينهم، وإجراءات اختبار رئيس اللجنة الفنية، بواسطة اجتماع الأعضاء ويجوز للرئيس أن يسمح بدخول أربعة مراقبين - بحد أقصى - من المنظمات الدولية المتخصصة والمنظمات الحكومية وغير الحكومية. 2 - تنعقد اجتماعات اللجنة الفنية بموافقة أمانة الاتفاقية بالاقتران مع كل جلسة اعتيادية لاجتماع الأطراف، ومرة على الأقل بين الجلسات الاعتيادية لاجتماع الأطراف، مالم يقرر اجتماع الأطراف غير ذلك. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 7 3 - تقوم اللجنة الفنية بالآتي: (أ) تقديم النصيحة والمعلومات العلمية والفنية إلى اجتماع الأطراف، وإلى الأطراف من خلال أمانة الاتفاقية. (ب) إصدار التوصيات إلى اجتماع الأطراف فيما يتعلق بخطة العمل، وتنفيذ الاتفاقية، والبحوث الإضافية التي يجب إجرائها. (ج) إعداد تقرير لكل جلسة اعتيادية لاجتماع الأطراف عن أنشطتها، وتقدم هذا التقرير إلى أمانة الاتفاقية خلال فترة لا تتجاوز مائة وعشرين(021) يوما قبل جلسة اجتماع الأطراف. وتقوم أمانة الاتفاقية على الفور بإرسال نسخ منه إلى الأطراف. (د) القيام بأية مهام تحال إليها من اجتماع الأطراف. 4 - عندما ترى اللجنة الفنية أن هناك حالة طارئة قد نشأت، وتستدعي اتخاذ تدابير فورية لتجنب تدهور حالة الحفظ لجنس أو أكثر من طيور الماء، فيجوز حينئذ للجنة الفنية أن تطلب من أمانة الاتفاقية أن تعقد اجتماعا بصفة عاجلة للأطراف المعنية. وستجتمع الأطراف بعد ذلك بأسرع مايمكن لإيجاد نظام على جناح السرعة لتوفيرالحماية للأنواع التي تم تحديدها كأنواع معرضة لتهديد خاص مناوئ وعند إقرار توصية في اجتماع كهذا ستقوم الأطراف المعنية بإخطار بعضها البعض وأمانة الاتفاقية عن التدابير التي اتخذتها لكي تنفذها، أو عن الأسباب التي منعت تنفيذ التوصية. 5 - يجوز للجنة الفنية أن تنشئ جماعات عمل بالقدر الذي قد يتطلبه الأمر لكي تتعامل مع مهام معينة. المادة 8 أمانة الاتفاقية تكون وظائف أمانة الاتفاقية كما يلي: (أ) تنظيم وخدمة جلسات الأطراف وكذا اجتماعات اللجنة الفنية. (ب) تنفيذ القرارات المرفوعة إليها من اجتماع الأطراف. (ج) تشجيع وتنسيق الأنشطة بموجب الاتفاقية، بما في ذلك خطة العمل، وفقا لقرارات اجتماع الأطراف. (د) الاتصال بدول الانتشار من غير الأطراف، وتسهيل التنسيق بين الأطراف ومع المنظمات الدولية والوطنية، التي تتعلق أنشطتها مباشرة أو غير مباشرة بالحفظ، بما في ذلك حماية ورعاية طيور الماء المهاجرة.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة (ه) جمع وتقييم المعلومات التي تعزز أهداف وتنفيذ الاتفاقية، وترتيب توزيع هذه المعلومات. (و) توجيه انتباه اجتماع الأطراف إلى الموضوعات التي تتصل بأهداف هذه الاتفاقية . (ز) تمرير صور تقارير السلطات المشار إليها في المادة 5 الفقرة 1، النقطة (أ) من هذه الاتفاقية، وكذا تقارير اللجنة الفنية، سويا مع صور التقارير الملزمة بتقديمها وفقا للفقرة (ه) من هذه المادة، إلى كل طرف قبل بدء كل جلسة اعتيادية للأطراف بما لايقل عن ستين (60) يوما. (ح) إعداد التقارير عن عمل الأمانة وعن تنفيذ الاتفاقية كل سنة وكل جلسة اعتيادية لاجتماع الأطراف. (ط) رعاية الشؤون الإدارية لميزانية الاتفاقية وصندوقها الخاص بالحفظ في حالة إنشائه. (ي) تقديم المعلومات إلى العامة فيما يتعلق بالاتفاقية وأهدافها. (ك) القيام بأية وظائف أخرى قد تعهد إليها بموجب الاتفاقية أو بواسطة اجتماع الأطراف. المادة 9 العلاقات مع الهيئات الدولية التي تتعامل مع طيور الماء ومواطنها تقوم أمانة الاتفاقية باستشارة: (أ) أمانة المعاهدة على نحو منتظم، وكذلك - كلما كان مناسبا - الهيئات المسؤولة عن وظائف الأمانة بموجب الاتفاقية الموقعة بموجب المادة 4 الفقرتين 3، 4 من المعاهدة، والتي لها علاقة بطيور الماء المهاجرة، وبموجب المعاهدة الخاصة بالأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية، وخاصة كموطن لطيورالماء لعام 1971، ومعاهدة التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالخطر من الحيوانات والنباتات البرية لعام 1973، والاتفاقية الإفريقية لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية لعام 1968، واتفاقية حفظ الح ي اة ال ب ري ة والم واطن الطبيع ية الأوروبية لعام 1979، ومعاهدة التنوع البيولوجي لعام 1992، وذلك بهدف اجتماع الأطراف المتعاونة مع أطراف هذه المعاهدات حول جميع الموضوعات ذات الأهمية المشتركة، وبالذات لإعداد وتنفيذ خطة العمل. 25 20 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 19 أبريل سنة 2006 م (ب) أمانات المعاهدات والأجهزة الدولية المعنية الأخرى فيما يتعلق بالموضوعات ذات الأهمية المشتركة. (ج) المنظمات الأخرى المتخصصة في مجال الح فظ، بم ا في ذلك حماية وإدارة طيور الماء المهاجرة وم واط نها، وكذلك في مجالات البحث والتعليم والتوعية. المادة 10 تعديل الاتفاقية 1 - يجوز تعديل الاتفاقية في أية جلسة اعتيادية أو استثنائية لاجتماع الأطراف. 2 - ي ج وز لأي ط رف أن يقدم اقتراحات للتعديل. 3 - يبلغ نص أي اقتراح للتعديل وأسباب هذا التعديل إلى أمانة الاتفاقية قبل مائة وخمسين (150) يوما على الأقل من افتتاح الجلسة. وتقوم أمانة الاتفاقية بإرسال نسخ منه على الفور إلى الأطراف. وتبلغ أية تع ليقات على النص بواسطة الأطراف إلى أمانة الاتفاق ية قبل اف تتاح الج لسة بم دة لا ت قل عن ستين (60) يوما. وتقوم الأمانة بأسرع م ايمكن عقب آخ ر يوم لتقديم التعليقات بتبليغ الأطراف ب جميع ال تعليقات المسلمة حتى هذا اليوم. 4 - يتم إقرار التعديل الذي يخص الاتفاقية نفس ها، ولا يخص ملاحق ه ا، بأغ لبية ثلثي الأطراف الحاضرة والمصوتة، ويصبح التعديل ساريا بالنسبة لتلك الأطراف التي أقرته في اليوم الثلاثين بعد تاريخ الإقرار الذي أودع فيه ثلثا أطراف الاتفاقية وثائق قبول التعديل طرف أمانة الإيداع. أما بالنسبة للطرف الذي يودع وثيقة قبول بعد التاريخ الذي أودع ف يه ثلثا الأط راف وثائق قبولهم فس ي ص بح ال تعديل ساريا اعتبارا من اليوم الثلاثين بعد التاريخ الذي يودع فيه هذا الطرف وثيقة قبوله. 5 - يتم إقرار أية ملاحق إضافية وأي تعديل لأي ملحق بأغلية ثلثي الأطراف الحاضرة والمصوتة، ويصبح ساريا في اليوم التسعين بعد تاريخ إقراره بواسطة اجتماع الأطراف على جميع الأطراف، باستثناء الأط راف التي أبدت تحفظا وفقا للفقرة 6 من هذه المادة.
20 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 19 أبريل سنة 2006 م 6 - أثناء فترة التسعين يوما، المنصوص عنها في الفقرة 5 من هذه المادة، يجوز لأي طرف أن يبدي تحفظا فيما يتعلق بالملحق الإضافي أو فيما يتعلق بتعديل ملاحق الاتفاقية عن طريق إشعار كتابي إلى المودع لديه. ويجوز سحب هذا التحفظ في أي وقت عن طريق إشعار ك تابي إلى أمانة الإي داع، وبناء عليه يصبح الم لحق الإض افي أو التعديل نافذ المفعول بالنسبة لذلك الطرف في اليوم 30 بعد تاريخ سحب التحفظ. المادة 11 تأثير هذه الاتفاقية على التشريعات والمعاهدات الدولية 1 - لا تؤثر شروط وبنود هذه الاتفاقية على حقوق والتزامات أي طرف نتيجة للمعاهدات أو الاتفاقات الدولية القائمة. 2 - لا تؤثر شروط وبنود هذه الاتفاقية بأي حال على الحق المكفول لأي طرف لاتخاذ أو مداومة أية إجراءات أكثر صرامة لحفظ طيور الماء المهاجرة ومواطنها. المادة 12 حل النزاعات 1 - أي نزاع قد ينشأ بين طرفين أو أكثر حول تفسير أو تطبيق نصوص هذه الاتفاقية سيكون موضوعا للمفاوضات بين أطراف النزاع. 2 - إذا لم يمكن حل النزاع طبقا للفقرة 1 من هذه المادة فيمكن للأطراف - بالاتفاق المشترك - أن تطرح النزاع للتحكيم، وخاصة على محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي. وستكون الأطراف التي تطرح النزاع ملزمة بقرار التحكيم الذي يصدر. المادة 13 التوقيع، والتصديق، والقبول، والموافقة، والانضمام 1 - تبقى هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع من قبل أية دولة من دول الانتشار، بغض النظر عما إذا كانت تخضع لها مناطق تقع في نطاق الاتفاقية أم لا، أو من قبل أية من ظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تنتمي لعضويتها دولة واحدة على الأقل من دول الانتشار، ويكون ذلك إما عن طريق: (أ) التوقيع بدون تحفظ بالنسبة للتصديق والقبول والموافقة، أو للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 9 (ب) التوقيع مع التحفظ فيما يتعلق بالتصديق والقبول والموافقة، متبوعا بالتصديق والقبول والموافقة. 2 - تظل هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع في لاهاي حتى تاريخ بدء سريانها. 3 - تبقى هذه الاتفاقية مفتوحة لانضمام أية دولة من دول الانتشار أو منظمة تكامل اقتصادي إقليمية مذكورة في الفقرة 1 أعلاه حتى تاريخ سريان الاتفاقية. 4 - تودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى أمانة الإيداع. المادة 14 بدء سريان المفعول 1 - تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثالث بعد أن توقع عليها على الأقل 14 دولة من دول الانتشار أو منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية، تتضمن ما لا يقل عن سبع (7) دول من إفريقيا وسبع (7) من أوراسيا، دون تحفظ فيما يتعلق بالتصديق أو القبول أو الموافقة، أو بعد أن تودع وثائق تصديقها وقبولها وموافقتها وفقا للمادة 13 من هذه الاتفاقية. 2 - لأية دولة من دول الانتشار أو لأية منظمة تكامل اقتصادي إقليمية تكون قد : (أ) وقعت بدون تحفظ فيما يتعلق بالتصديق أو القبول أو الموافقة، (ب) أو صدقت أو قبلت أو وافقت، (ج) أو ان ضمت إلى هذه الات ف اقية بعد التاريخ الذي وقع فيه العدد اللازم من دول الانتشار ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية للتمكين من س ريان م فعول ها بدون تحفظ، أو صدق عليها، أوقبلها، أو وافق عليها عند الاقتضاء، يبدأ سريان مفعول هذه الات فاقية في اليوم الأول من الشهر الثالث بعد التوقيع بدون تحفظ، أو بعد إيداع تلك الدولة أو تلك المنظمة لوثيقة تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها. المادة 15 التحفظات لا تخضع نصوص هذه الاتفاقية لتحفظات عامة، ومع ذلك ي ج وز إبداء أي ت ح فظ م عين بواس طة دولة أو منظمة تكامل اقتصادي إقليمية عند التوقيع
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة بدون تحفظ بالنسبة للتصديق أو القبول أو الموافقة أو
- حسب ما تكون الحالة - عند إيداع وثيقة التصديق أو ال قبول أو ال مواف ق ة أو الانضم ام فيما يتعلق بأية أنواع تشملها الاتفاقية أو أي نص محدد في خطة العمل. ويجوز سحب هذا التحفظ في أي وقت بواسطة الدولة أو منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية التي أبدته بإشعار كتابي إلى أمانة الإيداع، ولن تكون هذه الدولة أو المنظمة ملزمة بالنصوص موضع التحفظ لغاية 30 يوما بعد تاريخ سحب التحفظ. المادة 16 الانسحاب من الاتفاقية يجوز لأي طرف أن ينسحب من الاتفاقية عن طريق إشعار كتابي يرسله إلى المودع لديه في أي وقت من الأوقات. ويصبح الانسحاب من الاتفاقية ساري المفعول بعد 12 شهرا من تاريخ تسلم أمانة الإيداع للإشعار. المادة 17 أمانة الإيداع 1 - ي ودع نص هذه الات ف اقية باللغات العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والروسية، وكل نس خ ة مت ساوي ة الأص الة، ل دى حكومة مملكة هولندا، التي ستكون “أمانة الإيداع”. وتقوم أمانة الإيداع بإرسال نسخ مصدقة من هذه النصوص إلى جميع الدول وم نظم ات الت كامل الاقت ص ادي الإقليمية المشار إليها في المادة (13) الفقرة (1) من ه ذه الاتفاقية، وإلى أمانة الاتفاقية بعد إنشائها. 2 - بمجرد أن يبدأ سريان هذه الاتفاقية تقوم أمانة الإيداع بإرسال نسخة مصدقة منها إلى أمانة الأمم المتحدة لتسجيلها ونشرها وفقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة. 3 - تخطر أمانة الإيداع جميع الدول ومنظمات الت كامل الاقت صادي الإقليمية التي وقعت أو ان ضمت إلى الاتفاقية، وكذلك أم انة الات فاق ية عن ما يلي: (أ) أي توقيع. (ب) أي إيداع لوثائق خاصة بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام . 25 20 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 19 أبريل سنة 2006 م (ج) تاريخ بدء سريان هذه الاتفاقية، وأي ملحق إضاف ي، وكذلك أي تعديل في الاتفاقية أو في ملاحقها. (د) أي تحفظ يتعلق بالملاحق الإضافية أو أي تعديل يتعلق بأي ملحق. (ه) أي إشعار أو سحب لأي تحفظ. (و) أي إشعار بالانسحاب من الاتفاقية. وتقوم أمانة الإيداع بإرسال نص أي تحفظ أو أي ملحق إضافي وأي تعديل في الاتفاقية أو ملاحقها إلى جميع الدول ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية التي وقعت أو انضمت إلى هذه الاتفاقية وكذا إلى أمانة الاتفاقية. وإثباتا لما تقدم قام الموقعون أدناه والمفوضون حسب الأصول بتوقيع هذه الاتفاقية. الملحق 1 تحديد منطقة الاتفاقية تعرف حدود منطقة الاتفاقية على النحو التالي: من القطب الشمالي جنوبا على امتداد خط طول 130 درجة غربا إلى 75 درجة شمالا، ثم شرقا وجنوب شرق من خلال فسكونت ميلفيل ساوند ومدخل برنس ريجنت، وخليج بوثيا، وحوض فوكس وقناة فوكس، ثم مضيق هدسون إلى نقطة في شمال غرب المحيط الأطلنطي عند 60 درجة شمالا و 60 درجة غربا، ثم بعد ذلك في اتجاه الجنوب الشرقي من خلال شمال غرب المحيط الأطلنطي إلى نقطة عند 50 درجة شمالا و 30 درجة غربا، ثم جنوبا على امتداد خط الطول 30 درجة غربا إلى 10 درجات شمالا، ثم جنوب شرق إلى خط الاستواء عند 20 درجة غربا، ثم جنوبا على امتداد خط الطول 20 غربا إلى 40 درجة جنوبا، ثم شرقا على امتداد خط العرض 40 درجة جنوبا إلى 60 درجة شرقا، ثم شمالا على امتداد خط الطول 60 درجة شرقا إلى 35 درجة شمالا، ثم شرق الشمال الشرقي على دائرة كبيرة إلى نقطة في غرب الطاي عند 49 درجة شمالا و 27’ 87° شرقا، ثم شمال شرق على دائرة كبيرة إلى ساحل المحيط المتجمد الشمالي عند 130 درجة شرقا، ثم بعد ذلك شمالا على امتداد خط الطول 130 درجة شرقا إلى القطب الشمالي. وحدود منطقة الاتفاقية موضحة على الخريطة التالية :
لم
25 20 ربيع الأوّل عام 1427 ه 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الملحق 2 أنواع الطيور المائية التي تنطبق catmarin Plongeon arctique Plongeon huard( )Plongeon imbrin Plongeon blanc bec à Plongeon jougris Grèbe esclavon Grèbe blanc Pélican frisé Pélican pygmée Cormoran Socotra de Cormoran vineuse Aigrette pourpré Héron Aigrette Grande blanc Crabier roux ventre à )Crabier( Héron nain Blongios Sturm de Blongios étoilé Butor ibis Tantale noire Cigogne episcopale Cigogne blanche Cigogne falcinelle Ibis chauve Ibis sacré Ibis )eurasienne( blanche Spatule d’Afrique Spatule rose Flamant nain( )Flamant flamant Petit 19 أبريل سنة 2006 م عليها هذه الاتفاقية GAVIIDAE stellata Gavia arctica Gavia immer Gavia adamsii Gavia PODICIPEDIDAE grisegena Podiceps auritus Podiceps PELECANIDAE onocrotalus Pelecanus Crispus Pelecanus PHALACROCORACIDAE pygmaeus Phalacrocorax nigrogularis Phalacrocorax ARDEIDAE vinaceigula Egretta purpurea Ardea albus Casmerodius idae Ardeola rufiventris Ardeola minutus Ixobrychus sturmii Ixobrychus stellaris Botaurus CICONIIDAE ibis Mycteria nigra Ciconia episcopus Ciconia ciconia Ciconia THRESKIORNITHIDAE falcinellus Plegadis eremita Geronticus aethiopicus Threskiornis leucorodia Platalea alba Platalea PHOENICOPTERIDAE ruber Phoenicopterus minor Phoenicopterus
20 ربيع الأوّل عام 1427 ه
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 19 أبريل سنة 2006 م fauve Dendrocygne veuf Dendrocygne blanc( dos à )Dendrocygne blanc dos à Canard blanche tête à Erismature tuberculé Cygne chanteur Cygne siffleur Cygne court bec à Oie moissons des Oie rieuse Oie naine Oie cendrée Oie nonnette Bernache cravant Bernache roux cou à Bernache d’Egypte( )Ouette d’Egypte Oie casarca Tadorne grise tête à Tadorne Belon de Tadorne Gambie( de )Oie-armée armé Canard bosse( à )Canard casqué Canard naine( )Anserelle oreillons à Sarcelle siffleur Canard chipeau Canard d’hiver Sarcelle Cap( du )Canard Cap du Sarcelle colvert Canard jaune bec à Canard pilet Canard rouge bec à Canard hottentote Sarcelle d’été Sarcelle souchet Canard marbrée( )Marmaronette marbrée Sarcelle rousse Nette brune Nette milouin Fuligule nyroca Fuligule morillon Fuligule milouinan Fuligule duvet à Eider grise tête à Eider Steller de Eider kakawi( )Harelde Miquelon de Harelde ANATIDAE bicolor Dendrocygna viduata Dendrocygna leuconotus Thalassornis leucocephala Oxyura olor Cygnus cygnus Cygnus columbianus Cygnus brachyrhynchus Anser fabalis Anser albifrons Anser erythropus Anser anser Anser leucopsis Branta bernicla Branta ruficollis Branta aegyptiacus Alopochen ferruginea Tadorna cana Tadorna tadorna Tadorna gambensis Plectropterus melanotos Sarkidiornis auritus Nettapus penelope Anas strepera Anas crecca Anas capensis Anas platyrhynchos Anas undulata Anas acuta Anas erythrorhyncha Anas hottentota Anas querquedula Anas clypeata Anas angustirostris Marmaronetta rufina Netta Erythrophthalma Netta ferina Aythya nyroca Aythya fuligula Aythya marila Aythya mollissima Somateria spectabilis Somateria stelleri Polysticta hyemalis Clangula
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة noire Macreuse brune Macreuse d’or oeil à Garrot piette Harle huppé Harle Harle( )Grand bièvre Harle Sibérie( de )Grue blanche Grue demoiselle Grue paradis de Grue caronculée Grue cendrée Grue Böhm de Râle poussin Marouette Baillon de Marouette ponctuée Marouette rayée Marouette macroule Foulque ardéole Drome blanche Echasse élégante Avocette collier à Glaréole noires ailes à Glaréole doré Pluvier argenté Pluvier gravelot( grand )Pluvier gravelot Grand gravelot( petit )pluvier gravelot Petit pâtre( )Pluvier Gravelot collier triple à Pluvier Forbes de Pluvier élégant Pluvier interrompu collier à )Pluvier( Gravelot blanc front à Pluvier Mongolie de )Pluvier( Gravelot Leschenault( de )Pluvier désert du Pluvier asiatique Pluvier guignard Pluvier huppé Vanneau éperons à Vanneau blanche tête à Vanneau Sénégal du Vanneau terne( )Vanneau demi-deuil Vanneau noires ailes à Vanneau couronné Vanneau châtaine( poitrine à )Vanneau caronculé Vanneau sociable Vanneau blanche queue à Vanneau 25 20 ربيع الأوّل عام 1427 ه / العدد 19 أبريل سنة 2006 م nigra Melanitta fusca Melanitta clangula Bucephala albellus Mergellus serrator Mergus merganser Mergus GRUIDAE leucogeranus Grus virgo Grus paradisea Grus carunculatus Grus grus Grus RALLIDAE boehmi Sarothrura parva Porzana pusila Porzana porzana Porzana marginalis Aenigmatolimnas noire/Mediterranée( )Mer atra Fulica DROMADIDAE ardeola Dromas RECURVIROSTRIDAE himantopus Himantopus avosetta Recurvirostra GLAREOLIDAE pratincola Glareola nordmanni Glareola CHARADRIIDAE apricaria Pluvialis squatarola Pluvialis hiaticula Charadrius dubius Charadrius pecuarius Charadrius tricollaris Charadrius forbesi Charadrius pallidus Charadrius alexandrinus Charadrius marginatus Charadrius mongolus Charadrius leschenaultii Charadrius asiaticus Charadrius morinellus Eudromias vanellus Vanellus spinosus Vanellus albiceps Vanellus senegallus Vanellus lugubris Vanellus melanopterus Vanellus coronatus Vanellus superciliosus Vanellus gregarius Vanellus leucurus Vanellus
20 ربيع الأوّل عام 1427 ه
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 19 أبريل سنة 2006 م double Bécassine marais des Bécassine sourde Bécassine noire queue à Barge rousse Barge corlieu Courlis grêle bec à Courlis cendré Courlis arlequin Chevalier gambette Chevalier stagnatile Chevalier aboyeur Chevalier cul-blanc Chevalier sylvain Chevalier bargette( )Chevalier Terek de Bargette guignette Chevalier collier à Tournepierre l’Anadyr( de )Bécasseau maubèche bécasseau Grand maubèche Bécasseau sanderling Bécasseau minute Bécasseau Temminck de Bécasseau violet Bécasseau variable Bécasseau falcinelle Bécasseau cocorli Bécasseau varié( )Combattant combattant Chevalier étroit bec à Phalarope large bec à Phalarope blanc iris à Goéland Hemprich de Goéland d’Audouin Goéland d’Arménie Goéland ichthyaète Goéland railleur Goéland mélanocéphale Mouette hansel Sterne caspienne Sterne royale Sterne voyageuse Sterne huppée Sterne caugek Sterne Dougall de Sterne pierregarin Sterne arctique Sterne naine Sterne Saunders de Sterne baleiniers des Sterne blanches joues à Sterne leucoptère Guifette noire Guifette SCOLOPACIDAE media Gallinago gallinago Gallinago minimus Lymnocryptes limosa Limosa lapponica Limosa phaeopus Numenius tenuirostris Numenius arquata Numenius erythropus Tringa totanus Tringa stagnatilis Tringa nebularia Tringa ochropus Tringa glareola Tringa cinerea Tringa hypoleucos Tringa interpres Arenaria tenuirostris Calidris canutus Calidris alba Calidris minuta Calidris temminckii Calidris maritima Calidris alpina Calidris ferruginea Calidris falcinellus Limicola pugnax Philomachus lobatus Phalaropus fulicaria Phalaropus LARIDAE leucopthalmus Larus hemprichii Larus audouinii Larus armenicus Larus ichthyaetus Larus genei Larus melanocephalus Larus nilotica Sterna caspia Sterna maxima Sterna bengalensis Sterna bergii Sterna sandvicensis Sterna dougallii Sterna hirundo Sterna paradisaea Sterna albifrons Sterna saundersi Sterna balaenarum Sterna repressa Sterna leucopterus Chlidonias niger Chlidonias
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الملحق 3 خطة العمل 1 - مجال التطبيق 1-1 تنطبق خطة العمل على جموع الطيور المائية المهاجرة المدرجة في الجدول (1) لهذا الملحق (الذي سيسمى فيما بعد “الجدول )”1 1-2 يشكل الجدول 1 جزءا لا يتجزأ من هذا الملحق وأية إشارة إلى خطة العمل تتضمن الإشارة إلى الجدول .1 2 - حفظ الأنواع 2-1 الإجراءات القانونية 2-1-1 على الأطراف التي لديها جموع من الطيور المدرجة في العمود (أ) من الجدول 1 أن تقدم الحماية لهذه الجموع المدرجة طبقا للمادة 3، الفقرة 2 (أ) من هذه الاتفاقية. وتقوم هذه الأطراف بصفة خاصة ووفقا للفقرة 2-1-3 أدناه بالآتي: (أ) حظر أخذ طيور وبيض هذه الجموع التي تظهر في أراضيها. (ب) حظر الإزعاج المتعمد إذا كان هذا الإزعاج ذا شأن ملحوظ على حفظ الجموع المعنية. (ج) منع الحيازة أو الانتفاع أو التجارة في طيور أو بيض هذه الجموع من الطيور، التي يتم أخذها بانتهاك أوامر الحظر التي وضعت بناء على النقطة (أ) أعلاه، وكذلك حظر الحيازة أو لانتفاع أو التجارة في أية أجزاء أو مشتقات جاهزة يمكن تمييزها من هذه الطيور وبيضها. وبصفة استثنائية للجموع المدرجة في الفئات 2 و 3 العمود (أ) فقط، والمميزة بنجمة )(، يجوز أن يستمر الصيد على أسس تضمن الاستخدام الحافظ، عندما يكون صيد هذه الجموع عادات شعبية متوارثة ترسخت منذ زمن طويل. ويجري هذا الاستخدام الحافظ في إطار احتياطات خاصة من خطة عمل للنوع على المستوى الدولي المناسب. 2-1-2 تقوم الأطراف التي لديها جموع مدرجة في الجدول 1 بتنظيم أخذ طيور وبيض جميع أنواع الجموع المدرجة في العمود”ب” من الجدول .1 والغرض من هذه التدابير القانونية هو الحفظ أو المساهمة في إعادة أعداد هذه الجموع إلى حالة حفظ مواتية، وكذلك الضمان - على أساس أفضل معرفة متيسرة بديناميكيات الجموع - أن أي آخذ أو استخدام آخر سيكون حافظا. 25 20 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 19 أبريل سنة 2006 م وهذه التدابير القانونية- وفقا للفقرة 2-1-3 أدناه تعمل بالذات على: (أ) منع صيد الطيور التي تنتمي إلى الجموع المعنية أثناء المراحل المختلفة لتكاثرها وحضانتها، وفي وقت عودتها إلى أراضي تكاثرها، إذا كان للأخذ تأثيرا غير موات على حالة حفظ الجموع المعنية. (ب) تنظيم طرق وأساليب الأخذ. (ج) وضع حدود للأخذ، إذا كان ذلك مناسبا، وتقديم ضوابط كافية لضمان التقيد بهذه الحدود. (د) منع الحيازة أو الانتفاع أو التجارة في الطيور وبيض الجموع التي تم أخذها بانتهاك أي حظر مفروض وفقا لنصوص هذه الفقرة، وكذلك الحيازة والانتفاع والتجارة في أية أجزاء من هذه الطيور وبيضها. 2-1-3 يجوز للأطراف أن تمنح الإعفاءات من أوامر الحظر الموضوعة في الفقرة 2-1-1 و 2-1-2 بصرف النظر عن شروط المادة 3 الفقرة 5 من المعاهدة إذا لم يكن هناك حل آخر مرض للأغراض التالية: (أ) تفادي تلف خطير للمحاصيل والماء والثروة السمكية. (ب) لصالح السلامة الجوية أو أية مصالح أخرى عامة مهيمنة. (ج) لغرض البحوث والتعليم اللازم من أجل إعادة التواجد ومن أجل التكاثر اللازم لتلك الأغراض. (د) التصريح تحت مراقبة صارمة، وعلى أسس انتقائية، وإلى مدى محدود، بالأخذ والإبقاء، أو أي انتفاع حكيم بطيور معينة بأعداد صغيرة . (ه) لغرض تعزيز تكاثر أو بقاء الجموع المعينة على قيد الحياة. ويجب أن تكون هذه الإعفاءات دقيقة بالنسبة للمحتوى ومحدودة في المكان والزمان، ولا تعمل على إيذاء الجموع المدرجة في الجدول .1 وعلى الأطراف أن تبلغ أمانة الاتفاقية بأسرع مايمكن عن أية إعفاءات منحتها بموجب هذا النص. 2-2 خطط عمل للأنواع المفردة 2-2-1 تتعاون الأطراف بهدف وضع وتنفيذ خطط عمل دولية فردية كأولوية لأنواع الجموع المدرجة في الفئة 1 من العمود (أ) الجدول 1، ثم الجموع المدرجة والمميزة بنجمة )( في العمود (أ) من الجدول .1 وتقوم أمانة الاتفاقية بوضع وتنسيق وتنفيذ هذه الخطط.
20 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 19 أبريل سنة 2006 م 2-2-2 تقوم الأطراف بإعداد وتنفيذ خطط عمل وطنية فردية للجموع المدرجة في العمود (أ) من الجدول 1 بهدف تحسين الحالة العامة لحفظها. وتتضمن هذه الخطة شروط معينة خاصة بهذه الجموع المميزة بنجمة (*)، وعندما يكون الأمر مناسبا توضع في الاعتبار مشكلة قتل الصيادين عرضا للطيور نتيجة للتعرف الخاطئ على هذه الأنواع. 2-3 إجراءات الطوارئ تضع وتنفذ الأطراف إجراءات للطوارئ، بالتنسيق الوثيق فيما بينها كلما كان ذلك ممكنا ومناسبا، من أجل الجموع المدرجة في الجدول 1، وذلك عندما تح دث ظروف اس تثن ائ ية غ ير م واتية أو م ه ددة بالخطر في أي مكان من منطقة الاتفاقية. 2-4 الإرجاع وإعادة التواجد تبذل الأطراف أقصى العناية عند إعادة تواجد الجموع المدرجة في الجدول 1 في أجزاء من مناطق انتشارها التقليدية التي لم تعد متواجدة فيها. وتسعى الأطراف لتطوير واتباع خطة تفصيلية لإعادة التواجد، مبينة على أساس الدراسات العلمية المناسبة. وينبغي أن تشكل خطط إعادة التواجد جزءا متكاملا من خطط العمل الفردية القومية (والدولية عندما يكون الأمر مناسبا) للأنواع. ويجب أن تشمل خطة إعادة التواجد تقييم التأثير على البيئة، وأن تقدم للتطبيق على نطاق واسع. وتقوم الأطراف بإخطار أمانة الاتفاقية مسبقا عن كافة برامج إعادة تواجد الجموع المدرجة في الجدول .1 2-5 التوطين 2-5-1 تقوم الأطراف - إذا اعتبرت ذلك ضروريا - بمنع توطين أنواع الحيوانات والنباتات غير المحلية، التي قد تكون ذات تأثير ضار لجموع الطيور المائية المهاجرة المدرجة في الجدول .1 2-5-2 تقوم الأطراف - إذا اعتبرت ذلك ضروريا - بطلب اتخاذ الاحتياطات المناسبة لتجنب الهروب العرضي للطيور الحبيسة الي تنتمي إلى أنواع غير محلية. 2-5-3 تتخذ الأطراف التدابير إلى المدى المجدي والمناسب، بما في ذلك الأخذ، عندما يحدث بالفعل إدخال لأنواع غير محلية أو مهجنة منها إلى داخل أراضيها، لضمان أن لا تسبب هذه الأنواع أو مهجناتها خطرا محتملا على الجموع المدرجة في الجدول .1 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 17 3 - حفظ المواطن 3-1 عمليات جرد المواطن 3-1-1 تقوم الأطراف - بالاتصال بالمنظمات الدولية المتخصصة عندما يكون ذلك مناسبا - بإجراء ونشر جردا قوميا للمواطن التي توجد داخل أراضيها، والتي تعتبر مهمة للجموع المدرجة في الجدول .1 3-1-2 تسعى الأطراف - كموضوع ذا أولوية - إلى تحديد جميع المواقع ذات الأهمية العالمية أو الوطنية للجموع المدرجة في الجدول .1 3-2 المحافظة على المناطق 3-2-1 تعمل الأطراف على الاستمرار في إنشاء مناطق محمية لحفظ المواطن الهامة لجموع الطيور المدرجة في الجدول 1، ولوضع وتنفيذ الخطط لإدارة هذه المناطق. 3-2-2 تحاول الأطراف إعطاء حماية خاصة للأراضي الرطبة التي تنطبق عليها المقاييس المقبولة دوليا كأراضي ذات أهمية دولية. 3-2-3 تحاول الأطراف أن تستغل جميع الأراضي الرطبة الواقعة في أراضيها بشكل حافظ وحكيم. وتحاول بصفة خاصة تجنب أي تدهور أو فقدان للمواطن التي تأوي الجموع المدرجة في الجدول 1 من خلال إدخال التنظيمات أو القواعد وإجراءات التحكم المناسبة. وتحاول بصفة خاصة أن: (أ) تضمن - عندما يكون ذلك عمليا - أن هناك ضوابط قانونية كافية موضوعة فيما يتعلق باستخدام الكيماويات الزراعية، وإجراءات مكافحة الآفات الضارة، وتصريف المياه الملوثة، وبحيث تكون وفق المعايير الدولية، بغرض إنقاص تأثيراتها المناوئة على الجموع المدرجة في الجدول .1 (ب) إعداد وتوزيع مواد إعلامية باللغات المناسبة التي تحدد هذه الأنظمة والقواعد وإجراءات التحكم المعمول بها، والمنافع التي تعود من جرائها على الإنسان وعلى الحياة الفطرية. 3-2-4 تحاول الأطراف أن تطور استراتيجيات مبنية على أساس نظام بيئي لحفظ المواطن لكل الجموع المدرجة في الجدول 1، بما في ذلك مواطن هذه الجموع المنتشرة.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 3-3 إصلاح حال المواطن وتجديدها تحاول الأط راف إص لاح ح ال الم واط ن وتجديدها، أو عندما يكون ذلك مجديا ومناسبا أن تستعيد المناطق التي كانت مهمة فيما سبق للجموع المدرجة في الجدول .1 4 - إدارة الأنشطة البشرية 4-1 الصيد 4-1-1 تتعاون الأطراف لكي تضمن أن تشريعها الخاص بالصيد ينفذ مبدأ الاستغلال الحافظ، كما هو مبين في خطة العمل، واضعة في الاعتبار المدى الجغرافي الكامل لجموع طيور الماء المعنية وخصائص تاريخ حياتها. 4-1-2 يجب على الأطراف أن تطلع باستمرار أمانة الاتفاقية على تشريعاتها الخاصة بصيد الجموع المدرجة في الجدول .1 4-1-3 تتعاون الأطراف بهدف وضع نظام منسق وموثوق به لجمع بيانات حصيلة الصيد من أجل تقييم حصيلة الصيد السنوية للجموع المدرجة في الجدول .1 وتقوم بمد أمانة الاتفاقية بتقديرات عن إجمالي الأخذ السنوي لكل من الجموع إذا كانت متوفرة. 4-1-4 تحاول الأطراف أن تمنح تدريجيا استخدام إطلاق الرصاص للصيد في الأراضي الرطبة بحلول العام .2000 4-1-5 ت ق وم الأطراف ب وض ع وتن فيذ إجراءات لتقليل استخدام الطعم السام، ومنعه بقدر المستطاع. 4-1-6 تق وم الأطراف بوض ع وتن فيذ إجراءات لتقليل الأخذ غير المشروع، ومنعه بقدر المستطاع. 4-1-7 تقوم الأطراف - عندما يكون ذلك مناسبا - بتشجيع الصيادين على المستويات المحلية، والوطنية، والدولية، على إنشاء النوادي أو المنظمات لتنسيق أنشطتهم وللمساعدة في ضمان البقاء. 4-1-8 تقوم الأطراف - عندما يكون ذلك مناسبا - بتشجيع اشتراط اختبار مهارة للصيادين، يشمل القدرة على تمييز الطيور بين أمور أخرى. 25 20 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 19 أبريل سنة 2006 م 4-2 السياحة البيئية 4-2-1 تقوم الأطراف - عندما يكون ذلك مناسبا، ولكن ليس في الأجزاء المركزية للمناطق المحمية - بتشجيع التوسع في البرامج التعاونية بين جميع ذوي الاهتمام لتنمية السياحة البيئية الحساسة والمناسبة في الأراضي الرطبة التي تأوي حشودا من الجموع المدرجة في الجدول .1 4-2-2 تحاول الأطراف بالتعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة أن تقيم التكاليف والمنافع والنتائج الأخرى التي يمكن أن تنجم عن السياحة البيئية لأراضي رطبة منتخبة، تأوي تركيزات من الجموع المدرجة في الجدول .1 وعليها أن تبلغ نتائج أي تقييم من هذا القبيل إلى أمانة الاتفاقية. 4-3 الأنشطة البشرية الأخرى 4-3-1 تقوم الأطراف بتقييم تأثير المشروعات المقترحة، التي من المتوقع أن تؤدي إلى تضارب بين الجموع المدرجة في الجدول (1) الموجودة في المناطق المشار إليها في الفقرة 3-2 أعلاه والمصالح البشرية، وتقوم بتبليغ النتائج إلى أمانة الاتفاقية، وتتيح للعامة الحصول على نتائج التقييم. 4-3-2 تسعى الأطراف لجمع المعلومات عن الأضرار التي تسببها الجموع المدرجة في الجدول (1)، وخاصة على المحاصيل، وترفع تقرير بالنتائج إلى أمانة الاتفاقية. 4-3-3 تتعاون الأطراف بهدف تحديد الأساليب الفنية المناسبة للحد من الأضرار، أو لتخفيف آثار الأضرار وبالذات التي تلحقها الجموع المدرجة في الجدول 1 على المحاصيل، وذلك على نهج الخبرة المكتسبة من أماكن أخرى من العالم. 4-3-4 تتعاون الأطراف بهدف وضع خطط عمل للأنواع المنفردة من أجل الجموع التي تسبب أضرارا ملحوظة، وخاصة على المحاصيل، وتقوم أمانة الاتفاقية بتنسيق إعداد هذه الخطط والتوفيق بينها. 4-3-5 تقوم الأطراف بقدر المستطاع بتشجيع المقاييس البيئية العالية في مجال التخطيط وإنشاء المباني، لتقليل أثرها على الجموع المدرجة في الجدول 1 إلى الحد الأدنى. وعليها أن تدرس الخطوات التي تقلل تأثير المباني الموجودة بالفعل إلى الحد الأدنى أينما يتضح أنه يشكل تأثيرا سلبيا على الجموع المعنية.
20 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 19 أبريل سنة 2006 م 4-3-6 في الحالات التي يهدد فيها النشاط البشري حالة المحافظة على جموع الطيور المائية المدرجة في الجدول 1، ينبغي على الأطراف أن تسعى لاتخاذ الإج راءات التي تح د من مستوى التهديد. وقد تش تمل الإج راءات الم ن اسبة على تدابير مختلفة، منب ينها إنش اء الأماكن الخال ية من الإزعاج في م ن اط ق محمية غ ير مس موح للجمهور بدخولها . 5 - البحوث والمراقبة 5-1 تسعى الأطراف لأداء دراسات المسح في المناطق فقيرة المعلومات، والتي قد توجد ف يها حشود هامة من الجموع المدرجة في الجدول .1 وي تم نشرن تائج دراسات المسح هذه بشكل متوسع. 5-2 تسعى الأطراف لمراقبة الجموع المدرجة في الجدول .1 ويتم نشر نتائج هذه المراقبة، أو إرسالها إلى المنظمات الدولية المناسبة، لإتاحة مراجعة حالة الجموع ونزعاتها. 5-3 تتع اون الأط راف لت حسين ن ظ ام قي اس نزعات جموع الطيور كمعيار لوصف يوضح هذه الجموع. 5-4 تتعاون الأطراف بهدف تحديد مسالك الهجرة لكافة الجموع المدرجة في الجدول 1، باستخدام المعلومات ونتائج الإحصاء المتوفرة عن توزيع الفصول التي تفقس فيها والفصول التي لا تفقس فيها الطيور، وكذلك عن طريق المشاركة في برامج تحجيل تجري بالتنسيق. 5-5 تحاول الأطراف أن تبدأ، وأن تدعم مشاريع الأبحاث المشتركة حول بيئة وديناميكيات الجموع المدرجة في الجدول 1 ومواطنها، من أجل تحديد احت ياجاتها الن وعية، ولمعرفة م اهي أن سب الطرق والأساليب الفنية للمحافظة عليها ورعايتها. 5-6 تحاول الأطراف أن تبدأ وأن تدعم ال دراس ات حول ف ق دان الأراض ي ال رطبة وال ت ده ور والاضطراب الذي يطرأ على طاقة استيعاب الأراضي الرطبة التي تستخدمها الجموع المدرجة في الجدول 1، وحول أنماط الهجرة الخاصة بهذه الجموع. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 19 5-7 تحاول الأطراف أن تقوم بالدراسات حول تأثير الصيد والتجارة في الجموع المدرجة في الجدول 1، وأهمية هذه الأشكال من الاستخدام بالنسبة للاقتصاد المحلي والقومي. 5-8 تسعى الأطراف للتعاون مع المنظمات الدولية المعنية، ولتدعيم مشاريع البحوث والرقابة . 6 - التعليم والمعلومات 6-1 تنظم الأطراف متى دعت الحالة برامج تدريبية لضمان أن المستخدمين المسؤولين عن تنفيذ خطة العمل هذه لديهم المعرفة والدراية الكافية لتنفيذها بكفاءة. 6-2 تتعاون الأطراف مع بعضها البعض، ومع أمانة الاتفاقية، بهدف تطوير برامج التدريب وتبادل مواد الموارد. 6-3 تسعى الأطراف لتطوير البرامج والمواد الإعلامية والأساليب والأنظمة لتحسن مستوى الوعي لدى العامة بالنسبة لأهداف ونصوص ومحتويات خطة العمل هذه. وفي هذا الصدد ينبغي إعطاء اهتمام خاص إلى الأشخاص الذين يعيشون في الأراضي الرطبة الهامة وحولها، وإلى مستخدمي هذه الأراضي الرطبة (صيادي الطيور وصيادي السمك والسياح ..إلخ)، وإلى السلطات المحلية وإلى غيرهم من صناع القرار. 6-4 تحاول الأطراف أن تقوم بحملات توعية عامة محددة للمحافظة على الجموع المدرجة في الجدول .1 7 - التنفيذ 7-1 عند تنفيذ خطة العمل هذه - وعندما يكون ذلك مناسبا - تعطي الأطراف الأولوية للجموع المدرجة في العمود (أ) من الجدول .1 7-2 في حالة الجموع المدرجة في الجدول 1، إذا تواجد أكثر من جمع واحد من نفس النوع في أراضي أحد الأطراف، فعلى هذا الطرف أن يستخدم تدابير الحفظ المناسبة للجمع أو الجموع التي في أسوأ حالة حفظ. 7-3 تقوم أمانة الاتفاقية، بالتنسيق مع اللجنة الفنية وبمساعدة الخبراء من دول الانتشار، بالعمل على تنسيق وضع الخطوط الأساسية للحفظ وفقا للمادة 4، الفقرة 4 من هذه الاتفاقية، وذلك لمساعدة الأطراف في تنفيذ خطة العمل هذه. وتقوم أمانة الاتفاقية،
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة عندما يكون ذلك ممكنا، بضمان الالتزام بالخطوط الأساسية التي أقرت ها الاتف اقات الدولية الأخرى. وتهدف هذه الخ طوط الأساس ية لتقديم مبدأ الاستخدام الحاف ظ، وتغطي الموضوعات التالية بين أمور أخرى : (أ) خطط العمل الخاصة بالأنواع المنفردة. (ب) تدابير الطورئ. (ج) إعداد عمليات جرد المواقع وطرق إدارة المواطن. (د) ممارسةالصيد. (ه) التجارة في الطيور المائية. (و) السياحة . (ز) تقليل إتلاف المحاصيل. (ح) نظام لرقابة طيور الماء. 7-4 تقوم أمانة الاتفاقية، بالتنسيق مع اللجنة الفنية ومع الأطراف، بإعداد سلسلة من المقالات الاستعراضية الدولية اللازمة لتنفيذ خطة العمل، والتي تشمل مايلي: (أ) تقارير عن حالة ونزعات الجموع، (ب) ثغرات المعلومات الآتية من عمليات المسح، (ج) شبكات المواقع التي يستعملها كل جمع، بما في ذلك مراجعة ح الة الحماية لكل موقع، وك ذلك إج راءات الإدارة التي ت م اتخاذها في كل حالة. (د) التشريعات المتعلقة بالصيد والتجارة في كل دولة فيما يخص الأنواع المدرجة في الملحق 2 من هذه الاتفاقية. (ه) مرحلة تحضير وتنفيذ خطط العمل للأنواع المنفردة. (و) مشاريع الإرجاع. (ز) حالة أنواع الطيور المائية غير المحلية التي دخلت ومهجناتها. 7-5 تسعى أمانة الاتفاقية لضمان تعديل المقالات الاستعراضية المذكورة في الفقرة 7-4 أعلاه حسب آخر التطورات على ف ترات فاصلة لا تزيد عن ثلاث سنوات. 25 20 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 19 أبريل سنة 2006 م 7-6 تقوم اللجنة الفنية بتقييم الخطوط الأساسية والمراجعات التي يتم تحضيرها طبقا للفقرة 7-3 والفقرة 7-4، وتقوم بإعداد مشروع للتوصيات والقرارات المت علقة بتطويرها، ومحتواها، وتنفيذها، لكي تؤخذ في الاعتبار في جلسات اجتماع الأطراف. 7-7 تقوم أمانة الاتفاقية بصورة دورية منتظمة بمراجعة الأنظمة الممكنة لتوفير الموارد الإضافية (التمويل والمساعدة الفنية) لتنفيذ خطة العمل هذه، وتقوم برفع تقرير لكل جلسة اعتيادية لاجتماع الأطراف. الجدول 1 حالة جموع الطيور المائية المهاجرة المفتاح الخاص بالتصنيف المفتاح التالي للجدول 1 يعتبر الأساس لتنفيذ خطة العمل: العمود أ الفئة 1 : (أ) الأنواع الم ذكورة ضمن الملحق 1 من المعاهدة. (ب) الأنواع المدرجة كأنواع مهددة في القائمة الحمراء IUCN 1994 الخاصة بالحيوانات المهددة (جرومبردج 3991)، أو (ج) الجموع التي يقل عددها عن حوالي 10.000 طير. الفئة 2 : الجموع التي يتراوح عددها بين حوالي 10.000 وحوالي 25.000 طير. الفئة 3 : الجموع التي يتراوح عددها بين حوالي 25.000 وحوالي 100.000 طير، وتعتبر أنها في خطر نتيجة للآتي :
20 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 19 أبريل سنة 2006 م (أ) الاحتشاد في عدد صغير من المواقع في أية مرحلة من دورتها السنوية. (ب) الاعتماد على نوع من المواطن معرض لخطر شديد. (ج) تظهر تن اقصا ملحوظا على المدى الطويل. (د) تظ هر تقلبات حادة في حجم الجموع ونزعاتها. وبالنسبة للأنواع المدرجة في الفئتين 2 و 3 أعلاه أنظر الفقرة 2-1-1 من هذا الملحق. العمود ب الفئة 1 : ال جموع التي يتراوح عددها بين حوالي 25.000 وحوالي 100.000 طير، والتي لا تنطبق عليها الشروط الخاصة بالعمود “أ” كما وصفت أعلاه. الفئة 2 : الجموع التي يزيد عددها عن حوالي 100.000 طير، وتعت بر أن ها في حاجة إلى اهتمام خاص نتيجة للآتي : (أ) الاحتشاد في مواقع صغيرة العدد في أية مرحلة من دورتها السنوية. (ب) الاعتماد على نوع من المواطن معرض إلى خطر شديد. (ج) ظه ور تن اق ص ملحوظ على المدى الطويل. (د) ظهور تقلبات حادة في حجم الجموع أو نزعاتها. العمود ج الفئة 1 : الجم وع الذي يزيد عددها عن حوالي 100.000 طير، وال تي تس تطيع أن ت س تفيد ب ش كل ه ام من ال تعاون الدولي، والتي لا تن طبق عليها الش روط التي تتعلق بالعمود “أ” أو العمود “ب” أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 21 مراجعة الجدول 1 هذا الجدول ينبغي : (أ) مراجعته بصفة منتظمة بواسطة اللجنة ال فنية وفقا ل لمادة 7 الفقرة 3 (ب) من هذه الاتفاقية، و (ب) يجب تعديله كلما كان ذلك ضروريا ب واسطة اجتماع الأط راف وفقا للمادة 6 الف ق رة 9 (د) من ه ذه الاتف اقي ة، على ضوء نتائج هذه المراجعة. المفتاح للاختصارات وللرموز فق : الفقس شت : قضاء الشتاء شم : شمالي شر : شرقي ج : جنوبي غ : غربي ش ش : شمال شرق ش غ : شمال غرب ج ش : جنوبي شرق ج غ : جنوبي غرب 1 حالة الجموع الغير معروفة، وحالة الحفظ بالتقدير
- أنظر الفقرة 2-1-1 ملاحظات 1 - بيانات الجموع التي استخدمت لوضع الجدول 1 تطابق إلى أقصى حد عدد الأفراد للمجموعة القابلة للف ق س في منطقة الاتفاقية. ولقد استندت الحالة على أف ضل الت قديرات المتي سرة المنشورة للجموع. 2 - مقاطع الكلمات (فق) )rep( أو (شت) )hiv( في قوائم الجموع هي وسائل مساعدة فقط في التعرف على الجموع . ولا توضح قيودا موسمية على الأعمال فيما يتعلق بهذه الجموع الواردة في هذه الاتفاقية أو في خطة العمل.
25 20 ربيع الأوّل عام 1427 ه 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد (أبو منجل) مكتريا إيبيس ibis Mycteria كل الجموع (اللقلاق الأسود) سيكونيا نيجرا nigra Ciconia غرب إفريقيا / غرب أوروبا وسط / شرق أوروبا (فق) (اللّقلاق) سيكونيا إبيسكوبس episcopus Ciconia إفريقيا الاستوائية (س. إ. ميكروسيلس microscelis )C.e. (اللّقلاق ) سيكونيا سيكونيا ciconia Ciconia جنوب إفريقيا (س.س. سيكونيا ciconia C.c. ) شمال غرب إفريقيا / غرب أوروبا (فق) (س.س. سيكونيا ciconia وسط / شرق أوروبا (فق) (س.س. سيكونيا ciconia C.c. ) غرب آسيا (فق) (س.س. سيكونيا ciconia )C.c. بليجاديس فالسينالس falcinellus Plegadis أدنى الصحراء الأفريقية (ب. ف. فالسينالس falcinellus f. )P. غرب أفريقيا / أوروبا (ب. ف. فالسينالس falcinellus f. )P. شرق إفريقيا /جنوب غرب آسيا (ب. ف. فالسينالس falcinellus f. جيرونتكس إيريميتا eremita Geronticus المغرب جنوب غرب آسيا ثرسكيورنس إثيوبيكس aethiopicus Threskiornis أدنى الصحراء الإفريقية (ث. إ. إثيوبيكس aethiopicus a. )T. العراق / إيران (ث. إ. إثيوبيكس aethiopicus a. )T. بلاتاليا ليوكوروديا leucoradia Platalea شرق الأطلنطي (ب. ل. ليوكوروديا leucorodia l. )P. 19 أبريل سنة 2006 م أ ب ج
1 ج
1 ج c. )C. 3 ب 2 ج 3 ب 1’
)P. 2 * 1 أ 1 أ
1 ج 1 ج وسط/ جنوب شرق أوروبا (فق) (ب. ل. ليوكوروديا leucorodia l. )P. 2 البحر الأحمر (ب. ل. أرشيري archeri l. P. ) جنوب غرب / جنوب آسيا (شتاء) (ب. ل. ماجور major l. )P. بلاتاليا ألبا alba Platalea كل الجموع دندروسيجنا بيكولور bicolor Dendrocygna إفريقيا 1 ج
2 *
20 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 19 أبريل سنة 2006 م دندروسيجنا فديواتا viduata Dendrocygna إفريقيا ثالاسومس ليكونوتس leuconotus Thalassornis جنوب / شرق إفريقيا (ث. ل. ليكونوتس leuconotus l. )T. غرب إفريقيا (ث. ل. ليكونوتس leuconotus l. )T. أوكسيورا ليوكوسيفالا leucocephala Oxyura غرب البحر المتوسط شرق البحر المتوسط/ غرب آسيا أوزسيجنس أولور olor Cygnus شمال غرب أوروبا البحر الأسود (شت) بحر قزوين (شت) (أوز - التم) سيجنس سيجنس cygnus Cygnus أيسلاندا (فق) شمال غرب أوروبا (شت) البحر الأسود (شت) غرب آسيا (شت) (أوز) سيجنس كولومبيانس columbianus Cygnus أوروبا (شت) (س. ك. بويكاي Bewickii c. )C. بحر قزوين (شت) (س. ك. بويكاي Bewickii c. )C. (أوز) أنسر براكيرينكس brachyrhynchus Anser أيسلاندا (فق) سفالابارد (فق) (أوز) أنسر فابالس fabalis Anser للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 23 أ ب ج
2 * 1 ج 1 أ 1 أ 2 د
2 أ+2 د
2’
1 ج 2 أ
غرب الغابات الصنوبرية بروسيا (فق) (أ.ف فابالس fabalis f. )A. 1 غ التندورا (فق) (أ. ف. روسيكس rossicus f. )A. (الأوز الضاحك) أنسر ألبيفرونز albifrons Aner شمال غرب أوروبا (شت) (أ. أ. ألبيفرونز albifrons a. )A. وسط أوروبا (شت) (أ. أ. ألبيفرونز albifrons a. )A. البحر الأسود (شت) (أ. أ. ألبيفرونز albifrons a. )A. بحر قزوين (شت) (أ. أ. ألبيفرونز albifrons a. )A.
