قوانين قانون رقم 25–03 مؤرخ في 5 محرّم عام 1447 الموافق أوّل يوليو سنة 2025، يعدل ويتمم القانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3 قانون رقم 25–04 مؤرخ في 5 محرّم عام 1447 الموافق أوّل يوليو سنة 2025، يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2022 ………………………. 7 مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 25–165 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1446 الموافق 12 يونيو سنة 2025، يحدد شروط توظيف أعوان مراقبة تعاطي المنشطات والحراس وأعوان أخذ العينات الدموية وأجرتهم وكيفيات تنظيم تكوينهم……………………………………………… 13 مرسوم تنفيذي رقم 25–167 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1446 الموافق 22 يونيو سنة 2025، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 020–302 الذي عنوانه ‘’صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية’’…………………………………………. 15 مرسوم تنفيذي رقم 25–169 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1446 الموافق 22 يونيو سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04–381 المؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد قواعد حركة المرور عبرالطرق………………………………….. 16 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1446 الموافق 19 يونيو سنة 2025، يتضمن إنشاء فرع بدائرة اختصاص محكمة فرجيوة……………… 21 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1446 الموافق 12 يونيو سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 3 رجب عام 1442 الموافق 15 فبراير سنة 2021 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة ”بريد الجزائر“…………………………………………………………………………………. 21 قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 14 ديسمبر سنة 2022 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للذبذبات………………………………………………………. 21 وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يحدد الشروط الخاصة بالنظافة والنظافة الصحية المطبقة في منشآت الإطعام…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1446 الموافق 29 أبريل سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية. (استدراك)……………………………………………………………………………………………… 27
17 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 3 13 يوليو سنة 2025 م قوانين قانون رقم 25–03 مؤرخ في 5 محرّم عام 1447 الموافق أوّل يوليو سنة 2025، يعدل ويتمم القانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 139–7 و 141 (الفقرة 2) و 143 و 144 (الفقرة 2) و 145 و 148 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 66–155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 66–156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 70–86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 15–12 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بحماية الطفل، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 18–11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 25–01 المؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025 والمتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، – وبعد رأي مجلس الدولة، – وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم القانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها. المادة 2 : يتمم القانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، بمواد 2 مكرر و 5 مكرر 9 و 5 مكرر 10 و 5 مكرر 11، وتحرر كالآتي : ”المادة 2 مكرر : تهدف الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمعها إلى : – حماية الأمن القومي من مخاطر الاستعمال والاتجار غير المشروعين بالمخدرات والمؤثرات العقلية والمعالجة العميقة والقمعية لكل الاختلالات المجتمعية الناتجة عنها، – حماية الصحة العمومية، لا سيما من خلال ضمان التكفل الطبي والنفسي للمدمنين وإعادة إدماجهم في المجتمع واعتماد آليات للتصدي لظاهرة الإدمان خاصة لدى الشباب، – تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية وتأثيراتها السلبية باعتماد آليات للوقاية والتحسيس تشارك في وضعها مؤسسات وهيئات الدولة والمجتمع المدني بمختلف فعالياته، ووسائل الإعلام بمختلف أنواعها، – وضع تدابير وقائية وعلاجية تهدف إلى وضع جميع فئات المجتمع في منأى عن المخدرات والمؤثرات العقلية، – تحصين المؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية من آفة المخدرات والمؤثرات العقلية، – تحسين التنسيق ما بين القطاعات في مجالي الوقاية وقمع جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، – تحديد الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية والعقوبات المطبقة عليها، حسب خطورتها ووضع قواعد خاصة لمتابعتها وقمعها، – تطوير آليات للتعاون الدولي في مجال الوقاية من جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحتها“.
4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ”المادة 5 مكرر 9 : يجب أن تتضمن ملفات المترشحين لمسابقات التوظيف في الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والمؤسسات ذات النفع العام وتلك المفتوحة للجمهور والمؤسسات والهيئات التابعة للقطاع الخاص، تحاليل طبية سلبية تثبت عدم تعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم“. ”المادة 5 مكرر 10 : يمكن أن تشمل الفحوصات الصحية الدورية للتلاميذ بالمؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية تحاليل للكشف عن المؤشرات المبكرة لتعاطي المخدرات و/ أوالمؤثرات العقلية، بعد موافقة ممثليهم الشرعيين أو، عند الاقتضاء، قاضي الأحداث المختص. إذا أظهرت النتائج وجود تعاطي للمخدرات و/ أو المؤثرات العقلية، يخضع المعني للتدابير العلاجية المنصوص عليها في هذا القانون ولا يمكن أن يكون محل متابعة قضائية بسبب نتائج هذه التحاليل ولا أن تستعمل هذه النتائج لغير الأغراض المنصوص عليها في هذه المادة. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم“. ”المادة 5 مكرر 11 : تسهر المصالح الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين على استمرارية برامج إعادة الإدماج الاجتماعي بالنسبة للأشخاص المحكوم عليهم لارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون المفرج عنهم، بناء على طلبهم، بالتعاون مع السلطات القضائية والمصالح الأخرى المختصة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المختصة“. المادة 3 : تعدل وتتمم أحكام المادة 10 من القانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 10 : يجرى علاج إزالة التسمم المنصوص عليه في المواد السابقة إمّا داخل مؤسسة متخصصة وإما خارجيا تحت مراقبة طبية. يحدد القاضي المختص، بموجب أمر، المؤسسة المختصة التي يتم فيها العلاج المزيل للتسمم، عندما يستدعي ذلك الدخول إلى مؤسسة استشفائية بصورة متواصلة أو متقطعة وتاريخ بداية تكفل المؤسسة المتخصصة بالشخص الجزائريّة / العدد 43 17 محرّم عام 1447 ه 13 يوليو سنة 2025 م المعني، ويبلّغ هذا الأمر فوراً إلى مدير المؤسسة المتخصصة والشخص المعني أو ممثله الشرعي، إذا تعلق الأمر بطفل. يبلغ مسؤول المؤسسة المتخصصة اسم الطبيب المكلف بالعلاج إلى القاضي المختص. يمكن القاضي الآمر أو القاضي الذي ينيبه إذا تم العلاج خارج دائرة اختصاصه الإقليمي، زيارة الشخص المعني داخل المؤسسة المتخصصة. يمكن الجهة القضائية المختصة وضع المعني تحت المراقبة الطبية لمدة لا تتجاوز سنة واحدة (1) بعد انتهاء العلاج المزيل للتسمم. يحدد الوزير المكلف بالصحة، بموجب قرار، كيفيات تكفل المؤسسات المتخصصة بالعلاج المزيل للتسمم وقائمة المؤسسات المتخصصة التي توضع تحت تصرف الجهات القضائية“. المادة 4 : يتمم القانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، بمواد 10 مكرر و 10 مكرر 1 و 16 مكرر 2 و 21 مكرر و 21 مكرر 1 و 21 مكرر 2، وتحرر كما يأتي : ”المادة 10 مكرر : عندما لا تستدعي حالة الشخص المعني دخوله إلى مؤسسة استشفائية، يتم وضعه تحت المراقبة الطبية بموجب أمر صادر عن القاضي المختص ويبلغ بذلك فورا الشخص المعني أو ممثله الشرعي، إذا تعلق الأمر بطفل“. ”المادة 10 مكرر 1 : يعلم الطبيب المعالج، في جميع الحالات، القاضي المختص عن كيفيات سير العلاج ونتائجه والمدة المحتملة للعلاج، ويمكنه أن يقترح عليه تغيير نظام العلاج أو وضع الشخص المعني في مؤسسة أخرى أكثر ملاءمة لحالته. عند نهاية فترة العلاج، يوجه الطبيب المعالج إلى القاضي المختص شهادة تتضمن مجريات العلاج ونتائجه، وعند الاقتضاء، تدابير إعادة التأهيل التي تتناسب مع حالة المعني“. ”المادة 16 مكرر 2 : يعاقب بالسجن المؤقت من عشرين ( 20 ) سنة إلى ثلاثين ( 30 ) سنة، كل من يحرض أو يقوم بتوظيف أو يستخدم قاصرا أو شخصا من ذوي الاحتياجات الخاصة أو شخصا يعالج بسبب إدمانه في نقل المخدرات و/أو المؤثرات العقلية أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع أو التصرف فيها أو استخدامها بشكل غير مشروع.
17 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 5 13 يوليو سنة 2025 م وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة داخل أو بالقرب من المؤسسات الصحية أو الاجتماعية أو داخل هيئات عمومية أو مؤسسات مفتوحة للجمهور. وتكون العقوبة المقررة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة داخل أو بالقرب من المؤسسات التربوية أو التعليمية أو التكوينية“. ”المادة 21 مكرر : عندما تتعلق الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالمخدرات الاصطناعية (الصلبة) والمواد التي تدخل في تركيبتها، تكون العقوبة كما يأتي : – عقوبة الإعدام عندما تكون الجريمة معاقبا عليها بالسجن المؤبد، – السجن المؤبد عندما تكون الجريمة معاقبا عليها بالسجن المؤقت من عشرين ( 20 ) سنة إلى ثلاثين ( 30 ) سنة، – السجن المؤقت من عشرين ( 20 ) سنة إلى ثلاثين ( 30 ) سنة عندما تكون الجريمة معاقبا عليها بالحبس من عشر ( 10 ) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة، – السجن المؤقت من خمس عشرة ( 15 ) سنة إلى عشرين ( 20 ) سنة عندما تكون الجريمة معاقبا عليها بالحبس من خمس (5) سنوات إلى خمس عشرة ( 15 ) سنة، – السجن المؤقت من عشر ( 10 ) سنوات إلى خمس عشرة ( 15 ) سنة عندما تكون الجريمة معاقبا عليها بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات، – ضعف العقوبة المقررة في باقي الجرائم. وفي حالة العود، تكون العقوبة الإعدام في الحالة المنصوص عليها في المطة الثانية من هذه المادة والحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا في الحالات الأخرى“. ”المادة 21 مكرر 1 : يعاقب بالسجن المؤقت من عشر ( 10 ) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج الى 2.000.000 دج كل من يسهل، بأي وسيلة، وهو يعلم بمصدرها غير المشروع، التبرير الكاذب لمصدر الأموال أو العائدات الخاصة بمرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو يقدم مساعدته في عملية استثمار أو إخفاء أو تحويل هذه الأموال والعائدات. ويعاقب بنفس العقوبة كل من ساهم عمدا في التستر على المصدر غير المشروع للأموال المذكورة في هذه المادة“. ”المادة 21 مكرر 2 : يعاقب بالإعدام كل من يرتكب الأفعال المنصوص عليها في المواد 17 و 18 و 19 و 21 و 21 مكرر من هذا القانون، إذا أدت الجريمة المرتكبة، بصفة مباشرة، إلى وفاة شخص أو أكثر، أو كان من شأنها إحداث أضرار جسيمة بالصحة العمومية. وتطبق نفس العقوبة إذا ارتكبت الجريمة : – في إطار جماعة إجرامية منظمة عبر وطنية، – بغرض المساس بالأمن القومي أو خلق جو من انعدام الأمن والإخلال بالنظام والأمن العموميين، – بإيعاز أو لصالح دولة أجنبية، – باستعمال سلاح ناري أو التهديد باستعماله“. المادة 5 : تعدل وتتمم أحكام المادة 24 من القانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 24 : يجوز للجهة القضائية أن تمنع أي أجنبي حكم عليه بسبب ارتكابه إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا القانون من الإقامة في الإقليم الوطني إما نهائيا أو لمدة لا تقل عن عشر ( 10 ) سنوات. يجب على الجهة القضائية أن تحكم على الأجنبي الذي تمت إدانته بإحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون بالمنع من الإقامة في الإقليم الوطني نهائيا. ………………………..(الباقي بدون تغيير)……………………..“. المادة 6 : يتمم القانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، بمادة 24 مكرر تحرر كما يأتي : ”المادة 24 مكرر : يمكن أن يجرد كل من ارتكب جناية أو أكثر من الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون، من الجنسية الجزائرية المكتسبة وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في قانون الجنسية الجزائرية“. المادة 7 : تعدل وتتمم أحكام المادة 26 من القانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 26 : لا تطبق أحكام المادة 53 من قانون العقوبات على الجرائم المنصوص عليها في المواد من 12 إلى 23 من هذا القانون :
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – الحالات من 1 إلى 3 بدون تغيير، 4 – إذا تسببت المخدرات أو المؤثرات العقلية المسلمة في وفاة شخص أو أكثر مباشرة، أو في إحداث عاهة مستديمة، أو كان من شأنها إحداث أضرار جسيمة بالأمن القومي أو بالصحة العمومية. ………………………..(الباقي بدون تغيير) .“……………………. المادة 8 : يتمم القانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، بمادة 26 مكرر تحرر كما يأتي : ”المادة 26 مكرر : يعاقب بالحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا كل من يرتكب جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، إذا أثبتت الفحوص البيولوجية و/أو الاستشفائية و/أو الطبية أنه كان تحت تأثير المخدرات و/أو المؤثرات العقلية أثناء ارتكابه الجريمة. يمكن ضباط و/أو أعوان الشرطة القضائية، أثناء القيام بمهمة البحث والتحري عن الجرائم المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، إخضاع كل مشتبه فيه يحتمل ارتكابه الأفعال المنسوبة إليه وهو تحت تأثير المخدرات و/ أو المؤثرات العقلية، إلى فحوص بيولوجية و/أو استشفائية و/ أو طبية لإثبات ذلك، وترفق نتائج الفحوص بملف الإجراءات. يتعرّض كل مشتبه فيه يرفض الخضوع للفحوص البيولوجية و/أو الاستشفائية و/ أو الطبية إلى العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة“. المادة 9 : تعدل وتتمم أحكام المادتين 27 و 29 من القانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : ”المادة 27 : دون الإخلال بأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 21 مكرر أعلاه، تكون العقوبة التي يتعرض لها مرتكب فعل أو أكثر من الأفعال المنصوص عليها في هذا القانون في حالة العود، كما يأتي : – عقوبة الإعدام عندما تكون الجريمة معاقبا عليها بالسجن المؤبد، – السجن المؤبد عندما تكون الجريمة معاقبا عليها بالسجن المؤقت من عشرين ( 20 ) سنة إلى ثلاثين ( 30 ) سنة، الجزائريّة / العدد 43 17 محرّم عام 1447 ه 13 يوليو سنة 2025 م – السجن المؤقت من عشرين ( 20 ) سنة إلى ثلاثين ( 30 ) سنة عندما تكون الجريمة معاقبا عليها بالحبس من عشر ( 10 ) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة، – السجن المؤقت من خمس عشرة ( 15 ) سنة إلى عشرين ( 20 ) سنة عندما تكون الجريمة معاقبا عليها بالحبس من خمس (5) سنوات إلى خمس عشرة ( 15 ) سنة، – السجن المؤقت من عشر ( 10 ) سنوات إلى خمس عشرة ( 15 ) سنة عندما تكون الجريمة معاقبا عليها بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات، – ضعف العقوبة المقررة في الجرائم الأخرى“. ”المادة 29 : الفقرة الأولى……………( بدون تغيير)…………. ويجوز لها، زيادة على ذلك، الحكم بما يأتي : – المطات من 1 الى 5 (بدون تغيير)، – الغلق المؤقت لمدة لا تزيد عن عشر ( 10 ) سنوات أو الغلق النهائي، بالنسبة للفنادق والمنازل المفروشة ومراكز الإيواء والحانات والمطاعم والنوادي وأماكن العروض أو أي مكان آخر مفتوح للجمهور أو مستعمل من قبله، حيث ارتكب المستغل أو شارك في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. تأمر الجهة القضائية في الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون، بنشر حكم الإدانة بأكمله أو مستخرج منه في جريدة أو أكثر تعينها أو تعليقه في الأماكن التي تحددها، على نفقة المحكوم عليه، وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات“. المادة 10 : يتمم القانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، بمواد 34 مكرر و 34 مكرر 1 و 35 مكرر 1 و 36 مكرر 2، وتحرر كما يأتي : ”المادة 34 مكرر : يمكن النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو جهة الحكم عند إحالة القضية عليها، فتح تحقيق حول مصادر الأموال المنقولة والعقارية للمشتبه فيه أو المتهم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، سواء كانت هذه الأموال موجودة في الإقليم الوطني أو خارجه، ومنعه من السفر طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، وذلك إلى حين استكمال إجراءات التحقيق أو الفصل في القضية.
17 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 7 13 يوليو سنة 2025 م ولهم أن يقرروا الحجز التحفظي على هذه الأموال إلى حين صدور أمر أو قرار نهائي بألاّ وجه للمتابعة أو حكم أو قرار نهائي بالبراءة أو بالإدانة أو بالمصادرة. ترفع التدابير التحفظية المنصوص عليها في هذه المادة تلقائيا، في حالة صدور أمر أو قرار نهائي بألاّ وجه للمتابعة أو حكم أو قرار نهائي بالبراءة“. ”المادة 34 مكرر 1 : يمكن النيابة العامة في الجرائم الخطيرة و/أو المتلبس بها المنصوص عليها في هذا القانون، نشر صور و/أو عناصر أخرى من هوية المشتبه فيهم ارتكابها، إذا كان ذلك ضروريا للحفاظ على الأمن والنظام العموميين، ومنع تكرار الجريمة، أو للقبض على المشتبه فيهم“. ”المادة 35 مكرر 1 : يمكن تقديم تحفيزات مالية أو غيرها للأشخاص الذين يقدمون للسلطات المختصة معلومات من شأنها أن تفضي إلى الكشف على مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون و/أو القبض عليهم و/أو وضع حد للجريمة. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم“. ”المادة 36 مكرر 2 : يؤهل ضباط الشرطة القضائية وجهات التحقيق، إضافة إلى الصلاحيات التي يتمتعون بها بموجب قانون الإجراءات الجزائية والتشريع الساري المفعول، لإجراء تحقيقات مالية موازية قصد الكشف عن عائدات الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون“. المادة 11 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّ سمي ّة للجمهوري ّة الجزائريّة الد يمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 5 محرّم عام 1447 الموافق أوّل يوليو سنة 2025 . عبد المجيد تبون H قانون رقم 25–04 مؤرخ في 5 محرّم عام 1447 الموافق أوّل يوليو سنة 2025، يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2022 . إن رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 139–12 و 143 (الفقرة 2) و 145 و 148 و 156 و 184 منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 89 منه، – وبمقتضى القانون رقم 80–04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، – وبمقتضى القانون رقم 90–21 المؤرخ في 24 محرّ م عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 95–20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 19–13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، – وبمقتضى القانون رقم 21–16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى الأمر رقم 22–01 المؤرخ في 5 محرم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبعد استشارة مجلس المحاسبة، – وبعد رأي مجلس الدولة، – وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : قدرت النتائج النهائية لإيرادات الميزانية العامة للدولة بعنوان السنة المالية 2022، بمبلغ سبعة آلاف وثلاثمائة وثمانية وخمسين مليارا ومائتين وستة وخمسين مليونا ومائتين وثلاثة وأربعين ألفا وثمانمائة وثلاثة وعشرين دينارا وأربعة وعشرين سنتيما ( 7.358.256.243.823,24 دج)، منه : • سبعة آلاف ومائتان وأربعة وأربعون مليارا وثمانمائة وسبعة وستون مليونا وأربعمائة واثنان وتسعون ألفا وثلاثمائة وواحد وثمانون دينارا واثنان وثمانون سنتيما ( 7.244.867.492.381,82 دج)، للإيرادات والحواصل والمداخيل
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة، المسجلة إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2022، وفقا للتوزيع حسب الطبيعة، موضوع الجدول «أ» الملحق بهذا القانون، • مائة وعشرة ملايير وخمسمائة وستة وعشرون مليونا وسبعمائة وواحد وخمسون ألفا وأربعمائة وواحد وأربعون دينارا واثنان وأربعون سنتيما ( 110.526.751.441,42 دج)، بالنسبة للرصيد الناجم عن الاعتمادات المخصصة من الميزانية المقيدة في كتابات الخزينة، • ملياران وثمانمائة واثنان وستون مليون دينار ( 2.862.000.000,00 دج)، لتسوية عملية مقيدة مرتين في الحساب 145–302 “صندوق تسيير عمليات الاستثمار العمومي“. المادة 2 : حددت النتائج النهائية لنفقات الميزانية العامة للدولة بعنوان السنة المالية 2022، بمبلغ عشرة آلاف وأربعمائة وخمسة وتسعين مليارا وستمائة وخمسين مليونا وسبعمائة وستة وستين ألفا ومائتين وواحد وأربعين دينارا وأربعة وعشرين سنتيما ( 10.495.650.766.241,24 دج)، منه : • سبعة آلاف وأربعمائة وثلاثة وأربعون مليارا وثمانمائة وأربعة وخمسون مليونا وسبعمائة وأربعة عشر ألفا وثمانمائة وستة وسبعون دينارا وسبعة وأربعون سنتيما ( 7.443.854.714.876,47 دج)، لنفقات التسيير موزعة حسب الوزارات طبقا للجدول «ب» الملحق بهذا القانون، • ثلاثة آلاف وخمسون مليارا ومائة وتسعة وستون مليونا وأربعمائة وتسعة وخمسون ألفا وخمسمائة واثنان وسبعون دينارا وأربعة وسبعون سنتيما ( 3.050.169.459.572,74 دج)، لنفقات التجهيز (مساهمات نهائية) موزعة حسب القطاعات طبقا للجدول «ج» الملحق بهذا القانون، • مليار وستمائة وستة وعشرون مليونا وخمسمائة وواحد وتسعون ألفا وسبعمائة واثنان وتسعون دينارا وثلاثة سنتيمات ( 1.626.591.792,03 دج)، للنفقات غير المتوقعة. المادة 3 : بلغ العجز النهائي الخاص بعمليات الميزانية للسنة المالية 2022 والمخصص لمتاح ومكشوف الخزينة : ثلاثة آلاف ومائة وسبعة وثلاثين مليارا وثلاثمائة وأربعة وتسعين مليونا وخمسمائة واثنين وعشرين ألفا وأربعمائة وثمانية عشر دينارا ( 3.137.394.522.418,00 دج). الجزائريّة / العدد 43 17 محرّم عام 1447 ه 13 يوليو سنة 2025 م المادة 4 : إن أرباح الحسابات الخاصة للخزينة المصفاة أو المقفلة المسجلة في 31 ديسمبر سنة 2022، التي قدر مبلغها ب : ألف ومائتين وواحد وأربعين مليارا وأربعمائة وواحد وتسعين مليونا ومائة واثنين ألفا وأربعة وثلاثين دينارا وخمسة وسبعين سنتيما ( 1.241.491.102.034,75 دج)، مخصصة لحساب متاح ومكشوف الخزينة. المادة 5 : إن الخسائر الناجمة عن تسيير عمليات دين الدولة المسجلة في 31 ديسمبر سنة 2022، التي حدد مبلغها ب : خمسمائة وواحد وخمسين مليارا وثلاثمائة وسبعة وستين مليونا ومائة وثلاثين ألفا وأربعمائة وواحد وستين دينارا وثلاثة وثمانين سنتيما ( 551.367.130.461,83 دج)، مخصصة لحساب متاح ومكشوف الخزينة. المادة 6 : تقدر التغيرات الصافية المخصصة لمتاح ومكشوف الخزينة للسنة المالية 2022 ب : • ألفين ومائة وأربعة وعشرين مليارا وثلاثمائة واثنين وثلاثين مليونا وستمائة وتسعة وثلاثين ألفا وسبعمائة وخمسة وستين دينارا وأربعة وأربعين سنتيما ( 2.124.332.639.765,44 دج) بعنوان التغير الإيجابي الصافي لأرصدة الحسابات الخاصة للخزينة، • ألف وخمسمائة وثمانية وثمانين مليارا ومائتين وستة عشر مليونا وأربعمائة وتسعة وتسعين ألفا وسبعمائة وثمانية وسبعين دينارا وثمانية وعشرين سنتيما ( 1.588.216.499.778,28 دج) بعنوان التغير الإيجابي الصافي لأرصدة حسابات الاقتراضات. المادة 7 : حدد الربح الإجمالي لحساب متاح ومكشوف الخزينة بعنوان السنة المالية 2022 ب : ألف ومائتين وخمسة وستين مليارا ومائتين وثمانية وسبعين مليونا وخمسمائة وثمانية وثمانين ألفا وستمائة وثمانية وتسعين دينارا وأربعة وستين سنتيما ( 1.265.278.588.698,64 دج). المادة 8 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّ سمي ّة للجمهوري ّة الجزائريّة الد يمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 5 محرّم عام 1447 الموافق أوّل يوليو سنة 2025 . عبد المجيد تبون
17 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 13 يوليو سنة 2025 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 9 الإيرادات النهائية المطبقة على ميزانية الدولة لسنة 2022 الجدول ”أ“ تقديرات قانون إيرادات ميزانية الدولة المالية التكميلي 1.الموارد العادية 1.1 الإيرادات الجبائية 201-001 حواصل الضرائب 000,00 809 776 311 1 المباشرة 201-002 حواصل التسجيل 000,00 753 156 93 والطابع 201-003 حواصل الرسوم المختلفة على الأعمال 000,00 669 477 251 1 (منها الرسم على القيمة المضافة على المنتوجات 000,00 308 764 547 المستوردة) 201-004 حواصل الضرائب غير 000,00 125 952 19 المباشرة 201-005 حواصل الجمارك 000,00 948 265 368 المجموع الفرعي (1) 000,00 304 629 044 3 1-2 الإيرادات العادية 201-006 حواصل ومداخيل 000,00 050 726 62 الأملاك الوطنية 201-007 الحواصل المختلفة 000,00 710 216 191 للميزانية 201-008 الإيرادات النظامية 000,00 000 50 المجموع الفرعي (2) 000,00 760 992 253 1-3 الإيرادات الأخرى الإيرادات الأخرى 000,00 000 300 490 المجموع الفرعي (3) 000,00 000 300 490 مجموع الموارد العادية 000,00 064 922 788 3 .2 الجباية البترولية 201-011 الجباية البترولية 000,00 910 920 211 3 المجموع العام للإيرادات 000,00 974 842 000 7 بالدينار الإنجازات الفارق الإنجازات ب % بالقيمة ب % 084,59 248 008 257 1 95,82 915,41 560 768 54-4,18 - 689,18 976 943 93 100,85 689,18 223 787 0,85 474,80 775 243 297 1 103,66 474,80 106 766 45 3,66 023,08 824 502 535 97,76 976,92 483 261 12-2,24 - 977,34 520 910 2 14,59 022,66 604 041 17-85,41 - 088,20 271 563 336 91,39 911,80 676 702 31-8,61 - 314,11 792 669 987 2 98,13 685,89 511 959 56-1,87 - 243,02 398 007 67 106,83 243,02 348 281 4 6,83 678,63 827 584 223 116,93 678,63 117 368 32 16,93 804,00 936 11 23,87 196,00 063 38-76,13 - 725,65 162 604 290 114,41 725,65 402 611 36 14,41 342,06 627 672 754 153,92 342,06 627 372 264 53,92 342,06 627 672 754 153,92 342,06 627 372 264 53,92 381,82 582 946 032 4 106,44 381,82 518 024 244 6,44 000,00 910 920 211 3 100,00 – – 381,82 492 867 244 7 103,49 381,82 518 024 244 3,49
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة 17 محرّم عام 1447 ه / العدد 43 13 يوليو سنة 2025 م التوزيع حسب الدوائر الوزارية للاعتمادات المفتوحة والاستهلاكات المسجلة بعنوان ميزانية التسيير للسنة المالية 2022 الجدول ”ب“ بالدينار اعتمادات سنة 2022 الفوارق نسبة الوزارات المصادق عليها بموجب قمت المراجعة رئاسة الجمهورية 000,00 466 113 20 000,00 966 754 20 مصالح الوزير الأول 000,00 027 321 9 000,00 643 234 10 الدفاع الوطني 000,00 000 148 310 1 000,00 000 156 385 1 المالية 000,00 396 796 95 000,00 196 975 105 الشؤون الخارجية 000,00 073 151 45 000,00 560 689 68 والجالية الوطنية في الخارج الداخلية والجماعات المحلية 000,00 547 479 680 000,00 853 995 812 والتهيئة العمرانية العدل 000,00 049 275 92 000,00 721 136 98 الطاقة والمناجم 000,00 388 329 86 000,00 638 732 86 الانتقال الطاقوي 000,00 950 263 000,00 950 263 والطاقات المتجددة المجاهدين وذوي الحقوق 000,00 057 004 234 000,00 899 553 234 الشؤون الدينية والأوقاف 000,00 049 524 30 000,00 754 494 35 التربية الوطنية 000,00 899 023 826 000,00 440 616 950 التعليم العالي 000,00 068 102 400 000,00 760 162 428 والبحث العلمي التكوين والتعليم المهنيين 000,00 660 258 63 000,00 160 794 68 الثقافة والفنون 000,00 228 083 17 000,00 338 518 21 الشباب والرياضة 000,00 702 551 61 000,00 491 277 89 الرقمنة والإحصائيات 000,00 770 819 000,00 770 819 بالقيمة الاستهلاك المستهلكة (المراجعة - المستهلكة) )%( 595,94 238 859 17 404,06 727 895 2 86,05 826,94 031 935 9 173,06 611 299 97,07 458,47 854 841 300 1 541,53 145 314 84 93,91 401,79 444 217 99 598,21 751 757 6 93,62 916,40 857 902 67 083,60 702 786 98,85 299,33 069 637 775 700,67 783 358 37 95,40 798,83 321 724 88 201,17 399 412 9 90,41 261,66 808 397 84 738,34 829 334 2 97,31 583,97 518 115 416,03 431 148 43,77 309,07 893 440 223 690,93 005 113 11 95,26 640,83 782 854 32 359,17 971 639 2 92,56 409,59 742 481 912 590,41 697 134 38 95,99 674,43 514 874 427 325,57 245 288 99,93 860,11 823 421 66 139,89 336 372 2 96,55 448,35 200 234 21 551,65 137 284 98,68 460,61 354 118 80 539,39 136 159 9 89,74 986,31 761 730 013,69 008 89 89,14
17 محرّم عام 1447 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 13 يوليو سنة 2025 م الوزارات المصادق عليها بموجب قمت البريد والمواصلات 000,00 347 234 3 السلكية واللاسلكية التضامن الوطني والأسرة 000,00 576 485 136 وقضايا المرأة الصناعة 000,00 276 941 4 الفلاحة والتنمية الريفية 000,00 616 149 521 السكن والعمران والمدينة 000,00 605 612 19 التجارة وترقية الصادرات 000,00 651 874 55 الاتصال 000,00 320 633 23 الأشغال العمومية 000,00 813 566 16 النقل 000,00 222 271 11 الموارد المائية 000,00 065 267 21 والأمن المائي السياحة والصناعة التقليدية 000,00 273 631 3 الصحة 000,00 808 510 540 العمل والتشغيل 000,00 080 875 538 والضمان الاجتماعي العلاقات مع البرلمان 000,00 453 233 البيئة 000,00 149 752 2 الصيد البحري 000,00 210 773 2 والمنتجات الصيدية الصناعة الصيدلانية 000,00 000 527 المجموع الفرعي 000,00 793 584 876 5 الأعباء المشتركة 000,00 644 427 820 1 المجموع العام 000,00 437 012 697 7 الجدول ”ب“ (تابع) بالدينار اعتمادات سنة 2022 الفوارق نسبة بالقيمة الاستهلاك المراجعة المستهلكة (المراجعة - المستهلكة) )%( 000,00 906 435 3 511,42 364 810 2 488,58 541 625 81,79 000,00 026 887 144 310,75 696 228 139 689,25 329 658 5 96,09 000,00 771 582 5 856,88 225 497 4 143,12 545 085 1 80,56 000,00 999 032 698 363,91 194 061 695 636,09 804 971 2 99,57 000,00 288 139 23 660,27 284 290 24 660,27 996 150 1-104,97 000,00 816 331 146 540,67 835 148 139 459,33 980 182 7 95,09 000,00 917 286 28 668,61 188 130 26 331,39 728 156 2 92,38 000,00 369 051 19 665,52 824 148 19 665,52 455 97-100,51 000,00 664 361 12 254,43 087 736 11 745,57 576 625 94,94 000,00 939 618 36 982,65 113 242 36 017,35 825 376 98,97 000,00 093 828 3 122,88 633 386 3 877,12 459 441 88,47 000,00 206 980 642 524,81 661 876 640 475,19 544 103 2 99,67 500,00 239 932 538 349,59 945 944 517 150,41 294 987 20 96,11 000,00 128 239 196,95 887 233 803,05 240 5 97,81 000,00 149 772 2 608,64 035 323 2 391,36 113 449 83,80 000,00 210 850 2 377,65 214 416 2 622,35 995 433 84,77 000,00 000 527 949,31 376 373 050,69 623 153 70,85 500,00 859 034 728 6 877,57 788 636 475 6 622,43 070 398 252 96,25 500,00 577 977 968 998,90 925 217 968 501,10 651 759 99,92 000,00 437 012 697 7 876,47 714 854 443 7 123,53 722 157 253 96,71
17 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 توزيع الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية التجهيز الجدول ”ج“ 13 يوليو سنة 2025 م لسنة 2022 حسب القطاعات بالدينار اعتمادات سنة 2022 فوارق الاعتمادات القطاعات المصادق عليها المراجعة بموجب ق. م ت الصناعة 000,00 017 797 4 000,00 017 030 5 المناجم والطاقة 000,00 000 755 1 000,00 000 755 1 الفلاحة والري 000,00 227 446 253 000,00 427 821 254 دعم الخدمات المنتجة 000,00 643 967 36 000,00 643 840 38 المنشآت القاعدية 000,00 270 444 745 000,00 070 301 759 الاقتصادية والإدارية التربية و التكوين 000,00 205 724 231 000,00 205 322 234 المنشآت القاعدية 000,00 428 319 195 000,00 728 703 196 الاجتماعية والثقافية دعم الحصول على سكن 000,00 475 862 200 000,00 475 352 205 مواضيع مختلفة 000,00 000 000 004 1 000,00 000 000 204 1 المخططات البلدية للتنمية 000,00 000 000 100 000,00 000 000 100 المجموع الفرعي للاستثمار 000,00 265 316 774 2 000,00 565 126 000 3 دعم النشاط الاقتصادي 000,00 657 539 536 000,00 657 539 536 (تخصيصات لحسابات التخصيص الخاص وخفض نسب الفوائد) مخصص لصندوق الاستثمار 000,00 000 000 10 000,00 000 000 10 لفائدة الولايات الجديدة البرنامج التكميلي لفائدة الولايات 000,00 000 270 227 000,00 000 253 222 احتياطي للنفقات غير متوقّعة 000,00 250 044 365 000,00 950 250 144 المجموع الفرعي للعمليات 000,00 907 853 138 1 000,00 607 043 913 برأس المال مجموع ميزانية التجهيز 000,00 172 170 913 3 000,00 172 170 913 3 (المراجعة - المعبأة) المعبأة بالقيمة ب % 000,00 431 764 3 000,00 586 265 1 25,16 000,00 000 755 1 – – 000,00 825 965 223 000,00 602 855 30 12,11 200,52 566 608 30 799,48 076 232 8 21,19 213,57 715 426 662 786,43 354 874 96 12,76 176,69 968 999 209 823,31 236 322 24 10,38 918,98 907 067 177 081,02 820 635 19 9,98 000,00 799 790 121 000,00 676 561 83 40,69 799,05 137 814 201 1 200,95 862 185 2 0,18 263,93 819 211 101 263,93 819 211 1-1,21 - 572,74 169 405 734 2 427,26 395 721 265 8,86 000,00 290 764 315 000,00 367 775 220 41,15 – 000,00 000 000 10 100,00 – 000,00 000 253 222 100,00 – 000,00 950 250 144 100,00 000,00 290 764 315 000,00 317 279 597 65,42 572,74 459 169 050 3 427,26 712 000 863 22,05
17 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 13 13 يوليو سنة 2025 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 25–165 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1446 الموافق 12 يونيو سنة 2025، يحدد شروط توظيف أعوان مراقبة تعاطي المنشطات والحراس وأعوان أخذ العينات الدموية وأجرتهم وكيفيات تنظيم تكوينهم. إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزير الرياضة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 195 منه، – وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، تنظيميّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-345 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وتنظيمها وسيرها، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 195 من القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط توظيف أعوان مراقبة تعاطي المنشطات والحراس وأعوان أخذ العيّنات الدموية وأجرتهم وكيفيات تنظيم تكوينهم. المادة 2 : تضمن الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات توظيف واعتماد وإعادة اعتماد الأعوان والحراس المذكورين في المادة الأولى أعلاه، وتتولى تكوينهم أو تقوم بضمان تكوينهم. المادة 3 : يمارس الأعوان والحراس المذكورون في المادة الأولى أعلاه، مهامهم طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما، وأحكام المدوّنة العالمية لمكافحة المنشطات، كل في مجال اختصاصه، كما يأتي: يكلف أعوان مراقبة تعاطي المنشطات، على الخصوص بما يأتي : – تسيير كل المراحل المتعلقة بأخذ العينات من الرياضيين، – تنسيق مهام المتدخلين خلال أخذ العينات، – ملء الاستمارة التي ترافق العينة الموجهة إلى المخبر. يكلف الحراس، على الخصوص بما يأتي : – إعلام الرياضي بأنه أختير للخضوع لإجراء مراقبة تعاطي المنشطات، – مرافقة الرياضي من لحظة إخطاره إلى غاية وصوله إلى مركز أخذ العيّنات، – التأكد وإقرار الملاحظة والتحقق من أخذ العيّنة.
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يكلف أعوان أخذ العينات الدموية، على الخصوص بما يأتي : – تحضير عملية أخذ العينات والتأكد من توفر جميع المعدات اللازمة لأخذ العينات الدموية، – القيام بأخذ العينات الدموية من الرياضيين المختارين لذلك مع تدوين جميع المعلومات المتعلقة بها، – المحافظة على سلسة الحفظ لضمان حماية العيّنة وعدم المساس بها. المادة 4 : يستفيد أعوان مراقبة تعاطي المنشطات والحراس وأعوان أخذ العيّنات الدموية، من الحماية من كل الاعتداءات المحتملة أثناء ممارسة مهامهم أو بمناسبتها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 5 : تتخذ الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات كل التدابير وتلتزم بتوفير الوسائل اللازمة لتمكين أعوان مراقبة تعاطي المنشطات والحراس وأعوان أخذ العيّنات الدموية من تأدية المهام الموكلة إليهم. الفصل الثاني شروط التوظيف والأجرة المادة 6 : يتم توظيف أعوان مراقبة تعاطي المنشطات والحراس وأعوان أخذ العيّنات الدموية من طرف المدير العام للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، بموجب عقد مكتوب محدد المدة عن طريق الانتقاء، لإنجاز المهام الموكلة إليهم، بعد متابعتهم بنجاح التكوين المنصوص عليه في المادة 9 من هذا المرسوم وحصولهم على اعتماد من الوكالة المذكورة أعلاه. تحدد شروط وإجراءات اعتماد وإعادة اعتماد الأعوان المذكورين في الفقرة الأولى أعلاه، بموجب مقرر من المدير العام للوكالة. المادة 7 : زيادة على شروط التوظيف المذكورة في المادة 16 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يجب على الأعوان المنصوص عليهم في أحكام هذا المرسوم، أن يستوفوا الشروط الآتية : – بالنسبة لأعوان مراقبة تعاطي المنشطات، أن يثبتوا مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي على الأقل، – بالنسبة لأعوان أخذ العيّنات الدموية، أن يثبتوا مستوى تأهيليا يعادل، على الأقل، مستوى ممرض في الصحة، الجزائريّة / العدد 43 17 محرّم عام 1447 ه 13 يوليو سنة 2025 م – بالنسبة للحراس أن يثبتوا مستوى السنة الثانية من التعليم الثانوي، على الأقل، وتكويناً في المجال أو خبرة مهنية مدتها سنة واحدة في الميدان ولياقة بدنية تتماشى مع النشاط الواجب ممارسته. المادة 8 : يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد ونظام دفع أجرة الأعوان المذكورين في المادة الأولى أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الثالث كيفيات التكوين المادة 9 : يخضع أعوان مراقبة تعاطي المنشطات والحراس وأعوان أخذ العيّنات الدموية إلى متابعة تكوين يمكنهم من اكتساب المهارات والكفاءات النظرية والتطبيقية لممارسة مهامهم في مجال مكافحة تعاطي المنشطات. المادة 10 : تتولى الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات تكوين أعوان مراقبة تعاطي المنشطات والحراس وأعوان أخذ العينات الدموية، أو تقوم بضمان تكوينهم بالتنسيق، لاسيما مع هياكل ومؤسسات الوزارة المكلفة بالرياضة والوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي والوزارة المكلفة بالصحة. المادة 11 : يحدد محتوى التكوين المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه وكذا كيفيات تنظيمه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بالصحة. المادة 12 : يخضع أعوان مراقبة تعاطي المنشطات والحراس وأعوان أخذ العيّنات الدموية، إلى المراقبة والتقييم الدوري من طرف الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وكذا المدوّنة العالمية لمكافحة المنشطات. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1446 الموافق 12 يونيو سنة 2025 . محمد النذير العرباوي
17 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 15 13 يوليو سنة 2025 م مرسوم تنفيذي رقم 25–167 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1446 الموافق 22 يونيو سنة 2025، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 020–302 الذي عنوانه ‘’صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية’’. إنّ الوزير الأولّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، لا سيما المادة 221 منه – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-116 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014 والمتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-119 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 020-302 الذي عنوانه “صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية”، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 221 من القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 020-302 الذي عنوانه “صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية”. المادة 2 : يسيّر حساب التخصيص الخاص رقم 020-302 الذي عنوانه “صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية” في الكتابات المحاسبية لأمين الخزينة الرئيسي. يكون الوزير المكلف بالجماعات المحلية الآمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب، ويسند تسييره الإداري إلى “صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية”. المادة 3 : يقيّد في حساب التخصيص الخاص رقم 020-302، ما يأتي : في باب الإيرادات : – حصص الضرائب والرسوم التي يخصصها التشريع الساري المفعول، – جميع الموارد التي توجه له بموجب القانون، – تسديد القروض المؤقتة الممنوحة لتمويل مشاريع منتجة للمداخيل، – متبقى مبالغ الإعانات والمخصصات المسترجعة، – المساهمات السنوية للبلديات والولايات، – الهبات والوصايا. في باب النفقات : – منح معادلة التوزيع بالتساوي، – تخصيص الخدمة العمومية، – الإعانات الاستثنائية، – إعانات التجهيز، – إعانات التكوين والدراسات والبحث، – القروض المؤقتة الممنوحة لتمويل مشاريع منتجة للمداخيل، – ناقص القيمة عن تحصيل الضرائب والرسوم المخصصة للبلديات والولايات، – الإعانات الممنوحة من الإيرادات المتأتية من الهبات والوصايا، – الإعانات الممنوحة من المخصصات الاستثنائية للدولة.
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة تحدد مدوّنة الإيرادات والنفقات المقيدة في هذا الحساب، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالجماعات المحلية. المادة 4 : تحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 020-302 بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالجماعات المحلية. يعد الآمر بالصرف لهذا الحساب برنامج عمل يبين فيه الأهداف المسطرة والآجال المحددة لتحقيقها. المادة 5 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-119 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 020-302 الذي عنوانه “صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية”، المعدل والمتمم. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1446 الموافق 22 يونيو سنة 2025 . محمد النذير العرباوي H مرسوم تنفيذي رقم 25–169 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1446 الموافق 22 يونيو سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04–381 المؤرخ في 15 شوّال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد قواعد حركة المرور عبرالطرق.
إنّ الوزير الأو ل، – بناء على تقرير وزير النقل، – وبناء على الدستور،لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2 ) منه، – وبمقتضى القانون رقم 01–14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمت مم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، الجزائريّة / العدد 43 17 محرّم عام 1447 ه 13 يوليو سنة 2025 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24–374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04–381 المؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد قواعد حركة المرور عبر الطرق، المعدل والمت مم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–05 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018 الذي يحدد تنظيم مراقبة مطابقة المركبات وكيفيات ممارستها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04–381 المؤرخ في 15 شوّال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد قواعد حركة المرور عبر الطرق. المادة 2 : تعدل أحكام المادتين 2 و 169 من المرسوم التنفيذي رقم 04–381 المؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ’‘المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم … (بدون تغيير حتى) – الدراجة النارية : مركبة ذات عجلتين أو أكثر تتعدى سرعتها في السير، نظرا لصنعها، 45 كلم في الساعة، تكون مزودة بمحرك : 1 – تتراوح سعة أسطوانته ما بين أكثر من 50 سنتيمتراً مكعباً ولا تتجاوز 125 سنتيمتراً مكعباً إذا كان ذا احتراق داخلي أو تفوق قوته القصوى الصافية 4 كيلوواط ولاتتجاوز 15 كيلوواط بالنسبة للأنواع الأخرى من المحركات، 2 – تفوق سعة أسطوانته 125 سنتيمتراً مكعباً إذا كان ذا احتراق داخلي أو تتراوح قوته القصوى الصافية مابين أكثر من 15 كيلوواط و 73.6 كيلوواط ( 100 حصان) بالنسبة للأنواع الأخرى من المحركات، غير أنه، وإن كانت القوة القصوى الصافية تفوق 73.6 كيلوواط، يجب أن تجهز المركبة بنظام منع انغلاق المكابح، لا يغير قرن مقطورة أو مقطورة متنقلة جانبية موجهة لنقل الأشخاص أو السلع بدراجة نارية، من تصنيف هذه الأخيرة.
17 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 17 13 يوليو سنة 2025 م – الدراجة المتحركة : مركبة ذات عجلتين أو أكثر مزودة بمحرك إضافي لا تتجاوز سعة أسطوانته 50 سنتيمتراً مكعباً إذا كان ذا احتراق داخلي، أو لا تفوق قوته القصوى الصافية 4 كيلوواط بالنسبة للأنواع الأخرى من المحركات، ولها نفس الخاصيات العادية للدراجات من حيث إمكانية استعمالها، ولا يمكن أن تتجاوز سرعتها في السير، نظرا لصنعها، 45 كلم في الساعة. لا يغير قرن مقطورة أو مقطورة متنقلة جانبية موجهة لنقل الأشخاص أو السلع بدراجة متحركة، من تصنيف هذه الأخيرة‘‘. ’‘المادة 169 : يجب أن تكون كل مركبة ذات محرك، ومقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 500 كغ، ونصف مقطورة، قبل وضعها في السير لأول مرة، موضوع مراقبة مطابقة من قبل الإدارة المكلفة بالمناجم لمعاينة ما إذا كانت هذه المركبات تستجيب للمعايير التقنية وفقا للتنظيم الساري المفعول”. المادة 3 : تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04–381 المؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، مادتان 169 مكرر و 169 مكرر 1، تحرران كما يأتي : ’‘المادة 169 مكرر : يجب على كل مالك مركبة ذات محرك أو مقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به 500 كلغ أو نصف مقطورة، وضعت في السير لأول مرة، أن يودع لدى والي ولاية مقر إقامته، طلب ترقيم مرفقاً بملف. في حالة ما إذا كانت هذه المركبات جديدة، مقتناة لدى وكيل أو مصنع معتمد، يجب أن يرفق طلب الترقيم، بوصل تصريح بالسير المؤقت. يسلّم الوالي لمالك المركبة، بطاقة ترقيم بعد استيفاء الإجراءات التنظيمية السارية المفعول. في حالة تغيير مالك المركبة أو تغيير البيانات الواردة في بطاقة الترقيم، يجب على المالك أن يودع لدى والي ولاية مقر إقامته، طلب استصدار بطاقة ترقيم جديدة. توضح بطاقة الترقيم على وجه الخصوص رقم التسجيل والخصائص التقنية للمركبة والمعلومات الخاصة بمالكها وعنوانه الكامل. تحدد خصائص وشروط وكيفيات إصدار بطاقة الترقيم ووصل التصريح بالسير المؤقت بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالنقل‘‘. ’‘المادة 169 مكرر 1 : يتطلب كل تغيير ذي شأن لمركبة يمس بحالاتها أو مكوناتها الأولية، مراقبة مطابقة جديدة لدى مصالح المناجم المختصة إقليميا. تحدد التغييرات ذات شأن بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمناجم‘‘. المادة 4 : تعدّل أحكام المواد من 171 إلى 175 ومن 180 إلى 185 و 191 و 191 مكرر و 256 من المرسوم التنفيذي رقم 04–381 المؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ’‘المادة 171 : في حالة بيع إحدى المركبات المذكورة في المادة 169 مكرر أعلاه التي سبق ترقيمها، يجب على مالكها القديم بمجرد إبرام الصفقة أن يرسل إلى والي ولاية مقر إقامته، تصريحا يعلمه بالبيع ويبيّن فيه هوية المشتري وعنوان إقامته المصرح بهما. يجب على المالك القديم، قبل تسليم بطاقة الترقيم إلى المشتري، أن يكتب عليها بوضوح لا تقبل التغيير، عبارة ’‘بيعت يوم “……. (تاريخ الصفقة). في حالة ما إذا بيعت لمحترف لا يتصرف إلاّ كوسيط، يجب على هذا الأخير أن يسلّم بطاقة الترقيم في غضون الخمسة عشر ( 15 ) يوما التي تلي الصفقة إلى والي ولاية مقر إقامته، مرفقة بتصريح شراء مركبة قديمة يعد وفقا للشروط التي يحددها الوزير المكلف بالداخلية. ويعاد هذا التصريح بالشراء بعد تأشيرة الولاية، إلى المحترف مع بطاقة ترقيم المركبة. وفي حالة إعادة البيع المتتالي إلى تاجر أو عدة تجار، يحدد الوزير المكلف بالداخلية الإجراءات الواجب القيام بها. يجب على التاجر المالك الأخير للمركبة أثناء عملية إعادة بيع المركبة أن يسلّم للمشتري بطاقة الترقيم التي يكتب عليها عبارة ’‘مبيعة“ يوم ………..إلى السيد(ة) ……..مرفقة بتصريح شراء موجود بحوزته ‘’ . ’‘المادة 172 : يجب على مشتري إحدى المركبات المذكورة في المادة 169 مكرر أعلاه السابق ترقيمها إذا أراد أن يعيدها للسير، أن يرسل وفقا للشروط التي يحددها الوزير المكلف بالداخلية، إلى والي ولاية مقر إقامته، طلب تحويل مرفقا ببطاقة الترقيم التي يسلّمها إياه المالك القديم وشهادة من هذا الأخير يشهد فيها بقيام الصفقة ويبي ّن أن المركبة لم يطرأ عليها أي تغيير منذ ترقيمها الأخير، من شأنه أن يغير البيانات السابقة الواردة في بطاقة الترقيم، وبتصريح في حالة بيع المركبة من طرف محترف، عند الاقتضاء.
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة لا تقبل بطاقة الترقيم التي تحمل عبارة البيع المذكورة في المادة 171 أعلاه لسير المركبة إلاّ خلال مدة شهر واحد (1) بعد التاريخ المبيّن على أنه تاريخ الصفقة. عندما تحوّ ل مركبة من ولاية إلى أخرى، يجب أن يكون طلب الترقيم مرفقا، بالإضافة إلى الوثائق المذكورة في المادة 171 أعلاه، باستمارة مراقبة تعدها الولاية الأصلية ‘’ . ’‘المادة 173 : يجب على كل مالك إحدى المركبات المذكورة في المادة 169 مكرر أعلاه، في حالة تغيير مقر إقامته، أن يرسل في غضون الشهر الموالي إلى والي ولاية مقر إقامته الجديدة، تصريحا يعد طبقا للقواعد التي يحددها الوزير المكلف بالداخلية، ويكون مرفقا ببطاقة ترقيم المركبة قصد استبدالها أو تعديلها حسبما يكون قد قام بتغيير الولاية أم لا . يجب على مالك المركبة، من أجل اتمام الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 169 مكرر و 172 أعلاه وفي الفقرة الأولى من هذه المادة، أن يثبت هويته ومقر إقامته وفقا للشروط التي يحددها الوزير المكلف بالداخلية‘‘. ’‘المادة 174 : كل تغيير يطرأ على إحدى المركبات المذكورة في المادة 169 مكرر أعلاه وسبق ترقيمها، سواء كان هذا التغيير ذا شأن مثلما هو منصوص عليه في المادة 169 مكرر 1 أعلاه أو أي تغيير آخر من شأنه أن يعدل المواصفات المبي ّنة في بطاقة الترقيم، يجب أن يترتب عليه فورا إعداد مالكها تصريحا يرسله إلى والي ولاية مقر إقامته مرفقا ببطاقة ترقيم المركبة ومحضر المطابقة الذي تعده الإدارة المكلفة بالمناجم قصد تعديلها. ويعد هذا التصريح وفقا للنموذج الذي يحدده الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمناجم والوزير المكلف بالداخلية، ويجب أن يتم في غضون الخمسة عشر ( 15 ) يوما التي تلي إدخال التغيير على المركبة‘‘. ’‘المادة 175 : إذا بيعت المركبة قصد تدميرها، يجب على مالكها القديم أن يقدم تصريحا في غضون الخمسة عشر( 15 ) يوما التي تلي إبرام الصفقة، إلى والي ولاية مقر إقامته، مرفقا ببطاقة الترقيم، يخبره فيه ببيع المركبة قصد تدميرها، مع بيان الهوية ومقر الإقامة اللذين صرح بهما المشتري. في حالة تدمير مركبة من قبل مالكها، يجب على هذا الأخير أن يقدم تصريحا بذلك التدمير إلى والي ولاية مقر إقامته في غضون الخمسة عشر( 15 ) يوما الموالية، مرفقا ببطاقة الترقيم أو بوثيقة البيع في الحالة المذكورة في الفقرة السابقة. الجزائريّة / العدد 43 17 محرّم عام 1447 ه 13 يوليو سنة 2025 م يعد هذا التصريح بالتدمير طبقا للقواعد التي يحددها الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالنقل‘‘. ’‘المادة 180 : تشتمل رخصة السياقة على الأصناف الآتية : الصنف أ 1 : الدراجات النارية ذات عجلتين أو أكثر التي تفوق سعة أسطوانتها 50 سنتيمتراً مكعباً ولا تتعدى 125 سنتيمتراً مكعباً إذا كانت ذات احتراق داخلي أو لا تتجاوز قوتها القصوى الصافية 15 كيلوواط بالنسبة للأنواع الأخرى من المحركات. الصنف أ : الدراجات النارية ذات عجلتين أو أكثر التي تتعدى سعة أسطوانتها 125 سنتيمتراً مكعباً إذا كانت ذات احتراق داخلي أو تتجاوز قوتها القصوى الصافية 15 كيلوواط بالنسبة للأنواع الأخرى من المحركات. الصنف ب : السيارات التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 3500 كلغ المخصصة لنقل الأشخاص والتي تشتمل بالإضافة إلى مقعد السائق على ثمانية (8) مقاعد للجلوس، على الأكثر، أو المخصصة لنقل البضائع. ويمكن ربط المركبات من هذا الصنف بمقطورة : – لا يتعدى وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 750 كلغ، – أو يتعدى وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 750 كلغ، شريطة ألاّ يتعدى وزن المركبة الجارة فارغة ومجموع الأوزان الإجمالية المرخص بها مع الحمولة للمركبة الجارة والمقطورة 3500 كلغ. الصنف ب (ه) : المركبات التابعة للصنف “ب” أو” و” والمربوطة بمقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 750 كلغ، عندما يكون الوزن الإجمالي المرخص به مع الحمولة للمقطورة يتجاوز وزن المركبة الجارة فارغة ومجموع الأوزان الإجمالية المرخص بها مع الحمولة للمركبة الجارة والمقطورة يتجاوز 3500 كلغ ولا تتعدى 4250 كلغ. الصنف ج 1 : السيارات المخصصة لنقل البضائع أو المعدات التي يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة يفوق 3500 كلغ ولا يتعدى 19.000 كلغ.
17 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 19 13 يوليو سنة 2025 م يمكن ربط مقطورة لا يتعدى وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 750 كلغ، بالمركبات من هذا الصنف. الصنف ج 1 (ه) : المركبات من الصنف ”ج “1 المربوطة بمقطورة أو نصف مقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 750 كلغ، شريطة ألاّ يتجاوز الوزن الإجمالي المرخص به مع الحمولة للمقطورة وزن المركبة الجارة فارغة وأن يتجاوز الوزن الإجمالي السائر المرخص به 4250 كلغ ولا يتعدى 20.000 كلغ. الصنف ج : السيارات المخصصة لنقل البضائع أو المعدات التي يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 19.000 كلغ. يمكن ربط مقطورة لا يتعدى وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 750 كلغ، بالمركبات من هذا الصنف. الصنف ج (ه) : وهي المركبات من الصنف ”ج“ المربوطة بمقطورة أو نصف مقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 750 كلغ، وأن يتجاوز الوزن الإجمالي السائر المرخص به 20.000 كلغ. الصنف د : السيارات المخصصة لنقل أكثرمن ثمانية (8) أشخاص ماعدا السائق، أو التي تشتمل بالإضافة إلى مقعد للسائق أكثر من ثمانية (8) مقاعد للجلوس. يمكن ربط مقطورة لا يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 750 كلغ، بالمركبات من هذا الصنف. الصنف د (ه) : المركبات من الصنف ”د“ المربوطة بمقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 750 كلغ. الصنف و : المركبات من الأصناف ’‘أ ‘‘1 أو‘‘أ‘‘ أو ’‘ب‘‘ التي يقودها أشخاص من ذوي العجز والمهيأة خصيصا لمراعاة عجزهم. يمكن ربط مقطورة لايتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 750 كلغ، بالمركبات من الصنف “ب” التي يقودها أشخاص من ذوي العجز”. ’‘المادة 181 : تعد كل رخصة سياقة مهما يكن صنفها مقبولة أيضا لسياقة الصنف ’‘أ ‘‘1 . تعد كل رخصة سياقة من صنف “ج”، مقبولة أيضا لسياقة الصنف “ج “1 . تعد كل رخصة سياقة من صنف “ج 1(ه)” و “ج(ه)” و”د(ه)” مقبولة أيضا لسياقة الصنف “ب(ه)”. تعد كل رخصة سياقة من صنف “ج (ه)” مقبولة أيضا لسياقة الصنف “ج 1(ه)” . تعد كل رخصة سياقة من صنف “ج 1(ه)” و”ج(ه)” مقبولة أيضا لسياقة الصنف “د(ه)” .شريطة أن يكون صاحبها متحصلا على رخصة سياقة من الصنف “د”‘‘. ’‘المادة 182 : تحدد السن الأدنى للمترشحين لمختلف أصناف رخص السياقة المنصوص عليها في المادة 180 أعلاه، كما يأتي : – ست عشرة ( 16 ) سنة بالنسبة للصنف “أ “1 والصنف “و” المطابق له، – ثماني عشرة ( 18 ) سنة بالنسبة للأصناف“ أ ” و”ب“، والصنف ” و“ المطابق له، – ثلاث وعشرون ( 23 ) سنة بالنسبة للأصناف “ب(ه)” و”ج “1 و”ج 1 (ه)”، – خمس وعشرون ( 25 ) سنة بالنسبة للأصناف “ج” و”ج(ه)” و”د” و”د(ه)” ‘’ . ’‘المادة 183 : يفرض على سائقي سيارات المطافئ حيازة رخصة الصنف ” ب ” فقط لنقل الأشخاص، مهما يكن عدد المقاعد الموجودة في المركبة. لا تمنع هذه المادة إلزامية الحيازة على رخصة السياقة للصنف المعني للمركبات التي يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 3500 كلغ‘‘. ’‘المادة 184 : ….(بدون تغيير حتى ) وفقا للشروط المحددة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالصحة“. ’‘المادة 185 : تحدد مدة صلاحية رخصة السياقة كما يأتي : – خمس (5) سنوات بالنسبة للأصناف “ج “1 و”ج 1 (ه)” و”ج” و”ج (ه)” و “د” و”د (ه)”.
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – عشر ( 10 ) سنوات بالنسبة للأصناف “أ “1 و” أ” و ”ب“ و “ب (ه “) و”و”. غير أن مدة صلاحية الصنف ’‘و‘‘ مرتبطة بتقديم شهادة طبية تثبت أن المعني مصاب بعجز أو مرض عضال دائم أو مستقر. يجب أن يمدد الوالي صلاحية الرخصة، بناء على تقديم شهادة طبية تثبت أهلية السائق، حسب الأصناف الآتية : – الأصناف “ج “1 و”ج 1 (ه)” و”ج” و”ج (ه)” و”د” و”د(ه)” : • كل خمس (5) سنوات بالنسبة للسائقين الذين تقل أعمارهم عن خمس وستين( 65 ) سنة، • كل سنتين (2) بالنسبة للسائقين الذين تساوي أو تفوق أعمارهم خمسا وستين ( 65 ) سنة. – الأصناف “أ “1 و”أ” و ”ب“ و”ب (ه “) و”و” : • كل عشر ( 10 ) سنوات بالنسبة للسائقين الذين تقل أعمارهم عن خمس وستين( 65 ) سنة، • كل خمس (5) سنوات بالنسبة للسائقين الذين تساوي أو تفوق أعمارهم خمسا وستين ( 65 ) سنة. يمكن تخفيض هذه المدة، عند الحاجة، بالنسبة للأصناف “ج “1 و”ج 1 (ه)” و” ج” و”ج (ه)” و”د” و”د(ه)” بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالنقل‘‘ . ’‘المادة 191 : يجب على كل سائق سيارة أو مجموعة من المركبات، أن يقدم كلما طلب منه الأعوان المؤهلون ذلك ما يأتي : – رخصة السياقة، – شهادة الكفاءة المهنية، عند الاقتضاء، – بطاقة ترقيم السيارة، وعند الاقتضاء، بطاقة المركبة المجرورة، – محضر المراقبة التقنية الدورية للمركبة، – شهادة التأمين ‘’ . ’‘المادة 191 مكرر : شهادة الكفاءة المهنية إلزامية على السائقين الحائزين على رخص السياقة : – من الأصناف ”ب“ و”ب (ه )”، لسياقة المركبة الموجهة لنقل المواد الخطرة، الجزائريّة / العدد 43 17 محرّم عام 1447 ه 13 يوليو سنة 2025 م – من الأصناف ”ج “1 و”ج 1 (ه)” و”ج” و”ج (ه)”، لسياقة المركبة الموجهة لنقل البضائع والمواد الخطرة، – من الأصناف ”د“ و”د(ه)”، لسياقة المركبة الموجهة لنقل الأشخاص. يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بشهادة الكفاءة المهنية ……………………… (الباقي بدون تغيير)………………………….. ‘’ . ’‘المادة 256 : يجب أن تحمل الدراجات المتحركة، بصفة بارزة، على لوحة الصانع، اسم الصانع وعلامته، وبيان الطراز ورقم الترتيب في سلسلة الطراز . وزيادة على ذلك، يجب أن تنقش علامة الأسطوانة بصفة بارزة على المحرك‘‘. المادة 5 : تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04–381 المؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، مادة 256 مكرر تحرر كما يأتي : ’‘المادة 256 مكرر : تخضع الدراجات المتحركة المذكورة في هذا القسم إلى مراقبة المطابقة من قبل إدارة المناجم، طبقا للقواعد المبينة في هذا المرسوم. يتم ترقيم الدراجات المتحركة وفقا لنفس القواعد المنصوص عليها بالنسبة للسيارات. يتعيّن على سائقي الدراجات المتحركة تقديم بطاقة ترقيم المركبة، كلّما طلب منهم ذلك الأعوان المؤهلون‘‘. المادة 6 : تستبدل عبارة ’‘البطاقة الرمادية‘‘ الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 04–381 المؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، ب ’‘بطاقة الترقيم‘‘. المادة 7 : تلغى أحكام المادة 164 من المرسوم التنفيذي رقم 04–381 المؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1446 الموافق 22 يونيو سنة 2025 . محمد النذير العرباوي
17 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 21 13 يوليو سنة 2025 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1446 الموافق 19 يونيو سنة 2025، يتضمن إنشاء فرع بدائرة اختصاص محكمة فرجيوة. إنّ وزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى القانون رقم 22-07 المؤرّخ في 4 شوّال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022 والمتضمن التقسيم القضائي، لا سيما المادة 5 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-77 المؤرّخ في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة 2024 الذي يحدّد دوائر الاختصاص الإقليمي للمجالس القضائية والمحاكم التابعة لها، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : ينشأ بدائرة اختصاص محكمة فرجيوة، فرع يكون مقره ببلدية تسادان حدادة، وتمتد دائرة اختصاصه الإقليمي إلى إقليم بلديات تسادان حدادة ومينار زارزة والعياضي برباس والرواشد. المادة 2 : يكلّف هذا الفرع، في حدود دائرة اختصاصه الإقليمي، بالنظر في القضايا المدنية والتجارية والاجتماعية والعقارية وشؤون الأسرة والمخالفات والجنسية والحالة المدنية والعقود المختلفة. المادة 3 : يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب هذا الفرع. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1446 الموافق 19 يونيو سنة 2025 . لطفي بوجمعة وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1446 الموافق 12 يونيو سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 3 رجب عام 1442 الموافق 15 فبراير سنة 2021 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة ”بريد الجزائر“.
بموجب قرار مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1446 الموافق 12 يونيو سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 3 رجب عام 1442 الموافق 15 فبراير سنة 2021 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة ”بريد الجزائر”، المعدل، كما يأتي : –” محمد لمين ريموش، ممثل الوزير المكلّف بالبريد، رئيسا، – رابح مزود، ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عضوا، – باديس فراد، ممثل الوزير المكلف بالمالية، عضوا، – ……………………………………………………… ( بدون تغيير)، – ……………………………………………………… ( بدون تغيير)، – ……………………………………………………… ( بدون تغيير)، – يونس قرار، ممثل عن المرتفقين، عضوا“. H قرار مؤرّ خ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 14 ديسمبر سنة 2022 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للذبذبات. بموجب قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يعدّل القرار المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 14 ديسمبر سنة 2022 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للذبذبات، المعدل، كما يأتي : –“ مراد العالية، ممثل الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية، رئيسا، ……………………… (الباقي بدون تغيير) .”……………………..
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرّ خ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يحدد الشروط الخاصة بالنظافة والنظافة الصحية المطبقة في منشآت الإطعام.
إنّ وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية، ووزير الصحة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24–374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11–379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13–77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13–378 المؤرخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–299 المؤرخ في 23 صفر عام 1438 الموافق 23 نوفمبر سنة 2016 الذي يحدد شروط وكيفيات استعمال الأشياء واللوازم الموجهة لملامسة المواد الغذائية، وكذا مستحضرات تنظيف هذه اللوازم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–140 المؤرخ في 14 رجب عام 1438 الموافق 11 أبريل سنة 2017 الذي يحدد شروط النظافة والنظافة الصحية أثناء عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك البشري، لا سيما المادة 59 منه، الجزائريّة / العدد 43 17 محرّم عام 1447 ه 13 يوليو سنة 2025 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–151 المؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 والمتضمن تعريف نشاط الإطعام السياحي وتنظيمه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25–76 المؤرخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25–99 المؤرخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 شعبان عام 1420 الموافق 21 نوفمبر سنة 1999 والمتعلق بدرجات الحرارة وأساليب الحفظ بواسطة التبريد والتجميد أو التجميد المكثف للمواد الغذائية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014 والمتضمن المصادقة على النظام التقني الذي يحدد القواعد المتعلقة بالمواد الغذائية ”حلال“، يقرّ رون ما يأتي : القسم الأول الهدف ومجال التطبيق المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 59 من المرسوم التنفيذي رقم 17–140 المؤرخ في 14 رجب عام 1438 الموافق 11 أبريل سنة 2017 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الشروط الخاصة بالنظافة والنظافة الصحية المطبقة في منشآت الإطعام. المادة 2 : تطبق أحكام هذا القرار على منشآت الإطعام بكافة أشكالها، بما في ذلك البيع المتنقل والموزعات الآلية. القسم الثاني التعاريف المادة 3 : يقصد، في مفهوم هذا القرار، بما يأتي : – منشآت الإطعام : الأماكن التي يتم فيها إعداد الأغذية أو عرضها أو وضعها للبيع أو تقديمها أو توزيعها على المستهلك. – منشآت الإطعام الجماعي : الأماكن التي تتم فيها ممارسة نشاط الإطعام خارج البيوت السكنية وتقديم الأغذية لمجموعة من المستهلكين المنتظمين.
17 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 23 13 يوليو سنة 2025 م – المطبخ المركزي : منشأة يرتكز جزء من نشاطها على الأقل، على إعداد التحضيرات المطهوة الموجهة للتسليم إلى مطعم تابع أو أكثر أو لمجموعة من الأشخاص. – مطعم تابع : منشأة مصممة لاستقبال أو تخزين أو عرض فوري أو تجميع أو نزع التوضيب، عند الاقتضاء، لأغذية محضرة في المطبخ المركزي. – الخدمة الذاتية : منشأة إطعام أين يقوم الزبائن بخدمة أنفسهم. – التحضيرات المطهوة : تحضيرات موجهة للاستهلاك، باردة أو ساخنة، بما فيها المشروبات، الوجبات السريعة والخفيفة، سوندويتشات، المشويات، والبيتزا، وغيرها من الأغذية المماثلة. – رابطة باردة : عملية حفظ التحضيرات المطهوة بعد تحضيرها وقبل تقديمها للمستهلك بالبرودة لضمان استقرارها الميكروبيولوجي. – رابطة ساخنة : عملية حفظ التحضيرات المطهوة بعد تحضيرها وقبل تقديمها للمستهلك بالحرارة، لضمان استقرارها الميكروبيولوجي. القسم الثالث التهيئة والتجهيزات والمعدات والأواني المادة 4 : يجب أن تكون كل منشأة إطعام ذات مساحة كافية بالنظر إلى طبيعة استعمالها، نظيفة صحيا وجيدة التهوية ومضاءة بشكل كاف، وبصفة عامة، تستجيب لشروط النظافة والنظافة الصحية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 5 : يجب أن تكون منشأة الإطعام مهيأة بصفة تسمح بالتمييز، لا سيما بين المناطق المخصصة : – لاستلام المواد الغذائية وتخزينها، – لتحضير الأغذية، – لتوضيب وتخزين الأغذية المحضرة، – للإطعام، عند الاقتضاء، – معدات الصيانة ومنتوجات التنظيف مثل المكانس والمكانس الكهربائية والمنظفات والمطهرات، – للوضع المؤقت لحاويات النفايات أو الأكياس المانعة للتسرب ذات الاستعمال الوحيد المخصصة للنفايات، – لحجرات تغيير الملابس، – للمرافق الصحية المخصصة للمستخدمين، – للمرافق الصحية المخصصة للزبائن الذين يتم خدمتهم داخل منشآت الإطعام التي تمارس فيها نشاطات قارة. المادة 6 : يمكن أن تكون المرافق الصحية مشتركة بين المستخدمين والزبائن بالنسبة لمنشآت الإطعام الموجودة في المساحات التجارية الكبرى والأسواق والمعارض، ومنشآت الإطعام التي تحتوي على أقل من خمسين ( 50 ) مقعد ا. المادة 7 : يجب فصل المرافق الصحية المخصصة للزبائن عن مناطق التحضير والإطعام، ويجب أن تكون مصانة جيدا ونظيفة ومضاءة ومجهزة بمرآة ومغسلة مزودة بمياه جارية وصابون سائل ومناشف اليد ذات الاستعمال الوحيد أو مجفف الأيدي وسلة مهملات نظيفة ومرحاض مزود بدافق ماء في حالة خدمة وورق صحي. المادة 8 : يجب أن تتوفر منشآت الإطعام على التجهيزات والمعدات الملائمة طبقا للأحكام المحددة في التنظيم المعمول به. يجب أن تكون تجهيزات التخزين بالتبريد و/ أو التجميد مزودة بنظام تسجيل درجة الحرارة يوضع بصفة تسمح بالاطلاع عليه بسهولة. المادة 9 : لا يسمح بوجود داخل أماكن تخزين وتحضير الأغذية، أشياء ومنتجات من شأنها تلويث الأغذية وكذا الحيوانات والنباتات الموضوعة في إناء والأزهار الموضوعة في مزهريات. المادة 10 : يجب أن تكون المنطقة المخصصة لتحضير الأغذية جيدة التهوية ومزودة بجهاز شفط وتصفية البخار بسعة كافية. يجب أن تكون الأحواض نظيفة دوما وفي حالة جيدة، وأن تكون مزودة بمياه جارية باردة وساخنة. يجب آلاّ تتم معالجة المواد الغذائية وتنظيف الأواني في نفس الوقت. يجب أن تكون المناديل المخصصة لتجفيف الأواني والمناديل المخصصة لمسح الأيدي والمناشف نظيفة وتستخدم فقط لهذا الغرض. المادة 11 : يجب تنظيف جميع المعدات التي كانت ملامسة للمواد الغذائية النيئة قبل ملامستها للتحضيرات المطهوة. يجب تنظيف أماكن العمل وأسطح الطاولات والأرضيات ومحيطها مرة واحدة في اليوم وكلما كان ذلك ضروري ا. يجب أن تكون الأوعية أو التغليفات أو التوضيبات المستعملة أثناء تقديم الخدمة أو لنقل أو لتخزين المواد الغذائية النيئة أو المحضرة في منشآت الإطعام مصممة بطريقة تضمن حفظ هذه المواد الغذائية وفقا لشروط النظافة الصحية المرضية.
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 12 : يجب أن تتوفر منشأة الإطعام على علبة صيدلانية تحتوي على المواد الضرورية للإسعافات الأولية. القسم الرابع نظافة المواد الغذائية التي تستعمل في إعداد التحضيرات المطهوة المادة 13 : يجب حفظ المواد الغذائية التي تستعمل في إعداد التحضيرات المطهوة في مأمن عن الأوساخ وفقا لشروط النظافة التي تسمح بالحفاظ على جودتها الحسنة ونظافتها الصحية. يجب ألاّ تظهر المواد الغذائية أثناء تخزينها أو طهيها أوتقديمها للمستهلك، أي أثر للعفنيات أو تلف. يجب أن توضع المواد الغذائية على الرفوف أو في صناديق أوفي سلال مخصصة لهذا الغرض فقط، ويتم الإبقاء عليها في حالة جيدة من النظافة. المادة 14 : يجب أن تخزّن المواد الغذائية التي تستعمل في إعداد التحضيرات المطهوة أو المحضرة في منشآت الإطعام، غير الموجهة للاستعمال أو الاستهلاك الفوري، في أجهزة التبريد التي تسمح بإبقائها في درجات الحرارة المحددة في التنظيم المعمول به. المادة 15 : يجب معالجة المواد الغذائية النيئة في منطقة منفصلة عن تلك التي يتم فيها إعداد التحضيرات المطهوة الجاهزة للاستهلاك. غير أنه، يمكن معالجة المواد الغذائية النيئة والتحضيرات المطهوة الجاهزة للاستهلاك في نفس المنطقة بالنسبة لمنشآت الإطعام التي لا يمكن أن تتوفر على منطقة منفصلة، بشرط آلاّ تتم المعالجة في نفس الوقت، كما يجب تنظيف وتطهير هذه المنطقة بعد كل عملية. المادة 16 : يمكن طهو المواد الغذائية المجمدة مباشرة دون إزالة التجميد، غير أنه يجب إزالة التجميد قبل الطهي بالنسبة لقطع اللحوم الكبيرة. لا يمكن أن تتم إزالة التجميد إلاّ في : – جهاز تبريد يضبط في درجة حرارة تقل عن+ 4 °م، أو تساويها، – فرن الميكروويف بشرط أن تتبع عملية إزالة التجميد مباشرة بمرحلة الطهو. المادة 17 : يجب تصفية الزيوت الغذائية الصالحة للاستهلاك قبل كل عملية قلي بواسطة مصفاة مصممة خصيصا لهذا الغرض. يجب مراقبة جودة الزيوت الغذائية الصالحة للاستهلاك المستعملة في عملية القلي من حيث المعايير المتعلقة بالرائحة والذوق واللون، ويجب استبدالها في حالة تغير أحد هذه المعايير. الجزائريّة / العدد 43 17 محرّم عام 1447 ه 13 يوليو سنة 2025 م المادة 18 : لا يمكن أن توجه للاستهلاك من جديد، المواد الغذائية التي تم تقديمها من قبل للمستهلك، باستثناء تلك التي لم ينزع توضيبها والتي يمكن حفظها في درجة حرارة المحيط. يتم نزع توضيب المواد الغذائية الموجهة للتقطيع أو التقديم بصفة متزامنة مع استعمالها وفقا لشروط النظافة تجنبا لتلويثها. يجب الاحتفاظ بالمعلومات المتعلقة بتعريف المادة الغذائية والتاريخ الأقصى لاستهلاكها طوال فترة حيازة هذه الأخيرة. القسم الخامس التحضيرات المطهوة في الرابطة الساخنة المادة 19 : في الرابطة الساخنة، يجب أن توضع التحضيرات المطهوة عند نهاية طهوها فوراً في أوعية مغلقة بغطاء، حتى وقت التسليم إلى المستهلك، ويجب أن تكون درجة الحرارة من الباطن لهذه التحضيرات باستمرار تساوي + 63 °م أو تفوقها. يجب استهلاك هذه التحضيرات المطهوة في أقرب وقت ممكن وفي نفس يوم طهوها. القسم السادس التحضيرات المطهوة في الرابطة الباردة المادة 20 : في الرابطة الباردة، يجب أن توضب التحضيرات المطهوة الموجهة للاستهلاك باردة فورا، بعد طهوها في وحدات فردية أو غير فردية. يتم التبريد السريع لهذه التحضيرات المطهوة بطريقة تخفض من درجة حرارتها من الباطن إلى + 10 °م في أقل من ساعتين (2)، وعند الاقتضاء يتم تخزينها إلى غاية استعمالها النهائي في جهاز تبريد تتراوح درجة حرارته بين 0 °م و+ 4 °م. يتم إخراج هذه التحضيرات المطهوة من جهاز التبريد وحفظها في درجة حرارة تقل عن + 10 °م أو تساويها لمدة ساعتين كحد أقصى قبل استهلاكها. المادة 21 : لا يمكن أن تتجاوز مدة حفظ التحضيرات المطهوة المبردة ثلاثة (3) أيام، بما فيها يوم تحضيرها ويوم استهلاكها. تعتبر غير مطابقة، كل التحضيرات المطهوة المبردة المخزنة التي لا تحمل المعلومات المتعلقة بتعريف المنتوج وتاريخ تحضيره.
17 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 25 13 يوليو سنة 2025 م القسم السابع نظافة منطقة الإطعام والمحلات المشابهة المادة 22 : يمنع تواجد الحيوانات في المنطقة المخصصة للإطعام أين يتم تقديم واستهلاك الأغذية، ويجب ألاّ تشكل تهيئتها أي خطر على النظافة الصحية لهذه الأغذية. يجب أن تكون هذه المنطقة جيدة التهوية ومضاءة بما يكفي ومكيفة هوائيا ومهيأة لحركة الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية. يجب تنظيف الطاولات بعد مغادرة كل زبون. يجب إبقاء مفارش الطاولات والمناديل ومفارش الصحون القابلة لإعادة الاستعمال نظيفة، أو التخلص منها إذا كانت ذات استعمال وحيد. المادة 23 : عند عرض التحضيرات المطهوة في منطقة الإطعام، يجب اختيار موضعها وترتيبها وطريقة عرضها، بهدف تجنب جميع مخاطر التلويث. يجب عرض التحضيرات المطهوة الموجهة للاستهلاك باردة والتحضيرات المطهوة الموجهة للاستهلاك ساخنة في مواقع منفصلة ومهيأة لذلك الغرض وبكمية كافية من أجل الاستعمال السريع، ويتم تجديدها كلّما استدعت الحاجة. المادة 24 : يتعين في حالة الخدمة الذاتية : – تهيئة الأكشاك المخصصة لتوزيع التحضيرات المطهوة بطريقة تكون فيها الأغذية المعروضة في مأمن عن الأوساخ، – عرض التحضيرات المطهوة الموجهة للاستهلاك باردة، الموضبة وغير الموضبة، في واجهة زجاجية مبردة عند درجة حرارة + 4 °م. يمكن حفظ التحضيرات المطهوة المذكورة أعلاه، غير المستهلكة، بغرض استهلاكها لاحق ا، طبقا لأحكام المادتين 20 و 21 من هذا القرار. القسم الثامن نظافة المستخدمين المادة 25 : يلزم مستخدمو منشآت الإطعام بالحفاظ على نظافة الملابس والبدن، ويجب عليهم اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة وفقا للتنظيم المعمول به، لتجنب جميع مخاطر التلويث. لا يسمح لأمين الصندوق لا بلمس الأغذية ولا بالقيام بخدمة المستهلك. يجب على المستخدمين المكلفين بالتعامل مع الأغذية تجنب لمس النقود. وفي حالة لمسها، يجب عليهم غسل أيديهم قبل تعاملهم مع الأغذية من جديد. القسم التاسع الخدمة المادة 26 : يجب على المستخدمين استعمال ملاقط أو شوكات أو ملاعق نظيفة للتعامل أو لتقديم أو لبيع الأغذية. يمنع تكديس الصحون المملوءة فوق بعضها البعض أثناء العرض أو الترتيب أو تقديم الخدمة. المادة 27 : يمنع على المستخدمين المتدخلين النفخ في الأكياس البلاستيكية أو في التغليفات الأخرى المستعملة للمواد الغذائية. المادة 28 : يجب تقديم المشروبات الموضبة مسبقا في عبوتها الأصلية محكمة الإغلاق. يجب تقديم المشروبات غير الموضبة مسبقا في عبوات مصنوعة من المواد الموجهة لملامسة المواد الغذائية، مغلقة جيدا بواسطة أغطيتها. المادة 29 : يجب عرض الفواكه المقطعة والمواد الغذائية الأخرى التي تستهلك على الحالة، وفقا لقواعد النظافة والنظافة الصحية للمواد الغذائية، في واجهة عرض أو جهاز آخر مغلق. المادة 30 : يجب التخلص من جميع التحضيرات المطهوة والمشروبات المحضرة غير المبيعة في نهاية اليوم، باستثناء تلك المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 24 أعلاه. القسم العاشر برنامج الصيانة والتنظيف والتطهير وجمع النفايات المادة 31 : يجب نشر برنامج الصيانة والتنظيف والتطهير في منشآت الإطعام، ويشمل لا سيما : – المناطق والتجهيزات والأواني المراد تنظيفها، – توزيع المهام، – طرق ووتيرة التنظيف، – مخطط مكافحة الآفات والقوارض والأجسام الضارة. المادة 32 : يجب أن يتم جمع النفايات والقمامة في أكياس محكمة الإغلاق ومانعة للتسرب ذات استعمال وحيد، أو في حاويات مانعة للتسرب ومزودة بأغطية توضع في منطقة التحضير. يجب تنظيف وتطهير الحاويات قبل إعادة إدخالها إلى هذه المنطقة.
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة القسم الحادي عشر النقل المادة 33 : يجب أن تكون المركبات و/أو الأوعية المخصصة لنقل التحضيرات المطهوة الموجهة للاستهلاك ساخنة، مصممة أو مهيأة لإبقاء درجة حرارة هذه التحضيرات عند + 63 °م على الأقل. المادة 34 : يجب أن تكون المركبات و/أو الأوعية المخصصة لنقل التحضيرات المطهوة الموجهة للاستهلاك باردة مصممة أو مهيأة لإبقاء درجة حرارة هذه التحضيرات عند + 4 °م. المادة 35 : يجب تنظيف وغسل وتطهير الأوعية القابلة لإعادة الاستعمال المخصصة لنقل التحضيرات المطهوة بطريقة ملائمة، فور تفريغها وقبل إعادة استخدامها. القسم الثاني عشر المطاعم المتنقلة والمطاعم في الهواء الطلق المادة 36 : لا يسمح بالإطعام المتنقل إلاّ في مركبات مهيأة تستجيب لشروط النظافة والنظافة الصحية المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. في حالة مركبة سير، يجب فصل مقصورة السائق عن حجرة الإطعام بواسطة حاجز من شأنه السماح بتطبيق الممارسات الحسنة للنظافة بغرض حماية الأغذية من كل تلويث. المادة 37 : يجب أن تزود المركبات بمخزون كافٍ من الماء الصالح للشرب، الذي يتم حفظه في أوعية نظيفة مخصصة لهذا الغرض. المادة 38 : في حالة ما إذا كان الإطعام المتنقل جزءا من الخدمات المقدمة أثناء السفر، يجب نقل التحضيرات المطهوة وتوضيبها، عند الاقتضاء، في أوعية عازلة للحرارة. يجب أن تبقي هذه الأوعية التحضيرات المطهوة، إلى غاية استهلاكها، في درجة حرارة تقدر ب : • + 63 °م، درجة الحرارة الدنيا لحفظ التحضيرات المطهوة الموجهة للاستهلاك ساخنة أثناء النقل، • + 4 °م، درجة الحرارة القصوى لحفظ التحضيرات المطهوة الموجهة للاستهلاك باردة أثناء النقل. المادة 39 : في حالة الإطعام في الهواء الطلق، يجب اتخاذ جميع التدابير المتعلقة باحترام قواعد النظافة لحماية الأغذية من كل تلوث. يمنع ترك النفايات السائلة أو الصلبة وبقايا الطعام والقمامة في مكان توقف المركبة. الجزائريّة / العدد 43 17 محرّم عام 1447 ه 13 يوليو سنة 2025 م القسم الثالث عشر الموزعات الآلية للتحضيرات المطهوة المادة 40 : يجب أن توضع الموزعات الآلية للتحضيرات المطهوة في مأمن عن أي مصدر للتلوث أو التحلل، وعند الاقتضاء، يجب أن تكون مزودة بتجهيزات تحمي التحضيرات المطهوة من التلوث. المادة 41 : عند عرض التحضيرات المطهوة في الموزعات الآلية، يجب : – نقلها من مكان تحضيرها وتخزينها وفقا للشروط المحددة في التنظيم المعمول به، – إبقاؤها في مأمن عن الأوساخ الناجمة لا سيما عن القطع النقدية والأوراق البنكية. المادة 42 : يجب أن تكون درجة حرارة حفظ التحضيرات المطهوة المعروضة للبيع في الموزعات الآلية : • + 63 °م، إذا كانت التحضيرات المطهوة موجهة للاستهلاك ساخنة، • من 0 °م إلى + 4 °م، إذا كانت التحضيرات المطهوة موجهة للاستهلاك باردة. يجب توضيب التحضيرات المطهوة، بصفة ملائمة تحميها من أي مصدر للتلوث. المادة 43 : يجب تنظيف وتطهير الموزعات الآلية للتحضيرات المطهوة بانتظام، لا سيما عند تجديد التحضيرات المطهوة المعروضة للبيع. المادة 44 : يجب أن يحمل الموزع الآلي للتحضيرات المطهوة رقم تعريف الجهاز، عنوان ورقم هاتف مالكه. يجب أن يكون الاتصال بمالك الموزع الآلي أو ممثله متاحا في كل الأوقات، باعتباره مسؤولاً عنه. يجب أن تكون مفاتيح هذا الجهاز متوفرة دائما قصد تمكين أعوان الرقابة المؤهلين من فتحه. القسم الرابع عشر أحكام مختلفة المادة 45 : يجب أن يحتفظ مسؤول منشأة الإطعام الجماعي بأطباق شاهدة توضع تحت تصرف أعوان الرقابة المؤهلين. الأطباق الشاهدة هي عبارة عن عيّنات بوزن 150 غرام، ممثلة لمختلف الأغذية المقدمة للمستهلكين والتي يجب أن يدوّن عليها تاريخ أخذ العيّنة بشكل واضح.
17 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 27 13 يوليو سنة 2025 م يجب حفظ الأطباق الشاهدة في أوعية موجهة لملامسة المواد الغذائية وفقا لشروط النظافة المحددة في التنظيم المعمول به، لمدة خمس (5) أيام في درجة برودة إيجابية (من 0 °م إلى + 4 °م) ابتداء من تاريخ الاستهلاك. المادة 46 : يجب على مسؤول منشأة الإطعام، تقديم كل الوثائق اللازمة عند عملية الرقابة، لا سيما : – بطاقة تحتوي على تواريخ تدخلات مؤدي خدمة التنظيف وإبادة الفئران والتطهير موقّعة من طرف هذا الأخير، – برنامج التنظيف، – بطاقة استلام المواد الغذائية، – شهادات النظافة الصحية للمواد الغذائية من أصل حيواني للمطاعم الجماعية والمطابخ المركزية، – بطاقات الصيانة لشفاطات ومخرجات البخار، – بطاقة رقابة زيوت القلي، – شهادة طبية تثبت كفاءة المستخدمين مسلّمة من المصلحة المختصة، – شهادة تكوين المستخدمين في مجال نظافة الأغذية، – بطاقة مواد الصيانة والتنظيف المستعملة، – بطاقات تسجيل عدم مطابقة المنتوجات. المادة 47 : يجب على مسؤولي منشآت الإطعام الامتثال لأحكام هذا القرار في أجل ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمي ة. المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر المادة 48 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ّة للجمهوريّة الجزائريّة الد يمقراطيّة الشّعبيّة. حرّ ر بالجرائر في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025 . وزير التجارة الداخلية وزير الداخلية والجماعات وضبط السوق الوطنية المحلية والتهيئة العمرانية الطيب زيتوني ابراهيم مراد وزير الفلاحة والتنمية وزيرة السياحة الريفية والصيد البحري والصناعة التقليدية يوسف شرفة حورية مداحي وزير التعليم العالي وزير الصحة والبحث العلمي كمال بداري عبد الحق سايحي H قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1446 الموافق 29 أبريل سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية. (استدراك) الجريدة الرسمية – العدد 29 الصادر بتاريخ 13 ذي القعدة عام 1446 الموافق 11 مايو سنة 2025 . الصفحة 22 - العمود الأول - الأعضاء الدائمون - السطر 8 : – بدلا من : ”محمد لمين رباعين، ……. – يقرأ : ”محمد لمين رباعي، ……. …………………..(الباقي بدون تغيير)……………………….. مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة