هذا النص

يحدد كيفيات تحصيل أتاوى السفر والحمولة، ودفعها

قرار وزاري مشترك · 20 مايو سنة 1988

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.