ج.ر عدد 94 لسنة 1999
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (14)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1070,00 دج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 … دج 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 99-301 مؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق الحكومة بتفيض إمضائهم . مراسيم فردية 94 21 رمضان عام 1420ه 29 ديسمبر سنة 1999، يرخص لأعضاء

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1420 الموافق 27 ديسمبر سنة 1999 ، يتضمن تعيين الأمين العام لرئاسة الجمهورية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رمضان عام 1420 الموافق 27 ديسمبر سنة 1999، يتضمن تعيين مدير ديوان رئاسة الجمهورية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1420 الموافق 27 ديسمبر سنة 1999 ، يتضمن تعيين مدير الإدارة العامة برئاسة الجمهورية.

قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رجب عام 1420 الموافق 11 أكتوبر سنة صندوق ضمان الضرائب الولائية. قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رجب عام 1420 الموافق 11 أكتوبر سنة صندوق ضمان الضرائب البلدية. 1999 ، يحدد نسبة مساهمة الولايات في

1999 ، يحدد نسبة مساهمة البلديات في

قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رجب عام 1420 الموافق 11 أكتوبر سنة 1999 ، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات..

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رمضان عام 1420 الموافق 15 ديسمبر سنة 1999 ، يحدد قائمة مناصب العمل التي تخوّل الحق في التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة في المديرية العامة للحرس البلدي. 7 قرار مؤرخ في أول رجب عام 1420 الموافق 11 أكتوبر سنة 1999، يحدد ميزانيات الولايات. نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في

قرار مؤرخ في 30 شعبان عام 1420 الموافق 8 ديسمبر سنة 1999 ، يتضمن اعتماد الحزب السياسي المسمى : الحركة الديمقراطية والاجتماعية وزارة الاتصال والثقافة

قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1420 الموافق 22 ديسمبر سنة 1999 ، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي بالمركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ. 9

21 رمضان عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 94 3 فهرس (تابع) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1420 الموافق 7 ديسمبر سنة 1999 ، يتضمن تصنيف المناصب العليا للكلية بالجامعة. 10 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رمضان عام 1420 الموافق 15 ديسمبر سنة 1999، يتعلّق بشروط استعمال المحليات في المواد الغذائية. 13 المجمع الجزائري للغة العربية مقرر مؤرخ في 20 صفر عام 1420 الموافق 5 يونيو سنة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام. 22

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 94 21 رمضان عام 1420 ه مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 99-301 مؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999، يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم. إن رئيس الحكومة

  • بناء على الدستور، لا سيما المادة 85 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-299 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يجوز لأعضاء الحكومة أن يفوضوا، بموجب قرار، إلى موظفي إدارتهم المركزية الذين لهم رتبة مدير على الأقل، توقيع القرارات الفردية والتنظيمية. المادة 2 : يجوز لأعضاء الحكومة أن يفوضوا، على الشكل نفسه، إلى موظفي إدارتهم المركزية الذين مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رمضان عام 1420 الموافق 27 ديسمبر سنة 1999، يتضمن تعيين الأمين العام لرئاسة الجمهورية. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 78-2 منه لهم رتبة نائب مدير على ، الأقل، توقيع الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات وكذلك توقيع المقررات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية للمديريات الفرعية والمعهودة لها بصفة قانونية باستثناء ما يتخذ في شكل قرار. المادة 3 : يجب أن يتضمن قرار التفويض اسم المفوض إليه وتعداد المواضيع التي يشملها التفويض والتي لا يمكن أن تتجاوز الصلاحيات الموكلة إليه. المادة 4 : ينتهي التفويض تلقائيا بانتهاء سلطات المفوض أو مهام المفوض إليه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999. أحمد بن بيتور فردية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-132 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1414 الموافق 29 مايو سنة 1994 الذي يحدد الأجهزة والهياكل الداخلية لرئاسة الجمهورية، لا سيما المادة 2 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن السيد محمد كمال العلمي، أمينا عاما لرئاسة الجمهورية.

21 رمضان عام 1420 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1420 الموافق 27 ديسمبر سنة 1999. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1420 الموافق 27 ديسمبر سنة 1999، يتضمن تعيين مدير ديوان رئاسة الجمهورية. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 78-2 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-132 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1414 الموافق 29 مايو سنة 1994 الذي يحدّد الأجهزة والهياكل الداخلية لرئاسة الجمهورية للجمهورية الجزائرية / العدد 94 5 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعين السيد علي بن فليس، مديرا لديوان رئاسة الجمهورية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1420 الموافق 27 ديسمبر سنة 1999. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1420 الموافق 27 ديسمبر سنة 1999، يتضمن تعيين مدير الإدارة العامة برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رمضان عام 1420 الموافق 27 ديسمبر سنة 1999 يعين السيد جمال الدين مزهود، مديرا للإدارة العامة برئاسة الجمهورية. قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رجب عام 1420 الموافق 11 أكتوبر سنة 1999، يحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق ضمان الضرائب الولائية. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية
  • بمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لاسيما المادة 93 منه وبمقتضى المرسوم رقم 86-266 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تنظيم صندوق الجماعات المحلية المشترك وعمله وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق ضمان الضرائب الولائية باثنين في المائة ( 2 % ) لسنة 2000.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 2 : تطبق هذه النّسبة على تقديرات الإيرادات الجبائية التي تحتوي عليها بطاقة الحساب التي تبلغها مصالح الضرائب الولائية مع حسم الدفع الجزافي. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رجب عام 1420 الموافق 11 أكتوبر سنة 1999. وزير الداخلية الوزير المنتدب والجماعات المحلية لدى وزير المالية، والبيئة المكلف بالميزانية عبد المالك سلال علي براهيتي قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رجب عام 1420 الموافق 11 أكتوبر سنة 1999، يحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق ضمان الضرائب البلدية. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية بمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية

  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لاسيما المادة 93 منه وبمقتضى المرسوم رقم 86-266 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تنظيم صندوق الجماعات المحلية المشترك وعمله، / العدد 94 21 رمضان عام 1420 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق ضمان الضرائب البلدية باثنين في المائة ( 2 % ) لسنة .2000 المادة 2 : تطبق هذه النسبة على تقديرات الإيرادات الجبائية المباشرة وغير المباشرة التي تحتوي عليها بطاقة الحساب التي تبلغها مصالح الضرائب الولائية مع حسم الدفع الجزافي. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رجب عام 1420 الموافق 11 أكتوبر سنة 1999. وزير الداخلية الوزير المنتدب والجماعات المحلية لدى وزير المالية والبيئة المكلف بالميزانية عبد المالك سلال علي براهيتي | قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رجب عام 1420 الموافق 11 أكتوبر سنة 1999، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية بمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية
  • بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لاسيما المادة 93 منه،

21 رمضان عام 1420 ه الجريدة الرسمية

  • وبمقتضى المرسوم رقم 67-144 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 الذي يحدّد قائمة مصاريف البلديات وإيراداتها، وبمقتضى المرسوم رقم 67-145 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتعلّق بالاقتطاع من إيرادات التسيير وبمقتضى المرسوم رقم 84-71 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 17 مارس سنة 1984 الذي يحدد قائمة مصاريف البلديات وإيراداتها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تحدّد النّسبة القانونية الدنيا التي تقتطعها البلديات من إيرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار بعشرة في المائة ( 10 ٪ ) لسنة 2000. المادة 2 : تؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الإيرادات الآتية : الباب 74 : مخصصات الصندوق المشترك للجماعات المحليّة مع حسم المساعدة المقدمة للأشخاص المسنين المادة الفرعية 7413 أو المادة 666 بالنسبة للبلديات مقر الولايات والدوائر). الباب 75 : الضرائب غير المباشرة مع حسم حقوق الحفلات المادة 755 بالنسبة للبلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر). الباب 10 76 : الضرائب المباشرة مع حسم المساهمة في صندوق ضمان الضرائب المحلية (الباب (68) العشر ( 1 ) من الدفع الجزافي التكميلي

المخصص لصيانة المساجد والمؤسسات التعليمية وكذا مساهمة البلديات في ترقية مبادرات الشباب وتطوير الممارسات الرياضية المادة الفرعية 6490 أو 6790 بالنسبة للبلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر). للجمهورية الجزائرية / العدد 94 7 المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رجب عام 1420 الموافق 11 أكتوبر سنة 1999. وزير الداخلية الوزير المنتدب والجماعات المحلية لدى وزير المالية، والبيئة المكلف بالميزانية عبد المالك سلال علي براهيتي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رمضان عام 1420 الموافق 15 ديسمبر سنة 1999، يحدد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة في المديرية العامة للحرس البلدي. إن وزير المالية ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم رقم 81-57 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 الذي يحدد نسبة منح التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة وشروطه، لاسيما المادتان 6 الفقرة (2) و 7 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-50 المؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 والمتضمن مهام المديرية العامة للحرس البلدي وتنظيمها، يقررون ما يأتي : المادة الاولى : عملا بأحكام المرسوم رقم 57-81 المؤرخ في 28 مارس سنة 1981 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار نسبة التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة في المديرية العامة للحرس البلدي وقائمة مناصب العمل التي تخول الحق فيها. المادة 2 : تخوّل مناصب العمل المذكورة أدناه الحق في التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة التي يحسب مبلغها وفق النسب الآتية من الأجر القاعدي : أ: نسبة 10% :
  • سائق سيارة المداومة
  • حارس
  • أمين مخزن. ب : نسبة 15% :
  • حارس ليلي. ج : نسبة 20% :
  • سائق سيارة المدير العام، المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1420 الموافق 15 ديسمبر سنة 1999 عن وزير المالية وزير العمل والحماية الوزير المنتدب لدى الاجتماعية والتكوين وزير المالية، المكلف المهني بالميزانية علي براهيتي حسان العسكري الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي / العدد 94 21 رمضان عام 1420ه قرار مؤرخ في أول رجب عام 1420 الموافق 11 أكتوبر سنة 1999، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة بمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم رقم 70-154 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 الذي يحدّد قائمة مصاريف الولايات وإيراداتها، وبمقتضى المرسوم رقم 70-156 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتعلّق بالاقتطاعات من إيرادات التسيير، لاسيما المادة الأولى منه
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تحدّد النّسبة القانونية الدنيا التي تقتطعها الولايات من إيرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار بعشرة في المائة ( 10 ) لسنة 2000. المادة 2 : تؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الإيرادات الآتية : الحساب 74 : مخصصات الصندوق المشترك للجماعات المحلية. الحساب 76 : الضرائب المباشرة مع حسم المساهمة في صندوق ضمان الضرائب المباشرة المادة (640) العشر ( 1 ) من الدفع الجزافي التكميلي المخصص 10 لصيانة مؤسسات التعليم المتوسط والثانوي وكذا مساهمة الولايات في ترقية مبادرات الشباب وتطوير الممارسات الرياضية (الباب الفرعي 9149 المادة الفرعية (6490).

21 رمضان عام 1420 ه الجريدة الرسمية المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رجب عام 1420 الموافق 11 أكتوبر سنة 1999 عبد المالك سلال * قرار مؤرخ في 30 شعبان عام 1420 الموافق 8 ديسمبر سنة 1999، يتضمن اعتماد الحزب السياسي المسمى : الحركة الديمقراطية والاجتماعية”. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة

  • بناء على الدستور، لا سيما المادة 42 منه، وبمقتضى الأمر رقم 97-09 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، لا سيما المواد 14 و 15 و 18 و 19 و 22 و 23 و 24 منه،
  • وبعد الاطلاع على وصل التصريح بتأسيس الحزب السياسي المسمّى : “ الحركة الديمقراطية والاجتماعية “ المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو سنة 1998،
  • وبعد الاطلاع على وصل الإيداع رقم 99/36 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 10 أكتوبر سنة 1999 الخاص بملف طلب الاعتماد المقدم بعد المؤتمر التأسيسي المنعقد بتاريخ 7 و 8 أكتوبر سنة 1999 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعتمد الحزب السياسي المسمى : “ الحركة الديمقراطية والاجتماعية “ الكائن مقره ب: 67، شارع كريم بلقاسم، محافظة الجزائر الكبرى. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 شعبان عام 1420 الموافق 8 ديسمبر سنة 1999 عبد المالك سلال للجمهورية الجزائرية / العدد 94 9 وزارة الاتصال والثقافة قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1420 الموافق 22 ديسمبر سنة 1999، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي بالمركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الانسان والتاريخ. بموجب قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1420 الموافق 22 ديسمبر سنة 1999 تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي بالمركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ، تطبيقا لأحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدد كيفيات إنشاء المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي. والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، كما يأتي : السيد نجيب فرحات، مكلّف بالبحث، رئيسا، السيد سليم خياط ، ملحق بالبحث، أمين عام،
  • السيد نور الدين سعودي، مدير المركز، مكلف بالبحث، عضوا السّيّد جمال سويدي، ملحق بالبحث، عضوا، السيدة مريم بوزيد ، ملحقة بالبحث، عضوة،
  • السيد محمد خالد، ملحق بالبحث، عضوا السيد عزيز طارق ساحد، ملحق بالبحث عضوا السيد مصطفى قندوز ، مكلف بالدراسات بجامعة هواري بومدين السيد دحو جربال، مكلّف بالدراسات بجامعة هواري بومدين السيد عبد القادر دراجي، مكلف بالدراسات بجامعة الجزائر السيد بن ناعوم أحمد مكلّف بالبحث خارج التراب الوطني،
  • السيد مراد يلس شاوش، مكلف بالبحث خارج التراب الوطني، السيّد هواري تواتي، مكلف بالبحث خارج التراب الوطني.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1420 الموافق 7 ديسمبر سنة 1999، يتضمن تصنيف المناصب العليا للكلية بالجامعة. إن وزير المالية ووزير التعليم والبحث العلمي، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلّق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المجموعة كلية الجامعة II المادة 2 : تستفيد المناصب العليا لكلية الجامعة / العدد 94 21 رمضان عام 1420ه وبمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للجامعة، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 98 253 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والمتعلّق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 3 غشت سنة 1999 الذي يحدد التنظيم الإداري للكلية لدى الجامعة، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تصنّف الكلية، حسب عدد النقاط المتحصل عليها، عملا بأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 فبراير سنة 1987 والمذكور أعلاه، ضمن شبكة الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 179-86 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي : التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي i 3 920 المصنفة في الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، تصنيفا فرعياً ضمن شبكة الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي :

21 رمضان عام 1420ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 94 11 التصنيف المناصب العليا الصنف | القسم المستوى السلمي العميد أ 3 م نائب مدير أ 3 م -م 1. 1-م 1 : مسؤول المكتبة أ 3 م - 1 رئيس مصلحة أ 3 2- i شروط طريقة الرقم التعيين التعيين الاستدلالي 920 من بين الأساتذة في مرسوم حالة نشاط المنتمين إلى رتبة أستاذ أو أستاذ محاضر 714 متصرف إداري مقرر من رئيسي مثبت أو العميد موظف له رتبة معادلة.

  • متصرف إداري أو موظف له رتبة معادلة ويثبت 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة. 714 محافظ مثبت مقرر من ملحق بالمكتبات العميد أو موظف له رتبة معادلة ويثبت 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة بالمكتبات. 632 متصرف إداري أو مقرر من موظف له رتبة العميد معادلة ويثبت 3 سنوات أقدمية بهذه الصفة.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية المناصب العليا الجزائرية / العدد 94 21 رمضان عام 1420ه التصنيف شروط طريقة الصنف القسم المستوى الرقم رئيس مخبر أ رئيس مصلحة بمكتبة الكلية أ التعيين التعيين السلمي الاستدلالي 3 2-632 مهندس رئيسي مقرر من للمخبر والصيانة العميد مثبت مهندس دولة للمخبر والصيانة يثبت 3 سنوات أقدمية بهذه الصفة 3 م . 632 ملحق بالمكتبات أو مقرر من موظف له رتبة العميد معادلة ويثبت 3 سنوات أقدمية بهذه الصفة المادة 3 : يمكن شغل المناصب الأخرى وفقا للشروط المحددة أدناه. وعلى هذا الأساس فإنها ترتب وفقا للتنقيط المحصل عليه تطبيقا للطريقة الوطنية للتصنيف في الأصناف والفروع المنصوص عليها في المادة 68 من أعلاه، وفقا للجدول الآتي : المناصب العليا الصنف رئيس فرع 16 رئيس فرع 14 المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور التصنيف شروط طريقة الرقم التعيين القسم التعيين الاستدلالي 1 482 مساعد إداري رئيسي أو مقرر من موظف له رتبة معادلة العميد ويثبت 3 سنوات أقدمية بهذه الصفة. 4 416 مساعد إداري أو موظف له مقرر من رتبة معادلة ويثبت 3 العميد سنوات أقدمية بهذه الصفة.

21 رمضان عام 1420 ه الجريدة الرسمية المادة 4 : مع التطبيق التدريجي لأحكام هذا القرار ولأجل لا يتجاوز 31 يوليو سنة 2000، يبقى المستخدمون المعينون قانونا في المناصب العليا لمعاهد الجامعة سابقا والمعاهد الوطنية للتعليم العالي المنحلة والمحولة إلى الجامعات، يستفيدون من نظام المرتبات الخاص بهم عند تاريخ نشر هذا القرار. المادة 5 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القرار. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1420 الموافق . 7 ديسمبر سنة 1999 عن وزير المالية وزير التعليم الوزير المنتدب لدى العالي والبحث وزير المالية، المكلف العلمي بالميزانية علي براهيتي عمار تو الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رمضان عام 1420 الموافق 15 ديسمبر سنة 1999، يتعلق بشروط استعمال المحليات في المواد الغذائية. . إن وزير التجارة ووزير الصحة والسكان، ووزير الصناعة وإعادة الهيكلة. بمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 94 13 وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلّق برقابة الجودة وقمع الغش، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتعلّق بوسم السلع الغذائية وعرضها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-25 المؤرخ في 3 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 والمتعلق بشروط استعمال المواد المضافة إلى المنتوجات الغذائية وكيفيات ذلك وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-207 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-66 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-319 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 28 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصناعة وإعادة الهيكلة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-354 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمتعلّق بكيفيات مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة ونوعيتها وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-254 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997 والمتعلّق بالرخص المسبقة لإنتاج المواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص واستيرادها،

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 شعبان عام 1412 الموافق 10 فبراير سنة 1992 والمتعلق باستعمال المحليات المكثفة في بعض المواد الغذائية، المعدل والمتمم يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا القرار شروط استعمال المحليات في المواد الغذائية. المادة 2 : تعدّ محلّية في مفهوم هذا القرار، كل مادة لا تحتوي أو تحتوي بنسبة ضئيلة، على حريرات مستعملة لإعطاء نكهة مسكّرة للمواد الغذائية، وذلك للتعويض الكلي أو الجزئي للسكر التقليدي. المادة 3 : لا تسري أحكام هذا القرار على المستحضرات الغذائية المخصصة للحمية، والمكملات الغذائية الحمية، والمواد الغذائية المخصصة للرضع والأطفال حديثي السن والمواد الغذائية ذات القدرة المحلية ولا سيما العسل ومحليات المائدة. المادة 4 : يخضع إنتاج و / أو استيراد المواد الغذائية التي تحتوي على محليات إلى الرخصة المسبقة المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتبعا للكيفيات المحددة بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-254 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 5 : لا يسمح، في صناعة المواد الغذائية، باستعمال إلا المحليات الآتية : بوليول : سربيتول، مانيتول، إبرومالت مالتيتول، لاكتيتول، كسيليتول أسيسولفام البوتاسيوم (أسيسولفام ك)،

  • أسبرتام سكارين وأملاحه من الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم. / العدد 94 21 رمضان عام 1420 ه المادة 6 : لا يجوز استعمال المحليات المرخص بها في صنع المواد الغذائية المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، إلا في المواد الغذائية وفي الحدود المذكورة في المحلق المرفق بهذا القرار . المادة 7 : إضافة إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، تتضمن المواد الغذائية المحلاة بيانات الوسم الآتية :
  • بيان منتوج محلّي بدون سكر مضاف” أو منتوج محلّي مسكر جزئيا يتبع بيان تسمية بيع المنتوج، طبيعة المحلية المستعملة يشار إليها بتسميتها الكيميائية وبرقم تعريفها الدولي وكذا نسبة استعمالها في المادة الغذائية الجاهزة للاستهلاك ، بيان يحتوي على مصدر الفينيلالنين” إذا استعمل الاسير تام
  • بيان “يمكن أن يسبب الاستهلاك المفرط آثارا ملينة” إذا استعملت البوليولات في المادة الغذائية بنسبة تفوق 10
      • بيان “لا ينصح تناوله من طرف الأطفال”. المادة 8 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 10 فبراير سنة 1992 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1420 الموافق 15 ديسمبر سنة 1999 وزير التجارة وزير الصناعة وإعادة الهيكلة بختي بلعايب عبد المجيد مناصرة وزير الصحة والسكان يحيى قيدوم

21 رمضان عام 1420 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 94 15 الملحق قائمة المواد الغذائية الممكن تحليتها وكذا كميات الاستعمال القصوى للمحليات الاسم المواد الغذائية الكميات القصوى للاستعمال 1 بوليول التحليات والمواد المماثلة سربيتول تحليات معطرة معدة أساسا من الماء و مسكرة جزئيا أو غير مانيتول مضاف إليها السكر، ايزومالت مستحضرات معدة أساسا من الحليب ومشتقاته، مسكرة جزئيا

  • مالتيتول أو غير مضاف إليها السكر،
  • لاكتيتول تحليات معدة أساسا من الفواكه والخضر، مسكرة جزئيا أو غير
  • كسيليتول مضاف إليها السكر تحليات معدة أساسا من البيض مسكرة جزئيا أو غير مضاف إليها السكر، تحليات معدة أساسا من الحبوب، مسكرة جزئيا أو غير مضاف إليها السكر، الحبوب أو المنتوجات المعدة أساسا من الحبوب الموجهة لفطور الصباح، مسكرة جزئيا أو غير المضاف إليها السكر، تحليات معدة أساسا من المواد الدهنية، مسكرة جزئيا أو غير مضاف إليها السكر مثلجات الاستهلاك المسكرة جزئيا أو غير المضاف إليها السكر، المعجون، الهلام المربى والفواكه المسكرة المسكر جزئيا أو غير مضاف إليها السكر، مستحضرات معدة أساسا من الفواكه، مسكرة جزئيا أو غير المضاف إليها السكر، باستثناء تلك الموجهة لإنتاج المشروبات المعدة أساسا من عصير الفواكه. السكريات السكريات غير المضاف إليها السكر، السكريات المعدة أساسا من الفواكه الجافة، المسكرة جزئيا أو غير المضاف إليها السكر، السكريات المعدة أساسا من النشاء ، المسكرة جزئيا أو غير المضاف إليها السكر، المنتوجات المعدة أساسا من الكاكاو، المسكرة جزئيا أو غير المضاف إليها السكر، العجينة الموجهة لتحضير الشطائر المعدة أساسا من الكاكاو، الحليب، الفواكه الجافة أو الدهون المسكرة جزئيا أو غير المضاف إليها السكر ملك للمضغ، غير مضاف إليه السكر،

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الملحق (تابع) الاسم المواد الغذائية 2 - أسيسولفام المنتوجات الأخرى البوتاسيوم المرق (أسيسولفام ك) - الخردل 94 21 رمضان عام 1420 الكميات القصوى للاستعمال المنتوجات المخبزية الرفيعة، المسكرة جزئيا أو غير المضاف إليها السكر، مشروبات غير كحولية مشروبات معطرة معدة أساسا من الماء (مشروبات غازية أو غير غازية)، مسكرة جزئيا أو غير مضاف إليها السكر ؛ 350 مغ لتر مشروبات معدة أساسا من الحليب ومشتقاته أو عصير الفواكه مسكرة جزئيا أو غير مضاف إليها السكر ؛ جعة بدون كحول ؛ مشروبات كحولية

  • خمر التفاح ونبيذ الإجاص ؛ 350 مغ لتر 350 مغ لتر 350 مغ/لتر جعة المائدة تحتوي على أقل من %6% من العصير الابتدائي) ؛ 350 مغ لتر جعة ذات حموضة دنيا تقدر ب 30 ميلي مكافىء، معبر بهيدروكسيد الصوديوم ؛ جعة سمراء ؛ جعة مسكرة جزئيا ؛ 350 مغ لتر 350 مغ لتر 25 مغ / لتر مشروبات مكونة من خليط الجعة، خمر التفاح، نبيذ الإجاص، مشروب كحولي أو من خمر ومن مشروبات مشروبات كحولية لها نسبة كحولية أقل من غير كحولية ؛ 350 مغ لتر 15% من الحجم ؛ 350 مغ لتر التحليات والمنتجات المماثلة تحليات معطرة معدة أساسا من الماء، مسكرة جزئيا أو غير مضاف إليها السكر ؛ 350 مغ/كغ مستحضرات معدة أساسا من الحليب ومشتقاته، مسكرة جزئيا أو غير مضاف إليها السكر ؛ تحليات معدة أساسا من الفواكه والخضر، مضاف إليها السكر ؛ 350 مغ/كغ مسكرة جزئيا أو غير 350 مغ/كغ تحليات معدة أساسا من البيض مسكرة جزئيا أو غير مضاف إليها السكر ؛ تحليات معدة أساسا من الحبوب، مسكرة إليها السكر ؛ 350 مغ/كغ جزئيا أو غير مضاف 350 مغ/كغ تحليات معدة أساسا من المواد الدهنية، مسكرة جزئيا أو غير مضاف إليها السكر ؛ ملهيات مملحة وجافة معدة أساسا من والبندق موضبة مسبقا وتحتوي على بعض 350 مغ/كغ النشاء أو من الجوز المعطرات. 350 مغ / كغ

21 رمضان عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 94 17 الملحق (تابع) الاسم 17 المواد الغذائية السكريات

  • السكريات غير المضاف إليها السكر ؛ الكميات القصوى للاستعمال 500 مغ/كغ السكريات المعدة أساسا من الكاكاو أو الفواكه الجافة، المسكرة جزئيا أو غير المضاف إليها السكر ؛ 500 مغ/كغ السكريات المعدة أساسا من النشاء، المسكرة جزئيا أو غير المضاف إليها السكر ؛ عجينة موجهة لتحضير الشطائر معدة أساسا 1000 مغ/كغ من الكاكاو، الحليب الفواكه الجافة أو الدهون، مسكرة جزئيا أو غير مضاف إليها السكر ؛ علك للمضغ غير مضاف إليها السكر ؛ 1000 مغ/كغ 2000 مغ/كغ السكريات المصغرة لترطيب النفس المضاف إليها السكر ؛ 2500 مغ/كغ السكريات على شكل أقراص المسكرة جزئيا. منتوجات أخرى 500 مغ/كغ مثلجات الاستهلاك، مسكرة جزئيا أو غير مضاف إليها السكر ؛ 600 مغ/كغ الفواكه المعلبة أو في أواني زجاجية المسكرة جزئيا أو غير المضاف إليها السكر ؛ المعجون الهلام المربى، المسكر جزئيا ؛ مستحضرات الفواكه والخضر، مسكرة جزئيا مصبرات الفواكه والخضر الحامضة - الحلوة 350 مغ/كغ 1000 مغ/كغ ؛ 350 مغ / كغ ؛ 200 مغ/كغ مصبرات ونصف مصبرات حامضة - حلوة للسمك و محليات السمك، القشريات والرخويات ؛ المرق ؛ الخردل ؛ 200 مغ / كغ 350 مغ/كغ 350 مغ/كغ حبوب فطور الصباح ذات نسبة ليفية أكثر من 15% وتحتوي على الأقل على 20 % من النخالة، مسكرة جزئيا أو غير مضاف إليها السكر ؛
  • حساء مسكر جزئيا ؛ 1300 مغ/كغ 110 مغ/لتر أقران و “قفريط” غير مضاف إليهما السكر للمثلجات. 2000 مغ/كغ 3 - أسبرتام المشروبات غير الكحولية مشروبات معطرة معدة أساسا من الماء، مسكرة جزئيا أو غير مضاف إليها السكر ؛ 600 مغ/لتر

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الملحق (تابع) الاسم المواد الغذائية 94 21 رمضان عام 1420 الكميات القصوى للاستعمال المشروبات المعدة أساسا من الحليب ومشتقاته أو من عصير الفواكه المسكرة جزئيا أو غير المضاف إليها السكر ؛ 600 مغ لتر جعة بدون كحول ؛ 600 مغ/لتر المشروبات الكحولية خمر التفاح ونبيذ الإجاص ؛ 600 مغ/لتر جعة المائدة تحتوي على أقل من %6% من العصير الابتدائي) ؛ 600 مغ لتر جعة لها حموضة دنيا تقدر ب 30 ميلي : بهيدروكسيد الصوديوم ؛ جعة سمراء ؛ جعة مسكرة جزئيا ؛ مكافيء، معبر عنها 600 مغ لتر 600 مغ لتر 25 مغ/لتر .. مسروبات مكونة من خليط الجعة خمر التفاح، نبيذ الإجاص، مشروب كحولي أو من خمر ومن مشروبات غير كحولية ؛ 600 مغ/لتر مشروبات كحولية لها نسبة كحولية أقل من 15% من الحجم ؛ 600 مغ/لتر التحليات والمنتجات المماثلة تحليات معطرة معدة أساسا من الماء، مسكرة جزئيا أو غير مضاف إليها السكر ؛ 1000 مغ/كغ مستحضرات معدة أساسا من الحليب ومشتقاته، مسكرة جزئيا أو غير مضاف إليها السكر ؛ تحليات معدة أساسا من الفواكه والخضر، مضاف إليها السكر ؛ 1000 مغ/كغ مسكرة جزئيا أو غير 1000 مغ/كغ تحليات معدة أساسا من البيض مسكرة جزئيا أو غير مضاف إليها السكر ؛ تحليات معدة أساسا من الحبوب، مسكرة إليها السكر ؛ 1000 مغ/كغ جزئيا أو غير مضاف 1000 مغ/كغ

  • تحليات معدة أساسا من المواد الدهنية، مسكرة جزئيا أو غير مضاف إليها السكر ؛ ملهيات مملحة وجافة معدة أساسا من والبندق موضبة مسبقا وتحتوي على بعض السكريات السكريات غير المضاف إليها السكر ؛ 1000 مغ/كغ النشاء أو من الجوز المعطرات. 1000 مغ/كغ 1000 مغ/كغ السكريات المعدة أساسا من الكاكاو أو الفواكه الجافة، المسكرة جزئيا أو غير المضاف إليها السكر ؛ 2000 مغ/كغ السكريات المعدة أساسا من النشاء، المسكرة جزئيا أو غير المضاف إليها السكر ؛ 2000 مغ/كغ

21 رمضان عام 1420 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 94 19 الملحق ( تابع ) الاسم : المواد الغذائية عجينة موجهة لتحضير الشطائر معدة الكميات القصوى للاستعمال أساسا من الكاكاو الحليب، الفواكه الجافة أو من الدهون، مسكرة جزئيا أو غير مضاف إليها السكر، علك للمضغ غير مضاف اليه السكر، 1000 مغ/كغ 5500 مغ/كغ سكريات مصغرة لترطيب النفس، غير مضاف اليها السكر، 6000 مغ/كغ أقراص منعشة جدا معطرة للحلق، غير مضاف إليها السكر، 2000 مغ/كغ : المنتوجات الأخرى مثلجات الاستهلاك، مسكرة جزئيا أو غير مضاف إليها السكر، 800 مغ/كغ

  • فواكه معلبة أو في إناءات زجاجية، مسكرة جزئيا أو غير مضاف إليها السكر، المعجون، الهلام المربى المسكر جزئيا، مستحضرات الفواكه والخضر، مسكر جزئيا مصبرات الفواكه والخضر حامضة - حلوة 1000 مغ/كغ 1000 مغ/كغ ، 1000 مغ/كغ 300 مغ/كغ مصبرات ونصف مصبرات حامضة حلوة من السمك وملحيات السمك، القشريات والرخويات المرق
  • الخردل، 300 مغ/كغ 350 مغ/كغ 350 مغ/كغ حبوب فطور الصباح ذات نسبة ليفية أكثر من 15% وتحتوي على الأقل على %20 من النخالة، مسكرة جزئيا غير مضاف إليها السكر، حساء مسكر جزئيا، 1000 مغ/كغ 110 مغ/ لتر 4 - سكارين وأملاحه المشروبات غير الكحولية الصوديوم، والبوتاسيوم - المشروبات المعطرة المعدة أساس من الماء، المسكرة جزئيا أو والكالسيوم غير المضاف إليها السكر، 80 مغ لتر المشروبات المعدة أساسا من الحليب ومشتقاته أو من عصير الفواكه، المسكرة جزئيا أو غير المضاف إليها السكر، 80 مغ لتر المشروبات المعدة أساسا من الماء، المضاف إليها حمض الكربون، المحليات والمعطرات جعة بدون كحول 100 مع لتر 80 مغ/ لتر

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 94 21 رمضان عام 1420ه الملحق ( تابع ) الكميات القصوى الاسم : المواد الغذائية المشروبات

  • خمر التفاح ونبيذ الإجاص، للاستعمال الكحولية 80 مغ لتر
  • جعة المائدة، تحتوي على أقل من %6% من العصير الابتدائي 80 مغ/ لتر جعة ذات حموضة دنيا تقدر ب 30 ميلي مكافيء معبر عنها بهيدرو كسيد الصديوم
  • جعة سمراء، : 80 مغ لتر 80 مغ/ لتر مشروبات كحولية مكونة من خليط البيرة خمر التفاح، نبيذ الإجاص، مشروب كحولي أو من خمر ومشروب غير كحولي، 80 مغ/ لتر مشروبات كحولية لها نسبة الحجم، من الكحول أقل من 15% من 80 مغ/ لتر التحليات والمنتوجات المماثلة
  • تحليات معطرة أساسا من الماء، إليها السكر، مسكرة جزئيا أو غير مضاف 100 مغ / كغ مستحضرات معدة أساسا من الحليب ومشتقاته، مسكرة جزئيا أو غير مضاف إليها السكر 100 مغ / كغ
  • تحليات معدة أساسا من الفواكه والخضر، مسكرة جزئيا أو غير مضاف إليها السكر،
  • تحليات معدة أساسا من البيض إليها السكر، 100 مغ / كغ مسكرة جزئيا أو غير مضاف 100 مغ / كغ
  • تحليات معدة أساسا من الحبوب، مسكرة جزئيا أو غير مضاف إليها السكر،
  • تحليات معدة أساسا من المواد مضاف إليها السكر، 100 مغ / كغ الدهنية مسكرة جزئيا أو غير 100 مغ / كغ ملهيات مملحة وجافة معدة أساس من النشاء، الجوز والبندق موضبة مسبقا وتحتوي على بعض المعطرات. 100 مغ / كغ

21 رمضان عام 1420 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 94 21 الملحق ( تابع ) الاسم 21 المواد الغذائية السكريات

  • السكريات غير المضاف إليها السكر، السكريات المعدة أساسا من الكاكاو أو الكميات القصوى للاستعمال 500 مغ / كغ من الفواكه الجافة المسكرة جزئيا أو غير المضاف إليها السكر، 500 مغ / كغ السكريات المعدة أساسا من النشاء، المسكرة جزئيا أو غير المضاف إليها السكر، 300 مغ / كغ عجينة موجهة لتحضير الشطائر معدة أساسا من الكاكاو والحليب الفواكه الجافة أو الدهون، مسكرة جزئيا أو غير مضاف إليها السكر، علك للمضغ غير مضاف إليه السكر، 200 مغ / كغ 1200 مغ / كغ
  • سكريات مصغرة لترطيب النفس غير مضاف إليها السكر، 3000 مغ / كغ المنتوجات الأخرى مثلجات الاستهلاك، مسكرة جزئيا أو غير مضاف إليها السكر، 100 مغ/كغ
  • فواكه معلبة أو في إناءات زجاجية، مسكرة إليها السكر، المعجون، الهلام المربى المسكر جزئيا السكر، جزئيا أو غير مضاف 200 مغ / كغ أو غير المضاف إليه 200 مغ / كغ مستحضرات معدة أساسا من الفواكه والخضر، مسكرة جزئيا، 200 مغ / كغ مصبرات الفواكه والخضر الحامضة الحلوة 160 مغ / كغ
  • المصبرات ونصف المصبرات الحامضة الحلوة للسمك وملحيات السمك، القشريات والرخويات
  • المرق
  • الخردل 160 مغ / كغ 160 مغ / كغ 320 مغ / كغ حبوب فطور الصباح لها نسبة ليفية أكثر من 15% وتحتوي على الأقل على %20 من النخالة، مسكرة جزئيا أو غير مضاف إليها السكر،
  • حساء مسكر جزئيا، 100 مغ / كغ 110 مغ/ لتر . أقرآن وتفريط غير مضاف إليهما السكر للمثلجات. 100 مغ / كغ

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المجمع الجزائري للغة العربية مقرر مؤرخ في 20 صفر عام 1420 الموافق 5 يونيو سنة 1999، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام. إن رئيس المجمع الجزائري للغة العربية

  • بمقتضى القانون رقم 86-10 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتضمن إنشاء المجمع الجزائري للغة العربية وبمقتضى المرسوم رقم 87-145 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 والمتضمن التنظيم الإداري للمجمع الجزائري للغة العربية / العدد 94 21 رمضان عام 1420 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 21 سبتمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء المكتب التنفيذي للمجمع الجزائري للغة العربية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد العربي ولد خليفة، الأمين العام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس المجمع الجزائري للغة العربية، على جميع الوثائق والمقررات. المادة 2 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1420 الموافق 5 يونيو سنة 1999. تجيني هدام المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر