مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 22-497 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع……………………………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم تنفيذي رقم 23-63 مؤرّخ في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 16-320 المؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1438 الموافق 13 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على الأمين العام للبلدية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم تنفيذي رقم 23-64 مؤرّخ في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-216 المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 والمتعلق بالمفتشية العامة في الولاية…………………………………… 6 مرسوم تنفيذي رقم 23-65 مؤرّخ في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 17-60 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 5 فبراير سنة 2017 الذي يحدد قائمة المناصب العليا للإدارة العامة في الولاية وشروط التعيين فيها، وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها…………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم تنفيذي رقم 23-66 مؤرّخ في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، يحدد تعويضات أعضاء المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات……………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم تنفيذي رقم 23-67 مؤرّخ في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، يحدد النظام التعويضي لأعضاء الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات……………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بمصالح وسيط الجمهوريّة………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام قنصلين عامين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل……………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام قاضٍ………………………………………….. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير كبريات المؤسسات…………… 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مفتش في مفتشية مصالح الميزانية بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير مركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية……………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين رئيس دراسات في المديرية العامة للإقامات الرسمية والنقل برئاسة الجمهوريّة………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين مدير دراسات بالمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11
14 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 3 5 فبراير سنة 2023 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوّض للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ببوخارست (جمهورية رومانيا)……………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية……………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين رئيس مصلحة بمجلس الدولة……………. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين المديرة العامة للمخبر الوطني للتجارب………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين المدير العام للبحرية التجارية والموانئ بوزارة النقل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين المدير العام للغرفة الجزائريّة للصيد البحري وتربية المائيات……………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 رجب عام 1444 الموافق 28 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام محافظ الغابات في ولاية الطارف…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 رجب عام 1444 الموافق 28 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة التجارة وترقية الصادرات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 رجب عام 1444 الموافق 28 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة تيزي وزو………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 رجب عام 1444 الموافق 28 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي في ولاية تامنغست…………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 6 رجب عام 1444 الموافق 28 جانفي سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للصحة والسكان في بعض الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير تنمية الصيد البحري بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية……………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 رجب عام 1444 الموافق 28 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة أدرار………………….. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 رجب عام 1444 الموافق 28 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين للصحة والسكان في بعض الولايات…… 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 رجب عام 1444 الموافق 28 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات بجيجل…………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير البحث وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل (استدراك)………………………….. 13 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 19 جانفي سنة 2023، يتضمن استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، بصفة مؤقتة…………………………………………………………………………………………………………………….. 14
14 رجب عام 1444 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 5 فبراير سنة 2023 م فهرس (تابع) قرار مؤرّخ في 11 رجب عام 1444 الموافق 2 فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة…………………………………………………………………………………………………………………………… 14 وزارة المالية قرار مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة التأمين وضمان الصادرات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 وزارة المجاهدين وذوي الحقوق قرار مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 7 ديسمبر سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 23 رجب عام 1441 الموافق 18 مارس سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد “العقيد علي كافي” لسكيكدة…………… 14 وزارة التجارة وترقية الصادرات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 2 نوفمبر سنة 2022، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد التحاليل والاختبارات والتجارب المتعلقة بمنتوجات التجميل والتنظيف البدني والمنتوجات الاستهلاكية ذات الطابع السام أو التي تشكل خطرا من نوع خاص…………………………………………………………………………………………………. 15 وزارة الأشغال العمومية والرّي والمنشآت القاعدية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 15 ديسمبر سنة 2022، يعدل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 صفر عام 1430 الموافق 14 فبراير سنة 2009 والمتضمن تنظيم المصالح والفروع الإقليمية والوظيفية لمديريات الأشغال العمومية في الولايات وسيرها……………………………………………………………………………………………………. 31
14 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 5 5 فبراير سنة 2023 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 22-497 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرّخ في 5 محرم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد دفع قدره خمسة ملايير وسبعة عشر مليون دينار 5.017.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها سبعة وثمانون مليارا ومائة وستة عشر مليونا ومائة ألف دينار 87.116.100.000( دج) مقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2022 طبقا للجدول ”أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد دفع قدره خمسة ملايير وسبعة عشر مليون دينار 5.017.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها سبعة وثمانون مليارا ومائة وستة تنظيمية عشر مليونا ومائة ألف دينار 87.116.100.000( دج) يقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2022 طبقا للجدول ”ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان الملحق الجدول «أ» مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج البرنامج التكميلي لفائدة 5.017.000 87.116.100 الولايات المجموع 5.017.000 87.116.100 الجدول «ب» مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- الصناعة 233.000 423.000
- الفلاحة والري – 22.870.600
- دعم الخدمات المنتجة 294.000 667.000
- المنشآت القاعدية – 47.480.000 الاقتصادية والإدارية
- التربية والتكوين – 280.000
- المنشآت القاعدية – 2.905.500 الاجتماعية والثقافية
- دعم الحصول على سكن 4.490.000 12.490.000 المجموع 5.017.000 87.116.100
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 14 رجب عام 1444 ه
مرسوم تنفيذي رقم 23-63 مؤرّخ في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 16-320 المؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1438 الموافق 13 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على الأمين العام للبلدية.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمّن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-320 المؤرخ في 13 ربيع الأوّل عام 1438 الموافق 13 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على الأمين العام للبلدية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-320 المؤرخ في 13 ربيع الأوّل عام 1438 الموافق 13 ديسمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تعدل أحكام المادتين 20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 16-320 المؤرخ في 13 ربيع الأوّل عام 1438 الموافق 13 ديسمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ‘’المادّة 20 : يعيّن الأمناء العامون للبلديات التي يفوق عدد سكانها 100.000 نسمة، بموجب مرسوم تنفيذي، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالجماعات المحلية. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها’’. 5 فبراير سنة 2023 م ‘’المادّة 21 : مع مراعاة أحكام المادة 20 أعلاه، يعين الأمناء العامون للبلديات بموجب : – قرار من الوزير المكلف بالجماعات المحلية بناء على اقتراح من الوالي بالنسبة للبلديات مقر الولايات وبلديات ولاية الجزائر، قرار من الوالي، بناء على اقتراح من رئيس المجلس الشعبي البلدي، بالنسبة للبلديات التي يساوي أو يقل عدد سكانها 100.000 نسمة، وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها’’. المادّة 3 : يمكن استثنائيا ولمدة ثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، تعيين الأمناء العامين للبلديات في ولايات أدرار والأغواط وبسكرة وبشار وتامنغست وورقلة والبيض وإيليزي وتندوف والوادي والنعامة وغرداية وتيميمون وبرج باجي مختار وأولاد جلال وبني عباس وإن صالح وإن قزام وتوقرت وجانت والمغير والمنيعة، كما يأتي : – الأمين العام للبلدية التي يساوي عدد سكانها 50.000 نسمة أو يقل عنها، من بين الموظفين المرسمين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة متصرف إقليمي أو مهندس دولة للإدارة الإقليمية أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، – الأمين العام للبلدية التي يبلغ عدد سكانها 50.001 إلى 100.000 نسمة، من بين الموظفين المرسمين الذين ينتمون على الأقل، إلى رتبة متصرف إقليمي أو مهندس دولة للإدارة الإقليمية أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان H مرسوم تنفيذي رقم 23-64 مؤرّخ في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-216 المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 والمتعلق بالمفتشية العامة في الولاية.
إنّ الوزير الأوّل،
14 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 5 فبراير سنة 2023 م – بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمّن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-216 المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 والمتعلق بالمفتشية العامة في الولاية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-473 المؤرخ في 23 رجب عام 1415 الموافق 27 ديسمبر سنة 1994 الذي يحدد طريقة التعيين في الوظائف والمناصب العليا بالمفتشية العامة في الولاية ومرتباتها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 7 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرّخ في 22 شوال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تتميم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-216 المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 والمتعلق بالمفتشية العامة في الولاية. المادّة 2 : تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-216 المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه، بمواد 5 مكرر و 5 مكرر 1 و 5 مكرر 2 و 5 مكرر 3، وتحرر كما يأتي : ‘’المادّة 5 مكرر : يعيّن المفتش العام في الولاية بموجب مرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالجماعات المحلية وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. تصنّف وظيفة المفتش العام في الولاية ويدفع راتبها استنادا إلى وظيفة مسؤول المصالح الخارجية للدولة على مستوى الولاية”. “المادّة 5 مكرر 1 : منصب مفتش بالمفتشية العامة في الولاية منصب عالٍ، ويستفيد من الزيادة الاستدلالية المطابقة للمستوى 9، الرقم الاستدلالي 275 من الجدول المحدد في المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه”. “المادّة 5 مكرر 2 : يعيّن المفتشون بالمفتشية العامة في الولاية من بين : )1 الموظفين المرسمين المنتمين، على الأقل، إلى رتبة متصرف رئيسي أو متصرف إقليمي رئيسي أو مهندس رئيسي أو مهندس رئيسي للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة في الجماعات المحلية، )2 الموظفين المرسمين المنتمين إلى رتبة متصرف محلل أو مهندس دولة أو مهندس دولة للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة منها ثلاث (3) سنوات، على الأقل، في الجماعات المحلية، )3 الموظفين المرسمين المنتمين إلى رتبة متصرف أو متصرف إقليمي، أو مساعد مهندس للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة منها ثلاث (3) سنوات، على الأقل، في الجماعات المحلية”.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 14 رجب عام 1444 ه
“المادّة 5 مكرر 3 : يتم التعيين في المنصب العالي مفتش بالمفتشية العامة في الولاية بموجب قرار من الوزير المكلف بالجماعات المحلية بناء على اقتراح من الوالي. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها’’. المادّة 3 : يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في منصب مفتش بالمفتشية العامة في الولاية قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب المادة 5 مكرر 1 من المرسوم التنفيذي رقم 94-216 المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادّة 4 : يمكن استثنائيا ولمدة ثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، تعيين المفتشين بالمفتشية العامة في ولايات أدرار والأغواط وبسكرة وبشار وتامنغست وورقلة والبيض وإيليزي وتندوف والوادي والنعامة وغرداية وتيميمون وبرج باجي مختار وأولاد جلال وبني عباس وإن صالح وإن قزام وتوقرت وجانت والمغير والمنيعة، من بين الموظفين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة متصرف أو متصرف إقليمي أو متصرف محلل أو مهندس دولة للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري أو مساعد مهندس للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري، أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 5 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-473 المؤرخ في 23 رجب عام 1415 الموافق 27 ديسمبر سنة 1994 الذي يحدد طريقة التعيين في الوظائف والمناصب العليا بالمفتشية العامة في الولاية ومرتباتها. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان H مرسوم تنفيذي رقم 23-65 مؤرّخ في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 17-60 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 5 فبراير سنة 2017 الذي يحدد قائمة المناصب العليا للإدارة العامة في الولاية وشروط التعيين فيها، وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها.
إنّ الوزير الأوّل، 5 فبراير سنة 2023 م – بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-60 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 5 فبراير سنة 2017 الذي يحدد قائمة المناصب العليا للإدارة العامة في الولاية وشروط التعيين فيها، وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-60 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 5 فبراير سنة 2017 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تعدّل أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 17-60 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 5 فبراير سنة 2017 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 7 : يتم التعيين في المناصب العليا المذكورة أدناه، كما يأتي : – قرار من الوزير المكلف بالجماعات المحلية بناء على اقتراح من الوالي، بالنسبة للأمناء العامين للدوائر، – قرار من الوالي، بالنسبة للملحقين بالديوان ورؤساء المصالح ورؤساء المكاتب. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها’’. المادّة 3 : يمكن استثنائيا ولمدة ثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، التعيين في المناصب العليا للإدارة العامة لولايات أدرار والأغواط وبسكرة وبشار وتامنغست وورقلة والبيض وإيليزي وتندوف والوادي والنعامة وغرداية وتيميمون وبرج باجي مختار وأولاد جلال وبني عباس وإن صالح وإن قزام وتوقرت وجانت والمغير والمنيعة، كما يأتي :
14 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 5 فبراير سنة 2023 م – الأمناء العامون للدوائر والملحقون بالديوان ورؤساء المصالح، من بين الموظفين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة متصرف أو مهندس دولة أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، – رؤساء المكاتب، من بين الموظفين المرسمين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة ملحق رئيسي للإدارة أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان H مرسوم تنفيذي رقم 23-66 مؤرّخ في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، يحدد تعويضات أعضاء المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 20-01 المؤرخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020 الذي يحدد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه، المعدل، لا سيما المادة 32 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 32 من القانون رقم 20-01 المؤرخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020 الذي يحدد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه، المعدل، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد التعويضات الممنوحة لأعضاء المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات. المادّة 2 : يستفيد أعضاء المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات من تعويض جزافي شهري يتكون من جزء ثابت وجزء متغير يحدد كما يأتي : )1 جزء ثابت يساوي ثمانية آلاف وثمانمائة دينار 8.800( دج)، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 9 )2 جزء متغير أقصاه اثنان وعشرون ألف دينار 22.000( دج)، يحسب على أساس الحضور في الاجتماعات التي ينظمها المجلس، والمساهمة الفعلية في أشغاله. تحدد معايير تقييم الجزء المتغير بموجب مقرر من رئيس المجلس. المادّة 3 : يستفيد نائبا الرئيس ورؤساء اللجان الدائمة وأعضاء خلية اليقظة وأعضاء اللجان الدائمة من تعويض تكميلي شهري، زيادة على التعويض الجزافي المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، كما يأتي : – سبعة عشر ألفا وستمائة دينار 17.600( دج) لنائب الرئيس، – خمسة عشر ألفا وأربعمائة دينار 15.400( دج) لرئيس اللجنة الدائمة، – خمسة عشر ألفا وأربعمائة دينار 15.400( دج) لعضو خلية اليقظة، – ثمانية آلاف وثمانمائة دينار 8.800( دج) لعضو اللجنة الدائمة. لا يمكن منح سوى تعويض تكميلي واحد .(1) المادّة 4 : تخضع التعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم، لاشتراكات الضمان الاجتماعي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وتدفع كل ثلاثة (3) أشهر. المادّة 5 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ التنصيب الفعلي لأعضاء المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان H مرسوم تنفيذي رقم 23-67 مؤرّخ في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، يحدد النظام التعويضي لأعضاء الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات.
إنّ الوزير الأوّل،
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 14 رجب عام 1444 ه
– بناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 22-02 المؤرخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022 الذي يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 27 من القانون رقم 22-02 المؤرخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022 الذي يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد النظام التعويضي لأعضاء الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات. المادّة 2 : يستفيد أعضاء الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات من تعويض جزافي شهري يتكون من جزء ثابت وجزء متغير، يحدد كما يأتي : )1 جزء ثابت يساوي ثمانية آلاف وثمانمائة دينار 8.800( دج)، )2 جزء متغير أقصاه اثنان وعشرون ألف دينار 22.000( دج)، يحسب على أساس الحضور والإنتاج الفكري لعضو الأكاديمية ومساهمته في النشاطات التي تنظمها الأكاديمية ومشاركته العلمية. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بمصالح وسيط الجمهوريّة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة 2023، تنهى مهام السيّد لزهر بن سعيد، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بمصالح وسيط الجمهوريّة، لتكليفه بوظيفة أخرى. 5 فبراير سنة 2023 م تحدد معايير تقييم الجزء المتغير بموجب مقرر من رئيس الأكاديمية. المادّة 3 : يستفيد أعضاء مكتب الأكاديمية ورؤساء الفروع ورؤساء اللجان الخاصة من تعويض تكميلي شهري، زيادة على التعويض الجزافي المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، على النحو الآتي : – سبعة عشر ألفا وستمائة دينار 17.600( دج) لعضو المكتب، – خمسة عشر ألفا وأربعمائة دينار 15.400( دج) لرئيس الفرع، – ثمانية آلاف وثمانمائة دينار 8.800( دج) لرئيس اللجنة الخاصة. لا يمكن منح سوى تعويض تكميلي واحد .(1) المادّة 4 : تخضع التعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم، لاشتراكات الضمان الاجتماعي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وتدفع كل ثلاثة (3) أشهر. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان فرديّة مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام قنصلين عامين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة 2023، تنهى ابتداء من 31 جانفي سنة 2023، مهام السيّد عيسى رماني، بصفته
14 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 5 فبراير سنة 2023 م قنصلا عاما للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بطرابلس (دولة ليبيا)، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة 2023، تنهى ابتداء من 31 جانفي سنة 2023، مهام السيّد إبراهيم قماس، بصفته قنصلا عاما للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ببروكسل (مملكة بلجيكا)، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة 2023، تنهى مهام السيّد كمال مزياني، بصفته مديرا للدراسات في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام قاضٍ.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة 2023، تنهى مهام السيّد عادل غباش، بصفته قاضيا، بناء على طلبه. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير كبريات المؤسسات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة 2023، تنهى مهام السيّد محمد توفيق بن دريس، بصفته مديرا لكبريات المؤسسات. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مفتش في مفتشية مصالح الميزانية بوزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة 2023، تنهى مهام السيّد حسين مخلوف، بصفته مفتشا في مفتشية مصالح الميزانية بوزارة المالية، لإحالته على التقاعد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير مركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة 2023، تنهى مهام السيّد منذر لعساسي، بصفته مديرا لمركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة 2023، تنهى مهام السيّد عبد الوهاب بارة، بصفته مفتشا عاما لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين رئيس دراسات في المديرية العامة للإقامات الرسمية والنقل برئاسة الجمهوريّة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة 2023، يعيّن السيّد رابح رحو، رئيسا للدراسات في المديرية العامة للإقامات الرسمية والنقل برئاسة الجمهوريّة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين مدير دراسات بالمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة 2023، يعيّن السيّد منذر لعساسي، مديرا للدراسات بالمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوّض للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ببوخارست (جمهورية رومانيا).
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة 2023، يعيّن السيّد عبد المجيد نعمون، سفيرا فوق العادة ومفوّضا للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ببوخارست (جمهورية رومانيا)، ابتداء من 29 نوفمبر سنة .2022
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 14 رجب عام 1444 ه
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة 2023، يعيّن السيّد لزهر بن سعيد، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين رئيس مصلحة بمجلس الدولة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة 2023، يعيّن السيّد حسين سامي، رئيسا لمصلحة الميزانية والمحاسبة بمجلس الدولة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة 2023، يعيّن السيّد عبد الوهاب بارة، أمينا عاما لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين المديرة العامة للمخبر الوطني للتجارب.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة 2023، تعيّن السيّدة نوال نسيب، مديرة عامة للمخبر الوطني للتجارب. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين المدير العام للبحرية التجارية والموانئ بوزارة النقل.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة 2023، يعيّن السيّد أعمر بلعسل، مديرا عاما للبحرية التجارية والموانئ بوزارة النقل. 5 فبراير سنة 2023 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين المدير العام للغرفة الجزائريّة للصيد البحري وتربية المائيات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة 2023، يعيّن السيّد نبيل عويش، مديرا عاما للغرفة الجزائريّة للصيد البحري وتربية المائيات. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 رجب عام 1444 الموافق 28 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام محافظ الغابات في ولاية الطارف.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 رجب عام 1444 الموافق 28 جانفي سنة 2023، تنهى مهام السيّد منذر ونادة، بصفته محافظا للغابات في ولاية الطارف، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 رجب عام 1444 الموافق 28 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة التجارة وترقية الصادرات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 رجب عام 1444 الموافق 28 جانفي سنة 2023، تنهى مهام السيّد نادر بن خالد، بصفته مفتشا بوزارة التجارة وترقية الصادرات، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 رجب عام 1444 الموافق 28 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة تيزي وزو.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 رجب عام 1444 الموافق 28 جانفي سنة 2023، تنهى مهام السيّد محفوظ فريد عون، بصفته مديرا عاما للمؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة تيزي وزو، لإحالته على التقاعد.
14 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 5 فبراير سنة 2023 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 رجب عام 1444 الموافق 28 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي في ولاية تامنغست.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 رجب عام 1444 الموافق 28 جانفي سنة 2023، تنهى ابتداء من 7 جانفي سنة 2023، مهام السيّد حبيب الله أورزيق، بصفته مديرا للسياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي في ولاية تامنغست، بسبب الوفاة. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 6 رجب عام 1444 الموافق 28 جانفي سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للصحة والسكان في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 رجب عام 1444 الموافق 28 جانفي سنة 2023، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للصحة والسكان في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – رضوان كينا، في ولاية الجلفة، – فضيل بوشعور، في ولاية سيدي بلعباس، – محمد عبد الكريم زلماط، في ولاية غليزان.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 رجب عام 1444 الموافق 28 جانفي سنة 2023، تنهى مهام السيّد محمد العايب، بصفته مديرا للصحة والسكان في ولاية عين تموشنت. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير تنمية الصيد البحري بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة 2023، تنهى مهام السيّد أعمر بلعسل، بصفته مديرا لتنمية الصيد البحري بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 رجب عام 1444 الموافق 28 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة أدرار.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 رجب عام 1444 الموافق 28 جانفي سنة 2023، يعيّن السيّد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 13 دحمان بن عبد الفتاح، نائب مدير، مكلّفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج بجامعة أدرار. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 رجب عام 1444 الموافق 28 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين للصحة والسكان في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 رجب عام 1444 الموافق 28 جانفي سنة 2023، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للصحة والسكان في الولايات الآتية : – رضوان كينا، في ولاية سيدي بلعباس، – محمد عبد الكريم زلماط، في ولاية عين تموشنت، – فضيل بوشعور، في ولاية غليزان. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 رجب عام 1444 الموافق 28 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات بجيجل.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 رجب عام 1444 الموافق 28 جانفي سنة 2023، يعيّن السيّد يرضى شيخي، مديرا للغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات بجيجل. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير البحث وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل (استدراك).
الجريدة الرسمية – العدد 86 الصادر في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة .2022 الصفحة 24 – العمود 2 – السطران 7 و .8 – بدلا من : “قادة بلغتري فضلون”، – يقرأ : “فضلون قادة بلغيتري”. ……………………… (الباقي بدون تغيير) ………………………
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 14 رجب عام 1444 ه
5 فبراير سنة 2023 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 19 جانفي سنة 2023، يتضمن استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، بصفة مؤقتة. بموجب قرار مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 19 جانفي سنة 2023، يكلف، السيّد عبد الرحمان العز، رئيس مجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية، بضمان استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 5 فبراير سنة 2023، بصفة مؤقتة، تطبيقا لأحكام المادة 5 مكرر 1 من الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري، المعدّل والمتمّم. H قرار مؤرّخ في 11 رجب عام 1444 الموافق 2 فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة. بموجب قرار مؤرّخ في 11 رجب عام 1444 الموافق 2 فبراير سنة 2023، ينهى ابتداء من 16 جانفي سنة 2023، استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بورقلة/ الناحية العسكرية الرابعة، التي ضمنها السيد الصادق فضل الله، رئيس المحكمة العسكرية بتامنغست ⁄ الناحية العسكرية السادسة. وزارة المالية قرار مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة التأمين وضمان الصادرات. بموجب قرار مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة التأمين وضمان الصادرات، تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 96–235 المؤرّخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 الذي يحدّد شروط تسيير الأخطار المغطاة بتأمين القرض عند التصدير وكيفياته، المعدّل والمتمّم، كما يأتي : الاسم واللقب الوزارة أو الهيئة رزيقة مقاتلي وزارة المالية علي بوهراوة وزارة المالية كمال مرامي وزارة المالية وزارة الشؤون الخارجية رابح فسيح والجالية الوطنية بالخارج فريدة بن زادي وزارة الصناعة مليكة فضيلة قريشي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية سليم رقاد وزارة التجارة وترقية الصادرات فاطمة الزهراء لولو بنك الجزائر عبد اللطيف الهواري الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية زهير لعيش الشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات وزارة المجاهدين وذوي الحقوق قرار مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 7 ديسمبر سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 23 رجب عام 1441 الموافق 18 مارس سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد “العقيد علي كافي” لسكيكدة. بموجب قرار مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 7 ديسمبر سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 23 رجب عام 1441 الموافق 18 مارس سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد “العقيد علي كافي” لسكيكدة، المعدّل، كما يأتي : “ ………………………(بدون تغيير حتى) التربية الوطنية، – نميلي محمد، ممثل وزيرة الثقافة والفنون، ……………………. (الباقي بدون تغيير) ……………………. .“
14 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 5 فبراير سنة 2023 م وزارة التجارة وترقية الصادرات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 2 نوفمبر سنة 2022، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد التحاليل والاختبارات والتجارب المتعلقة بمنتوجات التجميل والتنظيف البدني والمنتوجات الاستهلاكية ذات الطابع السام أو التي تشكل خطرا من نوع خاص. إنّ وزير التجارة وترقية الصادرات، ووزير الصناعة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتعلق بمراقبة مطابقة المواد المنتجة محليا أو المستوردة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-37 المؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997 الذي يحدد شروط وكيفيات صناعة مواد التجميل والتنظيف البدني وتوضيبها واستيرادها وتسويقها في السوق الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-254 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997 والمتعلق بالرخص المسبقة لإنتاج المواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص واستيرادها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 28 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-153 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة 2014 الذي يحدد شروط فتح مخابر تجارب وتحليل الجودة واستغلالها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 15 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-122 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن إنشاء المخبر الوطني للتجارب ومهامه وتنظيمه وسيره، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-62 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 7 فبراير سنة 2017 والمتعلق بشروط وضع وسم المطابقة للوائح الفنية وخصائصه وكذا إجراءات الإشهاد بالمطابقة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-393 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 شعبان عام 1418 الموافق 28 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قائمة المنتوجات الاستهلاكية ذات الطابع السام أو التي تشكل خطرا من نوع خاص وكذا قوائم المواد الكيماوية المحظور أو المنظم استعمالها لصنع هذه المنتوجات، المعدل، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد التحاليل والاختبارات والتجارب المتعلقة بمنتوجات التجميل والتنظيف البدني والمنتوجات الاستهلاكية ذات الطابع السام أو التي تشكل خطرا من نوع خاص. المادة 2 : يجب على المصنّعين والمستوردين، قبل وضع منتوجات التجميل والتنظيف البدني والمنتوجات الاستهلاكية ذات الطابع السام أو التي تشكل خطرا من نوع خاص في السوق، القيام بإجراء التحاليل أو الاختبارات أو التجارب عليها، طبقا لأحكام هذا القرار. المادة 3 : تحدد التحاليل والاختبارات والتجارب المتعلقة بمنتوجات التجميل والتنظيف البدني والمنتوجات الاستهلاكية ذات الطابع السام أو التي تشكل خطرا من نوع خاص وكذا القارورات الرذاذية الخاصة بمنتوجات التجميل والتنظيف البدني والمنتوجات الاستهلاكية ذات الطابع السام أو التي تشكل خطرا من نوع خاص، على التوالي، في الملاحق الأول والثاني والثالث بهذا القرار. المادة 4 : يجب إجراء التحاليل والاختبارات والتجارب المتعلقة بمنتوجات التجميل والتنظيف البدني والمنتوجات الاستهلاكية ذات الطابع السام أو التي تشكل خطرا من نوع خاص، المحددة في أحكام هذا القرار، من طرف المخبر الوطني للتجارب التابع للوزارة المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 14 رجب عام 1444 ه
إذا لم يتمكن المخبر الوطني للتجارب من إجراء هذه التحاليل أو الاختبارات أو التجارب، يمكن المتدخلين المذكورين في المادة 2 أعلاه، إجراؤها في المخابر التي تمارس نشاطها في إطار رقابة النوعية المذكورة أدناه : – ستيك المخابر والبيئة (CITEC)، – مركز الدراسات والخدمات التكنولوجية وصناعة مواد البناء (MITEC)، – مركز البحث العلمي والتقني للتحاليل الفيزيوكيميائية (CPARC)، – مخابر التسمم والمركز الوطني للتسمم (TNC)، – المركز التقني للصناعات الغذائية (AAITC)، 5 فبراير سنة 2023 م – المركز التقني الصناعي للصناعات الميكانيكية والصناعات المحولة للمعادن (EMTC)، – مخابر التجارب وتحليل الجودة المرخصة من طرف الإدارة المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 2 نوفمبر سنة .2022 وزير التجارة وترقية الصادرات وزير الصناعة كمال رزيق أحمد زغدار الملحق الأول التحاليل والاختبارات والتجارب المتعلقة بمنتوجات التجميل والتنظيف البدني المنتوجات التحديدات رقم CAS * الحد المقبول مجموع منتوجات التجميل والتنظيف البدني الأمونياك مجموع منتوجات التجميل سداسي الكلوروفين والتنظيف البدني توسيل كلوراميد الصوديك الإجمالي (الكلورامين )T كحول البنزيليك الهيكساميدين وأملاحه حمض البنزوييك حمض الصوربيك حمض الساليسيليك حمض البروبيونيك 7664-41-7/1336-21-6 الحد الأقصى 6 % 70-30-4 غياب 127-65-1 الحد الأقصى 0,2 % 100-51-6 الحد الأقصى 1,0 % 93856-83-8 الحد الأقصى 0,1 % 65-85-0 الحد الأقصى 0,5 % 110-44-1/7492-55-9 / الحد الأقصى 0,6 % 7757-81-5/24634-61-5 69-72-7/824-35-1 / الحد الأقصى %2,0 (فقط في 18917-89-0/59866-70 - منتوج الشعر مع الشطف) 5/54-21-7/578-36-9 / 2174-16-5 79-09-4/17496-08-1 / الحد الأقصى %2 4075-81-4/557-27-7 / 327-62-8/137-40-6
14 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 17 5 فبراير سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) مجموع منتوجات التجميل والتنظيف البدني فينوكسي- 2 - إيثانول مجموع منتوجات التجميل والتنظيف البدني الكلورات (تابع) الفورمالديهيد الحر الميثانول بالنسبة للإيثانول أو للبروبانول - 2 المعادن الثقيلة : الزرنيخ )As( الرصاص (bP)، الكادميوم (dC)، الزئبق (gH)، النيكل (iN)، الكروم (rC)، السيلينيوم )Sb( 122-99-6 الحد الأقصى %1 7775-09-9 (صوديوم الكلورات) الحد الأقصى 3 % 3811-04-9 (بوتاسيوم الكلورات) الحد الأقصى 0,2 % (فقط في المتطلبات الخاصة)، 50-00-0/30525-89-4 التركيزات المعبر عنها بالفورمالديهايد الحر الحد الأقصى 5 % يحسب / بالنسبة المائوية لكحول الإيثيليك والإيزوبروبيليك / غياب منتوجات الشعر عوامل التأكسد وبيروكسيد الهيدروجين مجموع منتوجات الشعر بيروكسيد الباريوم غسول الشعر الأس الهيدروجيني )pH( G لحد الأقصى 12 % من / 2 2O H 40( حجما) الموجود أو المحرر / / من 5,5 إلى 7,5 بالنسبة / للبالغين، من 6,5 إلى 7,5 بالنسبة للرضّع.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 14 رجب عام 1444 ه
الملحق غسول الشعر المادة النشيطة غسول الشعر الذي الكينين يحتوي على الكينين غسول الشعر ومحاليل للشعر الريزورسين التي تحتوي على الريزورسين غسول الشعر المضاد ثنائي سولفور السيلينيوم للقشرة محاليل للشعر التي الكينين تحتوي على الكينين المحاليل والمستحضرات غير حمض الأوكزاليك وأملاحه الملونة المائية أو القلوية الهيدروكحولية منتوجات العناية بالشعر حمض الساليسيليك (مع الشطف) حمض الثيوغليكوليك 5 فبراير سنة 2023 م الأول (تابع) / المواصفة الجزائرية 8288NA 130-95-0 الحد الأقصى 0,5 % 108-46-3 الحد الأقصى 0,5 % 7488-56-4 الحد الأقصى 1 % 130-95-0 الحد الأقصى 0,2 % 144-62-7 G لحد الأقصى 5 % 69-72-7/824-35-1 / 18917-89-0/59866-70-5 / الحد الأقصى %3,0 54-21-7/578-36-9 / 2174-16-5 الحد الأقصى 2 % جاهز 68-11-1 لاستخدام الأس الهيدروجيني )pH( : من 7 إلى 9,5 من حمض الثيوغليكوليك
14 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 19 5 فبراير سنة 2023 م الملحق السولفيت وثنائي السولفيت غير العضوي منتوجات لتجعيد ولإزالة تجعيد الشعر حمض الثيوغليكوليك هيدروكسيد الصوديوم والبوتاسيوم الحر الصبغات كبريتات وثنائي كبريتات المؤكسدة غير عضوية للشعر أصباغ على شكل الباريوم والسترونتيوم أملاح أو اللاك القابل للذوبان أ) عامل مثبت للماء الأوكسجيني في مستحضرات هيدروكسي- 8 - كينوليين معالجة الشعر مع وسولفاته الشطف، ب) عامل مثبت للماء الأول (تابع) الحد الأقصى 6,7 % يعبّر / عنه بثاني أوكسيد الكبريت الحر ( 2 )SO من أجل إزالة تجعيد الشعر الحد الأقصى 8 % جاهز لاستخدام الأس الهيدروجيني )pH( : من 7 إلى 9,5 في حمض الثيوغليكوليك للاستعمال 68-11-1 العام، 11 % جاهزة لاستخدام الأس الهيدروجيني )pH( : من 7 إلى 9,5 من حمض الثيوغليكوليك للاستعمال المهني. 2 % من الكتلة للاستعمال العام، 1310-58-3/1310-73-2 4,5 % من الكتلة للاستعمال المهني. G لحد الأقصى 0,67 % / يعبّر عنه بثاني أوكسيد الكبريت الحر ( 2 )SO / غياب أ) الحد الأقصى 0,3 % (من الأساس)، 148-24-3/134-31-6 ب) الحد الأقصى 0,03 % (من الأساس).
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 14 رجب عام 1444 ه
الملحق 5 فبراير سنة 2023 م الأول (تابع) مساحيق للتجميل ومساحيق للوضع بعد الاستحمام ومساحيق للنظافة البدنية ومساحيق أخرى مماثلة الطلك الأس الهيدروجيني )pH( الأملاح القابلة للذوبان في الماء فقدان التكلس الألومنيوم الكالسيوم الحديد الرصاص المغنيزيوم الأميانت / الحد الأقصى 9,5 / الحد الأقصى 0,2 % / الحد الأقصى 7 % 7429-90-5 الحد الأقصى 2 % 7440-70-2 الحد الأقصى 0,9 % 7439-89-6 الحد الأقصى 0,25 % 7439-92-1 الحد الأقصى 10 أجزاء من المليون 7439-95-4 من 17 % إلى 19,5 % 12001-28-4 غياب منتوجات العناية بالأسنان والفم معجون الأسنان الأس الهيدروجيني )pH( الفليورور الإجمالي الكلوروفورم الكلورات منتوجات نظافة الفم الفورمالدهيد الحر / الحد الأقصى 10,5 20859-38-5/66115-19-3 الحد الأقصى 0,15 % 67-66-3 غياب 7775-09-9 (صوديوم الكلورات) الحد الأقصى 5 % 3811-04-9 (بوتاسيوم الكلورات) G لحد الأقصى 0,1 % 50-00-0/30525-89-4 التركيزات المعبّر عنها بالفورمالدهيد الحر
14 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 21 5 فبراير سنة 2023 م الملحق الأول الصابون صابون الحمام القلوية الحرة الكاوية الماء والمواد المتبخرة الكلورور المادة الدهنية الإجمالية إيثيلان ثنائي أمين رباعي حمض الأسيتيك )E.D.T.A( أوكسيد التيتان المادة النشيطة الإجمالية صابون سائل لليدين الأس الهيدروجيني )PH( إلى 02°م بدون تخفيف الحناء الأس الهيدروجيني )pH( الحناء (مسحوق) الفقدان عند التجفيف (الرطوبة) الفقدان عند التكليس (الرماد) الرماد غير القابل للذوبان في الحمض تحديد المستخلص بالماء البارد تحديد الرمل تحديد محتوى للصبغة لاوسون )Lawsone( (تابع) / الحد الأقصى 0,05 % / الحد الأقصى 17 % / الحد الأقصى 0,6 % / الحد الأدنى 75 % / المواصفة الجزائرية 8278NA / المواصفة الجزائرية 8278NA / المواصفة التونسية NT 18.27 / المواصفة التونسية NT 18.27 / من 5 إلى 6 / الحد الأقصى 10 % / من 8 إلى 12 % من 3 إلى 6 % / / من 25 إلى 32 % / الحد الأقصى 5 % / الحد الأقصى 10 %
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 14 رجب عام 1444 ه 5 فبراير سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) الحناء تحديد المادة الغريبة (مسحوق) (تابع) بارافينيلين ديامين )PPD( / العين المجردة / ≥ 6 % مزيلات الروائح ومضادات العرق مضادات العرق غير تلك الزيركونيوم الألومنيوم الرذاذيات الكلور منتوجات التجميل منتوجات التجميل النتروميثان المعبأة على شكل رذاذيات الفورمالديهايد الحر الحد الأقصى 20 % هيدروكسي كلورور / الألومنيوم والزيركونيوم غير المميه، الحد الأقصى 5,4 % (من الزيركونيوم) المعبأة على شكل رذاذيات 75-52-5 الحد الأقصى 0,3 % 50-00-0/30525-89-4 غياب منتوجات العناية بالأظافر وتجميلها مزيل جلد الأظافر هيدروكسيد الصوديوم البوتاسيوم الحر مستحضرات الفورمالديهايد الحر لتقوية الأظافر / الحد الأقصى 5 % من الكتلة 50-00-0/30525-89-4 الحد الأقصى 5 % من ألديهيد الفورميك المنتوجات المزيلة للشعر المنتوجات المزيلة للشعر حمض الثيوغليكوليك السولفور القلوي السولفور القلوي الترابي الحد الأقصى 5 % جاهز للاستخدام 68-11-1 الأس الهيدروجيني )pH( : من 7 إلى 12,7 من حمض الثيوغليكوليك / الحد الأقصى 2 % من الكبريت الأس الهيدروجيني PH ≥ 12,7 / الحد الأقصى 6 % من الكبريت الأس الهيدروجيني PH ≥ 12,7
14 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 5 فبراير سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) الجزائريّة / العدد 07 23 منتوجات التجميل الخاصة منتوجات التجميل التي تحتوي على الزنك / الزنك على شكل كلورور، سولفات، فينول سولفات الزنك منتوجات التجميل إيودات الصوديك / مع الشطف بعد الاستعمال منتوجات التجميل التي تحتوي على السولفيت وثنائي طبقة مائية أو السولفيت غير / كحولية العضويين ميثيل البرابان منتوجات التجميل التي تحتوي على / إيثيل البرابان البرابان بروبيل البرابان / بوتيل البرابان إيزوبروبيل برابان، إيزوبوتيل برابان بنتيل / برابان فينيل برابان بنزيل برابان الحد الأقصى 1 % من الزنك الحد الأقصى 0,1 % الحد الأقصى 0,2 % 0,4 % من الحمض لواحد من البرابان 0,8 % من الحمض لأخلاط البرابان – 0,14 % من مجموع التركيزات الفردية، – مجموع التركيزات الفردية من بوتيل البرابان وبروبيل البرابان وأملاحهما لا تتجاوز 0,14 %، – غيرموجود في المنتوجات بدون شطف الموجهة لوضعها على منطقة مقعد الأطفال الأقل من ثلاث (3) سنوات غياب
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 14 رجب عام 1444 ه
5 فبراير سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) منتوجات تجميل العيون والوجه منتوجات المركبات العضوية الزئبقية تجميل العيون المنتوجات الموجهة لتلوين الرموش أو نيترات الفضة الحواجب محاليل للوجه حمض فينول السولفونيك الكحل الرصاص المنتوجات التي تسمح منتوجات تفتيح الهيدروكينون البشرة الزئبق / غياب 7761-88-8 الحد الأقصى 4 % / / 7439-92-1 غياب بتبييض البشرة 123-31-9 الحد الأقصى 0,3 % من الهيدروكينون 7439-97-6 غياب المنتوجات الواقية من أشعة الشمس المنتوجات الواقية سولفيت وثنائي السولفيت من أشعة الشمس غير العضويين الموجهة للوجه المنتوجات الأخرى سولفيت وثنائي السولفيت الواقية من أشعة الشمس غير العضويين الهلام الهيدرو الهلام الهيدرو كحولي الأس الهيدروجيني )pH( عند °20 م الدرجة الكحولية عند °20 م (محتوى الكحول) الكثافة عند °20 م
- رقم CAS : خدمة المستخلصات الكيميائية / الحد الأقصى 0,45 % يعبّر عنه ب 2 SO الحر / الحد الأقصى 0,40 % يعبّر عنه ب 2 SO الحر كحولي / / / / / /
14 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 5 فبراير سنة 2023 م الملحق للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 25 الثاني التحاليل و الاختبارات والتجارب المتعلقة بالمنتوجات الاستهلاكية ذات الطابع السام أو التي تشكل خطرا من نوع خاص المنتوجات التحديدات رقم CAS * الحد المقبول منتوجات التنظيف صابون صلب القلوية الحرة الكاوية منزلي الماء والمواد المتبخرة الكلورور (يعبّر عنه بكلوريد الصوديوم )Nacl المادة الدهنية الإجمالية المواد غير القابلة للتصبن أوكسيد التيتان إيثيلين ثنائي أمين رباعي حمض الأسيتيك )E.D.T.A( صابون سائل منزلي المادة الفعالة الإجمالية القلوية الحرة الإجمالي الأس الهيدروجيني )pH( سائل الأواني المادة الفعالة الأنيونية عامل عالي الدهنية منظف سائل الأس الهيدروجيني )pH( لملابس الغسيل بالآلة المادة الفعالة الإجمالية المنظف على شكل الأس الهيدروجيني )pH( عجينة القابلية للذوبان الماء المادة الفعالة / الحد الأقصى 0,2 % / من 20 % إلى 23 % 7782-50-5 الحد الأقصى 2,4 % / الحد الأدنى 70 % / الحد الأقصى 0,2 % 13463-67-7 الحد الأقصى 0,2 % 60-00-4 0,1 % / الحد الأدنى 10 % / الحد الأقصى 0,04 % / من 6,5 إلى 7,5 / الحد الأدنى 38 % / الحد الأدنى 1 % / من 5 إلى 9 / الحد الأدنى 5 % / من 8 إلى 10,5 / كلية 7732-18-5 الحد الأقصى 50 % الحد الأدنى 27 % للغسيل باليد / الحد الأدنى 20 % للغسيل بالآلة
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 14 رجب عام 1444 ه
الملحق المنظف على شكل القلوية أكسيد الصوديوم عجينة )Na2O( (تابع) الكلورور المعادن الثقيلة منظف على شكل الأس الهيدروجيني )pH( مسحوق للاستعمال اليدوي المادة الفعالة القلوية الإجمالية الماء سيليكات الصوديوم الفوسفو Q كبريتات الصوديوم منظف على شكل الأس الهيدروجيني )pH( مسحوق عن طريق الغمس القابلية للذوبان إلى 25 ° م الصوديو Ω كبريتات المادة الفعالة سيليكات الصوديو Ω عامل إستخلاص أيونات الكالسيوم Ca++ والمغنزيوم Mg++ كربونات الصوديوم 5 فبراير سنة 2023 م الثاني (تابع) / الحد الأقصى 1 % 7782-50-5 الحد الأقصى 2 % / الحد الأقصى 0,003 % / من 10 إلى 11 / الحد الأدنى 16 % / من 6,5 % إلى 7 % 7732-18-5 من 4 % إلى 8 % 6834-92-0 الحد الأدنى 8 % 1344-09-8 7723-14-0 الحد الأدنى 11 % 7757-82-6 الحد الأقصى 46 % / الحد الأقصى 11 / الحد الأدنى 22 غ/ل 7757-82-6 الحد الأقصى 28 % / الحد الأدنى 15 % 6834-92-0 الحد الأدنى 9 % 1344-09-8 / الحد الأدنى 23 % 497-19-8 الحد الأقصى 16 %
14 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 27 5 فبراير سنة 2023 م الملحق الثاني (تابع) منظف على شكل المادة الفعالة الإجمالية مسحوق للغسيل بالآلة صوديوم ثلاثي متعدد فوسفات )STPP( الأس الهيدروجيني )pH( في 20 ° م (التخفيف ب 1 )% القلوية الإجمالية المنتوجات هكسا كلوروفين المضادة للتعفن الأواني وأدوات الأواني وأدوات الكادميوم المطبخ الخزفية الموجهة لملامسة الرصاص ومركباته المواد الغذائية الأدوات الأدوات المدرسية الزرنيخ من مادة بلاستيكية الكادميوم الزئبق الإثمد (الأنتيموان) الرصاص ومركباته الباريو Ω الكروم / الحد الأدنى 7 % 7758-29-4 الحد الأقصى 37 % من 8,5 إلى 12 (الاستعمالات الآلية) / من 6 إلى 11,5 (الاستعمالات النصف آلية) الحد الأقصى 13 % / (الاستعمالات النصف آلية) الحد الأقصى 0,2 % من 70-30-4 الوزن الإجمالي للمنتوج المعني المطبخ الخزفية 7440-43-9 الحد الأقصى 0,5 مغ/كغ / الحد الأقصى 7 أجزاء من المليون المدرسية 7440-38-2 7440-43-9 الحد الأقصى 100 مغ/ كغ 7439-97-6 7440-36-0 الحد الأقصى 250 مغ/ كغ / 7440-39-3 الحد الأقصى 500 مغ/ كغ الحد الأقصى 1000 مغ/ كغ 7440-47-3 من الوزن الجاف للمنتوج المعني
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 14 رجب عام 1444 ه
الملحق حبر الأقلام اللبدية الزئبق الزرنيخ الكادميوم الكروم الرصاص ومركباته الإثمد (الأنتيموان) الباريوم عجينة التشكيل كحول المثيليك أو الميثانول وطلاء للرسم التربان الزرنيخ الكروم الزئبق الكادميوم الرصاص ومركباته الإثمد (الأنتيموان) الباريوم السيلينيوم
- رقم CAS : خدمة المستخلصات الكيميائية. 5 فبراير سنة 2023 م الثاني (تابع) 7439-97-6 الحد الأقصى 25 مغ/كغ 7440-38-2 الحد الأقصى 50 مغ/كغ 7440-43-9 7440-47-3 الحد الأقصى 60 مغ/كغ / الحد الأقصى 100 مغ/كغ 7440-36-0 الحد الأقصى 250 مغ/كغ 7440-39-3 الحد الأقصى 1 % من الوزن 67-56-1 الكلي للمنتوج المعني الحد الأقصى 10 % من الوزن 68647-72-3 الكلي للمنتوج المعني 7440-38-2 7440-47-3 الحد الأقصى 25 مغ/كغ 7439-97-6 7440-43-9 الحد الأقصى 50 مغ/كغ / الحد الأقصى 90 مغ/كغ 7440-36-0 الحد الأقصى 60 مغ/كغ 7440-39-3 الحد الأقصى 250 مغ/كغ 7782-49-2 الحد الأقصى 500 مغ/كغ
14 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 29 5 فبراير سنة 2023 م التحاليل والاختبارات والتجارب المتعلقة الملحق الثالث بالقارورات الرذاذية الخاصة بمنتوجات التجميل والتنظيف البدني والمنتوجات الاستهلاكية ذات الطابع السام أو التي تشكل خطرًا من نوع خاص المنتوجات القارورة الرذاذية المعبأة الوعاء من المعدن 50( مل ≥ الحجم ≥ 1000 مل) القارورة الرذاذية الفارغة التحديدات الحد المقبول وتفسير النتائج -)1 قابل للالتهاب : إذا كانت تجربة مسافة الالتهاب للرذاذيات مسافة الالتهاب من 15 إلى المرشوشة 75 سم، -)2 سريع الالتهاب : إذا كانت مسافة الالتهاب ≤ 75 سم. -)1 قابل للالتهاب : إذا كان زمن الالتهاب يعادل ≥ 300 ثا/م 3 أو تجربة قابلية الالتهاب في فضاء إذا كانت كثافة الاحتراق ≥ 300 مغلق غ/م 3، -)2 غير قابل للالتهاب : في الحالات الأخرى. -)1 سريع الالتهاب : أ)- إذا كان ارتفاع اللهب ≤ 20 سم وفترة اللهب ≤ 2 ثا، أو ب)- إذا كان ارتفاع اللهب ≤ 4 سم وفترة اللهب ≤ 7 ثا، تجربة قابلية الالتهاب لرغوة -)2 ≥ يصنف الرذاذ الذي الرذاذيات لا يستجيب لمعايير النقطة )1 كأنه “قابل للالتهاب” إذا كان ارتفاع اللهب ≤ 4 سم وفترة اللهب ≤ 2 ثا. التأكد النهائي، اختبار حمام الماء لا تنتج القارورات الرذاذية الساخن تسربات أو تكسرات. – ضغط الاختبار ≤ 10 بار ( بالنسبة للأوعية الموجهة للتعبئة تحت ضغط > 6,7 بار إلى درجة حرارة °50 م)، تجربة الاختبار المائي – يجب أن يكون ضغط الاختبار %50 أكبر من الضغط الداخلي إلى درجة حرارة °50 م (بالنسبة للأوعية الموجهة للتعبئة تحت الضغط ≤ 6,7 بار إلى درجة حرارة °50 م). تجربة الانقطاع – ضغط انقطاع الأوعية أكبر على الأقل 20 % من ضغط الاختبار المحدد.
30 الجريدة الرسميّة القارورة الرذاذية المعبأة الوعاء من الزجاج غير المحمي والوعاء من البلاستيك إذا كان عند الانقطاع يمكن أن ينتج شظايا : 50( مل ≥ الحجم ≥ 150 مل) القارورة الرذاذية الفارغة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 14 رجب عام 1444 ه 5 فبراير سنة 2023 م الملحق الثالث (تابع) -)1 قابل للالتهاب : إذا كانت تجربة مسافة الالتهاب للرذاذيات مسافة الالتهاب من 15 إلى 75 سم، المرشوشة -)2 سريع الالتهاب : إذا كانت مسافة الالتهاب ≤ 75 سم. -)1 قابل للالتهاب : إذا كان وقت الالتهاب يعادل ≥ 300 ثا/م 3 أو إذا تجربة قابلية الالتهاب في فضاء ≥ كانت كثافة الاحتراق ≥ 300 غ/م 3، مغلق -)2 غير قابل للالتهاب : في الحالات الأخرى. -)1 سريع الالتهاب : أ)- ≤ إذا كان ارتفاع اللهب ≤ 20 سم ومدة اللهب ≤ 2 ثا، أو تجربة قابلية الالتهاب لرغوة ب)- إذا كان ارتفاع اللهب ≤ 4 سم ومدة اللهب ≤ 7 ثا، الرذاذيات -)2 يصنف الرذاذ الذي لا يستجيب لمعايير النقطة )1 كأنه “قابل للالتهاب” إذا كان ارتفاع اللهب ≤ 4 سم ومدة اللهب ≤ 2 ثا. التأكد النهائي، اختبار حمام الماء لا تنتج القارورات الرذاذية الساخن تسربات أو تكسرات. اختبار السقوط القارورة الرذاذية لا ترمي شظايا. تجربة الاختبار المائي يجب أن يكون ضغط اختبار الوعاء يساوي، على الأقل، 12 بار. يكون ضغط انقطاع الأوعية أكبر، تجربة الانقطاع على الأقل، 20 % من ضغط الاختبار المحدد.
14 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 31 5 فبراير سنة 2023 م الملحق الثالث (تابع) -)1 قابل للالتهاب : إذا كانت تجربة مسافة الالتهاب للرذاذيات مسافة الالتهاب من 15 إلى 75 سم، المرشوشة -)2 سريع الالتهاب : إذا كانت مسافة الالتهاب ≤ 75 سم. -)1 قابل للالتهاب : إذا كان زمن تجربة قابلية الالتهاب في فضاء الالتهاب يعادل ≥ 300 ثا/م 3 أو إذا القارورة الوعاء من الرذاذية الزجاج المغلف المعبأة بمادة بلاستيكية أو محمي بطريقة دائمة والوعاء تجربة البلاستيكي إذا كان لا ينتج عند الانقطاع شظايا 50( مل ≥ الحجم ≥ 220 مل) كانت كثافة الاحتراق ≥ 300 غ/م 3، مغلق -)2 غير قابل للالتهاب : في الحالات الأخرى. )1 سريع الالتهاب : أ) - إذا كان ارتفاع اللهب ≤ 20 سم ومدة اللهب ≤ 2 ثا، أو ب)- إذا كان ارتفاع اللهب ≤ 4 سم قابلية الالتهاب لرغوة ≤ ومدة اللهب ≤ 7 ثا، الرذاذيات -)2 يصنف الرذاذ الذي لا يستجيب لمعايير النقطة )1 كأنه “ قابل للالتهاب” إذا كان ارتفاع اللهب ≤ 4 سم ومدة اللهب ≤ 2 ثا. التأكد النهائي، اختبار حمام الماء لا تنتج القارورات الرذاذية الساخن تسربات أو تكسرات. – يجب أن تقاوم الأوعية المستعملة للتوضيب بالغاز المضغوط أو المذاب إلى ضغط تجربة الاختبار المائي الاختبار ≥ 12 بار، القارورات الرذاذية الفارغة وزارة الأشغال العمومية والرّي والمنشآت القاعدية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 15 ديسمبر سنة 2022، يعدل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 صفر عام 1430 الموافق 14 فبراير سنة 2009 والمتضمن تنظيم المصالح والفروع الإقليمية والوظيفية لمديريات الأشغال العمومية في الولايات وسيرها. إنّ الوزير الأوّل، – الأوعية المستعملة للتوضيب بغاز مميع يجب أن تقاوم إلى ضغط اختبار، على الأقل، يساوي 10 بار. – يكون ضغط انقطاع الأوعية تجربة الانقطاع أكبر، على الأقل، من 20 % من ضغط الاختبار المحدد. ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير المالية، ووزير الأشغال العمومية والرّي والمنشآت القاعدية، – بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدّل والمتمّم، وبمقتضى المرسوم رقم 84-79 المؤرّخ في أوّل رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 الذي يحدّد أسماء الولايات ومقارها، المتمّم،
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 14 رجب عام 1444 ه
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-436 المؤرّخ في 8 شوال عام 1426 الموافق 10 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدّد قواعد تنظيم مصالح الأشغال العمومية في الولاية وعملها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 صفر عام 1430 الموافق 14 فبراير سنة 2009 والمتضمن تنظيم المصالح والفروع الإقليمية والوظيفية لمديريات الأشغال العمومية في الولايات وسيرها، المعدّل والمتمّم، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 صفر عام 1430 الموافق 14 فبراير سنة 2009 والمتضمن تنظيم المصالح والفروع الإقليمية والوظيفية لمديريات الأشغال العمومية في الولايات وسيرها. المادة 2 : تتمّم أحكام المادتين 2 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 صفر عام 1430 الموافق 14 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرّران كما يأتي : “المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيدي رقم 05-436 المؤرّخ في 8 شوال عام 1426 الموافق 10 نوفمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، تنظم مديريات الأشغال العمومية لولايات : أدرار والشلف وباتنة وبجاية وبسكرة وبشار وتامنغست وتبسة وتلمسان وتيزي وزو والجزائر وجيجل وسطيف وسكيكدة وعنابة وقسنطينة ومستغانم والمسيلة المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 5 فبراير سنة 2023 م ومعسكر وورقلة ووهران والبيض وإيليزي وبومرداس والطارف وتندوف والوادي وتيبازة وعين تموشنت وغرداية وتيميمون وبرج باجي مختار وبني عباس وإن صالح وإن قزام وتوقرت وجانت والمنيعة، في أربع (4) مصالح”. “ المادة 4 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-436 المؤرّخ في 8 شوال عام 1426 الموافق 10 نوفمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، تنظم مديريات الأشغال العمومية لولايات : الأغواط وأم البواقي والبليدة والبويرة وتيارت والجلفة وسعيدة وسيدي بلعباس وقالمة والمدية وبرج بوعريريج وتيسمسيلت وخنشلة وسوق أهراس وميلة وعين الدفلى والنعامة وغليزان وأولاد جلال والمغيّر، في ثلاث (3) مصالح”. المادة 3 : تعدل قائمة الفروع الوظيفية الملحقة بالقرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 صفر عام 1430 الموافق 14 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، طبقا للملحق المرفق بهذا القرار. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 15 ديسمبر سنة .2022 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد ابراهيم جمال كسالي وزير الأشغال العمومية والرّي والمنشآت القاعدية لخضر رخروخ عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال الملحق قائمة الفروع الوظيفية الولايات الفروع الوظيفية 58 مديرية أشغال عمومية فرع وظيفي لتسيير حظائر العتاد …. (الباقي بدون تغيير) …. ….. (الباقي بدون تغيير) ….. رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة