قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يحدد الشروط الخاصة بالنظافة والنظافة الصحية المطبقة في منشآت الإطعام

القسم الأول — الهدف ومجال التطبيق

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

القسم الثاني — التعاريف

المادة 3

فتح المادة

القسم الثالث — التهيئة والتجهيزات والمعدات والأواني

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

القسم الرابع — نظافة المواد الغذائية التي تستعمل في إعداد التحضيرات المطهوة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

القسم الخامس — التحضيرات المطهوة في الرابطة الساخنة

المادة 19

فتح المادة

القسم السادس — التحضيرات المطهوة في الرابطة الباردة

المادة 20

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

القسم السابع — نظافة منطقة الإطعام والمحلات المشابهة

المادة 22

فتح المادة

المادة 23

فتح المادة

المادة 24

فتح المادة

القسم الثامن — نظافة المستخدمين

المادة 25

فتح المادة

القسم التاسع — الخدمة

المادة 26

فتح المادة

المادة 27

فتح المادة

المادة 28

فتح المادة

المادة 29

فتح المادة

المادة 30

فتح المادة

القسم العاشر — برنامج الصيانة والتنظيف والتطهير وجمع النفايات

المادة 31

فتح المادة

المادة 32

فتح المادة

القسم الحادي عشر — النقل

المادة 33

فتح المادة

المادة 34

فتح المادة

المادة 35

فتح المادة

القسم الثاني عشر — المطاعم المتنقلة والمطاعم في الهواء الطلق

المادة 36

فتح المادة

المادة 37

فتح المادة

المادة 38

فتح المادة

المادة 39

فتح المادة

القسم الثالث عشر — الموزعات الآلية للتحضيرات المطهوة

المادة 40

فتح المادة

المادة 41

فتح المادة

المادة 42

فتح المادة

المادة 43

فتح المادة

المادة 44

فتح المادة

القسم الرابع عشر — أحكام مختلفة

المادة 45

فتح المادة

المادة 46

فتح المادة

المادة 47

فتح المادة

المادة 48

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.