مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 19–293 مؤرّخ في 6 ربيع الأول عام 1441 الموافق 3 نوفمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية………………………………………………………………………………… 4 مرسوم رئاسي رقم 19–294 مؤرّخ في 6 ربيع الأول عام 1441 الموافق 3 نوفمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم رئاسي رقم 19–295 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1441 الموافق 7 نوفمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول………………………………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم رئاسي رقم 19–296 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1441 الموافق 7 نوفمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم تنفيذي رقم 19–297 مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1441 الموافق 10 نوفمبر سنة 2019، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم تنفيذي رقم 19–298 مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1441 الموافق 10 نوفمبر سنة 2019، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع………………………………………………………………………………………………………….. 9 مراسيم فرديّة مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 18 محرّم عام 1441 الموافق 18 سبتمبر سنة 2019، يتضمنان إنهاء مهام ولاة……………………….. 10 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 18 محرّم عام 1441 الموافق 18 سبتمبر سنة 2019، يتضمنان إنهاء مهام كتاب عامين في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 18 محرّم عام 1441 الموافق 18 سبتمبر سنة 2019، يتضمنان إنهاء مهام ولاة منتدبين لدى والي ولاية الجزائر………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1441 الموافق 18 سبتمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام وال منتدب بالمقاطعة الإدارية بجانت في ولاية إيليزي……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1441 الموافق 18 سبتمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رئيسي دائرتين في ولايتين… 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1441 الموافق 18 سبتمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1441 الموافق 18 سبتمبر سنة 2019، يتضمن تعيين ولاة………………………………………. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1441 الموافق 18 سبتمبر سنة 2019، يتضمن تعيين ولاة منتدبين لدى والي ولاية الجزائر…. 12 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 18 محرّم عام 1441 الموافق 18 سبتمبر سنة 2019، يتضمنان تعيين ولاة منتدبين بالمقاطعات الإدارية في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الدستوري قرار رقم 24 / ق.م د/ 19 مؤرّخ في 17 صفر عام 1441 الموافق 16 أكتوبر سنة 2019، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني.. 12
17 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 3 14 نوفمبر سنة 2019 م فهرس (تابع) وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ذي القعدة سنة 1440 الموافق 17 يوليو عام 2019، يحدد كيفيات التنسيق بين المصلحة الوطنية لحرس السواحل ومصالح الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للجمارك في مجال المراقبة الساحلية البرية………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 22 صفر عام 1441 الموافق 21 أكتوبر سنة 2019، يتضمن اعتماد الحزب السياسي المسمّى “حزب صوت الشعب”….. 15 وزارة الطاقة قرار مؤرّخ في 23 محرم عام 1441 الموافق 23 سبتمبر سنة 2019، يحدد القواعد التقنية للتوصيل وقواعد التحكم في المنظومة الكهربائية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 محرّم عام 1441 الموافق 28 سبتمبر سنة 2019، يحدد مدوّنة الإيرادات والنفقات المقيّدة في حساب التخصيص الخاص رقم 091–302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل”……………………… 18 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 محرّم عام 1441 الموافق 28 سبتمبر سنة 2019، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 091–302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل”…………………………….. 21 وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1440 الموافق 8 غشت سنة 2019، يتضمن فتح شعبة “فنون العرض”، تخصصي “إخراج“ و”نقد مسرحي” وشعبة “فنون بصرية”، تخصص“إدارة التصوير”، ميدان “فنون”، ويحدد كيفيات التقييم والتدرج والتوجيه لنيل شهادة الماستر المهنية بالمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري…………………………. 23 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 9 محرّم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019، يحدد التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25
17 ربيع الأول عام 1441 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 19–293 مؤرّخ في 6 ربيع الأول عام 1441 الموافق 3 نوفمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. إنّ رئيس الدولة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيّما المواد 91–6 و 102 (الفقرة 6) و 143 ( الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 18–18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–28 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مائتان وسبعة وتسعون مليون دينار 297.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مائتان وسبعة وتسعون مليون دينار 297.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الباب رقم 37–07 “مساهمة لصندوق التضامن للجماعات المحلية”. 14 نوفمبر سنة 2019 م تنظيميّة المادّة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1441 الموافق 3 نوفمبر سنة .2019 عبد القادر بن صالح H مرسوم رئاسي رقم 19–294 مؤرّخ في 6 ربيع الأول عام 1441 الموافق 3 نوفمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل. إنّ رئيس الدولة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيّما المواد 91–6 و 102 (الفقرة 6) و 143 ( الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 18–18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–29 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ثلاثمائة واثنان وأربعون مليونا وخمسمائة ألف دينار 342.500.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–03 “نفقات تنظيم الانتخابات”.
17 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 14 نوفمبر سنة 2019 م المادّة 2 : يخ صص لميزانية سنة 2019 اعتم اد ق دره ثلاثمائة واثنان وأربعون مليونا وخمسمائة ألف دينار 342.500.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الباب رقم 37–15 “الإدارة المركزية – النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الانتخابات الرئاسية .”2019 المادّة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1441 الموافق 3 نوفمبر سنة .2019 عبد القادر بن صالح H مرسوم رئاسي رقم 19–295 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1441 الموافق 7 نوفمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول. إنّ رئيس الدولة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيّما المواد 91–6 و 102 (الفقرة 6) و 143 ( الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 5 – وبمقتضى القانون رقم 18–18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–27 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مائتا مليون دينار 200.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مائتا مليون دينار 200.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1441 الموافق 7 نوفمبر سنة .2019 عبد القادر بن صالح الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) مصالح الوزير الأول الفرع الأول الوزير الأول الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الوزير الأول – تسديد النفقات……………………………………………………… 78.000.000 34-02 الوزير الأول – الأدوات والأثاث…………………………………………………….. 30.000.000 34-03 الوزير الأول – اللوازم………………………………………………………………….. 10.000.000 34-80 الوزير الأول – حظيرة السيارات………………………………………………….. 43.000.000 مجموع القسم الرابع…. 161.000.000
17 ربيع الأول عام 1441 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 14 نوفمبر سنة 2019 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة الاعتمادات المخصصة (دج) 35-01 الوزير الأول – صيانة المباني……………………………………………………… 14.000.000 القسم السابع مجموع القسم الخامس…. 14.000.000 النفقات المختلفة 37-01 الوزير الأول – نفقات مختلفة……………………………………………………… 25.000.000 مجموع القسم السابع…. 25.000.000 مجموع العنوان الثالث…. 200.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول…. 200.000.000 مجموع الفرع الأول… 200.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة………………………………………………… 200.000.000 مرسوم رئاسي رقم 19–296 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1441 الموافق 7 نوفمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل. إنّ رئيس الدولة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المواد 91–6 و 102 (الفقرة 6) و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 18–18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–29 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مليار وتسعمائة وسبعة وعشرون مليونا وثلاثمائة وستة آلاف دينار 1.927.306.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مليار وتسعمائة وسبعة وعشرون مليونا وثلاثمائة وستة آلاف دينار 1.927.306.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الج ري دة الرّسميّة للجمهوريّة الج زائ ريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1441 الموافق 7 نوفمبر سنة .2019 عبد القادر بن صالح
17 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 7 14 نوفمبر سنة 2019 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات……………………………………………… 20.000.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة………………………………………….. 40.000.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار…………………………………………………………. 6.240.000 مجموع القسم الرابع …. 66.240.000 مجموع العنوان الثالث… 66.240.000 مجموع الفرع الجزئي الأول… 66.240.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح القضائية - تسديد النفقات…………………………………………… 500.000.000 34-14 المصالح القضائية - التكاليف الملحقة………………………………………. 300.000.000 مجموع القسم الرابع… 800.000.000 القسم السابع نفقات مختلفة 37-11 المصالح القضائية - نفقات القضاء الجنائي……………………………….. 55.000.000 مجموع القسم السابع… 55.000.000 مجموع العنوان الثالث… 855.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني… 855.000.000
17 ربيع الأول عام 1441 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 14 نوفمبر سنة 2019 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثالث المحاكم الإدارية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-44 المحاكم الإدارية - التكاليف الملحقة………………………………………….. 50.000.000 34-96 المحاكم الإدارية - الإيجار…………………………………………………………. 66.000 مجموع القسم الرابع …. 50.066.000 مجموع العنوان الثالث… 50.066.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث… 50.066.000 مجموع الفرع الأول… 971.306.000 الفرع الثاني المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-03 إعانة لتسيير المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون……………… 168.000.000 مجموع القسم السادس …. 168.000.000 مجموع العنوان الثالث… 168.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول… 168.000.000 الفرع الجزئي الثاني مؤسسات السجون العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-31 مؤسسات السجون - تسديد النفقات………………………………………… 18.000.000 34-32 مؤسسات السجون - الأدوات والأثاث………………………………………… 10.000.000 34-33 مؤسسات السجون - اللوازم…………………………………………………….. 15.000.000 34-34 مؤسسات السجون - التكاليف الملحقة……………………………………… 460.000.000 34-36 مؤسسات السجون - التغذية…………………………………………………….. 200.000.000 34-38 مؤسسات السجون - الأدوات التربوية ومعداتها والأدوات……………. 50.000.000 34-39 مؤسسات السجون - الأدوات الطبية وأدوات النظافة………………….. 35.000.000 مجموع القسم الرابع …. 788.000.000 مجموع العنوان الثالث… 788.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني… 788.000.000 مجموع الفرع الثاني… 956.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة………………………………………………… 1.927.306.000
17 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 14 نوفمبر سنة 2019 م مرسوم تنفيذي رقم 19–297 مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1441 الموافق 10 نوفمبر سنة 2019، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 18–18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–97 المؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–227 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد دفع قدره ثلاثون مليارا ومائة وأحد عشر مليون دينار 30.111.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مليار ومائة وعشرون مليون دينار 1.120.000.000( دج) مقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18–18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة )2019 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد دفع ق دره ثلاثون مليارا ومائة وأحد عشر مليون دينار 30.111.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مليار ومائة وعشرون مليون دينار 1.120.000.000( دج) يقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18–18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة )2019 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 9 المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1441 الموافق 10 نوفمبر سنة .2019 نور الدين بدوي الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- احتياطي لنفقات غير متوقعة 30.111.000 1.120.000 المجموع…………………….. 30.111.000 1.120.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- الفلاحة والري 560.000 1.120.000
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 251.000 -
- دعم النشاط الاقتصادي (مخصصات لفائدة حسابات التخصيص الخاص وتخفيض نسب الفوائد) 29.300.000 - المجموع………………………. 30.111.000 1.120.000 مرسوم تنفيذي رقم 19–298 مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1441 الموافق 10 نوفمبر سنة 2019، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية،
17 ربيع الأول عام 1441 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 18–18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–97 المؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–227 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تلغى من ميزانية سنة 2019 رخصة برنامج قدرها ثمانية وأربعون مليونا وثلاثمائة ألف دينار 48.300.000( دج) مقيّدة في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18–18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة )2019 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : تخصص لميزانية سنة 2019 رخصة برنامج قدرها ثمانية وأربعون مليونا وثلاثمائة ألف دينار 48.300.000( دج) تقيّد في النفقات ذات الطابع النهائي مراسيم مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 18 محرّم عام 1441 الموافق 18 سبتمبر سنة 2019، يتضمنان إنهاء مهام ولاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1441 الموافق 18 سبتمبر سنة 2019، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم ولاة في الولايات الآتية : – ابراهيم أوشان، في ولاية المسيلة، لإحالته على التقاعد، 14 نوفمبر سنة 2019 م (المنصوص عليها في القانون رقم 18–18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة )2019 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1441 الموافق 10 نوفمبر سنة .2019 نور الدين بدوي الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع رخصة البرنامج الملغاة
- احتياطي لنفقات غير متوقّعة 48.300 المجموع…………………….. 48.300 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع رخصة البرنامج المخصصة
- المنشآت القاعدية الاجتماعية الثقافية 48.300 المجموع…………………….. 48.300 فرديّة – حميد بعيش، في ولاية معسكر، – بن عمر بكوش، في ولاية برج بوعريريج، لإحالته على التقاعد، – مولود شريفي، في ولاية وهران، – محمد جمال خنفار، في ولاية البيض، – عيسى بولحية، في ولاية إيليزي.
17 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 14 نوفمبر سنة 2019 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1441 الموافق 18 سبتمبر سنة 2019، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما واليين في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظائف أخرى : – حجري درفوف، في ولاية سكيكدة، – عبد القادر جلاوي، في ولاية ورقلة. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 18 محرّم عام 1441 الموافق 18 سبتمبر سنة 2019، يتضمنان إنهاء مهام كتّاب عامين في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1441 الموافق 18 سبتمبر سنة 2019، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم كتّابا عامين في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – مصطفى أغامير، في ولاية الأغواط، – شيخ لارجا، في ولاية البويرة، – عيسى عروة، في ولاية تلمسان، – الغالي عبد القادر بلحزاجي، في ولاية عنابة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1441 الموافق 18 سبتمبر سنة 2019، تنهى مهام السيّد يوسف بشلاوي، بصفته كاتبا عاما لولاية باتنة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 18 محرّم عام 1441 الموافق 18 سبتمبر سنة 2019، يتضمنان إنهاء مهام ولاة منتدبين لدى والي ولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1441 الموافق 18 سبتمبر سنة 2019، تنهى مهام السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم ولاة منتدبين لدى والي ولاية الجزائر : – محمد قرداح، بسيدي امحمد، لإحالته على التقاعد، – عبد الإله صوفي، بحسين داي، لإحالته على التقاعد، – محمد دحماني، ببراقي، لإحالته على التقاعد، – محمد إسماعيل، بالشراقة، لإحالته على التقاعد، – عمار علي بن ساعد، بزرالدة، – فايزة بونيف، بالدرارية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 11 بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1441 الموافق 18 سبتمبر سنة 2019، تنهى مهام السيّد عمار القواسم، بصفته واليا منتدبا لدى والي ولاية الجزائر بالدار البيضاء، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1441 الموافق 18 سبتمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام والٍ منتدب بالمقاطعة الإدارية بجانت في ولاية إيليزي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1441 الموافق 18 سبتمبر سنة 2019، تنهى مهام السيّد عبد الله قجيبة، بصفته واليا منتدبا بالمقاطعة الإدارية بجانت في ولاية إيليزي. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1441 الموافق 18 سبتمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رئيسي دائرتين في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1441 الموافق 18 سبتمبر سنة 2019، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما رئيسي دائرتين في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظائف أخرى : – سمير نفلة، بدائرة بوسعادة في ولاية المسيلة، – عبد الوهاب زيني، بدائرة عين الصفراء في ولاية النعامة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1441 الموافق 18 سبتمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1441 الموافق 18 سبتمبر سنة 2019، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظائف أخرى : – محمد شوقي هبيتة، في ولاية أم البواقي، – نجية نسيب، في ولاية برج بوعريريج.
17 ربيع الأول عام 1441 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1441 الموافق 18 سبتمبر سنة 2019، يتضمن تعيين ولاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1441 الموافق 18 سبتمبر سنة 2019، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، ولاة في الولايات الآتية : – عيسى عروى، في ولاية سكيكدة، – شيخ لارجا، في ولاية المسيلة، – حجري درفوف، في ولاية معسكر، – أبو بكر الصديق بوستة، في ولاية ورقلة، – عبد القادر جلاوي، في ولاية وهران، – كمال توشن، في ولاية البيض، – مصطفى أغامير، في ولاية إيليزي، – الغالي عبد القادر بلحزاجي، في ولاية برج بوعريريج. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1441 الموافق 18 سبتمبر سنة 2019، يتضمن تعيين ولاة منتدبين لدى والي ولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1441 الموافق 18 سبتمبر سنة 2019، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، ولاة منتدبين لدى والي ولاية الجزائر : – فوزية نعامة، بسيدي امحمد، – اليزيد دلفي، بحسين داي، – عمار القواسم، بدرارية، 14 نوفمبر سنة 2019 م – سمير نفلة، بالدار البيضاء، – شريف بودور، ببراقي، – جمال قاسمية، بالشراقة، – يوسف بشلاوي، بزرالدة. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 18 محرّم عام 1441 الموافق 18 سبتمبر سنة 2019، يتضمنان تعيين ولاة منتدبين بالمقاطعات الإدارية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1441 الموافق 18 سبتمبر سنة 2019، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، ولاة منتدبين بالمقاطعات الإدارية في الولايات الآتية : – مبارك البار، ببوعينان، في ولاية البليدة، – نجية نسيب، بسيدي عبد الله، في ولاية الجزائر، – محمد شوقي هبيتة، بذراع الريش، في ولاية عنابة، – أحسن خالدي، بعلي منجلي، في ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1441 الموافق 18 سبتمبر سنة 2019، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، واليين منتدبين بالمقاطعتين الإداريتين في ولاية إيليزي : – وسيلة بوشاشي، بجانت، – عبد الوهاب زيني، بدبداب. قرارات، مقررات، آراء المجلس الدستوري قرار رقم 24 / ق.م د/ 19 مؤرّخ في 17 صفر عام 1441 الموافق 16 أكتوبر سنة 2019، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني. إنّ المجلس الدستوري، – بناء على الدستور، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 12–03 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لا سيما المادة 6 منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 16–10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم، لا سيما المواد 89 و 105 و 106 منه، – وبمقتضى النظام المؤرّخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري، لا سيما المادة 67 منه، – وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01 /إ.م د/ 17 المؤرّخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017 والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017،
17 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 14 نوفمبر سنة 2019 م – وبعد الاطلاع على التصريح بشغور مقعد النائب أحمد بلوافي، المنتخب في قائمة حزب تجمع أمل الجزائر، الدائرة الانتخابية تامنغست، بسبب الوفاة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 23 سبتمبر سنة 2019، تحت رقم أخ/أر/ 68/2019 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 23 سبتمبر سنة 2019، تحت رقم 174، – وبعد الاطلاع على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017، المعدّة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 11 أبريل سنة 2017، تحت رقم 3402/17 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 11 أبريل سنة 2017، تحت رقم 2، وبعد الاستماع إلى العضو المقرّر، وبعد المداولة، – اعتبارا أنّه بعد تفحص ملف استخلاف النائب المتوفّى أحمد بلوافي، المرفق برسالة التصريح بالشغور، المرسلة من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني والمذكورة أعلاه، تبيّن أن شغور مقعده قد أُثبِت بشهادة الوفاة الصادرة عن بلدية تامنغست بتاريخ 15 سبتمبر سنة 2019، تحت رقم 1209، – واعتبارا أن النائب الذي يتم شغور مقعده بسبب الوفاة يستخلف بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية للمدة المتبقية في العهدة النيابية طبقا لأحكام المادة 105 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم، – واعتبارا أنّه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة والمذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم، – واعتبارا أنّه بعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وعلى قائمة مترشحي حزب تجمع أمل الجزائر بالدائرة الانتخابية تامنغست، المذكورين أعلاه، تبيّن أن المترشح المؤهل لاستخلاف النائب المتوفّى هو مولود عثماني، يقرر ما يأتي: المادة الأولى : يستخلف النائب أحمد بلوافي بالمترشح مولود عثماني. المادة 2 : تبلّغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 13 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشّعبيّة. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 17 صفر عام 1441 الموافق 16 أكتوبر سنة .2019 رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش – محمد حبشي نائبا للرئيس، – سليمة مسراتي، عضوة، – شادية رحاب، عضوة، – إبراهيم بوتخيل، عضوا، – محمد رضا أوسهلة، عضوا، – عبد النور قراوي، عضوا، – خديجة عباد، عضوة، – سماعيل بليط، عضوا، – الهاشمي براهمي، عضوا، – أمحمد عدة جلول، عضوا، – عمر بوراوي، عضوا. وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ذي القعدة سنة 1440 الموافق 17 يوليو عام 2019، يحدد كيفيات التنسيق بين المصلحة الوطنية لحرس السواحل ومصالح الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للجمارك في مجال المراقبة الساحلية البرية. إنّ وزير الدفاع الوطني، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير المالية، – بمقتضى الأمر رقم 66–155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 02–02 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير 2002 والمتعلق بحماية الساحل وتثمينه، – وبمقتضى القانون رقم 12–07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، لا سيما المادة 110 منه،
17 ربيع الأول عام 1441 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 – وبمقتضى المرسوم رقم 71–150 المؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتضمن إحداث مجموعات متنقلة لشرطة الحدود والسير التابعة لمصالح أمن الولايات ومصالح أمن الدائرات، – وبمقتضى المرسوم رقم 83–373 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الذي يحدد سلطات الوالي في ميدان الأمن والمحافظة على النظام العام، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09–143 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن مهام الدرك الوطني وتنظيمه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13–317 المؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد مهام نائب وزير الدفاع الوطني وصلاحياته، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–01 المؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 2 يناير سنة 2017 والمتضمن مهام المصلحة الوطنية لحرس السواحل وتنظيمها، لا سيما المادتين 10 و 11 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11–421 المؤرّخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للجمارك وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–427 المؤرّخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 10 و 11 من المرسوم الرئاسي رقم 17–01 المؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 2 يناير سنة 2017 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات التنسيق بين المصلحة الوطنية لحرس السواحل ومصالح الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للجمارك في مجال المراقبة الساحلية البرية. 14 نوفمبر سنة 2019 م المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا القرار، بما يأتي : منطقة التنسيق للمراقبة الساحلية البرية : الجزء الساحلي التناوبي المغطى والمكشوف بمياه البحر في أعلى وأدنى مستوياتها. من جهة الأرض المغلقة، حدود هذه المنطقة هي تلك المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 12–427 المؤرّخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 والمذكور أعلاه. الوحدات المختصة : – فيما يخص المصلحة الوطنية لحرس السواحل : المجموعات الإقليمية والمحطات البحرية الرئيسية والمحطات البحرية والفرق البحرية وفرق التدخل الساحلي. – بالنسبة لقيادة الدرك الوطني : الوحدات الإقليمية ذات الواجهة البحرية التي تشمل المجموعات الإقليمية والسرايا والفرق الإقليمية. – فيما يخص المديرية العامة للأمن الوطني : المصالح ذوات الواجهة البحرية التي تشمل الأمن الولائي وأمن الدوائر والأمن الحضري وشرطة الحدود وأي مصلحة أخرى مختصة. – فيما يخص المديرية العامة للجمارك : المفتشيات الرئيسية وفرق الجمارك ذات الواجهة البحرية وكذا أي مصلحة أخرى مختصة. المادة 3 : تعمل المصالح التابعة للمصلحة الوطنية لحرس السواحل وقيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للجمارك، بصفة مشتركة، من أجل المراقبة الساحلية البرية. المادة 4 : يتم التنسيق بين مختلف المصالح المذكورة في المادة 2 أعلاه، عن طريق تبادل المعلومات والقيام بدوريات برية مشتركة وعند الاقتضاء، عن طريق وضع نقاط متنقلة للحراسة والمراقبة على مستوى المنطقة الساحلية البرية. المادة 5 : يشرع الأفراد المؤهلون التابعون للمصالح المعنية، الذين يعاينون أثناء تنفيذ الدوريات المشتركة مخالفات، بتوقيف مرتكبيها وحجز الأشياء التي لها علاقة مباشرة بالأفعال المعاينة ويحررون محضرا بذلك طبقا للتشريع المعمول به. المادة 6 : يجب أن يتم تبادل المعلومات بالأولوية وبجميع الوسائل المناسبة، لا سيما إذا تعلقت هذه المعلومات بالأعمال التخريبية والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والنشاطات غير الشرعية والإيذائية والجريمة المنظمة ومخططات الاعتداء على أهداف في البحر انطلاقا من المنطقة البرية أو على الأرض انطلاقا من منطقة بحرية وكذا الاستعمال غير الشرعي للمناطق البحرية والبرية كطرق للمواصلات.
17 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 14 نوفمبر سنة 2019 م المادة 7 : زيادة على مجالات تبادل المعلومات المذكورة في المادة السابقة، تتبادل المصالح المذكورة في المادة 2 أعلاه المعلومات المتعلقة خصوصا، بما يأتي : – التحضير أو محاولات الهجرة أو الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر، – عمليات الإبحار أو الرسوّ غير الشرعي للأشخاص و/أو السلع قرب شواطئ البحر، – التفريغ والشحن غير الشرعي للمنتجات ووسائل الصيد البحري المحظورة، – الإضرار بالأملاك العمومية البحرية الطبيعية، بما في ذلك الاستخراج غير الشرعي للرمل والحصى والمواد المعدنية، – العثور على الحطامات البحرية الجانحة في الساحل، – مصادر تلوث المحيط البحري من الأرض، – الإخلال بالنظام العام على مستوى المناطق البحرية المخصصة للاستجمام، وخاصة استعمال القوارب والآليات البحرية والوسائل الأخرى المحظورة. المادة 8 : في إطار تنفيذ أحكام هذا القرار، تعقد اجتماعات دورية تنسيقية على المستوى المحلي والجهوي والمركزي، تضم مسؤولي المصالح المعنية التابعة للمصلحة الوطنية لحرس السواحل والمصالح الأخرى المذكورة في المادة 2 أعلاه. المادة 9 : تعقد اجتماعات دورية على المستوى المحلي، لتقييم التنسيق تحت رئاسة الوالي المختص إقليميا الذي يمكنه الاستعانة بأي شخص من شأنه تقديم مساهمته في الأشغال. تطرح المسائل الأمنية الخاصة بكل ولاية ذات واجهة بحرية والتي يتم تحديدها وتقييمها واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجتها. تدوّن نتائج اجتماعات التقييم في محاضر. المادة 10 : تعقد اجتماعات على المستوى الجهوي، كل ثلاثة (3) أشهر، تضم ممثلي المصالح المعنية بالتنسيق، وذلك بحضور ممثلي الولاة المختصين إقليميا. تنظم هذه الاجتماعات بصفة متناوبة على مستوى كل مصلحة معنية. ويرأس الاجتماع رئيس الهيئة المنظمة. تهدف الاجتماعات إلى التقييم الدوري للتنسيق في مجال المراقبة الساحلية واعتماد الاقتراحات التي تمكن من المساهمة في تحسين العمليات المشتركة. يمكن عقد اجتماعات استثنائية بمبادرة من أحد ممثلي الهيئات المعنية بالتنسيق. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 15 تدوّن نتائج اجتماعات تقييم التنسيق في محاضر ترسل إلى السلطات التسلسلية لكل هيئة مرفقة بالاقتراحات المناسبة. المادة 11 : يعقد اجتماع سنوي على المستوى المركزي، لتقييم التنسيق واقتراح، عند الاقتضاء، تدابير جديدة عند نهاية كل سنة بطريقة متناوبة، داخل كل هيئة قيادة. ويرأس الاجتماع رئيس الهيئة المنظمة. يحضر هذا الاجتماع ممثلون عن وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزارة المالية. يتم تقييم التنسيق على أساس استغلال الحصائل وتقارير نشاطات التنسيق الإقليمية في مجال المراقبة الساحلية البرية. يمكن، عند الضرورة، عقد اجتماعات استثنائية. تدوّن نتائج الاجتماعات السنوية والاستثنائية للتنسيق في محاضر. المادة 12 : تحدد أحكام خاصة، لا سيما فيما يتعلق بالتنسيق الميداني والعملياتي، بموجب تعليمات وزارية مشتركة. المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة .2019 وزير المالية وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية محمد لوكال صلاح الدين دحمون عن وزير الدفاع الوطني نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد ڤايد صالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 22 صفر عام 1441 الموافق 21 أكتوبر سنة 2019، يتضمن اعتماد الحزب السياسي المسمّى “حزب صوت الشعب”. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
17 ربيع الأول عام 1441 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 – بمقتضى القانون العضوي رقم 12–04 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالأحزاب السياسية، لا سيما المواد 27 و 28 و 29 و 30 و 31 و 32 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبناء على القرار المؤرّخ في 10 أبريل سنة 2019 والمتضمن الترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي المسمّى “حزب صوت الشعب”، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يُعتمد الحزب السياسي المسمى “حزب صوت الشعب” الكائن مقره ب 73“، نهج بن بوالعيد (البليدة)”. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 صفر عام 1441 الموافق 21 أكتوبر سنة .2019 صلاح الدين دحمون وزارة الطاقة قرار مؤرّخ في 23 محرّم عام 1441 الموافق 23 سبتمبر سنة 2019، يحدد القواعد التقنية للتوصيل وقواعد التحكم في المنظومة الكهربائية. إنّ وزير الطاقة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06–429 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدّد دفتر الشروط المتعلق بحقوق وواجبات منتج الكهرباء، 14 نوفمبر سنة 2019 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06–430 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدّد القواعد التقنية لتصميم شبكة نقل الكهرباء واستغلالها وصيانتها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–293 المؤرّخ في 14 رمضان عام 1428 الموافق 26 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات التموين واستخدام الغير لشبكات نقل وتوزيع الكهرباء والغاز، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10–95 المؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1431 الموافق 17 مارس سنة 2010 الذي يحدّد القواعد الاقتصادية لمستحقات الربط بالشبكات والنشاطات الأخرى الضرورية لتلبية طلبات تموين الزبائن بالكهرباء والغاز، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10–138 المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010 الذي يحدّد القواعد التقنية لتصميم واستغلال وصيانة شبكات توزيع الكهرباء والغاز، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15–302 المؤرّخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة، المعدّل، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 14 صفر عام 1429 الموافق 21 فبراير سنة 2008 الذي يحدّد القواعد التقنية للتوصيل بشبكة نقل الكهرباء وقواعد التحكم في المنظومة الكهربائية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 07–293 المؤرّخ في 14 رمضان عام 1428 الموافق 26 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات التموين واستخدام الغير لشبكات نقل وتوزيع الكهرباء والغاز، يهدف هذا القرار إلى تحديد القواعد التقنية للتوصيل وقواعد التحكم في المنظومة الكهربائية. المادة 2 : تلحق القواعد التقنية للتوصيل بالشبكة الكهربائية وقواعد التحكم في المنظومة الكهربائية بأصل هذا القرار. وتنشر هذه القواعد من طرف المصالح المختصة للوزارة المكلّفة بالطاقة. المادة 3 : تطبق أحكام القواعد المذكورة أعلاه، على : أ) متعامل المنظومة الكهربائية، ب) مسيّر شبكة نقل الكهرباء، ج) متعامل السوق،
17 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 14 نوفمبر سنة 2019 م د) مستعملي شبكة نقل الكهرباء (المنتجين والموزعين والزبائن)، ه) الوكلاء التجاريين، و) المنتجين الموصولين بشبكة توزيع الكهرباء. المادة 4 : يضمن متابعة وتحيين القواعد التقنية للتوصيل بالشبكة الكهربائية وقواعد التحكم في المنظومة الكهربائية، لجنة دائمة تكلّف بما يأتي : أ) تحيين القواعد، ب) استلام طلبات مراجعة القواعد، ج) دراسة اقتراحات تعديل القواعد. تعتمد اللّجنة الدائمة قانونها الداخلي الذي يحدّد ميدان عملها وتشكيلها وقواعد سيرها. المادة 5 : تتكون اللجنة الدائمة من : – المدير العام للكهرباء والغاز والطاقات الجديدة والمتجددة ومدير الكهرباء والغاز ومدير الطاقات الجديدة والمتجددة والفعالية الطاقوية، ممثلين للوزارة المكلّفة بالطاقة، – عضوين (2) يمثلان لجنة ضبط الكهرباء والغاز، – عضوين (2) يمثلان متعامل المنظومة الكهربائية، – عضو (1) يمثل متعامل السوق، – عضو (1) يمثل مسيّر شبكة نقل الكهرباء، – عضوين (2) يمثلان منتجي الكهرباء، من بينهما ممثل للمنتجين المستقلين، – عضوين (2) يمثلان موزعي الكهرباء. يرأس اللّجنة الدائمة المدير العام للكهرباء والغاز والطاقات الجديدة والمتجددة، ويقوم بالأمانة متعامل المنظومة الكهربائية. تستطيع اللّجنة الدائمة أن تنصّب مجموعات عمل ذات كفاءة حسب النقاط المطروحة للمعالجة. وتمارس هذه المجموعات مهامها تحت سلطة اللّجنة الدائمة التي تعد الوحيدة المؤهلة لاقتراح تعديلات تدخل على القواعد التقنية للتوصيل وقواعد التحكم في المنظومة الكهربائية، بناء على أشغال تعرضها المجموعات المعنية ذات الكفاءة. المادة 6 : يجب أن يبلّغ كل طلب مراجعة أو تكميل للقواعد التقنية للتوصيل بالشبكة الكهربائية وقواعد التحكم في المنظومة الكهربائية، يرد من أي متعامل، إلى أمانة اللّجنة الدائمة التي يمكنها، بعد دراسة، أن تقترح تعديلات على هذه القواعد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 17 المادة 7 : يرسل كل طلب توضيح و/أو تأويل للقواعد التي يحددها هذا القرار، إلى لجنة ضبط الكهرباء والغاز. المادة 8 : إذا لاحظ متعامل أنّه غير قادر أو يكون غير قادر على التقيّد بحكم من أحكام القواعد، فإنّه يجب عليه أن يعلم لجنة ضبط الكهرباء والغاز بذلك، وأن يعرض عليها طلب ترخيص، تُرسل نسخة منه إلى متعامل المنظومة الكهربائية. ويُمنح هذا الترخيص المحتمل من طرف الوزير المكلّف بالطاقة، بعد رأي لجنة ضبط الكهرباء والغاز. يجب أن يحتوي الطلب على الخصوص على ما يأتي : – تعيين الحكم أو المنشآت و/أو الأجهزة التي طلب من أجلها الترخيص، مع توضيح طبيعة نقص المطابقة، – التاريخ المتوقّع للمطابقة. يجب أن يحتوي الترخيص على الخصوص على ما يأتي : – تعيين الحكم الذي من أجله مُنح الترخيص، – تعيين الحكم أو المنشآت و/أو الأجهزة المعنية بتطبيق الترخيص، – سبب نقص المطابقة، – التدابير البديلة المحتملة، – مدة صلاحية الترخيص. يعفى المتعامل المعني طيلة مدة الترخيص من واجب التقيّد بتطبيق أحكام القواعد التي مُنح الترخيص من أجلها. غير أنّه يجب عليه أن يتقيّد بجميع التدابير البديلة المحتملة الموضحة في هذا الترخيص. المادة 9 : في حالة ما إذا تطلبت وضعية لم تتطرق لها أحكام قواعد التحكم، مقررا فوريا، وجب على مسيّر الشبكة الكهربائية المعنيّة اتخاذ التدابير الضرورية مع احترام سلامة واستمرارية سير المنظومة الكهربائية. ويجب عليه أن يُعلم لجنة ضبط الكهرباء والغاز بذلك، ويراسل اللّجنة الدائمة، خلال الأسبوع الموالي على أكثر تقدير. المادة 10 : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 14 صفر عام 1429 الموافق 21 فبراير سنة 2008 الذي يحدّد القواعد التقنية للتوصيل بشبكة نقل الكهرباء وقواعد التحكم في المنظومة الكهربائية. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 محرّم عام 1441 الموافق 23 سبتمبر سنة .2019 محمد عرقاب
17 ربيع الأول عام 1441 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 محرم عام 1441 الموافق 28 سبتمبر سنة 2019، يحدد مدوّنة الإيرادات والنفقات المقيّدة في حساب التخصيص الخاص رقم 091–302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل”. إنّ وزير المالية، ووزير التكوين والتعليم المهنيين، – بمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 90–21 المؤرّخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 97–02 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 99–11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 06–24 المؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 12–12 المؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013، – وبمقتضى القانون رقم 17–11 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 129 منه، – وبمقتضى القانون رقم 18–10 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 الذي يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، 14 نوفمبر سنة 2019 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–149 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق المادتين 55 و 56 من القانون رقم 97–02 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 والمتعلقتين على التوالي، برسم التكوين المهني المتواصل ورسم التمهين، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–355 المؤرّخ في 20 رجب عام 1419 الموافق 10 نوفمبر سنة 1998 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل وتنظيمه وسيره، – وبمقتضي المرسوم التنفيذي رقم 03–87 المؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–222 المؤرّخ في 14 محرّم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 091–302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل”، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 رجب عام 1438 الموافق 9 أبريل سنة 2017 الذي يحدد مدوّنة الإيرادات والنفقات المقيّدة في حساب التخصيص الخاص رقم 091–302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل”، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 18–222 المؤرّخ في 14 محرّم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 091–302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل”، يهدف هذا القرار إلى تحديد مدوّنة الإيرادات والنفقات المقيّدة في حساب التخصيص الخاص رقم 091–302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل”. المادة 2 : يقيّد هذا الحساب الإيرادات الآتية : – المساهمة المحتملة للدولة و/أو الجماعات الإقليمية، – عائدات رسم التكوين عن طريق التمهين، – عائدات رسم التكوين المهني المتواصل، – الحصص المحصلة من الصناديق الأخرى، – الهبات والوصايا.
17 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 19 14 نوفمبر سنة 2019 م المادة 3 : تحدد النفقات المرتبطة بتطوير نشاطات التكوين المهني عن طريق التمهين والتكوين المهني المتواصل، في الملحق بهذا القرار. المادة 4 : يلغى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 رجب عام 1438 الموافق 9 أبريل سنة 2017 الذي يحدد مدوّنة الإيرادات والنفقات المقيّدة في حساب التخصيص الخاص رقم 091–302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل”. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجّمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 محرّم عام 1441 الموافق 28 سبتمبر سنة .2019 وزير المالية وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد لوكال بلخير دادة موسى الملحق النفقات المرتبطة بتطوير نشاطات التكوين المهني عن طريق التمهين والتكوين المهني المتواصل الرقم 1 النفقات المرتبطة بأدلة ودفاتر وعقود العنوان التمهين : – تصميم وإنجاز وترجمة واستنساخ ونشر أدلة ودفاتر وعقود التمهين. النفقات المرتبطة بمخطط الاتصال وترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل : – تصميم وإنجاز ونشر الأفلام السمعية والبصرية ودعائم الإعلام الإشهارية والتحسيسية والتعميمية
المرتبطة بتطوير التمهين والتكوين المهني المتواصل، – مصاريف تنظيم حملات الإعلام التي تهدف إلى ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل. 3 النفقات المرتبطة بشبه الرواتب الممنوحة للمتمهنين المنصّبين على مستوى المؤسسات : – التكفل بشبه الرواتب الممنوحة للمتمهنين المنصّبين على مستوى المؤسسات. النفقات المرتبطة بتكاليف سير الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المهني المتواصل :
– سير الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المهني المتواصل وفروعه. النفقات المرتبطة بالتكفل بنشاطات التكوين المهني المتواصل وعن طريق التمهين وتحسين المستوى للموارد البشرية للهيئات المستخدمة : – تكوين وتحسين المستوى وتطوير الكفاءات للموارد البشرية للمؤسسات وكذا التكوين البيداغوجي
لمعلمي التمهين والحرفيين، – مصاريف تنظيم التكوين وتحسين المستوى ( الدعائم البيداغوجية والأدوات واللوازم والتوثيق وإيجار القاعات البيداغوجية والإطعام).
17 ربيع الأول عام 1441 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 14 نوفمبر سنة 2019 م الملحق (تابع) الرقم العنوان النفقات المرتبطة بالمساعدة التقنية والبيداغوجية والتزود بالوثائق المرتبطة بالموارد البشرية للتمهين والتكوين المهني المتواصل : – تصميم واستنساخ وترجمة البرامج والمرجعيات وأدلة ووثائق الدعم،
– تصميم وإنجاز ونشر الدعائم التقنية والبيداغوجية والأفلام السمعية البصرية البيداغوجية، – إبرام الاشتراكات في مختلف المطبوعات واقتناء الكتب والوثائق التقنية والبيداغوجية والمجلات المتخصصة، – اقتناء الأرضيات والبرمجيات البيداغوجية. النفقات المرتبطة بالدراسات والبحوث وتقويمات التمهين والتكوين المهني المتواصل :
– مصاريف الدراسات والبحوث والتحقيقات التي تهدف لتطوير التمهين والتكوين المهني المتواصل، – مصاريف الدراسات المتضمنة تقييم برامج التكوين الموضوعة حيّز التنفيذ وتكاليف التكوين. النفقات المرتبطة باقتناء الأدوات الأساسية لفائدة المتمهنين والتكفل بجوائز التشجيع المرتبطة بتطوير التمهين والتكوين المهني المتواصل : – اقتناء المعدات الأساسية لفائدة المتمهنين، حيث تحدد القائمة وكيفيات المنح والتنازل بموجب قرار
من الوزير المكلّف بالتكوين والتعليم المهنيين، – اقتناء الجوائز التشجيعية لفائدة المتفوقين في التمهين والتكوين المهني المتواصل، حيث تحدد طبيعة وكيفيات المنح بموجب قرار من الوزير المكلّف بالتكوين والتعليم المهنيين. النفقات المرتبطة بتنظيم الملتقيات والأيام الدراسية والندوات والمحاضرات الهادفة إلى تطوير التمهين والتكوين المهني المتواصل :
– النفقات المرتبطة بتنظيم الملتقيات والأيام الدراسية والندوات والمحاضرات (التجهيزات واللوازم المكتبية والإطعام والإيواء وإيجار المحلات). النفقات المرتبطة بالمصاريف المخصصة من معلمي التمهين والمعلمين الحرفيين المرتبطة 10 بالتكوين على مستوى المؤسسات : – المصاريف المخصصة من معلمي التمهين والمعلمين الحرفيين على مستوى المؤسسات.
17 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 14 نوفمبر سنة 2019 م قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 محرّم عام 1441 الموافق 28 سبتمبر سنة 2019، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 091–302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل”. إنّ وزير المالية، ووزير التكوين والتعليم المهنيين، – بمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 90–21 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 97–02 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 98–08 المؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1998، – وبمقتضى القانون رقم 99–11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 06–24 المؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 12–12 المؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013، – وبمقتضى القانون رقم 17–11 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 129 منه، – وبمقتضى القانون رقم 18–10 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 الذي يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 21 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–149 المؤرّخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق المادتين 55 و 56 من القانون رقم 97–02 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 والمتعلقتين، على التوالي، برسم التكوين المهني المتواصل ورسم التمهين، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–355 المؤرّخ في 20 رجب عام 1419 الموافق 10 نوفمبر سنة 1998 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل وتنظيمه وسيره، – وبمقتضي المرسوم التنفيذي رقم 03–87 المؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–222 المؤرّخ في 14 محرم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 091–302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل”، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 رجب عام 1438 الموافق 9 أبريل سنة 2017 الذي يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 091–302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل”، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 محرّم عام 1441 الموافق 28 سبتمبر سنة 2019 الذي يحدد مدوّنة الإيرادات والنفقات المقيّدة في حساب التخصيص الخاص رقم 091–302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل”، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 18–222 المؤرّخ في 14 محرّم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 091–302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل”، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 091–302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل”.
17 ربيع الأول عام 1441 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 المادة 2 : يسيّر الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل الموارد المالية الناتجة من حساب التخصيص الخاص المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 محرّم عام 1441 الموافق 28 سبتمبر سنة 2019 الذي يحدد مدوّنة الإيرادات والنفقات المقيّدة في حساب التخصيص الخاص رقم 091–302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل”، المادة 3 : يلزم مديرو التكوين والتعليم المهنيين بالولايات بإرسال وضعية سداسية، تبيّن الهيئات المستخدمة التي أودعت طلب شهادة إثبات مجهود التكوين المهني، وكذا المبالغ الواجب عليها تسديدها إلى مديري الضرائب بالولايات والصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل. المادة 4 : يلزم مدير الضرائب بالولاية، بإرسال الوضعية المتعلقة بالسنة الفارطة والمتضمنة قائمة الهيئات المستخدمة التي قامت بدفع رسمَي التكوين المهني، إلى الوزير المكلّف بالمالية، ومدير التكوين والتعليم المهنيين بالولاية والصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل، وذلك قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية. المادة 5 : يعدّ الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين برنامج نشاط سنوي، يتضمن الموارد المالية الناتجة عن حساب التخصيص الخاص رقم 091–302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل”. المادة 6 : يخضع كل طلب منح اعتمادات من حساب التخصيص الخاص لفائدة الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل، لموافقة الوزير المكلّف بالتكوين والتعليم المهنيين. المادة 7 : لا تستعمل الاعتمادات الموضوعة تحت تصرف الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل إلاّ للغايات التي خصصت من أجلها. المادة 8 : يضمن الوزير المكلّف بالمالية والوزير المكلّف بالتكوين والتعليم المهنيين، متابعة ومراقبة استعمال الاعتمادات الموضوعة تحت تصرف الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل. المادة 9 : يعد أمين الخزينة الرئيسي وضعية شهرية لحساب التخصيص الخاص، تبيّن الإيرادات والنفقات 14 نوفمبر سنة 2019 م المسجلة وكذا الأرصدة الموجودة، ويقوم بإرسالها إلى الوزير المكلّف بالمالية والوزير المكلّف بالتكوين والتعليم المهنيين. المادة 10 : يعد الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل في نهاية كل سنة مالية، حصيلة النفقات التي ترسل إلى الوزير المكلّف بالمالية والوزير المكلّف بالتكوين والتعليم المهنيين . المادة 11 : يخضع حساب التخصيص الخاص رقم 091–302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل” لمراقبة هيئات الدولة، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 12 : تنشأ لدى الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، لجنة متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 091–302 والذي عنوانه “صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل”. تكلّف اللجنة بإرسال تقرير إلى الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، يتضمن المعلومات الآتية : – وضعية شاملة لحساب التخصيص الخاص رقم 091–302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل”، – وضعية الرسوم المحصلة بعنوان سنة ن– 1، – وضعية استهلاك الاعتمادات بعنوان سنة ن– 1، – وضعية حساب التخصيص الخاص رقم 091–302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل” للسنة ن– .1 تحدد تشكيلة اللجنة ومهامها وكذا سيرها بموجب مقرر من الوزير المكلّف بالتكوين والتعليم المهنيين. المادة 13 : يلغى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 رجب عام 1438 الموافق 9 أبريل سنة 2017 الذي يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 091–302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل”. المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجّمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 28 محرّم عام 1441 الموافق 28 سبتمبر سنة .2019 وزير المالية وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد لوكال بلخير دادة موسى
17 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 14 نوفمبر سنة 2019 م وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1440 الموافق 8 غشت سنة 2019، يتضمن فتح شعبة “فنون العرض”، تخصصي “إخراج“ و”نقد مسرحي” وشعبة “فنون بصرية”، تخصص “إدارة التصوير”، ميدان “فنون” ويحدد كيفيات التقييم والتدرج والتوجيه لنيل شهادة الماستر المهنية بالمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري. إنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزيرة الثقافة، – بمقتضى القانون رقم 99–05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04–98 المؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أوّل أبريل سنة 2004 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للفنون المسرحية إلى معهد عال لمهن فنون العرض والسمعي البصري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05–79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–265 المؤرّخ في 17 شعبان عام 1429 الموافق 19 غشت سنة 2008 والمتضمن نظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس وشهادة الماستر وشهادة الدكتوراه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13–77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–263 المؤرّخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 2 محرّم عام 1428 الموافق 21 يناير سنة 2007 والمتضمن إنشاء اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة الثقافة وتشكيلها وتنظيمها وعملها، المتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 23 – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 22 شوّال عام 1437 الموافق 27 يوليو سنة 2016 والمتضمن فتح شعبة “فنون العرض”، تخصصي “فن الممثل” و“نقد مسرحي” وشعبة “فنون بصرية”، تخصص “التقاط الصورة”، ميدان “فنون” والذي يحدد شروط الالتحاق وشروط التوجيه وإعادة التوجيه ومحتوى البرامج ومدة الدراسة ونظامها وتشكيل لجان الامتحانات لنيل شهادة الليسانس المهنية بالمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري، المتمّم، – وبناء على رأي اللجنة الوطنية للتأهيل خلال دورتها المنعقدة في 20 يونيو سنة 2018، – وبناء على رأي اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية البيداغوجية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة الثقافة خلال دورتها المنعقدة في 25 أكتوبر سنة 2018، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 18–263 المؤرّخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها، يهدف هذا القرار إلى فتح شعبة “فنون العرض”، تخصصي “إخراج“ و”نقد مسرحي”، وشعبة “فنون بصرية”، تخصص “إدارة التصوير”، ميدان “فنون” وتحديد كيفيات التقييم والتدرج والتوجيه لنيل شهادة الماستر المهنية بالمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري، ابتداء من السنة الجامعية 2019 – .2020 المادة 2 : تحدد البرامج البيداغوجية للشعب والتخصصات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلّف بالتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المكلّف بالثقافة. المادة 3 : يتم الالتحاق بالمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري لنيل شهادة الماستر المهنية، عن طريق مسابقة. وتتمثل المسابقة في اختبار أمام لجنة تحكيم. ينبغي على المترشحين لمسابقة الالتحاق بالمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري، أن يكونوا : – حائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي أو شهادة أجنبية معادلة لها : . بالنسبة لشعبة “فنون العرض” : جميع شعب البكالوريا، . بالنسبة لشعبة “الفنون البصرية”، شعب : العلوم التجريبية والرياضيات والتقني الرياضي، فرع هندسة كهربائية.
17 ربيع الأول عام 1441 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 – حائزين شهادة ليسانس (ل م د) أو ليسانس نظام كلاسيكي : أ. بالنسبة لشعبة “فنون العرض”، تخصص “إخراج” : – شهادة الدراسات العليا في الفنون الدرامية، تخصصات “إخراج” و”تمثيل” و“سينوغرافيا” و”نقد مسرحي”، – شهادة ليسانس في “فنون العرض”، تخصصي “فن الممثل” و”نقد مسرحي”، – شهادة ليسانس في “الفنون”، تخصص “فنون العرض”، – شهادة ليسانس في اللغة والأدب العربي، تخصصي “دراسات أدبية” و”دراسات نقدية”. ب. بالنسبة لشعبة “فنون العرض”، تخصص “نقد مسرحي” : – شهادة الدراسات العليا في “الفنون الدرامية”، تخصصي “نقد مسرحي” و“إخراج”، – شهادة ليسانس في “فنون العرض”، تخصصي “نقد مسرحي” و“فن الممثل”، – شهادة الدراسات العليا الفنية في الفنون الجميلة، تخصصي “تصميم تهيئة” و“رسم”، – شهادة الدراسات العليا في الموسيقى، – شهادة ليسانس في الموسيقى، – شهادة ليسانس في “الفنون”، تخصص “ فنون العرض”، – شهادة ليسانس في اللغات والثقافات الأمازيغية، تخصص “لغة وأدب”، – شهادة ليسانس في “اللغات والأدب العربي”، تخصصي “دراسات أدبية” و”دراسات نقدية”، – شهادة ليسانس في “الآداب واللغات الأجنبية”، تخصص “لغة فرنسية”، – شهادة ليسانس في “العلوم الإنسانية والاجتماعية”، تخصص “علوم الاجتماع”، فرع “علم الاجتماع”، – شهادة ليسانس في “علم الاجتماع”، تخصصي “علم الاجتماع الثقافي”، و”علم الاجتماع التربوي”. ج. بالنسبة لشعبة “فنون بصرية”، تخصص “إدارة التصوير” : – شهادة ليسانس في الفنون البصرية، تخصص “التقاط الصورة”، – شهادة ليسانس في الفنون البصرية، 14 نوفمبر سنة 2019 م – شهادة ليسانس في “علوم الإعلام والاتصال”، تخصص “سمعي بصري”. المادة 4 : يتم إعلان تاريخ المسابقة المذكورة في المادة 3 أعلاه، عن طريق موقع الواب للمعهد وعن طريق الصحافة والملصقات أو بأي وسيلة أخرى ملائمة. المادة 5 : تنظم مسابقة الالتحاق بالمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري من قبل لجنة. تتولى اللجنة على الخصوص، المهام الآتية : – تدرس مطابقة ملفات الترشح للمسابقة، – تعد قائمة المترشحين، – تعد أيضا، بناء على محضر مداولات لجنة المسابقة، قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الترتيب الاستحقاقي. المادة 6 : تتشكل اللجنة من : – مدير المعهد، رئيسا، – نائب مدير الشؤون البيداغوجية للمعهد، عضوا، – أستاذ دائم من مصف الأستاذية، عضوا، – ممثل وزارة الثقافة، عضوا، – ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عضوا. المادة 7 : كيفيات تقييم وتدرج وتوجيه وإعادة توجيه الطلبة هي نفسها المعمول بها في مؤسسات التعليم والتكوين العاليين التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. غير أنّ أرصدة وحدات التعليم الأساسية وأعمال الورشات غير قابلة لا للتعويض ولا للتحويل. المادة 8 : يكلف المدير العام للتعليم والتّكوين العاليين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومدير الإدارة والوسائل بوزارة الثقافة ومدير المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا القرار. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجّمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1440 الموافق 8 غشت سنة .2019 وزير التعليم العالي وزيرة الثقافة والبحث العلمي الطيب بوزيد مريم مرداسي
17 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 14 نوفمبر سنة 2019 م وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 9 محرّم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019، يحدد التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. إنّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92–07 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 7 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97–424 المؤرّخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 الذي يحدد الشروط التطبيقية للباب الخامس من القانون رقم 83–13 المؤرّخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05–69 المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 الذي يحدد أشكال الأعمال الصحية والاجتماعية لهيئات الضمان الاجتماعي، – و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–124 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1418 الموافق 11 مارس سنة 1998 والمتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، المعدّل والمتمّم، يقرر ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 92–07 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 25 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، الذي يدعى في صلب النص “الصندوق”. المادة 2 : يضمّ الصندوق، في إطار المهمة التي تخوّلها له أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92–07 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، زيادة على المصالح المركزية للمديرية العامة، وكالات ولائية ومراكز الدفع للبلديات وملحقات المؤسسة أو الإدارة، وكذا مؤسسات. الفصل الثاني المديرية العامة المادة 3 : تحت سلطة المدير العام، الذي يساعده المدير العام المساعد والمدراء المركزيون والمكلفون بالدراسات والتلخيص ومسؤولو الخلايا، تضم المديرية العامة الهياكل الآتية : – مديرية الأداءات، – مديرية التحصيل ومنازعات التحصيل، – مديرية المراقبة الطبية، – مديرية الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية، – مديرية النشاط الصحي والاجتماعي، – مديرية العمليات المالية، – مديرية العصرنة وأنظمة الإعلام، – مديرية الموارد البشرية، – مديرية الدراسات والإحصائيات والتنظيم، – مديرية الإنجازات والتجهيزات والوسائل العامة، – مديرية المفتشية العامة، – خلية التعاقد، – خلية الإصغاء الاجتماعي والإعلام والاتصال، – خلية المنازعات والشؤون القانونية، – خلية التدقيق ومراقبة التسيير، – خلية اليقظة الاستراتيجية، – خلية الأمن الداخلي، – أمانة اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة، – أمانة مجلس الإدارة. المادة 4 : تتولّى مديرية الأداءات ما يأتي :
17 ربيع الأول عام 1441 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 – تنظيم ومتابعة تسيير أداءات التأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والأمراض المهنية والأداءات العائلية، – دفع، لحساب الهيئات الأخرى التابعة للضمان الاجتماعي، الأداءات في إطار الاتفاقيات، – ضمان سير لجنة المساعدة والإسعاف وتسيير صندوق المساعدة والإسعاف، المنصوص عليهما في المادة 90 من القانون رقم 83–11 المؤرّخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، – إبرام الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 60 من القانون رقم 83–11 المؤرّخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – السهر على تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات الثنائية الخاصة بالضمان الاجتماعي، والقيام بتصفية الحسابات الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقيات، – تحسين نوعية الأداءات الاجتماعية المقدمة، – الأمر بدفع الفواتير لفائدة مؤسسات العلاج بالخارج في الإطار التعاقدي. وتضم خمس (5) مديريات فرعية : – المديرية الفرعية للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والأمراض المهنية، – المديرية الفرعية للدفع من قبل الغير، – المديرية الفرعية للمنح العائلية، – المديرية الفرعية لتحسين نوعية خدمة الأداءات، – المديرية الفرعية للعلاقات الدولية. المادة 5 : تتولى مديرية التحصيل ومنازعات التحصيل ما يأتي : – قيد المستخدمين، – قيد العمال الأجراء المنتسبين للضمان الاجتماعي، – مسك وتحيين مختلف بطاقيات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، – تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي الموجهة لتمويل الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء، – المنازعات المتعلقة بتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي، – مراقبة مدى تنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتق المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، 14 نوفمبر سنة 2019 م – وضع الأموال الضرورية لدفع الأداءات وتكاليف السير تحت تصرف كل صندوق للضمان الاجتماعي في حدود الأقساط المحددة، – إعلام المكلّفين بحقوقهم وواجباتهم المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، – المساهمة في الأعمال التي تقوم بها السلطات المختصة في مجال مكافحة العمل غير الرّسمي والتهرب في مجال الضمان الاجتماعي، وتطوير نشاطات التعاون الإداري، – المساهمة مع كل الإدارات والهيئات المعنية في النشاطات والتدابير المقررة من قبل السلطات العمومية في مجال تبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية في العلاقات مع المواطنين. وتضم خمس (5) مديريات فرعية : – المديرية الفرعية للترقيم، – المديرية الفرعية لتحصيل الاشتراكات، – المديرية الفرعية لمراقبة المستخدمين، – المديرية الفرعية لمنازعات التحصيل، – المديرية الفرعية للتنسيق والسند العملياتي. المادة 6 : تتولّى مديرية المراقبة الطبية التي يديرها طبيب، ما يأتي : – القيام بدور المستشار الطبي لدى المديرية العامة، – تنظيم المراقبة الطبية وتوحيد نمطها وتنسيق أعمالها، – المشاركة، في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، في كل دراسة أو أشغال في اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 08–08 المؤرّخ في 11 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، – القيام بأي دراسة تتعلق بما يأتي :
- مقياس العجز عن العمل،
- المشاركة وإبداء الرأي واقتراحات حول القائمة العامة للأعمال المهنية وقائمة المواد الصيدلانية القابلة للتعويض المنصوص عليها في المادتين 59 و 62 من القانون رقم 83–11 المؤرّخ ف ي 2 ي ولي و سنة 1983 والمتع لق بالتأمينات الاجتماعية،
- الأجهزة والأعضاء الاصطناعية،
17 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 14 نوفمبر سنة 2019 م
- جداول الأمراض المهنية المنصوص عليها في المادة 64 من القانون رقم 83–13 المؤرّخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدّل والمتمّم،
- الأمراض طويلة المدى والأمراض التي تمنح الحق في الأداءات العينية بنسبة 100 .% – تطوير النشاطات التشاورية مع ممتهني الصحة على أساس المراجع المتفق عليها من أجل ممارسة طبية جيدة، – ضمان التكفل بالمؤمّن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم لدى هياكل ومؤسسات الصحة العمومية، وذلك بالتنسيق مع الهياكل المركزية المعنية في إطار التعاقد. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : – المديرية الفرعية للتأمينات الاجتماعية، – المديرية الفرعية لحوادث العمل والأمراض المهنية، – المديرية الفرعية للبحث عن المعلومة والدراسات الطبية. المادة 7 : تتولّى مديرية الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية ما يأتي : – المشاركة بالعلاقة مع الهيئات الأخرى المختصة في هذا المجال، في ترقية سياسة الوقاية من المخاطر المهنية، وفقا للمادة 73 من القانون رقم 83–13 المؤرّخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدّل والمتمّم، – تسيير صندوق الوقاية، –تنظيم المراقبات والتحقيقات قصد السهر على احترام المستخدمين لواجباتهم في مجال الوقاية والأمن وطب العمل، – إبداء الرأي حول جميع مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات العلاقة بالوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية، – استغلال وتحليل المعطيات في مجال حوادث العمل والأمراض المهنية. وتضم مديريتين فرعيتين (2) : – المديرية الفرعية لنشاطات الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية، – المديرية الفرعية لاستغلال معطيات حوادث العمل والأمراض المهنية. المادة 8 : تتولّى مديرية النشاط الصحي والاجتماعي القيام بنشاطات في شكل إنجاز ومتابعة، ذات طابع صحي واجتماعي في المجالات الآتية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 27 – التشخيص والعلاج والعلاج المتخصص، – الوقاية الصحية، – إعادة التأهيل الاجتماعي والمهني لضحايا حوادث العمل والأشخاص الذين يعانون من نقص جسماني، – الحماية الصحية للطفولة والأسرة، – استقبال الطفولة المبكرة، – التكفل الطبي والنفسي والتربوي والمرافقة الملائمة للطفل في حالة الإعاقة الحركية، – التكفل النفسي وتصحيح النطق، – الخدمة الاجتماعية، – النشاط الاجتماعي لفائدة المتقاعدين. وتضم مديريتين فرعيتين (2) : – المديرية الفرعية للنشاط الصحي، – المديرية الفرعية للنشاط الاجتماعي. المادة 9 : تتولّى مديرية العمليات المالية ما يأتي : – تحضير مشروع ميزانية الصندوق باتصال مع الهياكل المعنية ومتابعة تنفيذها، – مسك محاسبة الصندوق الممركزة ومتابعة ومراقبة محاسبة الوكالات الولائية والمؤسسات، – السهر على حسن تنفيذ العمليات المالية وضبطها وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها، – ضمان التنسيق المالي وتحيين وثائق التسيير المالي والمحاسبي اللازمة لعمليات المراقبة التي يخضع لها الصندوق. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : – المديرية الفرعية للميزانية، – المديرية الفرعية للمالية، – المديرية الفرعية للمحاسبة. المادة 10 : تتولّى مديرية العصرنة وأنظمة الإعلام ما يأتي : – السهر على تسيير نظام البطاقة الإلكترونية للمؤمّن له اجتماعيا “الشفاء”، – إجراء الدراسات المعلوماتية وإنجاز التطبيقات التقنية،
17 ربيع الأول عام 1441 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 – ضمان التنسيق بين نيابات مديريات العصرنة وأنظمة الإعلام للوكالات الولائية، ومتابعتها وتقييمها التقني، – ضمان صيانة تجهيزات الإعلام الآلي والمساعدة التقنية لاستعمالها، – تنفيذ الاستراتيجية المعلوماتية للصندوق، – ضمان اليقظة التكنولوجية في مجال أنظمة الإعلام، – ضمان الأمن المعلوماتي للصندوق. وتضم خمس (5) مديريات فرعية : – المديرية الفرعية للدعم والمساعدة المعلوماتية، – المديرية الفرعية للدراسات والتطوير المعلوماتي، – المديرية الفرعية للاستغلال المعلوماتي، – المديرية الفرعية للنظام والأمن المعلوماتي، – المديرية الفرعية للبنية الهيكلية للشبكة المعلوماتية. وتضم أيضا : – مركز الإنتاج والرقمنة والوثائق الإلكترونية للمؤمّن لهم اجتماعيا، – مراكز النجدة، – المركز الوطني للترقيم والربط. المادة 11 : تتولى مديرية الموارد البشرية ما يأتي : – ضمان تسيير الموارد البشرية في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية والتعاقدية المعمول بها، – دراسة واقتراح التدابير اللازمة لتحسين ظروف عمل مستخدمي الصندوق في إطار الاتفاقية الجماعية ووضع سياسات ونشاطات الوقاية من النزاعات الفردية والجماعية، – ضمان التسيير التقديري للمهن والكفاءات بغرض تثمين وتطوير الموارد البشرية، – تنشيط اللجان المختصة في مجال تسيير الحياة المهنية وتثمين الكفاءات واحترام تنظيم العمل، – متابعة تسيير الخدمات الاجتماعية التابعة للصندوق، – تقييم ومتابعة تسيير النزاعات الفردية والجماعية على مستوى المديرية العامة والوكالات الولائية والمؤسسات التابعة للصندوق. 14 نوفمبر سنة 2019 م وتضم مديريتين فرعيتين (2) : – المديرية الفرعية لتسيير الموارد البشرية، – المديرية الفرعية لتطوير الموارد البشرية. المادة 12 : تتولّى مديرية الدراسات والإحصائيات والتنظيم ما يأتي : – القيام بدراسات من أجل تحسين وانسجام الإجراءات والوثائق، والقيام بنشاطات تهدف إلى إعادة تنظيم الصندوق، – إعداد الاقتراحات في مجال تحيين إجراءات العمل، – جمع المعطيات والمعلومات الإحصائية ومركزتها ومعالجتها، – تقديم واقتراح مؤشرات التسيير، – تأسيس رصيد وثائقي وتسييره في جميع مجالات نشاط الصندوق، – إجراء الدراسات الإكتوارية. وتضم أربع (4) مديريات فرعية : – المديرية الفرعية للدراسات الإكتوارية، – المديرية الفرعية للإحصائيات، – المديرية الفرعية للدراسات والتنظيم، – المديرية الفرعية للتوثيق. المادة 13 : تتولّى مديرية الإنجازات والتجهيزات والوسائل العامة ما يأتي : – تنسيق متابعة وتسيير إنجاز استثمارات الصندوق، – ضبط حاجيات التجهيز لجميع هياكل الصندوق، وضمان إنجازها واقتنائها وتسييرها، – ضمان عمليات تموين الصندوق في مجال اللوازم والأثاث ومعدات التسيير، – ضمان عمليات جرد أملاك الصندوق العقارية والمنقولة وتحيينها، – ضمان صيانة وحفظ الأملاك العقارية والمنقولة للصندوق، – تسيير بطاقيات أملاك الصندوق، – ضمان تسيير الأرشيف على المستوى المركزي والإشراف على تسييره على المستوى المحلي،
17 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 14 نوفمبر سنة 2019 م – ضمان أمانة اللجان التنظيمية في مجال إبرام الصفقات طبقا للنصوص التنظيمية المعمول بها، – إعداد دفاتر الأعباء النموذجية في مجال التهيئة، الاقتناء والإنجازات. وتضم خمس (5) مديريات فرعية : – المديرية الفرعية لإنجازات الاستثمارات، – المديرية الفرعية للتجهيزات، – المديرية الفرعية للوسائل العامة، – المديرية الفرعية للأملاك، – المديرية الفرعية للأرشيف. المادة 14 : تتولّى مديرية المفتشية العامة القيام بمهام تفتيش ومراقبة ما يأتي : – مدى تطبيق التشريع والتنظيم في الميادين المرتبطة بمهام الصندوق، – الأداءات المدفوع أجرها، – السير المالي والمحاسبي للوكالات الولائية والمؤسسات، – تنظيم وسير الوكالات الولائية والمؤسسات. وتضم أربع (4) مديريات فرعية : – المديرية الفرعية لمفتشية الأداءات والوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية، – المديرية الفرعية لمفتشية المراقبة الطبية، – المديرية الفرعية لمفتشية التحصيل والمالية، – المديرية الفرعية لمفتشية الهياكل المركزية والمحلية والنشاط الصحي والاجتماعي. المادة 15 : تتولّى خلية التعاقد ما يأتي : – المشاركة في إعداد وتقييم الاتفاقيات المبرمة مع مؤسسات العلاج بالخارج في إطار تحويل المرضى للعلاج رفيع المستوى بالخارج، – ضمان الأمانة وإعداد القرارات الصادرة عن اللجنة الطبية الوطنية لتحويل المرضى للعلاج رفيع المستوى لدى مؤسسات العلاج بالخارج، – مراقبة مدى مطابقة الوثائق المثبتة للفواتير الواردة من قبل مؤسسات العلاج في الجزائر وبالخارج، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 29 – المشاركة في إعداد مشاريع الاتفاقيات النموذجية مع مؤسسات العلاج ومقدمي الخدمات، – تقييم فيما يخصها، الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 60 من القانون رقم 83–11 المؤرّخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، – مراقبة مدى مطابقة المقاييس المطلوبة التي ترخص مزاولة النشاطات لمؤسسات العلاج الصحي ومقدمي الخدمات طالبي التعاقد، – متابعة، بالاتصال مع الهياكل المعنية، تنفيذ إجراءات معالجة الأمر بالتسديد ودفع فواتير مؤسسات العلاج بالخارج. وتضم مصلحتين (2) : – مصلحة التحويل للعلاج في هياكل ومؤسسات العلاج الخاصة، – مصلحة التحويل للعلاج في مؤسسات الصحة بالخارج. المادة 16 : تتولّى خلية الإصغاء الاجتماعي والإعلام والاتصال ما يأتي : – استقبال وإصغاء وتوجيه ومرافقة المواطنين مستعملي الصندوق لتسوية عرائضهم، – تحسين صورة الصندوق، – إعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم برامج الإعلام والاتصال الداخلي والخارجي، بالتعاون مع الهياكل المعنية، – اقتراح الاستراتيجية الإعلامية والاتصالية للصندوق، بالتعاون مع الهياكل المعنية، – إعداد برامج تشجيع استعمال اللغة الوطنية في هياكل الصندوق. وتضم مصلحتين (2) : – مصلحة الإصغاء الاجتماعي، – مصلحة الإعلام والاتصال. المادة 17 : تتولّى خلية المنازعات والشؤون القانونية ما يأتي : – تقديم المساعدة والاستشارة القانونية لهياكل الصندوق، – تنسيق ومركزة أنشطة المنازعات، باستثناء منازعات التحصيل على مستوى المديرية العامة،
17 ربيع الأول عام 1441 ه 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 – تنظيم ومتابعة وتقييم نشاطات المنازعات، باستثناء منازعات التحصيل على مستوى وكالات الولايات، – تحليل القضايا المحكوم فيها ضد الصندوق، قصد الوقوف على الاختلالات، وإحالتها على المديريات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وتضم ثلاث (3) مصالح : – مصلحة المنازعات الخاصة بالمؤمّن لهم اجتماعيا، – مصلحة المنازعات المتعلقة بالقضايا المدنية والجزائية، – مصلحة الطعن ضد الغير والمستخدمين. المادة 18 : تتولّى خلية التدقيق ومراقبة التسيير ما يأتي : – معاينة مدى مطابقة التدابير والعمليات المنفذة على المستويين المركزي والمحلي، – إعداد خريطة المخاطر المرتبطة بأنشطة الصندوق، – تصميم الوسائل المساعدة على اتخاذ القرارات والتي تسمح بمتابعة الأعمال التي باشرها الصندوق، وذلك بالتنسيق مع الهياكل المعنية، – تقييم مدى كفاءة وفعالية استغلال موارد الصندوق من أجل تحسين أدائه، – إعداد التقارب بين معطيات المحاسبة والنتائج الناجمة عن جداول قيادة التسيير. وتضم مصلحتين (2) : – مصلحة التدقيق، – مصلحة مراقبة التسيير. المادة 19 : تتولّى خلية اليقظة الاستراتيجية ما يأتي : – ممارسة وتجسيد عملية اليقظة الاستراتيجية على مستوى الصندوق، – إعداد مخطط العمل الاستراتيجي للصندوق، والسهر على تنفيذه بالتنسيق مع الهياكل المركزية، – السهر على تجميع ومتابعة مدى تنفيذ مخطط العمل السنوي للصندوق، – نشر وثائق عملية اليقظة بشكل دوري أو عند الطلب. 14 نوفمبر سنة 2019 م المادة 20 : تتولى خلية الأمن الداخلي ما يأتي : – المحافظة على المنشآت الأساسية وتجهيزات الصندوق والسير العادي للنشاطات المهنية في أماكن العمل، ضد كل فعل ضار بالمؤسسة، – إفشال أي محاولة تهديم أو تدمير أو اعتداء أو عرقلة تخريبية تستهدف المنشآت الأساسية، والتجهيزات، والمستخدمين، والمستعملين، أو السير العادي للنشاطات المهنية أو الحد من مفعولها عند الاقتضاء، – اتخاذ جميع التدابير الاستعجالية بخصوص الإنقاذ في الأماكن أو الحواف المباشرة للصندوق. المادة 21 : تتولّى أمانة اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة ما يأتي : – استقبال وتسجيل وإعداد ملفات الطعون المرفوعة من قبل المؤمّن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم وكذا المستخدمين الذين يعترضون على القرارات الصادرة من قبل اللجان المحلية للطعن المسبق المؤهلة، – برمجة وإعداد محاضر الاجتماعات، – تبليغ القرارات للمؤمّن لهم اجتماعيا والمستخدمين. المادة 22 : تتولّى أمانة مجلس الإدارة ما يأتي : – ضمان المهام الإدارية للمجلس، – السهر على السير الحسن لأشغال اللجان ودورات مجلس الإدارة، – جمع كل الملفات المتعلقة بالنقاط المدرجة ضمن جدول أعمال الدورات المبرمجة، ووضعها تحت تصرف أعضاء المجلس. الفصل الثالث الوكالات الولائية المادة 23 : تتولّى الوكالة الولائية التابعة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، تحت سلطة المدير، زيادة على دورها المتمثل في تنظيم وتنسيق ومراقبة نشاطات مراكز دفع البلديات وفروع المؤسسات أو الإدارات، المهام الآتية : – ضمان خدمة الأداءات العينية والنقدية للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والأمراض المهنية وكذا الأداءات العائلية،
17 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 14 نوفمبر سنة 2019 م – ضمان تحصيل الاشتراكات ومراقبة التزامات المكلفين والقيام، فيما يخصهم، بعمليات المنازعات في التحصيل، – ممارسة المراقبة الطبية، – ضمان تأدية النشاطات الموكلة لها في مجال الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية، – ضمان تسيير الهياكل ذات الطابع الصحي والاجتماعي التابعة لاختصاصها، – مسك محاسبة الوكالة وتنفيذ العمليات المالية وتنسيقها، – ضمان توظيف وتنفيذ واستغلال برامج الإعلام الآلي المطورة من قبل المديرية العامة، – ضمان تسيير الموارد البشرية والمادية للوكالة وتنفيذ الاستثمارات الموكلة لها، – ضمان تسيير الأرشيف وأملاك الوكالة، – تجميع الإحصائيات وضمان تسيير الرصيد الوثائقي، – ضمان المراقبة الداخلية، – ضمان تنفيذ التعاقد، – ضمان الإصغاء الاجتماعي وتنفيذ النشاطات الإعلامية والاتصالية الموكلة لها، – تسيير المنازعات والشؤون القانونية، – ضمان الأمن الداخلي، – ضمان أمانة اللجنة المحلية للطعن المسبق المؤهلة، – ضمان أمانة لجنة العجز الولائية. المادة 24 : تصنّف الوكالات الولائية إلى ثلاثة (3) أصناف، على أساس المعايير الآتية : – عدد المستخدمين، – عدد العمال الأجراء المصرح بهم، – عدد ملفات الأداءات المعالجة، – نسبة تحقيق تحصيل الاشتراكات. تتم مراجعة معايير تصنيف الوكالات كل خمس (5) سنوات. تصنّف الوكالات الولائية وفقا للمعايير المنصوص عليها في الفقرة الأولى المذكورة أعلاه، حسب الملحق المرفق بهذا القرار. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 31 المادة 25 : تنظم الوكالة الولائية في مديريات فرعية وخلايا كما يأتي : – المديرية الفرعية للأداءات، – المديرية الفرعية لتحصيل ومنازعات التحصيل، – المديرية الفرعية للمراقبة الطبية المسيّرة من قبل طبيب، – المديرية الفرعية للعمليات المالية، – المديرية الفرعية للأنظمة الإعلامية المسيّرة من قبل مختص في الإعلام الآلي، – المديرية الفرعية للموارد البشرية والوسائل المادية وإنجازات الأرشيف والأملاك، – خلية الإحصائيات والتوثيق، – خلية المراقبة الداخلية، – خلية التعاقد، – خلية الإصغاء الاجتماعي والإعلام والاتصال، – خلية المنازعات والشؤون القانونية، – خلية الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية، – خلية الأمن الداخلي. غير أنّ النشاط الصحي والاجتماعي يمكن تنظيمه في خلية في الولايات التي تتوفر على الهياكل الصحية أو الاجتماعية، أما في الولايات التي تتوفر فيها الهياكل الصحية والاجتماعية فيتم تنظيمه في مديرية فرعية. المادة 26 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار، لا سيما القرار المؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1418 الموافق 11 مارس سنة 1998 والمتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. المادة 27 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 محرّم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة .2019 تيجاني حسان هدام
17 ربيع الأول عام 1441 ه 32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 الملحق تصنيف الوكالات الولائية الأصناف الوكالات الولائية الجزائر الموظفين باتنة بجاية الصنف البليدة الأول تلمسان تيزي وزو سطيف سكيكدة عنابة قسنطينة ورقلة وهران بومرداس تيبازة الشلف الأغواط الصنف أم البواقي الثاني بسكرة البويرة تبسة تيارت الجلفة جيجل المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 14 نوفمبر سنة 2019 م الأصناف الوكالات الولائية سيدي بلعباس قالمة المدية مستغانم المسيلة معسكر الصنف برج بوعريريج الثاني الوادي (تابع) ميلة عين الدفلى غليزان أدرار بشار تامنغست سعيدة البيض إيليزي الطارف الصنف الثالث تندوف تيسمسيلت خنشلة سوق أهراس النعامة عين تموشنت غرداية رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة