مرسوم رقم 68-95 مؤرخ فى 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 يتضمن تطبيق الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرف عرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم
المادة الأولى
فتح المادةان الدخول الى أية وظيفة دائمة في ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يتوقف ابتداء من أول يناير سنة 1971 على معرفة كافية للغة الوطنية .
يجب أن تشتمل كل مسابقة للتوظيف عن طريق الاختبارات على اختبار أو اختبارات اجبارية باللغة العربية .
يخضع المترشحون للتوظيف عن طريق الشهادات الى اختبار خاص باللغة العربية .
المادة 2
فتح المادةيلزم الموظفون من ذوى الجنسية الجزائرية العاملون حاليا ، أو الذين يوظفون قبل 31 يناير سنة 1971 في الادارات أو الجماعات المحلية أو الهيئات العمومية بأن يحصلوا على معرفة كافية للغة الوطنية .
تثبت معرفة اللغة الوطنية بشهادة للنجاح تسلم فقط للذين ينجحون في الاختبارات المطلوبة بهذا الصدد ضمن الشروط المحددة في المادة 4 أدناه
المادة 3
فتح المادةان الاشخاص المنتمين الى الاصناف المشار اليها في المادة 1 و 2 من هذا المرسوم لا يمكن أن يستفيدوا من الترقية أو من الترفيع في مهنتهم الادارية اذا لم يكونوا وزارة التجارة - قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1388 الموافق 12 ابريل سنة 1968 يتعلق بتسويق العطور ومواد الزينة أن وزير التجارة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 45-1483 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 ، والمتعلق بالاسعار ، والمطبق على الجزائر بموجب المرسوم رقم 46-746 المؤرخ في 18 أبريل سنة 1946 ، وبمقتضى الامر رقم 45 1484 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 والمتعلق بضبط ومتابعة وقمع المخالفات للتشريع الاقتصادي ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-165 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1385 . الموافق أول يوليو سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة التجارة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-112 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تقنين الشروط العامة لتحديد أسعار البيع للمنتجات من الصنع المحلي ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-113 المؤرخ في 21 محرم محرزين على الشهادة المنصوص عليها فى المقطع 2 من المادة عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بتحديد أعلاه ..
المادة 4
فتح المادةستحدد بموجب قرارات وزارية مشتركة عند اللزوم وبحسب نوع الوظيفة كيفيات ومستوى الاختبارات باللغة العربية المشار اليها فى المادة 1 و 2 أعلاه سواء في وقت واحد مع اختبارات الامتحان الاخرى او منفصلة عنها • لنص هذه القرارات عند الاقتضاء على قائمة الشهادات أو الاجازات المشتملة على الاختبارات الاجبارية باللغة العربية والتي يعفى محرزوها من الاختبارات المقررة فى الفقرة السابقة المادة ه : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 هواري بومدين أسعار المنتجات المستوردة والمعاد بيعها على حالها ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ فى 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق أول فبراير سنة 1968 والمتعلق بتسويق منتجات العطور والزينة والصيانة ، وبناء على اقتراح مدير التجارة الداخلية ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةان حدود الربح القصوى المطبقة على تجارة المنتجات الواردة فى الملحق ، تحدد كما يلي :
المجموعة - أ - :
بالجملة : 20٪ ب بالتجزئة : 35 % المجموعة - ب - :
بالجملة : 40 ٪
- بالتجزئة : 55 % ان حد الربح عن البيع بالجملة يستند الى سعر البضاعة الجمعة 5 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 535 الخالصة القيمة والتأمين والشحن (CAF) أو الى سعر الخروج من المصنع بالنسبة للانتاج المحلي ، وان حد الربح عن البيع بالتجزئة يقتطع من السعر المبين في الفاتورة من قبل البائع بالجملة أو المنتج .
تغطي هذه الحدود أجور كل الوسطاء الذين يمكن لهم التدخل في شبكة التوزيع ..
المادة 2
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما الاحكام الواردة فى القرار المؤرخ في أول فبراير سنة 1968 .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر فى 14 محرم عام 1388 الموافق 12 أبريل سنة 1968 ..
عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي بلاغات ، اعلانات مناقصات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مديرية الهندسة القروية والري الفلاحي اعلان عن فتح مناقصة دولية لدراسة بناء مخزن للحبوب بميناء الجزائر وآخر بالخروب (قسنطينة) يعلن عن فتح مناقصة دولية للقيام بدراسة وادارة الاشغال وحراسة الورشة قصد بناء مخزن للحبوب بميناء مدينة الجزائر سعته 250000 طن و آخر بالخروب (قسنطينة) سعته 200000 طن .
يجب تقديم العروض او ارسالها ضمن ظرف موصى عليه قبل يوم السبت 22 يونيو سنة 1968 على الساعة 12 زوالا الى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي - مديرية الهندسة القروية والري الفلاحي ، 12 شارع العقيد عميروش ، الجزائر العاصمة 1. 1 يمكن طلب مذكرة البيانات التي توضح أهمية الاشغال المقررة وجميع المعلومات المفيدة من العنوان المذكور اعلاه (الهاتف 8950-63 الى 54 ، الهاتف الداخلي 332) وتجدر الاشارة الى لفت نظر المقاولين البنائين وموردى المعدات بهذا الصدد بان الامر يتعلق حاليا باختيار المكلف بالدراسة فقط وكل اعلان عن طريق المنافسة قصد بناء وتجهيز المخزنين سيكون فى مرحلة أخرى يعلن عنها فيما بعد .
ولا يستجاب لهم لأي طلب يتعلق بتقديم معلومات بهذا الموضوع ..
وزارة الاشغال العمومية والبناء مصلحة الدراسات العامة واشغال الري الكبرى يعلن عن فتح مناقصة لدراسة المشروع الابتدائي المفصل لسد سيدي محمد بن عودة على وادي مينة (عمالة مستغانم).
تسحب الملفات من مصلحة الدراسات العامة واشغال الري الكبرى ، 225 شارع العقيد بوقرة الابيار (الجزائر).
الطابق الخامس ..
تقدم العروض الى السيد المهندس الرئيس المصلحة لدراسات العامة واشغال الري الكبرى ، 225 شارع العقيد بوقرة ، الابيار (الجزائر) قبل 22 يونيو سنة 1968 على الساعة 12 زوالا… يبقى المترشحون ملزمين بعروضهم طيلة 120 يوما ..
يعلن عن إفتح مناقصة لدراسة المشروع الابتدائي المفصل لسد ابن سكران على وادى يسر (عمالة وهران) … تسحب الملفات من مصلحة الدراسات العامة واشغال الري الكبرى ، 225 شارع العقيد بوقرة الابيار (الجزائر).
الطابق الخامس ..
تقدم العروض الى السيد المهندس الرئيس المصلحة الدراسات العامة واشغال الري الكبرى ، 225 شارع العقيد بوقرة ، الابيار (الجزائر) قبل 22 يونيو سنة 1968 على الساعة 12 زوالا ..
يبقى المترشحون ملزمين بعروضهم طيلة 120 يوما ..
مصلحة الدراسات العامة واشغال الري الكبرى ميزانية التجهيز يعلن عن فتح مناقصة قصد القيام بأشغال المسح توبوغرافيا) في مكان السد المزمع اقامته بمريوه (عمالة مستغانم) 120 هكتارا يجب رسمها على مقياس 1/20000 .
تسحب ملفات المناقصة من مصلحة الدراسات العامة واشغال الري الكبرى 225 شارع العقيد بوقرة بالابيار (الجزائر) .. 536 الجريدة الرسمية يجب ان تصل العروض المرفقة لزوما بالاوراق القانونية قبل السبت اول يونيو سنة 1968 على الساعة 11 صباحا الى السيد المهندس الرئيس بمصلحة الدراسات العامة واشغال الري الكبرى ، 225 شارع العقيد بوقرة الابيار الجزائر العاصمة المديرية العمالية للاشغال العمومية والري والبناء بتيزي وزو العملية رقم Y 2126 E - ثانوية تيزي وزو يعلن عن فتح مناقصة للقيام بالاشغال التالية :
القطعة الثانية : الجدران الرئيسية ، القطعة الثالثة : ضبط رشح المياه ..
يمكن الاطلاع على ملف المناقصة أو سحبه ابتداء من 2 مايو سنة 1968 من عند السيدة كوتان أوزيول المهندسة المعمارية بناية « لاراكيت » نهج بلاتان بالمرادية (الغولف سابقا) الجزائر العاصمة يجب ان تصل العروض المرفقة لزوما بالأوراق القانونية ومؤهلات المقاولة او تقدم يوم 3 يونيو سنة 1968 على الساعة السادسة مساء ، على الاكثر الى السيد المهندس الرئيس ، المدير العمالي للاشغال العمومية والري والبناء الحي الاداري - تيزي وزو .
يبقى المترشحون ملزمين بعروضهم طيلة 90 يوما ..
للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 صفر عام 1388 ه المديرية العمالية للاشغال العمومية والري والبناء بقسنطينة يعلن عن فتح مناقصة لاصلاح ملعب عين البيضاء الحالي ..
يقدر مبلغ الاشغال ب … ر 400 دج تقريبا .
يمكن للمترشحين الاطلاع على الملف او الحصول عليه من مصلحة الاشغال العمومية 8 نهج شطايبي ، مصلحة الدراسات التقنية يجب ايداع العروض قبل 15 يونيو سنة 1968 على الساعة السادسة مساء لدى رئيس المجلس الشعبي البلدى بعين البيضاء ..
المديرية العمالية للاشغال العمومية والري والبناء بعنابة يعلن عن فتح مناقصة لبناء محطة لقياس وسع السفن بالقرب من العين الباردة .
تقدر الاشغال ب 250000 دج .
يمكن حسب الملف من المصالح التقنية للمديرية العمالية للاشغال العمومية والري والبناء بعنابة ..
يجب ارسال العروض قبل 17 مايو سنة 1968 الى المديرية العمالية للاشغال العمومية والري والبناء 12 شارع اول نوفمبر سنة 1954 - عنابة ..
المطبعة الرسمية - 13،9،7 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (150)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1410 الموافق 6 سبتمبر سنة 1989 يتضمن اجراء مسابقة داخلية للالتحاق بسلك التقنيين في الارصاد الجوية. 1193
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1410 الموافق 6 سبتمبر سنة 1989 يتضمن اجراء مسابقة للالتحاق بسلك الاعوان الاداريين في وزارة النقل. 1196
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988، يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين بوزارة الصناعات الخفيفة. 74
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 محرم عام 1410 الموافق 10 غشت سنة 1989، يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك مهندسي التطبيق في الاسكان والتعمير بوزارة التعمير والبناء. 1285
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1410 الموافق 6 سبتمبر سنة 1989 يتضمن اجراء مسابقة داخلية للالتحاق بسلك مهندسي التطبيق في الارصاد الجوية . 1191
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 محرم عام 1410 الموافق 10 غشت سنة 1989، يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك المراقبين التقنيين في وزارة التعمير والبناء. 1289
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شوال عام 1409 الموافق 15 مايو سنة 1989 يتضمن اجراء امتحان مهني للتعيين في سلك مهندسي التطبيق في الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 572
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 محرم عام 1410 الموافق 10 غشت سنة 1989، يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك التقنيين في الاشغال العمومية والبناء بوزارة التعمير والبناء. 1292
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1410 الموافق 6 سبتمبر سنة 1989 يتضمن اجراء مسابقة داخلية للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين. 1186
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 محرم عام 1410 الموافق 10 غشت سنة 1989، يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك التقنيين السامين في الاسكان والتعمير بوزارة التعمير والبناء. 1287 تابع )
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988، يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين. 76
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 27 يناير سنة 1988 يحدد كيفيات تنظيم شهادة الكفاءة للتفتيش في الشبيبة والرياضة. 657
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1408 الموافق 13 يوليو سنة 1988 يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 يناير سنة 1988 الذي يحدد تابع ) كيفيات تنظيم شهادة الكفاءة للتفتيش في الشبيبة والرياضة. 1338
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 1408 الموافق 7 أكتوبر سنة 1987 يتضمن اجراء امتحان مهنى للتعيين في سلك مهندسي التطبيق فى الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. 2094
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 20 ديسمبر سنة 1955 يتضمن اجراء مسابقة داخلية للالتحاق بسلك المفتشين الرئيسيين في النقل بوزارة النقل. 99
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1406 الموافق 28 أبريل سنة 1986 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك المقتصدين في وزارة الشبيبة والرياضة. 978
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 20 ديسمبر سنة 1985، يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الاعوان الاداريين بوزارة النقل. 103
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1406 الموافق 7 يوليو سنة 1986، يتضمن اجراء امتحان مهني اللالتحاق بسلك الملحقين الاداريين. 1718
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 5 محرم عام 1407 الموافق 9 سبتمبر سنة 1986 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك). 1714
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1406 الموافق 28 أبريل سنة 1986 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك مساعدي المصالح الاقتصادية فى وزارة الشبيبة والرياضة. 983
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1406 الموافق 28 أبريل سنة 1986 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك نواب المقتصدين في وزارة الشبيبة والرياضة. 980
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1406 الموافق 7 يوليو سنة 1986 ، يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين. 1721
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1405 الموافق 29 مايو سنة 1985 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك المقتصدين في وزارة الشبيبة والرياضة. 1035
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1405 الموافق 29 مايو سنة 1985 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك نواب المقتصدين في وزارة الشبيبة والرياضة. 1038
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1405 الموافق 29 مايو سنة 1985 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك مساعدى المسالح الاقتصادية في وزارة الشبيبة والرياضة. 1042
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة 1984 يتضمن اجراء الأحد ، 1331 مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك مساعدى المصالح الاقتصادية في مؤسسات المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بوهران بجامعة وهران. 1372 التعليم الثانوى والتقنى. 1367 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1404 الموافق 25 مارس سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان مهنى لتوظيف مساعدين تقنيين في المؤسسات ذات الطابع التربوى. 643
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك نواب المقتصدين في مؤسسات التعليم الثانوى والتقني. 1355
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك المساعدين في المصالح الاقتصادية بمؤسسات التعليم الثانوى والتقنى 1365
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 25 مارس سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف أعوان تقنيين متخصصين في المؤسسات ذات الطابع التربوي. 644
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.