2 ج
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة جرينلاند (فق) (أ. أ. فلافيروسترس flavirostris a. )A. (أوز) أنسر إريثروبس erythropus Anser البحر الأسود /بحر قزوين (شت) (أوز) أنسر أنسر anser Anser أيسلاند (فق) (أ. أ. أنسر anser a. )A. شمال أوروبا / غرب البحر الأبيض المتوسط (أ.أ أنسر anser a )A. وسط أوروبا / شمال أفريقيا (أ.أ أنسر anser a )A. البحر الأسود (شتاء) (أ.أ أنسر anser a )A. غرب سيبيريا / بحر قزوين (أ.أ أنسر anser a )A. برانتا ليكوبسس leucopsis Branta جرينلاند (فق) سفالبارد (فق) روسيا (فق) برانتا برنيكلا bernicla Branta سيبيريا (فق) (ب. ب. برنيكلا bernicla b. )B. سفالبارد (فق) (ب.ب. هورتا hrota b. )B. أيرلندا (شت) (ب.ب. هورتا hrota b. )B. برانتا روفيكولس ruficollis Branta كل الجموع ألوبوشن إيجيبتياكس aegyptiacus Alopochen كل الجموع تادورنا فيروجينيا ferruginea Tadorna غرب البحر المتوسط شرق البحر المتوسط / البحر الأسود جنوب غرب آسيا تادورنا كانا cana Tadorna كل الجموع تادورنا تادورنا tadorna Tadorna شمال غرب أوروبا غرب البحر الأبيض المتوسط البحر الأسود بحر قزوين بلكتروبتيرس جامبنسس gambensis Plectropterus 25 20 ربيع الأوّل عام 1427 ه / العدد 19 أبريل سنة 2006 م أ ب ج 3 أ* 1 ب
*2
2 ب 1 ج
1 ب
1 ج
2 أ
20 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 19 أبريل سنة 2006 م غرب إفريقيا (ب. ج. جامبنسس gambensis g. )P. جنوب إفريقيا (ب. ج. نيجر niger g. )P. ساركديورنس ميلانوتوس melanotos Sarkidiornis إفريقيا (س. م. ميلانوتوس melanotos m. )S. نيتابس أوريتس auritus Nettapus غرب إفريقيا جنوب شرق إفريقيا (بط) أناس بنيلوب penelope Anas شمال غرب أوروبا (شت) البحر الأسود / البحر المتوسط (شت) جنوب غرب آسيا (شت) أناس ستريبيرا strepera Anas شمال غرب أوروبا (شت) (أ. س. ستريبيرا strepera s. )A. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 25 أ ب ج
1 ج
2 ج 2 ج
البحر الأسود / البحر الأبيض المتوسط (شت) (أ. س. ستريبيرا strepera s. )A. 1 جنوب غرب آسيا (أ. س. ستريبيرا strepera s. )A. أناس كريكا crecca Anas شمال غرب أوروبا (شت) (أ. ك. كريكا crecca c. )A. البحر الأسود / البحر الأبيض المتوسط (شت) (أ. ك. كريكا جنوب غرب آسيا (شت) (أ. ك. كريكا crecca c. )A. أناس كابنسيس capensis Anas كل الجموع أناس بلاتيرينشوس platyrhynchos Anas
crecca c. )A. 1 2 ج
شمال غرب أوروبا (شت) (أ. ب. بلاتيرينشوس platyrhynchos )Anas 1 البحر الأسود / البحر الأبيض المتوسط (شت) (أ. ب. بلاتيرينشوس platyrhynchos )Anas 2 ج جنوب غرب آسيا (شت) (أ. ب. بلاتيرينشوس platyrhynchos أناس أوندولاتا undulata Anas جنوب إفريقيا (أ. أ. أندولاتا undulata )Anas أناس أكوتا acuta Anas غرب أفريقيا (شت) شمال غرب أوروبا (شت) البحر الأسود / البحر الأبيض المتوسط (شت) جنوب غرب آسيا، شرق إفريقيا (شت) أناس إيريثرورينشا erythrorhyncha Anas )Anas 1
2 ج
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة جنوب شرق إفريقيا أناس هوتنتوتا hottentota Anas غرب إفريقيا جنوب شرق إفريقيا أناس كركيديولا querquedula Anas غرب إفريقيا (شت) شرق إفريقيا / آسيا (شت) أناس كليبياتا clypeata Anas شمال غرب أوروبا (شت) غرب البحر الأبيض المتوسط (شت) البحر الأسود / البحر الأبيض المتوسط (شت) جنوب غرب آسيا (شت) مرمارونيتا أنجوستيروسترس angustirostris Marmaronetta غرب البحر المتوسط شرق البحر المتوسط جنوب غرب آسيا نتا روفينا rufina Netta جنوب غرب / وسط أوروبا جنوب شرق أوروبا جنوب غرب آسيا نتا إيريثروفثالما erythrophthalma Netta جنوب / شرق إفريقيا (ن. إ. برونيا Brunnea e. )N. آيثيا فيرينا ferina Aythya شمال غرب أوروبا (شت) البحر الأسود / البحر المتوسط (شت) جنوب غرب آسيا (شت) آيثيا نيروكا nyroca Aythya إفريقيا (شت) أوروبا (شت) جنوب غرب آسيا (شت) آيثيا فوليجيولا fuligula Ayhya شمال غرب أوروبا (شت) البحر الأسود / البحر الأبيض المتوسط (شت) 25 20 ربيع الأوّل عام 1427 ه / العدد 19 أبريل سنة 2006 م أ ب ج
1 ج
2 ج
1 ب 1 ب 1 ب 2 * 3 ج
2 ج 2 ج 2 ج 1 ج 3 ج 1 ج
20 ربيع الأوّل عام 1427 ه
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 19 أبريل سنة 2006 م جنوب غرب آسيا (شت) آيثيا ماريلا marila Aythya شرق الأطلنطي (شت) (أ. م. ماريل marila m. )A. البحر الأسود / بحر قزوين (شت) (أ. م. ماريل marila m. )A. سومتريا موليسيما mollissima Somateria أوروبا (س. م. موليسيما mollissima m. )S. سومتريا سبكتا بيليس spectabilis Somateria شمال شرق أوروبا بوليستيكتا ستيليري stelleri Polysticta شمال شرق أوروبا (شت) كلانجيولا هيمالس hyemalis Clangula أيسلاندا / جرينلاندا (فق) شمال غرب أوروبا (شت) بحر قزوين (شت) ميلانيتا نيجرا nigra Melanitta شمال غرب أوروبا (شت) (م. ن. نيجرا nigra n. M. ميلانيتا فوسكا Fusca Melanitta شمال غرب أوروبا (شت) (م. ف. فوسكا fusca f. )M. البحر الأسود /بحر قزوين (شت) (م. ف. فوسكا fusca f. )M. بوسيفالا كلانجيولا clangula Bucephala شمال غرب أوروبا (شت) (ب. ك. كلانجيولا clangula c. )B. البحر الأسود / البحر المتوسط (شت) (ب. ك. كلانجيولا clangula c. بحر قزوين (شت) (ب. س. كلانجيولا clangula c. )B. مرجلس ألبلس albellus Mergellus شمال غرب أوروبا (شت) البحر الأسود / البحر المتوسط (شت) جنوب غرب آسيا (شت) مرجس سيراتور serrator Mergus شمال غرب (أوروبا) (شت) (م. س. سيراتور serrator s. )M. البحر الأسود / البحر المتوسط (شت) (م. س. سيراتور serrator s. )M. جنوب غرب آسيا (شت) (م. س. سيراتور serrator s. )M. مرجس ميرجانسر merganser Mergus شمال غرب أوروبا (شت) (م. م. ميرجانسر merganser m. .M)، البحر الأسود / البحر المتوسط (شت) (م. م. ميرجانسر merganser m. جنوب غرب آسيا (شت) (م. م. ميرجانسر merganser m. )M. أ ب ج
2 ج
1 ج 2 أ 2 أ 1 ج
)B. 2 *
3 أ
1 ج
.M)، 1 ج
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 25 20 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 19 أبريل سنة 2006 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية ق رار مؤرّخ في 25 ذي الحجة ع ام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006، يتضمن تجديد تشكيلة اللّجان المتساوية الأعضاء ا لمختصّة بأسلاك موظفي المديرية العامة للميزانية. بموجب ق رار مؤرّخ في 25 ذي الحجة ع ام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 تجدد تشكيلة اللّجان المتساوية الأعضاء ا لمختصّة بأسلاك موظفي المديرية العامة للميزانية اللجنة الأولى المختصة بالرتب الآتية : طبقا للجدول الآتي :
- مفتش عام - مفتش مركزي - مفتش رئيسي - رئيس المهندسين (إحصاء - إعلام آلي) - مهندس رئيسي (إحصاء - إعلام آلي) - مهندس دولة (إحصاء - إعلام آلي) - مهندس تطبيقي (إحصاء - إعلام آلي) - متصرف رئيسي
- متصرف - مترجم / ترجمان رئيسي - مترجم/ ترجمان - وثائقي أمين محفوظات رئيسي- وثائقي أمين محفوظات - رئيس المحللين - محلل رئيسي - محلل. ممثلو المستخدمين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون
- عبد العزيز هطاك - شعبان بوكني
- رابح سماعيني - علي رايح
- إسماعيل واسع - أحسن أيت موسى
- موسى بداوي - جمال حموش اللجنة الثانية المختصة بالرتب الآتية : مفتش - مراقب - تقني سام (إحصاء - إعلام آلي) ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون
- مرزوق فرحاوي - مقران بن فاضل
- زهور بركان - آمال مشدال
- كريمة عامر - فهيمة عين بعزيز
- فطيمة شافعي - علي بطوش
- مساعد إداري رئيسي - مساعد إداري - كاتب مديرية رئيسي - مساعد وثائقي أمين محفوظات - محاسب رئيسي - تقني (إحصاء - إعلام آلي). ممثلو المستخدمين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون
- مالك بن صافية - فريد أولد عمارة
- شفيقة بوعطة - زوبير أحميد
- محي الدين شعبان - حميد بوعموشة ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون
- مرزوق فرحاوي - مقران بن فاضل
- زهور بركان - فاطمة شافعي
- كريمة عامر - آمال مشدال
20 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 19 أبريل سنة 2006 م اللجنة الثالثة المختصة بالرتب الآتية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 29 كاتب مديرية - كاتب راقن - عون راقن - محاسب إداري - مساعد محاسب - معاون تقني (إحصاء- إعلام آلي) - عون تقني (إحصاء - إعلام آلي) - معاون إداري - عون إداري - عون مكتب. ممثلو المستخدمين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون
- علي عبدو - حميد سناج
- نور الدين أخداش - عبد الرحمان أولمان
- مخلوف بن عيسى - لوناس أوراك اللجنة الرابعة المختصة بالرتب الآتية : ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون
- مرزوق فرحاوي - مقران بن فاضل
- زهور بركان - فاطمة شافعي
- كريمة عامر - آمال مشدال عامل مهني خارج الصنف - عامل مهني من الصنف الأول - عامل مهني من الصنف الثاني - عامل مهني من الصنف الثالث - سائق السيارات من الصنف الأول- حاجب. ممثلو المستخدمين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون
- إبراهيم رايسي - عبد القادر بن زيان
- إبراهيم بولخروف - بن شرقي خرفي يتولى رئاسة اللّجان المتساوية الأعضاء مدير الإدارة العامة والوسائل أو ممثل عنه في حالة غيابه. ★ مقرر مؤرخ في 19 رمضان عام 1426 الموافق 22 أكتوبر سنة 2005، يتعلق بمراكز الجمارك الحدودية البرية. إن المدير العام للجمارك،
- بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، لاسيما المواد 31 إلى 34 و 60 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 87-17 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 والمتعلق بحماية الصحة النباتية،
- وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية، لاسيما المبحث الثالث من الباب الرابع منه، سائق السيارات من الصنف الثاني - حاجب رئيسي- ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون
- مرزوق فرحاوي - مقران بن فاضل
- كريمة عامر - فاطمة شافعي
- وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك و مجمل النصوص المتخذة لتطبيقه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-18 المؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 والمتعلق بالنظام الوطني القانوني للقياسة،
- وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،
- وبمقتضى الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية لإدارة الجمارك و عملها، المعدّل والمتمّم،
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-452 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بالمفتشيات البيطرية في المراكز الحدودية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتعلق بمراقبة مطابقة المواد المنتجة محليا أو المستوردة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-286 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 الذي ينظم مراقبة الصحة النباتية على الحدود،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-354 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة ونوعيتها، لاسيما المادتان الأولى و 2 منه،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1415 الموافق 24 غشت سنة 1994 الذي يتمّم قائمة المراكز الحدودية المرخص بها في استيراد الحيوانات والمنتوجات الحيوانية أو التي هي من أصل حيواني وتصديرها وعبورها،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 رجب عام 1415 الموافق 14 ديسمبر سنة 1994 الذي يحدد كيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية مع النيجر والمالي، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 شوال عام 1417 الموافق 3 مارس سنة 1997 الذي يحدد قائمة المنتوجات المستوردة الخاضعة لمراقبة المطابقة و النوعية، المتمّم،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 شوال عام 1423 الموافق 18 ديسمبر سنة 2002 الذي يعدّل ويتمّم قائمة نقاط الدخول إلى التراب الوطني المتعلقة بمراقبة صحة النباتات على مستوى المراكز الحدودية،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 رجب عام 1413 الموافق 13 يناير سنة 1993 والمتعلق بشروط صحة النباتات لاستيراد الأغراس وأجزاء الأغراس الحية من أصناف الفاكهة ونباتات الفاكهة ونباتات الزينة،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 14 يوليو سنة 2002 الذي يحدد قائمة أنواع النباتات الخاضعة للترخيص التقني المسبق للاستيراد و القواعد الخاصة بصحة النباتات، 25 20 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 19 أبريل سنة 2006 م
- وبمقتضى المقرر المؤرخ في 13 شوال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000 والمتعلق بمكاتب الجمارك، المعدْل والمتمّم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المقرر إلى تحديد قائمة مراكز الجمارك الحدودية البرية ومهامها. المادة 2 : يعتبر مركز الجمارك نقطة العبور الشرعية والإجبارية للحد البري، عند الدخول أو الخروج، للمسافرين ووسائل نقلهم وأشيائهم وأمتعتهم الشخصية وكذا البضائع. المادة 3 : في حالة عدم إحداث مركز الجمارك محاذ لمصلحة الجمارك للبلد ا لمجاور، يجب أن تقام الإجراءات الجمركية المنصوص عليها في المادة 4 أدناه، المستحقة عند الدخول أو الخروج من الإقليم الجمركي والمطبقة على الأشخاص والبضائع، في المركز الأقرب من الحد البري مرورا من الطريق الشرعي المباشر والمعين بقرار والي الولاية المعني. يحدد القرار المنصوص عليه أعلاه، زيادة على ذلك، مسلك إحضار البضائع الداخلة عبر مركز الدخول اتجاه مكتب الجمارك الأقرب. يستعمل المسلك المحدد كذلك للخروج من الإقليم الجمركي للبضائع المصرح بها قانونا لدى كل مكتب للجمارك. يعتبر استيراد عن طريق التهريب كل بضاعة وكل وسيلة نقل لا يحترم حائزوها المسلك المحدد. تعلق القرارات المحددة للطريق الشرعي في مصالح الجمارك المختصة إقليميا ومقرات المجالس الشعبية البلدية المعنية وتنشر في النشرة الرسمية للجمارك الجزائرية. المادة 4 : تكلف مراكز الجمارك الحدودية البرية بما يأتي :
- السهر على فحص المسافرين وأشيائهم وأمتعتهم الشخصية،
- التحقق من مطابقة البضائع المستوردة أو الموجهة للتصدير مع التصريحات الشفوية أو المكتوبة للمسافرين أو سائقي وسائل النقل،
- تصفية الحقوق والرسوم المحتمل استحقاقها والتي يتحملها المسافرون ووسائل نقلهم والقيام بتحصيلها،
20 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 19 أبريل سنة 2006 م
- تسليم سندات العبور لدى الجمارك لوسائل النقل وضمان تصفيتها عند إعادة التصدير،
- تصفية التصريحات لدى الجمارك بتسليم التأشيرة عند خروج البضائع من الإقليم الجمركي الموجهة للتصدير أو إعادة التصدير،
- تسليم السندات بكفالة (أ 3) التي يكتتبها المسافرون وترخيص رفع البضائع المعنية،
- ملء وتصفية السجلات الدولية للقبول المؤقت،
- التكفل بالبضائع، بما في ذلك وسائل النقل، التي يضعها المسافرون رهن الإيداع خلال الأجل المطبق عليها والسهر على حفظها الحسن إلى غاية جمركتها أو إعادة تصديرها أو تسليمها للقابض المعني،
- التكفل بالبضائع المتخلى عنها أو المحجوزة والسهر على حفظها الحسن،
- معاينة المخالفات الجمركية وتكوين ملفات المنازعات المتعلقة بها و تبليغها لقابض مكتب الجمارك المرتبط به المركز. المادة 5 : زيادة على المهام المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، تساهم مراكز الجمارك الحدودية البرية فيما يأتي :
- تقوية نظام الأمن على مستوى الشريط الحدودي،
- البحث عن التهريب وقمعه في منطقة النطاق الجمركي لمقاطعته،
- مكافحة الاتجار غير الشرعي با لمخدرات،
- مكافحة الهجرة غير الشرعية. المادة 6 : يمكن أن تقلص المهام المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، بمقرر صادر عن المدير العام للجمارك. المادة 7 : في إطار تجارة المقايضة مع النيجر والمالي وطبقا لأحكام المواد 4 و 7 و 9 و 10 و 12 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 رجب عام 1415 الموافق 14 ديسمبر سنة 1994، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، تكلف مراكز الجمارك الحدودية البرية لولايات أدرار وإيليزي وتامنغست وتندوف، زيادة على المهام المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، بما يأتي :
- تسليم السندات بكفالة التي يكتتبها الأشخاص المقيمون في الولايات المذكورة أعلاه وضمان تصفيتها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 31
- التأكد، عند التصدير، من توفر نسخة من التصريح لدى الجمارك لوضع الاستهلاك للبضائع المستوردة وفواتير شراء المنتجات الموجهة للتصدير التي يجب أن ترفق التاجر أو الناقل المعني حتى اجتياز الحد البري. المادة 8 : تقوم المراكز الحدودية بخدمة دائمة. المادة 9 : يجب أن تخزن البضائع المستوردة والتي يخضع دخولها إلى الإقليم الجمركي لبعض المراقبات الخاصة، لاسيما تلك المنصوص عليها في أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 91-452 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمرسوم التنفيذي رقم 93-286 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سن 1993 والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 شوال عام 1417 الموافق 3 مارس سنة 1997، المتمم، والمذكورة أعلاه، عند مركز الجمارك للدخول الأقرب من الحد البري إلى غاية تقديم رخصة دخولها لمصلحة الجمارك. المادة 10 : طبقا لأحكام المادة 80 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، وعند طلب كل شخص طبيعي أو معنوي يبرر كفاءته فيما يخص حماية الصحة الحيوانية، يمكن إحداث مراكز عزل الحيوانات الحية المستوردة في الأماكن التي توجد فيها مقرات مراكز الجمارك. تعتمد مراكز العزل وتنشأ كمساحات إيداع مؤقت خصوصية بموجب مقرر صادر عن رئيس مفتشية أقسام الجمارك المختص إقليميا. المادة 11 : تخزن البضائع الأخرى غير تلك المنصوص عليها في المادتين 9 و 10 أعلاه في مخازن ومساحات الإيداع المؤقت المحدثة في الأماكن التي توجد فيها مواقع المراكز من طرف كل شخص طبيعي أو معنوي معتمدة بموجب مقرر صادر عن رئيس مفتشية أقسام الجمارك المختص إقليميا. المادة 12 : تتم جمركة البضائع المرخص لها اجتياز الحد البري، تحت أي نظام جمركي، لدى مكتب الجمارك المرتبط به المركز الحدودي البري المعني. تنقل البضاعة، بمواكبة جمركية، إلى مكتب الجمارك الأقرب المنصوص عليه في الفقرة أعلاه أو تجاه مخازن ومساحات الإيداع المؤقت المنصوص عليها في المواد 9 و 10 و 11 أعلاه.
25 20 ربيع الأوّل عام 1427 ه 32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد وفي حالة عدم المواكبة من طرف أعوان الجمارك وعندما تسمح شروط الأمن، تضع مصلحة الجمارك الأختام على البضائع المستوردة وتعلم مكتب الجمارك المرتبط به مركز الدخول قبل ترخيص حركة تلك البضائع. المادة 13 : يتم خروج البضائع الموجهة للتصدير أو إعادة التصدير إجباريا عن طريق المركز الحدودي المعين من طرف مكتب الجمركة. المادة 14 : يديرُ مركز الجمارك رئيس مركز يعين بقرار من الوزير المكلف بالمالية من بين موظفي الجمارك الذين لديهم رتبة مفتش رئيسي على الأقل. 19 أبريل سنة 2006 م المادة 15 : تحدد قائمة وارتباط مراكز الجمارك الحدودية البرية طبقا للجدول الملحق بهذا المقرر. يحدد تاريخ فتح مراكز الجمارك غير الوظيفية إلى غاية تاريخ إمضاء هذا المقرر بموجب مقرر خاص صادر عن المدير العام للجمارك بالتنسيق مع السلطات المكلفة بحراسة الحدود والحركة عبر الحدود للأشخاص. المادة 16 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1426 الموافق 22 أكتوبر سنة .2005 سيد علي لبيب الملحق قائمة وارتباط مراكز الجمارك الحدودية البرية مراكز الجمارك مكتب الجمارك للارتباط مفتشيات أقسام الجمارك للارتباط الحدادة الحدادة أولاد مومن سوق أهراس العيون العيون أم طبول أم طبول برج باجي مختار(1) برج باجي مختار تيمياوين (1) برج باجي مختار بني ونيف بني ونيف غار جبيلات (2) تندوف إن قزام إن قزام تين زواتين إن قزام إن أزوا (2) إن قزام بوشبكة بوشبكة المريج المريج رأس العيون رأس العيون بتيتة بئر العاتر العقيد لطفي العقيد لطفي (1) في انتظار فتح مكتب الجمارك ببرج باجي مختار، ترتبط بأدرار. (2) مركز جمارك حدودي بري غير مفتوح إلى غاية تاريخ إمضاء سوق أهراس سوق أهراس الطارف الطارف أدرار أدرار بشار تندوف إن قزام إن قزام إن قزام تبسة تبسة تبسة بئر العاتر مغنية مراكز الجمارك ببرج باجي مختار وبتيمياوين بمكتب الجمارك هذا المقرر.
20 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 19 أبريل سنة 2006 م الملحق للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 33 (تابع) مراكز الجمارك مكتب الجمارك للارتباط مفتشيات أقسام الجمارك للارتباط العقيد عباس العقيد لطفي بوكانون بوكانون البرمة (2) حاسي مسعود طالب العربي طالب العربي دبداب دبداب تارات إن أمناس جانت جانت تينالكوم جانت برج الحواس (2) جانت إن أفلهله (2) (3) جانت (2) مركز جمارك حدودي بري غير مفتوح إلى غاية تاريخ إمضاء مغنية مغنية حاسي مسعود الوادي إن أمناس إن أمناس جانت جانت جانت جانت هذا المقرر. (3) في انتظار فتح مركز الجمارك بإن أفلهله، يمثل مركز برج الحواس، مع نظيره بجانت، نقطة الدخول للإقليم الجمركي لولاية إيليزي عبر الحدود الجزائرية - النيجيرية. وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 21 مايو سنة 2005، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بمقاب نص في ولاية الأغواط. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية، ووزير المالية، ووزير الموارد المائية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-324 المؤرّخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والذي يحدّد صلاحيات وزير الموارد المائية،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدّد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، يقرّرون مايأتي: المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 و المذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأرا ضي الفلاحية المسماة: مقاب نص.
34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه ببلدية عين ماضي، في ولاية الأغواط. المادة 3 : تتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه على 200 هكتار مسقية، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 21 مايو سنة .2005 وزير المالية وزير الموارد المائية مراد مدلسي عبد المالك سلال وزير الفلاحة والتنمية الريفية السعيد بركات ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 21 مايو سنة 2005، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بأم لقراد في ولاية الأغواط. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية، ووزير المالية، ووزير الموارد المائية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية 25 20 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 19 أبريل سنة 2006 م من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-324 المؤرّخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والذي يحدّد صلاحيات وزير الموارد المائية،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدّد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، يقرّرون مايأتي: المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 و المذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأرا ضي الفلاحية المسماة: أم لقراد. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه ببلدية تاجموت، في ولاية الأغواط. المادة 3 : تتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه على 200 هكتار مسقية، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 21 مايو سنة .2005 وزير المالية وزير الموارد المائية مراد مدلسي عبد المالك سلال وزير الفلاحة والتنمية الريفية السعيد بركات
20 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 19 أبريل سنة 2006 م قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 21 مايو سنة 2005، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية برميلية في ولاية الأغواط. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية، ووزير المالية، ووزير الموارد المائية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-324 المؤرّخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والذي يحدّد صلاحيات وزير الموارد المائية،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدّد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، يقرّرون مايأتي: المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة رقم 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 و المذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأرا ضي الفلاحية المسماة: رميلية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 35 المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه ببلدية الخنق، في ولاية الأغواط. المادة 3 : تتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه على 150 هكتار مسقية، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 21 مايو سنة .2005 وزير المالية وزير الموارد المائية مراد مدلسي عبد المالك سلال وزير الفلاحة والتنمية الريفية السعيد بركات ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 21 مايو سنة 2005، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بمستولة في ولاية الأغواط. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية، ووزير المالية، ووزير الموارد المائية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدّل والمتمّم،
36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-324 المؤرّخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والذي يحدّد صلاحيات وزير الموارد المائية،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدّد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، يقرّرون مايأتي: المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 و المذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأرا ضي الفلاحية المسماة: مستولة. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه ببلدية الحويطة، في ولاية الأغواط. المادة 3 : تتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه على 200 هكتار مسقية، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 21 مايو سنة .2005 وزير المالية وزير الموارد المائية مراد مدلسي عبد المالك سلال وزير الفلاحة والتنمية الريفية السعيد بركات ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 21 مايو سنة 2005، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بزايدة في ولاية الأغواط. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية، 25 20 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 19 أبريل سنة 2006 م ووزير المالية، ووزير الموارد المائية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-324 المؤرّخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والذي يحدّد صلاحيات وزير الموارد المائية،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدّد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، يقرّرون مايأتي: المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 و المذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأرا ضي الفلاحية المسماة: زايدة. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه ببلدية سيدي مخلوف، في ولاية الأغواط. المادة 3 : تتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه على 150 هكتار مسقية، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.
20 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 19 أبريل سنة 2006 م المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 21 مايو سنة .2005 وزير المالية وزير الموارد المائية مراد مدلسي عبد المالك سلال وزير الفلاحة والتنمية الريفية السعيد بركات ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 21 مايو سنة 2005، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بأم سليمان في ولاية الأغواط. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية، ووزير المالية، ووزير الموارد المائية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-324 المؤرّخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والذي يحدّد صلاحيات وزير الموارد المائية،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدّد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 37 المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، يقرّرون مايأتي: المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 و المذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأرا ضي الفلاحية المسماة: أم سليمان. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه ببلدية وادي مرة، في ولاية الأغواط. المادة 3 : تتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه على 300 هكتارا مسقية، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 21 مايو سنة .2005 وزير المالية وزير الموارد المائية مراد مدلسي عبد المالك سلال وزير الفلاحة والتنمية الريفية السعيد بركات ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 21 مايو سنة 2005، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بالجدار في ولاية الأغواط. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية، ووزير المالية، ووزير الموارد المائية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم،
38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-324 المؤرّخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والذي يحدّد صلاحيات وزير الموارد المائية،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدّد تشكيلة عمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، يقرّرون مايأتي: المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 و المذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأرا ضي الفلاحية المسماة: الجدار. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه ببلدية وادي مرة، في ولاية الأغواط. المادة 3 : تتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه على 260 هكتارا مسقية، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 21 مايو سنة .2005 وزير المالية وزير الموارد المائية مراد مدلسي عبد المالك سلال وزير الفلاحة والتنمية الريفية السعيد بركات 25 20 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 19 أبريل سنة 2006 م وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1426 الموافق 4 أكتوبر سنة 2005، يتضمّن تعيين أعضاء لجنة المدوّنة العامة للأعمال المهنية للأطباء والصيادلة وجرّاحي الأسنان والمساعدين الطبيين. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1426 الموافق 4 أكتوبر سنة 2005 يعيّن، تطبيقا لأحك ام المادّة 6 من المرسوم التّنفيذي رقم 05-257 المؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005 والمتضمّن كيفيات إعداد المدوّنة العامة للأعمال المهنية للأطباء والصيادلة وجرّاحي الأسنان والمساعدين الطبيين وتسعيرها، أعضاء لجنة المدوّنة العامة للأعمال المهنية للأطباء والصيادلة وجرّاحي الأسنان والمساعدين الطبيين، الأشخاص الآتية أسماؤهم :
- السّيد محمد رضا مراد، ممثل الوزير المكلّف بالصّحة، رئيسا،
- السّيد مصطفى كمال قرابة، ممثل الوزير المكلّف بالضمان الاجتماعي، نائب رئيس،
- السّيد خي ر الدين خلفات، ممثل الوزير المكلّف بالصّحة،
- السّيدة ك ريم ة كريم، ممثلة ال وزير المك لّف بالصّحة،
- السّيد رابح خنيش، ممثل الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي،
- السّيد جواد براهيم بوركايب، ممثل الوزير المكلّف بالضمان الاجتماعي،
- السّيد عبد الحميد موساوي، ممثل وزير الدّفاع الوطني،
- السّيد الهواري عابد، رئيس مصلحة،
- السّيد مختار بن خلفات، رئيس مصلحة،
- السّيد محمد الطيب شنتير، رئيس مصلحة،
- السّيدة عائشة جمعة، رئيسة مصلحة،
- السّيدة عائشة إيدار، رئيسة مصلحة،
- السّيد رشيد سيد، رئيس مصلحة،
- السّيد بشير توشان، رئيس مصلحة،
- السّيد عبد الفتاح بكيري، ممثل المجلس الوطني لأخلاقيات العلوم الصّحية،
20 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 19 أبريل سنة 2006 م
- السّيدة وري دة أرزقي، ممارسة مستشارة لدى هيئات الضمان الاجتماعي،
- السّيد محمد ياسين بوسديرة، ممارس مستشار لدى هيئات الضمان الاجتماعي،
- السّيدة آسيا سيد إدريس، ممارسة مستشارة لدى هيئات الضمان الاجتماعي،
- السّيدة زكية تامزالي، المولودة بوزار، ممارسة مستشارة لدى هيئات الضمان الاجتماعي،
- السّيدة نورة عباس، مساعدة طبية،
- السّيد حكيم مراغا، مساعد طبي،
- السّيدة أمال سغروشني، مساعدة طبية،
- السّيد سعيد شنتور، ممثل المجلس الوطني الاستشاري للتعاضدية الاجتماعية. يعيّن الأعضاء المذكورون أعلاه لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد. ويعين ممثلو الفروع النظامية لهيئة أدبيات الطب لاحقا. وزارة الثقافة قرار مؤرّخ في 6 محرّم عام 1427 الموافق 5 فبراير سنة 2006، يتضمّن إنشاء لجنة طعن مختصة بأسلاك موظفي وزارة الثقافة. إنّ وزيرة الثقافة،
- بمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الّذي يحدّد اختصاص اللّجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الّذي يحدّد كيفي ات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللّجان المتساوية الأعضاء،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرّخ في أوّل رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمّن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 89-224 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمّن القانون الأساسي الخاصّ المطبق على العمال المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 39
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 89-225 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمّن القانون الأساسي الخاصّ بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب،
- وبمقتضي المرسوم التّنفيذيّ رقم 91-340 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991 والمتضمّن القانون الأساسي الخاصّ بعمال الثقافة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فب راير سن ة 2005 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-80 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سن ة 2005 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الثقافة،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 والمتضمّن إنشاء اللّجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الثقافة،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 الّذي يحدّد تشكيلة اللّجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الثقافة، تقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادّة 22 من المرسوم رقم 84-10 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الّذي يحدّد اختصاص اللّج ان المتساوية الأعض اء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، تنشأ لجنة طعن مختصة بأسلاك موظفي وزارة الثقافة. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 محرّم عام 1427 الموافق 5 فبراير سنة .2006 خليدة تومي ★ قرار مؤرّخ في 6 محرّم عام 1427 الموافق 5 فبراير سنة 2006، يحدّد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة الثقافة. بموجب قرار مؤرّخ في 6 محرّم عام 1427 الموافق 5 فبراير سنة 2006، تتشكّل لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة الثقافة، طبقا لأحكام القرار المؤرّخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الّذي يوضّح
25 20 ربيع الأوّل عام 1427 ه 40 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد كيفيات تطبيق المادّة 23 من المرسوم رقم 84-10 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الّذي يحدّد اختصاص اللّجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، على النحو الآتي :
- ممثلو الإدارة :
- سعيد تباني،
- نور الدين لرجان،
- سالم عبد اللاوي،
- علي خلاصي،
- زهية رابحي،
- مراد شويحي،
- إسماعيل لعبودي.
- ممثلو الموظفين :
- مسعود بوجنون،
- نادية فرحات،
- زين الدين خلفاوي،
- زينب دريسي،
- نور الدين بولودان،
- يحي براك،
- محمد رصاف. ★ قرار مؤرّخ في 6 محرّم عام 1427 الموافق 5 فبراير سن ة 2006، يتضمّن تشكيلة المجلس التوجيهي للمركز الوطني للسينما والسمعي البصري. بموجب قرار مؤرّخ في 6 محرّم عام 1427 الموافق 5 فبراير سنة 2006، يتشكّل المجلس التوجيهي للمركز الوطني للسينما والسمعي البصري تطبيقا لأحك ام المادّة 8 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-236 المؤرّخ في 7 رجب عام 1425 الموافق 25 غشت سنة 2004 والمتضمن إعادة تنظيم مركز العرض السينمائي وتغيير تسميته من السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم :
- نور الدين بلوفة، ممثل الوزير المكلّف بالثقافة، رئيسا،
- مبروك سابع، ممثل وزير الدّفاع الوطني،
- مصطفى الأحرش، ممثل الوزير المكلّف بالداخلية،
- سهام بوربراب، ممثلة الوزير المكلّف بالماليّة، المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر 19 أبريل سنة 2006 م
- عثمان واضحي، ممثل الوزير المكلّف با لمجاهدين،
- مليكة صالحي، ممثلة الوزير المكلّف بالاتصال،
- عبد القادر خياط، ممثل الوزير المكلّف بالتكنولوجيات الحديثة للاتصال،
- سعيد عولمي، ممثل المؤسسة العمومية للتلفزيون،
- نجاة طيبوني، ممثل ة الدي وان الوطني للثقافة والإعلام. ★ قرار مؤرّخ في 8 محرّم عام 1427 الموافق 7 فبراير سنة 2006، يتضمّن تشكيلة مجلس إدارة الديوان الوطني للثقافة والإعلام. بموجب قرار مؤرّخ في 8 محرّم عام 1427 الموافق 7 فبراير سنة 2006، يتشكل مجلس إدارة ال دي وان ال وطني للثقاف ة والإعلام تطبيقا للمادّة 10 من المرسوم التّنفيذي رقم 98-241 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أوّل غشت سن ة 1998 والمتضمّن تحويل مراكز الثقافة والأنباء إلى الديوان ال وطني للثق اف ة والإعلام، من السّ يدات والسّادة الاتية أسماؤهم :
- نور الدين لرجان، ممثل الوزير المكلّف بالثقافة، رئيسا،
- سعيد رياش، ممثل الوزير المكلّف بالسياحة،
- مليكة بارة، ممثلة الوزير المكلّف بالداخلية،
- محند أرزقي س عي دي، ممثل ال وزي ر المكلّف بالماليّة،
- إدريس بن صديق، ممثل الوزير المكلّف بالشباب والرياضة،
- عبد اللّه طمين، ممثل الوزير المكلّف بالشّؤون الدينية والأوقاف،
- عثمان واضحي، ممثل الوزير المكلّف با لمجاهدين،
- العربي بوفلجة، ممثل ال وزير المك لّف بالتربية الوطنية،
- صحراء خيمدة، ممثلة منتخبة من بين المستخدمين الفنيين والتقنيين،
- بشير صخري، ممثل منتخب من بين المستخدمين الفنيين والتقنيين. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة