قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوال عام 1408 الموافق 20 مايو سنة 1988 ، يحدد كيفيات تحصيل أتاوى السفر والحمولة، ودفعها. 1605
المادة الأولى
فتح المادةتدفع شهريا، أتاوى السفر والحمولة التي تحصلها المؤسسة لاستغلال الخدمات الجوية "الخطوط الجوية الجزائرية، الى كل مؤسسة تسير المصالح المطارية المختصة.
الجزائرية الأربعاء 13 ربيع الثاني عام 1409ه
المادة 2
فتح المادةأتاوى السفر :
تحصل على كل مسافر يركب من مطار جزائري مفتوح للملاحة الجوية العمومية على متن طائرات للنقل العمومي المنتظم أو غير المنتظم في اتجاه مطار جزائري أو جميع المطارات الأخرى.
أتاوى الحمولة : تحصل على كل حمولة يتم شحنها أو افراغها بمطار جزائري مفتوح للملاحة الجوية العمومية.
المادة 3
فتح المادةتدفع الأتاوى المترتبة على المسافرين الراكبين وعلى الحمولة المشحونة أو المفرغة من قبل مستغلي الطائرات حسب مفهوم المادة 6 من القانون رقم 64-166 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1964 المذكور أعلاه، بعنوان الخدمات الجوية للنقل العمومي غير المنتظم أو الخاص، من قبل الخاضعين لهذه الأتاوى الى كل مؤسسة من مؤسسات تسيير المصالح المطارية المختصة.
المادة 4
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا النص بتعليمة مشتركة صادرة عن وزير المالية ووزير النقل.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1408 الموافق 20 مايو سنة 1988.
وزير النقل عن وزير المالية الامين العام رشيد بن يلس مقداد سيفي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.