ج.ر عدد 55 لسنة 2021
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (47)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 21-286 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1442 الموافق 14 يوليو سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1442 الموافق 11 يوليو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للتشريفات برئاسة الجمهوريّة………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام كتّاب عامين لدى رؤساء دوائر في بعض الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين منتدبين للتنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية بمقاطعتين إداريتين……………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير برمجة ومتابعة الميزانية في ولاية باتنة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الطاقة – سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير التعليم المتوسط بوزارة التربية الوطنية………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، تتضمن إنهاء مهام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين للثقافة في ولايتين…….. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة…………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الصناعة……… 10 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة الصناعة والمناجم – سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الموارد المائية….. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين للموارد المائية في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة…………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مدير عضو باللّجنة المديرة لوكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر……………………………………………………………………………………………………………………………… 11

4 ذو الحجة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 3 14 يوليو سنة 2021 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الطاقات المتجددة الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة………………………………………………………………… 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة التربية الوطنية… 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن التعيين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي… 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مدير المركز الجامعي للنعامة………. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين عميدة كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة خميس مليانة…………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مدير تطوير الفنون وترقيتها بوزارة الثقافة والفنون……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مديرة الثقافة في ولاية غليزان………. 12 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمنان تعيين مديرين منتدبين للشباب والرياضة بمقاطعتين إداريتين في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الرقمنة والإحصائيات… 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مديرة الدراسات والتخطيط وأنظمة الإعلام بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الصناعة………….. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للموارد المائية في بعض الولايات… 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة البيئة……………… 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الصناعة الصيدلانية… 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الصناعة الصيدلانية….. 13 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين ضباط صف في الدرك الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية…………………………………………………………………………………………………………………… 13 وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1442 الموافق 14 يونيو سنة 2021، يحدد عدد المناصب العليا بعنوان الأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………………………………………………………………. 14 وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1442 الموافق 16 يونيو سنة 2021، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المركز الوطني لطب الرياضة…….. 15

4 ذو الحجة عام 1442 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 14 يوليو سنة 2021 م فهرس (تابع) وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1442 الموافق 16 يونيو سنة 2021، يحدد مدوّنة الإيرادات والنفقات المقيّدة في حساب التخصيص الخاص رقم 133-302 الذي عنوانه ‘’ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي’’……………………………………… 16 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 133-302 الذي عنوانه ‘’الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي’’……………………………………………….. 17 وزارة البيئة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 شوّال عام 1442 الموافق 16 مايو سنة 2021، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 رمضان عام 1439 الموافق 12 يونيو سنة 2018 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة……………………………………… 19 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 شوّال عام 1442 الموافق 16 مايو سنة 2021، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 رمضان عام 1439 الموافق 12 يونيو سنة 2018 الذي يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان المصالح الخارجية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة…………………………………….. 20 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 شوّال عام 1442 الموافق 16 مايو سنة 2021، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 رمضان عام 1439 الموافق 12 يونيو سنة 2018 الذي يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة……………………………………………………………………. 21 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 شوّال عام 1442 الموافق 16 مايو سنة 2021، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 رمضان عام 1439 الموافق 12 يونيو سنة 2018 الذي يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب بعنوان المصالح الخارجية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة…………………………………………………………………………………… 22 قرار مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1442 الموافق 22 يونيو سنة 2021، يؤهل مديري البيئة في الولايات لتمثيل وزير البيئة في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة……………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 وزارة الصناعة الصيدلانية قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يحدد تشكيل ملف المصادقة وملف تجديد مقرر المصادقة على المستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري…………………………………………………………………………………………………… 23 قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يحدّد كيفيات تسوية ملف المصادقة على المستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري………………………………………………………………………………………………………………………………… 26 قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يحدّد تشكيل ملف التسجيل وملف تجديد مقرر تسجيل الأدوية المستعملة في الطب البشري………………………………………………………………………………………………………………………………… 28 قرار مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 27 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين رئيس وأعضاء لجنة المصادقة على المستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري……… 31 المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مقرر مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل………. 32 مقرر مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1442 الموافق 28 يونيو سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام……………………….. 32

4 ذو الحجة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 5 14 يوليو سنة 2021 م مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 21-286 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1442 الموافق 14 يوليو سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 20–16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، – وبمقتضى الأمر رقم 21–07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، الجدول رقم الأبواب العناوين وزارة المالية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الخامس أشغال الصيانة – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–06 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره تسعة وثلاثون مليونا وأربعمائة وأربعة آلاف دينار 39.404.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول ‘’أ’’ الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره تسعة وثلاثون مليونا وأربعمائة وأربعة آلاف دينار 39.404.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول ‘’ب’’ الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1442 الموافق 14 يوليو سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان “أ” الاعتمادات الملغاة (دج) 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني…………………………………………………….. 6.663.000 مجموع القسم الخامس 6.663.000

4 ذو الحجة عام 1442 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 14 يوليو سنة 2021 م الجدول “أ” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 37-03 الإدارة المركزية - دراسات………………………………………………………………. 1.341.000 مجموع القسم السابع 1.341.000 مجموع العنوان الثالث 8.004.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 8.004.000 مجموع الفرع الأول 8.004.000 الفرع الرابع المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية للضرائب - صيانة المباني………………………………… 12.000.000 مجموع القسم الخامس 12.000.000 مجموع العنوان الثالث 12.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 12.000.000 مجموع الفرع الرابع 12.000.000 الفرع السادس المديرية العامة للميزانية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-05 المديرية العامة للميزانية - دراسات………………………………………………… 19.400.000 مجموع القسم السابع 19.400.000 مجموع العنوان الثالث 19.400.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 19.400.000 مجموع الفرع السادس 19.400.000 مجموع الاعتمادات الملغاة………………………………………………………….. 39.404.000

4 ذو الحجة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 7 14 يوليو سنة 2021 م الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة المالية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم………………………………………………………………… 963.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات………………………………………………… 2.000.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار……………………………………………………………….. 1.341.000 مجموع القسم الرابع 4.304.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-02 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات………………………………………….. 3.700.000 مجموع القسم السابع 3.700.000 مجموع العنوان الثالث 8.004.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 8.004.000 مجموع الفرع الأول 8.004.000 الفرع الرابع المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الثالث تسيير ديار ومراكز المالية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الخامس أشغال الصيانة 35-21 ديار ومراكز المالية - صيانة المباني ومنشآتها التقنية…………………….. 12.000.000 مجموع القسم الخامس 12.000.000 مجموع العنوان الثالث 12.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 12.000.000 مجموع الفرع الرابع 12.000.000

4 ذو الحجة عام 1442 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 14 يوليو سنة 2021 م الجدول “ب” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع السادس المديرية العامة للميزانية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-03 المديرية العامة للميزانية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………………… 100.000 مجموع القسم الأول 100.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-02 المديرية العامة للميزانية - الأدوات والأثاث……………………………………… 6.600.000 مجموع القسم الرابع 6.600.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 المديرية العامة للميزانية - صيانة المباني……………………………………… 7.700.000 مجموع القسم الخامس 7.700.000 مجموع العنوان الثالث 14.400.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 14.400.000 الفرع الجزئي الثالث مديريات البرمجة ومتابعة ميزانيات الولايات العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-23 مديريات البرمجة ومتابعة ميزانيات الولايات - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……….. 5.000.000 مجموع القسم الأول 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 5.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 5.000.000 مجموع الفرع السادس 19.400.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………. 39.404.000

4 ذو الحجة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 14 يوليو سنة 2021 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1442 الموافق 11 يوليو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للتشريفات برئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1442 الموافق 11 يوليو سنة 2021، تنهى مهام السيّد فؤاد بوعتورة، بصفته مديرا عاما للتشريفات برئاسة الجمهوريّة، لإحالته على التقاعد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 9 فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير برمجة ومتابعة الميزانية في ولاية باتنة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، تنهى مهام السيّد جمال ميلودي، بصفته مديرا لبرمجة ومتابعة الميزانية في ولاية باتنة، بناء على طلبه. HH مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام كتّاب عامين لدى رؤساء دوائر في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم كتّابا عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات الآتية : – خلفة شيبان، بدائرة عين مليلة في ولاية أم البواقي، لإحالته على التقاعد، – حميد خوالد، بدائرة وزرة في ولاية المدية، – المختار مرزوقي، بدائرة العمرية في ولاية المدية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين منتدبين للتنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية بمقاطعتين إداريتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين منتدبين للتنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية بالمقاطعتين الإداريتين الآتيتين، بسبب إلغاء الهيكل : – محمد فرج، بإن قزام، – حسين شائش، بجانت. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الطاقة – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، تنهى مهام السيّد فوزي بن زايد، بصفته نائب مدير للطاقات الجديدة والمتجددة بوزارة الطاقة – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير التعليم المتوسط بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، تنهى مهام السيّد محمد بوضياف، بصفته مديرا للتعليم المتوسط بوزارة التربية الوطنية، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. H مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، تتضمن إنهاء مهام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، تنهى مهام السيّدتين والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفهم بوظائف أخرى :

4 ذو الحجة عام 1442 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 – مسعود ختال، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، – عبد الحميد بن عيشة، بصفته مديرا للدراسات القانونية والأرشيف، – نشيدة عبد الله، بصفتها نائبة مدير لتقييم وضمان الجودة، – مختارية يسمينة بوفادي، بصفتها نائبة مدير للبحث التكويني والتأهيل الجامعي، – عبد المجيد بن عين السمن، بصفته نائب مدير لمتابعة المسارات المهنية للمستخدمين وتطورها. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، تنهى، ابتداء من 7 أبريل سنة 2021، مهام السيّدات الآتية أسماؤهن، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بسبب إلغاء الهيكل : – أمينة الزهرة بن برنو، بصفتها مفتشة بالمفتشية العامة للبيداغوجيا، – سعاد تهامي، بصفتها مفتشة بالمفتشية العامة للبيداغوجيا، – ياسمين قلو، بصفتها نائبة مدير لتكوين الطلبة الأجانب، – زوهرة بلقسام، بصفتها نائبة مدير للوقاية من الأخطار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، تنهى مهام السيّد محمد العيد قادري، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين للثقافة في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للثقافة في الولايتين الآتيتين : – علي بوزوالغ، في ولاية أم البواقي، – عبد القادر جعلاب، في ولاية خنشلة. 14 يوليو سنة 2021 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، تنهى مهام السيّدة دوجة جدي، بصفتها نائبة مدير للاتصال وأنظمة الإعلام بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الصناعة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، تنهى مهام السيّد فيصل واقنوني، بصفته رئيسا لديوان وزير الصناعة. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة الصناعة والمناجم – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، تنهى مهام السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الصناعة والمناجم – سابقا : – رضا حلطالي، بصفته رئيسا لقسم المشاريع الكبرى والاستثمارات المباشرة الأجنبية، – عبد الله تلايلية، بصفته رئيسا لقسم جاذبية الاستثمار، – وهيبة بن دايخة، بصفتها مديرة للدراسات بقسم التكنولوجيات الجديدة، – محمد المهدي شريفي، بصفته مديرا للدراسات بقسم الصناعات التحويلية والصناعات الغذائية، – دحمان بوعوينة، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص، مسؤولا عن المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، تنهى مهام السيّد جمال غدير، بصفته رئيسا للدراسات بقسم الدراسات الاقتصادية بوزارة الصناعة والمناجم – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.

4 ذو الحجة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 14 يوليو سنة 2021 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الموارد المائية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، تنهى مهام السيّد عبد العزيز آيت مسغات، بصفته مفتشا بوزارة الموارد المائية، بناء على طلبه. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين للموارد المائية في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للموارد المائية في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظائف أخرى : – موسى لبقع، في ولاية مستغانم، – رمضان بوالشعير، في ولاية خنشلة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يعيّن السيّد سيد علي زروقي، مديرا عاما لمؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مدير عضو باللّجنة المديرة لوكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يعيّن السيّد أرزقي زروقي، مديرا عضوا باللّجنة المديرة لوكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الطاقات المتجددة الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يعيّن السيّد فوزي بن زايد، مديرا للطاقات المتجددة الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، تعيّن السيّدة آسيا لعور، نائبة مدير للبيداغوجيا والتوجيه المدرسي بوزارة التربية الوطنية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن التعيين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، تعيّن السيّدتان والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي : – مسعود ختال، مديرا للدراسات، – عبد الحميد بن عيشة، مديرا للشؤون القانونية، – نشيدة عبد الله، نائبة مدير للتعليم في الطور الثاني، – مختارية يسمينة بوفادي، نائبة مدير للبحث التكويني، – محمد عبد الرؤوف زبوشي، نائب مدير للتكوين في الطور الثالث، – عبد المجيد بن عين السمن، نائب مدير للأساتذة والباحثين.

4 ذو الحجة عام 1442 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مدير المركز الجامعي للنعامة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يعيّن السيّد حبيب صافي، مديرا للمركز الجامعي للنعامة. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين عميدة كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة خميس مليانة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، تعيّن السيّدة نوال شيشة، عميدة لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة خميس مليانة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مدير تطوير الفنون وترقيتها بوزارة الثقافة والفنون. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يعيّن السيّد ميسوم لعروسي، مديرا لتطوير الفنون وترقيتها بوزارة الثقافة والفنون. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مديرة الثقافة في ولاية غليزان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، تعيّن السيّدة فاطمة بكارة، مديرة للثقافة في ولاية غليزان. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمنان تعيين مديرين منتدبين للشباب والرياضة بمقاطعتين إداريتين في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يعيّن السيّد محمد عزوار، مديرا منتدبا للشباب والرياضة بالمقاطعة الإدارية لبوعينان في ولاية البليدة. 14 يوليو سنة 2021 م بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يعيّن السيّد إبراهيم سليماني، مديرا منتدبا للشباب والرياضة بالمقاطعة الإدارية لدبداب في ولاية إيليزي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الرقمنة والإحصائيات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، تعيّن السيّدة كنزة بن نعمان، نائبة مدير للموارد البشرية بوزارة الرقمنة والإحصائيات. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مديرة الدراسات والتخطيط وأنظمة الإعلام بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، تعيّن السيّدة دوجة جدي، مديرة للدراسات والتخطيط وأنظمة الإعلام بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الصناعة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يعيّن السيّد جمال غدير، نائب مدير لحوكمة المؤسسات العمومية الاقتصادية بوزارة الصناعة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للموارد المائية في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، مديرين للموارد المائية في الولايات الآتية :

4 ذو الحجة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 14 يوليو سنة 2021 م – عبد الحميد عزة، في ولاية أم البواقي، – عبد القادر بوزيان، في ولاية مستغانم، – موسى لبقع، في ولاية وهران، – القايمة حفصي، في ولاية النعامة، – رمضان بوالشعير، في ولاية غرداية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الصناعة الصيدلانية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يعيّن السيّد توفيق قادم، مفتشا بوزارة الصناعة الصيدلانية. HH مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة البيئة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يعيّن السيّد فيصل مراد، نائب مدير للوسائل والممتلكات والصفقات بوزارة البيئة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الصناعة الصيدلانية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يعيّن السيّد صلاح الدين حمومو، نائب مدير للموارد البشرية والتكوين بوزارة الصناعة الصيدلانية. قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين ضباط صف في الدرك الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية.

إنّ وزير الدفاع الوطني،
ووزير العدل، حافظ الأختام،
– بمقتضى الأمر رقم 66–155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386
الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات
الجزائية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 15 (الفقرة 4) منه،
– وبمقتضى المرسوم رقم 66–167 المؤرّخ في 18 صفر
عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 الذي يحدد بموجبه
تأليف وتسيير اللجنة المكلفة بامتحان المترشحين لمهام
ضباط الشرطة القضائية،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09–143 المؤرّخ في
2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009
والمتضمن مهام الدرك الوطني وتنظيمه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–95 المؤرّخ في
14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020 الذي يحدد
مهام الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وصلاحياته،
المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرّخ في
9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 رجب
عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021 والمتضمن تعيين
الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني بالنيابة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04–332 المؤرّخ في
10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي
يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 صفر
عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بامتحان
القبول لضباط الشرطة القضائية، المعدل،
– وبعد الاطلاع على المحضر المؤرّخ في 15 أبريل سنة 2021
للجنة المكلفة بامتحان ضباط الصف للدرك الوطني
المترشحين لمهام ضباط الشرطة القضائية بمدرسة الشرطة
القضائية للدرك الوطني بيسر،

4 ذو الحجة عام 1442 ه
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55
يقرّران ما يأتي :
المادة الأولى : يعيّن بصفة ضباط للشرطة القضائية، ضباط
الصف في الدرك الوطني الواردة أسماؤهم في القائمة الاسمية
الملحقة بأصل هذا القرار.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23
يونيو سنة .2021
وزير العدل، عن وزير الدفاع الوطني
حافظ الأختام الأمين العام بالنيابة
بلقاسم زغماتي اللواء محمد الصالح بن بيشة
وزارة التكوين والتعليم المهنيين
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1442
الموافق 14 يونيو سنة 2021، يحدد عدد المناصب
العليا بعنوان الأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم
المهنيين.

إنّ الوزير الأول،
ووزير المالية،
ووزيرة التكوين والتعليم المهنيين،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في
17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي
يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب
العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في
أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019
والمتضمن تعيين الوزير الأول،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرّخ في
9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمّن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في
15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي
يحدّد صلاحيات وزير المالية،
14 يوليو سنة 2021 م
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-87 المؤرّخ في
30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي
يحدد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-293 المؤرّخ في
20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 الذي
يحدد القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التعليم المهني،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-93 المؤرّخ في
26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمتضمن
القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك
الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين، لا سيما المادة 113 منه،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-99 المؤرّخ في
2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010 الذي
يحدد القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التكوين والتعليم
المهنيين،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-125 المؤرّخ في
26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012 الذي
يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية
المتخصصة في التكوين المهني،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-140 المؤرّخ في
20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014
الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين
المهني والتمهين،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في
5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد
صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-184 المؤرّخ في
17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016 الذي
يحدد مهام وكيفيات تنظيم وسير المراكز المتخصصة في
التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا،
يقرّرون ما يأتي :
المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 113 من المرسوم
التنفيذي رقم 09-93 المؤرّخ في 26 صفر عام 1430 الموافق
22 فبراير سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص
بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم
المهنيين، يهدف هذا القرار إلى تحديد عدد المناصب العليا
بعنوان الأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين، طبقا
للجدول الآتي :

4 ذو الحجة عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة
14 يوليو سنة 2021 م
المناصب العليا التعداد
أستاذ التكوين المهني، رئيس قسم 828
أستاذ التكوين المهني لإعادة التكييف، 5
رئيس قسم
أستاذ متخصص في التكوين والتعليم 1008
المهنيين، منسق
منسق التوجيه والإدماج المهنيين 6
المادة 2 : يوزع عدد المناصب العليا المذكور في الجدول
أعلاه، كما يأتي :
– أستاذ التكوين المهني، رئيس قسم، منصب عالٍ واحد
(1) على مستوى كل مركز للتكوين المهني والتمهين،
– أستاذ التكوين المهني لإعادة التكييف، رئيس قسم،
منصب عالٍ واحد (1) على مستوى كل مركز للتكوين المهني
والتمهين المتخصص للأشخاص المعوقين جسديا،
– أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين، منسق،
منصب عالٍ واحد (1) على مستوى كل مؤسسة للتكوين والتعليم
المهنيين،
– منسق التوجيه والإدماج المهنيين، منصب عالٍ واحد (1)
على مستوى كل معهد للتكوين والتعليم المهنيين.
المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1442 الموافق 14 يونيو
سنة .2021
وزير المالية وزيرة التكوين
والتعليم المهنيين
أيمن بن عبد الرحمان هيام بن فريحة
عن الوزير الأول
وبتفويض منه
المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
بلقاسم بوشمال
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 15
وزارة الشباب والرياضة
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1442
الموافق 16 يونيو سنة 2021، يحدد تعداد مناصب
الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان
العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو
الخدمات، بعنوان المركز الوطني لطب الرياضة.
إنّ الوزير الأول،
ووزير المالية،
ووزير الشباب والرياضة،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في
17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي
يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم
وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة
بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما
المادة 8 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرّخ في
9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في
15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي
يحدد صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-371 المؤرخ في
26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن
إنشاء مركز وطني ومراكز جهوية لطب الرياضة وتنظيمها
وسيرها،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في
5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد
صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-84 المؤرخ في
21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016
الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة،
يقررون ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم
الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق
29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد
مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين
في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المركز
الوطني لطب الرياضة، طبقا للجدول أدناه :

4 ذو الحجة عام 1442 ه
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55
التعداد حسب
عقد غير محدد المدة
مناصب الشغل (1)
14 يوليو سنة 2021 م
طبيعة عقد العمل التصنيف
عقد محدد المدة
(2) التعداد
( 2+1 ) الصنف الرقم
بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت الاستدلالي
الكامل الجزئي
عامل مهني من المستوى الأول 8 –
حارس 8 –
سائق سيارة من المستوى الأول 1 –
عون وقاية من المستوى الأول 2 –
عون وقاية من المستوى الثاني 2 –
المجموع 21 –
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1442 الموافق 16 يونيو
سنة .2021
وزير المالية وزير الشباب والرياضة
أيمن بن عبد الرحمان سيد علي خالدي
عن الوزير الأوّل
وبتفويض منه
المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
بلقاسم بوشمال
وزارة العمل والتشغيل
والضمان الاجتماعي
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1442
الموافق 16 يونيو سنة 2021، يحدد مدوّنة الإيرادات
والنفقات المقيّدة في حساب التخصيص الخاص
رقم 133-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني
للضمان الاجتماعي”.

إنّ وزير المالية،
ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
الكامل الجزئي
– – 8 1 200
– – 8 1 200
– – 1 2 219
– – 2 5 288
– – 2 7 348
– – 21
– بمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان
عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات
الاجتماعية، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان
عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد،
المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان
عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث
العمل والأمراض المهنية، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال
عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية،
المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم
عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة
العمومية، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان
عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون
المالية لسنة 2000، لاسيما المادة 89 منه،
– وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول
عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون
المالية لسنة 2015،
– وبمقتضى الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 7 شوال عام 1436
الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية
التكميلي لسنة 2015، لاسيما المادة 69 منه،
– وبمقتضى القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم
عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون
المالية لسنة 2010، لا سيما المادة 67 منه،

4 ذو الحجة عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة
14 يوليو سنة 2021 م
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في
9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في
15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي
يحدّد صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في
9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي
يحدّد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-127 المؤرخ في
15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021 الذي يحدّد
كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 133-302
الذي عنوانه " الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"،
لاسيما المادة 5 منه،
يقرّران ما يأتي :
المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم
التنفيذي رقم 21-127 المؤرخ في 15 شعبان عام 1442
الموافق 29 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا
القرار إلى تحديد مدوّنة الإيرادات والنفقات المقيّدة في
حساب التخصيص الخاص رقم 133-302 الذي عنوانه
"الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، ويدعى في صلب
النص " الحساب".
المادّة 2 : يسجل الحساب رقم 133-302 :
في باب الإيرادات :
– حصة من الرسم الإضافي على المواد التبغية،
– ناتج الرسم لشراء اليخوت وسفن النزهة الشراعية
بمحرك أو بدون محرك ذات سعة أقل من 5 طنات من مقياس
السعة الدولية،
– حاصل الاقتطاع القائم على الربح الصافي لنشاطات
الاستيراد والتوزيع بالجملة للأدوية المستوردة الموجّهة
لإعادة بيعها على حالتها.
في باب النفقات :
– تمويل الاختلال المالي لهيئات الضمان الاجتماعي،
كما يأتي :
– لفائدة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال
الأجراء والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء
للتمويل من أجل تحقيق التوازن لفرع التأمينات الاجتماعية،
– لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والصندوق الوطني
للضمان الاجتماعي لغير الأجراء للتمويل من أجل تحقيق
التوازن لفرع التقاعد،
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 17
– لفائدة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال
الأجراء للتمويل من أجل تحقيق التوازن لفرع حوادث العمل
والأمراض المهنية.
المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1442 الموافق 16 يونيو
سنة .2021
وزير المالية وزير العمل والتشغيل
والضمان الاجتماعي
أيمن بن عبد الرحمان الهاشمي جعبوب
H
قرار وزاري مشترك مؤوخ في 6 ذي القعدة عام 1442
الموافق 17 يونيو سنة 2021، يحدد كيفيات متابعة
وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 133-302
ال ذي ع ن وان ه “ال صن دوق ال وط ني لل ض مان
الاجتماع ي”.

إنّ وزير المالية،
ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
– بمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول
عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون
المالية لسنة 2015،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في
9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في
15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي
يحدد صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في
9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008
الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان
الاجتماعي،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-127 المؤرخ في
15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021 الذي يحدد
كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 133-302
الذي عنوانه " الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"،
لا سيما المادة 7 منه،

4 ذو الحجة عام 1442 ه
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 ذي القعدة
عام 1442 الموافق 16 يونيو سنة 2021 الذي يحدد مدوّنة
الإيرادات والنفقات المقيّدة في حساب التخصيص الخاص
رقم 133-302 الذي عنوانه" الصندوق الوطني للضمان
الاجتماعي"،
يقرّران ما يأتي :
المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم
التنفيذي رقم 21-127 المؤرخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق
29 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى
تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص
رقم 133-302 الذي عنوانه" الصندوق الوطني للضمان
الاجتماعي".
المادّة 2 : تستعمل الموارد المالية لحساب التخصيص
الخاص المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، لتمويل
العمليات المذكورة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في
5 ذي القعدة عام 1442 الموافق 16 يونيو سنة 2021 الذي
يحدد مدوّنة الإيرادات والنفقات المقيّدة في حساب التخصيص
الخاص رقم 133-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للضمان
الاجتماعي".
المادّة 3 : يجب ألاّ تستعمل الموارد المالية المخصصة
للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلاّ للغايات التي منحت
من أجلها.
المادّة 4 : تمنح المخصصات المالية لهيئات الضمان
الاجتماعي قصد تمويل الاختلالات المالية للفروع المعنية،
من طرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تطبيقا
للأحكام المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ
في 5 ذي القعدة عام 1442 الموافق 16 يونيو سنة 2021 والمذكور
أعلاه.
المادّة 5 : تنشأ لدى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي،
لجنة متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 133-302
المذكور في المادة الأولى أعلاه، تكلف بما يأتي :
– متابعة وتقييم تمويل الاختلال المالي لهيئات الضمان
الاجتماعي،
– متابعة وتقييم الأعمال ذات الأولوية التي تكون موضوع
تمويل،
– إعداد الحصيلة السنوية لتسيير حساب التخصيص
الخاص، ولهذا الغرض يمكنها طلب أي وثيقة محاسبية من
هيئات الضمان الاجتماعي أو أي وثيقة أخرى تسمح لهذه
اللجنة بمتابعة وتقييم الإيرادات والنفقات المتعلقة بتمويل
الاختلالات المالية للفروع المعنية.
تحدد كيفيات سير اللجنة وكذا تعيين أعضائها بموجب
مقرر من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
14 يوليو سنة 2021 م
المادّة 6 : تتشكل لجنة المتابعة والتقييم من أعضاء
يمثلون الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي وهيئات الضمان
الاجتماعي.
تساعد اللجنة، في أداء مهامها، أمانة تكلف بتحضير
أشغال اللجنة وإعداد محاضر اجتماعاتها.
المادّة 7 : تضمن مصالح الوزير المكلف بالضمان
الاجتماعي، مراقبة استعمال إيرادات الصندوق الوطني
للضمان الاجتماعي. ولهذا الغرض تؤهل هذه المصالح لطلب
كل الوثائق والمستندات المحاسبية الضرورية من هيئات
الضمان الاجتماعي المعنية.
المادّة 8 : تكلف مصالح الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي
بموافاة وزير المالية، في كل ثلاثي، بصيغة جدولية،
في شكل وسيط إلكتروني ودعامة ورقية، تتضمن المبالغ
الممنوحة في إطار تمويل الاختلالات المالية لهيئات
الضمان الاجتماعي، مع تحديد الفروع المعنية بهذا التمويل.
المادّة 9 : يعد الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي حصيلة
سنوية تبيّن ما يأتي :
– عدد المستفيدين من أداءات فرع التأمينات الاجتماعية،
ومن فرع التقاعد، ومن فرع حوادث العمل والأمراض المهنية
في إطار تمويل الاختلالات المالية المذكورة في المادة 4
أعلاه للفروع المعنية،
– المبالغ المالية الناجمة عن تعويض هذه الأداءات في
إطار تمويل الاختلالات المالية المذكورة أعلاه،
– المتاحات المالية المحددة بالنسبة للسنة المالية المعنية.
يتعيّن على الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي إرسال
الحصيلة السنوية المتعلقة باستعمال موارد حساب
التخصيص الخاص المذكور أعلاه، إلى وزير المالية.
المادّة 10 : تخضع إيرادات ونفقات حساب التخصيص
الخاص رقم 133-302 الذي عنوانه ''الصندوق الوطني
للضمان الاجتماعي'' لأجهزة مراقبة الدولة، طبقا للأحكام
والإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول
بهما.
المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو
سنة .2021
وزير المالية وزير العمل والتشغيل
والضمان الاجتماعي
أيمن بن عبد الرحمان الهاشمي جعبوب

4 ذو الحجة عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة
14 يوليو سنة 2021 م
وزارة البيئة
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 شوّال عام 1442
الموافق 16 مايو سنة 2021، يعدل القرار الوزاري
المشترك المؤرّخ في 27 رمضان عام 1439 الموافق
12 يونيو سنة 2018 الذي يحدد عدد المناصب
العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في
المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة
المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة.
إنّ الوزير الأوّل،
ووزير المالية،
ووزيرة البيئة،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في
17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي
يحدّد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب
العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في
أوّل جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019
والمتضمن تعيين الوزير الأول،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرّخ في
9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في
15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي
يحدّد صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في
11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن
القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك
المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم،
لا سيما المواد 76 و 98 و 133 و 172 و 197،
– وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في
5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد
صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
– وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 20-357 المؤرّخ في
14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020
الذي يحدّد صلاحيات وزير البيئة،
– وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 20-358 المؤرّخ في
14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020
والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البيئة،
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 19
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 رمضان
عام 1439 الموافق 12 يونيو سنة 2018 الذي يحدّد عدد المناصب
العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات
والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البيئة
والطاقات المتجددة،
يقرّرون ما يأتي :
المادّة الأولى : يُعدّل عنوان القرار الوزاري المشترك
المؤرّخ في 27 رمضان عام 1439 الموافق 12 يونيو سنة 2018
والمذكور أعلاه، ويُحرر كما يأتي :
“قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 رمضان عام 1439
الموافق 12 يونيو سنة 2018، يحدّد عدد المناصب العليا
للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات
والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البيئة .“
المادّة 2 : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري
المشترك المؤرّخ في 27 رمضان عام 1439 الموافق 12 يونيو
سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“ المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 76 و 98 و 133 و 172
و 197 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم
عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، المعدّل والمتمّم
والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين
المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات
العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البيئة، كما هو
مبين في الجدول الآتي :
الشعب المناصب العليا العدد
مكلف بالدراسات وبمشروع 6
ملحق بالديوان 4
الإدارة العامة مساعد بالديوان 1
مكلف بالاستقبال والتوجيه 1
الوثائق مكلف بالبرامج الوثائقية 1
والمحفوظات
الترجمة -
مكلف ببرامج الترجمة - الترجمة 1
الترجمة
الفورية
الفورية
مسؤول قواعد المعطيات 1
الإعلام الآلي
مسؤول الشبكة 1
الإحصائيات مكلف بالبرامج الإحصائية 1
“

4 ذو الحجة عام 1442 ه
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55
المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية
الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبية.
حرّر بالجزائر في 4 شوّال عام 1442 الموافق 16 مايو
سنة .2021
وزيرة البيئة وزير المالية
دليلة بوجمعة أيمن بن عبد الرحمان
عن الوزير الأول
وبتفويض منه
المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
بلقاسم بوشمال
H
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 شوّال عام 1442
الموافق 16 مايو سنة 2021، يعدّل القرار الوزاري
المشترك المؤرخ في 27 رمضان عام 1439 الموافق
12 يونيو سنة 2018 الذي يحدّد عدد المناصب
العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في
المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان المصالح
الخارجية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة.
إنّ الوزير الأوّل،
ووزير المالية،
ووزيرة البيئة،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في
17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي
يحدّد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا
في المؤسسات والإدارات العمومية،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في
أوّل جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019
والمتضمن تعيين الوزير الأوّل،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرّخ في
9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
– وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في
15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي
يحدّد صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في
11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن
القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك
المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم،
لا سيّما المادتان 133 و 197 منه،
14 يوليو سنة 2021 م
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في
5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد
صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-226 المؤرّخ في
12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 الذي
يحدد مهام مديريات البيئة في الولايات وتنظيمها،
– وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 20-357 المؤرّخ في
14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020
الذي يحدّد صلاحيات وزير البيئة،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 رمضان
عام 1439 الموافق 12 يونيو سنة 2018 الذي يحدد عدد
المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في
المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان المصالح الخارجية
لوزارة البيئة والطاقات المتجددة،
يقرّرون ما يأتي :
المادّة الأولى : يُعدّل عنوان القرار الوزاري المشترك
المؤرّخ في 27 رمضان عام 1439 الموافق 12 يونيو سنة 2018
والمذكور أعلاه، ويُحرر كما يأتي :
“قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1439
الموافق 12 يونيو سنة 2018، يحدد عدد المناصب العليا
للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات
والإدارات العمومية بعنوان المصالح الخارجية لوزارة البيئة .“
المادّة 2 : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري
المشترك المؤرخ في 27 رمضان عام 1439 الموافق 12 يونيو
سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 133 و 197 من
المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429
الموافق 19 يناير سنة 2008، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه،
يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك
المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، بعنوان المصالح
الخارجية لوزارة البيئة، كما هو مبيّن في الجدول الآتي :
الشعب المناصب العليا العدد
الوثائق مكلف بالدراسات والوثائقية 48
والمحفوظات
مسؤول قواعد المعطيات 48
الإعلام الآلي مسؤول المنظومة المعلوماتية 48
مسؤول الشبكة 48
“

4 ذو الحجة عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة
14 يوليو سنة 2021 م
المادّة 3 : يوزع عدد المناصب العليا الخاصة بالمديريات
الولائية المذكورة في الجدول أعلاه، بمنصب واحد (1) على
مستوى كل مديرية ولائية للبيئة.
المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية
الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبية.
حرّر بالجزائر في 4 شوال عام 1442 الموافق 16 مايو
سنة .2021
وزيرة البيئة وزير المالية
دليلة بوجمعة أيمن بن عبد الرحمان
عن الوزير الأول
وبتفويض منه
المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
بلقاسم بوشمال
H
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 شوال عام 1442
الموافق 16 مايو سنة 2021، يعدّل القرار الوزاري
المشترك المؤرّخ في 27 رمضان عام 1439 الموافق
12 يونيو سنة 2018 الذي يحدّد عدد المناصب
العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات
والحجّاب بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البيئة
والطاقات المتجددة.
إنّ الوزير الأوّل،
ووزير المالية،
ووزيرة البيئة،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في
17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي
يحدّد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب
العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في
أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019
والمتضمن تعيين الوزير الأول،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرّخ في
9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في
15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي
يحدّد صلاحيات وزير المالية،
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 21
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرّخ في
11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمّن
القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات
والحجّاب، لا سيّما المادّة 38 منه،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في
5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد
صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-357 المؤرّخ في
14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020
الذي يحدّد صلاحيات وزير البيئة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-358 المؤرّخ في
14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020
والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البيئة،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 رمضان
عام 1439 الموافق 12 يونيو سنة 2018 الذي يحدّد عدد
المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب
بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة،
يقرّرون ما يأتي :
المادّة الأولى : يُعدل عنوان القرار الوزاري المشترك
المؤرّخ في 27 رمضان عام 1439 الموافق 12 يونيو سنة 2018
والمذكور أعلاه، ويُحرر كما يأتي :
“قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 رمضان عام 1439
الموافق 12 يونيو سنة 2018، يحدد عدد المناصب العليا
للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب بعنوان
الإدارة المركزية لوزارة البيئة“.
المادّة 2 : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري
المشترك المؤرّخ في 27 رمضان عام 1439 الموافق 12 يونيو
سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
“المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 38 من المرسوم
التنفيذي رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق
19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب
العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب بعنوان
الإدارة المركزية لوزارة البيئة، كما هو مبيّن في
الجدول الآتي :
المناصب العليا العدد
رئيس حظيرة 1
رئيس ورشة 1
رئيس مخزن 1
رئيس مطعم 1
مسؤول المصلحة الداخلية 1

4 ذو الحجة عام 1442 ه
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55
المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية
الجزائرية الدّيمقراطية الشّعبية.
حرّر بالجزائر في 4 شوال عام 1442 الموافق 16 مايو
سنة .2021
وزيرة البيئة وزير المالية
دليلة بوجمعة أيمن بن عبد الرحمان
عن الوزير الأول
وبتفويض منه
المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
بلقاسم بوشمال
H
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 شوّال عام 1442
الموافق 16 مايو سنة 2021، يعدل القرار الوزاري
المشترك المؤرّخ في 27 رمضان عام 1439 الموافق
12 يونيو سنة 2018 الذي يحدّد عدد المناصب
العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات
والحج ّ اب بعنوان المصالح الخارجية لوزارة
البيئة والطاقات المتجددة.
إنّ الوزير الأوّل،
ووزير المالية،
ووزيرة البيئة،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في
17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي
يحدّد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب
العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في
أوّل جمادي الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019
والمتضمن تعيين الوزير الأول،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرّخ في
9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في
15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي
يحدّد صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرّخ في
11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمّن
القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات
والحجّاب، لا سيّما المادّة 38 منه،
14 يوليو سنة 2021 م
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في
5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد
صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-226 المؤرّخ في
12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 الذي
يحدّد مهام مديريات البيئة في الولايات وتنظيمها،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-357 المؤرّخ في
14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020 الذي
يحدّد صلاحيات وزير البيئة،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 رمضان
عام 1439 الموافق 12 يونيو سنة 2018 الذي يحدّد عدد
المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب
بعنوان المصالح الخارجية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة،
يقرّرون ما يأتي :
المادّة الأولى : يُعدل عنوان القرار الوزاري المشترك
المؤرّخ في 27 رمضان عام 1439 الموافق 12 يونيو سنة 2018
والمذكور أعلاه، ويُحرر كما يأتي :
“قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 رمضان عام 1439
الموافق 12 يونيو سنة 2018، يحدد عدد المناصب العليا
للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان
المصالح الخارجية لوزارة البيئة“.
المادّة 2 : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري
المشترك المؤرّخ في 27 رمضان عام 1439 الموافق 12 يونيو
سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 38 من المرسوم
التنفيذي رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق
19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا
للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المصالح
الخارجية لوزارة البيئة، كما هو مبين في الجدول الآتي :
المناصب العليا العدد
رئيس حظيرة 48
رئيس ورشة 48
رئيس مخزن 48
مسؤول المصلحة الداخلية 48

4 ذو الحجة عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة
14 يوليو سنة 2021 م
المادّة 3 : يوزع عدد المناصب العليا الخاصة بالمديريات
الولائية المذكورة في الجدول من المادّة الأولى أعلاه، بمنصب
واحد (1) على مستوى كل مديرية ولائية للبيئة.
المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية
الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبية.
حرّر بالجزائر في 4 شوال عام 1442 الموافق 16 مايو
سنة .2021
وزيرة البيئة وزير المالية
دليلة بوجمعة أيمن بن عبد الرحمان
عن الوزير الأول
وبتفويض منه
المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
بلقاسم بوشمال
H
قرار مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1442 الموافق 22 يونيو
سنة 2021، يؤهل مديري البيئة في الولايات لتمثيل
وزير البيئة في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة.

إنّ وزيرة البيئة،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرّخ في
9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمّن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-226 المؤرخ
في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 الذي
يحدد مهام مديريات البيئة في الولايات وتنظيمها،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-357 المؤرخ في
14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020 الذي
يحدد صلاحيات وزير البيئة،
تقرّر ما يأتي :
المادّة الأولى : يؤهل مديرو البيئة في الولايات لتمثيل
وزير البيئة أمام جميع الجهات القضائية في دعوى الإدعاء
وكذا دعاوى الدفاع.
المادة 2 : يتم التمثيل المنصوص عليه في المادة الأولى
أعلاه، في إطار ممارسة وظائف مديري البيئة في الولايات
وفي حدود مهامهم وصلاحياتهم.
المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1442 الموافق 22 يونيو
سنة .2021
دليلة بوجمعة
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 23
وزارة الصناعة الصيدلانية
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو
سنة 2021، يحدد تشكيل ملف المصادقة وملف
تجديد مقرر المصادقة على المستلزمات الطبية
المستعملة في الطب البشري.
إنّ وزير الصناعة الصيدلانية،
– بمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422
الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية
لسنة 2002، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 210 و 211 منه،
– وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوال عام
1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدّل
والمتمّم، لا سيما المادة 230 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في
9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-190 المؤرّخ في
30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 الذي يحدّد
مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها،
المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-271 المؤرّخ في
11 صفر عام 1442 الموافق 29 سبتمبر سنة 2020 الذي
يحدّد صلاحيات وزير الصناعة الصيدلانية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-324 المؤرّخ في
6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020
والمتعلق بكيفيات المصادقة على المستلزمات الطبية،
لا سيما المادتان 19 و 35 منه،
يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 19 و 35 من
المرسوم التنفيذي رقم 20-324 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني
عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمتعلق بكيفيات
المصادقة على المستلزمات الطبية، يهدف هذا القرار إلى
تحديد تشكيل ملف المصادقة وملف تجديد مقرر المصادقة
على المستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري.

4 ذو الحجة عام 1442 ه
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55
المادة 2 : يخضع إيداع ملف المصادقة أو ملف تجديد
مقرر المصادقة إلى دفع حقوق أو إتاوة المصادقة أو التجديد
التي تتحملها المؤسسة الصيدلانية صاحبة الطلب، ويرفق
بالملفات المذكورة آنفا وصل يثبت تسديد حقوق أو إتاوة
المصادقة أو التجديد وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل الأول
تشكيل ملف المصادقة
المادة 3 : يجب أن يودع ملف المصادقة لدى الوكالة
الوطنية للمواد الصيدلانية من طرف الصيدلي المدير
التقني للمؤسسة الصيدلانية للتصنيع و/أو الاستغلال،
وفقا للتنظيم والتشريع المعمول بهما.
المادة 4 : يجب أن يتضمن ملف المصادقة المعلومات
والوثائق الآتية :
– الاسم أو الاسم التجاري والموطن أو مقر المؤسسة
الصيدلانية صاحبة الطلب والصيدلي المدير التقني
والمصنع، عند الاقتضاء،
– التسمية التجارية للمستلزم الطبي،
– تعيين المستلزم الطبي،
– مواصفات المستلزم الطبي،
– تركيبة المستلزم الطبي،
– تصنيف المستلزم الطبي وقواعد التصنيف،
– تقييم الأخطار التي قد يشكلها المستلزم الطبي على
البيئة، عند الاقتضاء،
– وصف طريقة التصنيع،
– الدواعي العلاجية وموانع الدواعي والآثار الجانبية
للمستلزمات الطبية التي تحتوي على دواء،
– شروط ومدة حفظ المستلزم الطبي،
– الشروحات حول تدابير الاحتياط والأمن الواجب اتخاذها
عند تخزين المستلزم الطبي وعند استعماله وأثناء التخلص
من النفايات، وكذا بيان الأخطار المحتملة التي قد يشكلها
المستلزم الطبي على البيئة،
– وصف طرق المراقبة المستعملة من طرف المصنع،
– نتيجة التجارب :
* الصيدلانية والتقنية (الفيزيائية – الكيميائية
أو الفيزيائية الميكانيكية والبيولوجية أو الميكروبيولوجية)
* التجارب غير العيادية والعيادية، عند الاقتضاء.
– نجاعة المستلزم الطبي،
14 يوليو سنة 2021 م
– اقتراح لنموذج التوضيب الثانوي والتوضيب الأولي
للمستلزم الطبي، بأحرف مرئية ويمكن قراءتها بسهولة
باللغة العربية وبأي لغة أخرى أجنبية مستعملة في الجزائر،
وفقًا للملحق الأول المرفق بأصل هذا القرار،
– شهادة البيع الحر أو أي وثيقة أخرى تثبت تسجيل
وتسويق المستلزم الطبي في بلد المنشأ، صادرة عن
السلطات التنظيمية الصيدلانية أو عن كل سلطة معترف
بها،
– ترخيص بالوضع في السوق في بلد المنشأ وشهادة
المنتوج الصيدلاني، عند الاقتضاء،
– نسخة عن كل تصريح تم الحصول عليه للوضع في السوق
للمستلزم الطبي في الدول الأخرى،
– شهادة مطابقة المستلزم الطبي للمقاييس التنظيمية،
– وثيقة يتبين منها أن مختلف المتدخلين في التصنيع
والتجارب العيادية، وعند الاقتضاء، المنتوج النهائي، لا سيما
المطابقة مع ممارسات التصنيع الحسنة ومقاييس ISO
والممارسات المخبرية الحسنة والممارسات العيادية الحسنة
مرخص لهم بها في بلدانهم بتنفيذ الأنشطة المصرح بها في
ملف المصادقة،
– تركيبة سعر المستلزم الطبي، عند الاقتضاء،
– تعيين المستلزم الطبي، بصفته :
* مستلزما طبيا يحتوي على دواء أو مكون دموي
أو منتوج من مصدر حيواني أو اللاتكس أو الفثالات،
* مستلزما طبيا نشيطا قابلاً للزرع،
* مستلزما طبيا مستعملاً في التشخيص في المخبر،
* مستلزما طبيا حسب الطلب.
يجب أن تكون الوثائق والمعلومات المتعلقة بنتائج
التجارب الصيدلانية والتقنية والتجارب غير العيادية
والعيادية مرفوقة بملخصات مفصلة يتم وضعها وفقا
للتنظيم المعمول به في هذا المجال.
المادة 5 : يتم تقديم المعلومات والوثائق المذكورة في
المادة 4 أعلاه، في شكل الملف التقني أدناه من خمسة (5)
أقسام، وفقا للملحق الثاني المرفق بأصل هذا القرار :
– القسم 1 : يحتوي على المعطيات الإدارية الخاصة،
– القسم 2 : يحتوي على ملخصات حول التقنية والنجاعة
وغير العيادية والعيادية،

4 ذو الحجة عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة
14 يوليو سنة 2021 م
– القسم 3 : يحتوي على المعلومات الكيميائية والفزيائية
والميكانيكية والبيولوجية، وخصوصا :
• عملية التصنيع،
• التعقيم/ تقرير المصادقة على طريقة التعقيم،
• إجراءات مراقبة المادة الأولية و/ أو المكون السواغات
والمنتوج النهائي ومدة الصلاحية،
• تقييم الأخطار.
– القسم 4 : يحتوي على المعلومات حول نجاعة المستلزم
الطبي والتقارير غير العيادية،
– القسم 5 : يحتوي على التقارير العيادية.
يجب أن تقدم الأقسام الخمسة (5) مع الاحترام الصارم للشكل
والمحتوى ونظام الترقيم المبيّن بالتفصيل في الملحق
الثاني المذكور في الفقرة الأولى أعلاه.
المادة 6 : يطبق تقديم ملف المصادقة في الشكل المذكور
في المادة 5 أعلاه، على جميع طلبات المصادقة أو طلب التجديد
و/أو طلب تعديل مقرر المصادقة. ويطبق هذا التقديم أيضا
على جميع أنواع المستلزمات الطبية، لا سيما المستلزمات
الطبية المستعملة في التشخيص في المخبر والمستلزمات
الطبية القابلة للزرع النشيطة.
المادة 7 : يجب على المؤسسة الصيدلانية صاحبة الطلب،
أن تقدم، بطلب من الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية،
المستلزم الطبي، وعند الاقتضاء، مواده الأولية ومواده
الوسيطة أو مركبات أخرى والكواشف والوسائل الخاصة
الضرورية، المتعلقة بمراقبة جودة المنتوج النهائي وكذا
الوثائق ذات الصلة.
تبلغ الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المؤسسة
الصيدلانية، صاحبة الطلب، الكميات الواجب تقديمها، وفقا
لخصائص ملف المصادقة، أو كل المعايير والمراجع الأخرى
المعترف بها من أجل التأكد من استيفاء المستلزم الطبي
التركيبة والنجاعة والمواصفات الواردة في ملف المصادقة
المودع.
الفصل الثاني
تشكيل ملف تجديد مقرر المصادقة
المادة 8 : يمكن تجديد مقرر مصادقة مستلزم طبي بطلب
من حائز و/أو مستغل مقرر المصادقة. ويقدم هذا الطلب
مرفقا بملف في أجل لا يتعدى تسعين (90) يوما قبل تاريخ
انتهاء صلاحية هذا المقرر.
المادة 9 : يجب أن يودع ملف تجديد مقرر المصادقة
لدى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، من طرف الصيدلي
المدير التقني للمؤسسة الصيدلانية، حائزة و/أو مستغلة
مقرر المصادقة، وفقا للتنظيم والتشريع المعمول بهما.
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 25
المادة 10 : يجب أن يتضمن ملف تجديد مقرر المصادقة
المعلومات والوثائق الآتية :
– الاسم أو الاسم التجاري والموطن أو مقر المؤسسة
الصيدلانية، صاحبة الطلب، حائزة و/أو مستغلة مقرر
المصادقة والصيدلي المدير التقني،
– التسمية التجارية للمستلزم الطبي،
– تعيين المستلزم الطبي،
– مواصفات المستلزم الطبي،
– تركيبة المستلزم الطبي،
– تصنيف المستلزم الطبي وقواعد التصنيف،
– تقييم الأخطار التي قد يشكلها المستلزم الطبي على
البيئة، عند الاقتضاء،
– وصف طريقة التصنيع، عند الاقتضاء،
– البيانات العلاجية ومضادات الاستطباب والآثار غير
المرغوب فيها للمستلزمات الطبية التي تحتوي على دواء،
– شروط ومدة حفظ المستلزم الطبي،
– الشروحات حول تدابير الاحتياط والأمن الواجب اتخاذها
عند تخزين المستلزم الطبي وعند استعماله وأثناء
التخلص من النفايات، وكذا بيان الأخطار المحتملة التي قد
يشكلها المستلزم الطبي على البيئة،
– ملخص نظام اليقظة،
– تقييم معدل الفائدة بالنسبة لخطر المستلزم الطبي في
الجزائر وفي بلد المنشأ،
– تفاصيل كرونولوجية للتغيرات المقدمة بعد المصادقة
على المستلزم الطبي المعتمدة أو الجاري اعتمادها من طرف
الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية،
– اقتراح نموذج التوضيب الثانوي والتوضيب الأولي
للمستلزم الطبي، بأحرف مرئية ويمكن قراءتها بسهولة
باللغة العربية وبأي لغة أجنبية مستعملة في الجزائر، وفقًا
للملحق الأول المرفق بأصل هذا القرار،
– شهادة البيع الحر أو أي وثيقة أخرى تثبت الإبقاء على
التسجيل وتسويق المستلزم الطبي في بلد المنشأ، صادرة
عن السلطات التنظيمية الصيدلانية أو عن كل سلطة معترف
بها،
– تجديد ترخيص الوضع في السوق في بلد المنشأ وشهادة
المنتوج الصيدلاني، عند الاقتضاء،
– نسخة عن أي تصريح تم الحصول عليه للوضع في السوق
و/أو تجديد المستلزم الطبي في البلدان الأخرى،

4 ذو الحجة عام 1442 ه
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55
– شهادة مطابقة المستلزم الطبي للمقاييس التنظيمية،
عند الاقتضاء،
– وثيقة يتبين منها أن مختلف المتدخلين في التصنيع
والتجارب العيادية، وعند الاقتضاء، المنتوج النهائي، لا سيما
المطابقة مع ممارسات التصنيع الحسنة ومقاييس ISO
والممارسات المخبرية الحسنة والممارسات العيادية الحسنة
مرخص لهم بها في بلدانهم بتنفيذ الأنشطة الموافق عليها
و/أو المصرّح بها في ملف تجديد مقرر المصادقة،
– تركيبة سعر المستلزم الطبي، عند الاقتضاء.
يجب أن تكون الوثائق والمعلومات المتعلقة بنتائج
التجارب الصيدلانية والتقنية والتجارب غير العيادية
والعيادية مرفقة بملخصات مفصلة يتم وضعها، وفقا
للتنظيم المعمول به في هذا المجال.
المادة 11 : يتم تقديم المعلومات والوثائق المذكورة في
المادة 10 أعلاه، في شكل الملف التقني الموحد أدناه الذي
يحتوي على كل التغيرات، ابتداء من تسليم مقرر المصادقة،
وفقا للملحق الثالث المرفق بأصل هذا القرار :
– القسم 1 : يحتوي على المعطيات الإدارية الخاصة،
– القسم 2 : يحتوي على ملخصات حول التقنية والنجاعة
وغير العيادية والعيادية.
يجب أن يقدم القسمان مع الاحترام الصارم للشكل
والمحتوى ونظام الترقيم المبين بالتفصيل في الملحق
الثالث المذكور في الفقرة الأولى أعلاه.
يمكن الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية طلب إيداع ملف
كامل يتضمن الأقسام الخمسة (5)، وفقا للمادة 5 أعلاه.
المادة 12 : يمكن الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية
القيام بمراقبة جودة و/أو خبرة نجاعة المستلزم الطبي بعد
نتائج التقييم التقني لطلب تجديد مقرر المصادقة.
يجب على المؤسسة الصيدلانية، صاحبة الطلب، أن تقدم
لدى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، العيّنات الموجهة
لمراقبة جودة و/أو خبرة نجاعة المنتوج النهائي المذكورة
في الفقرة أعلاه، طبقا لأحكام المادة 7 أعلاه.
المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو
سنة .2021
عبد الرحمن جمال لطفي بن باحمد
14 يوليو سنة 2021 م
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو
سنة 2021، يحدّد كيفيات تسوية ملف المصادقة
على المستلزمات الطبية المستعملة في الطب
البشري.
إنّ وزير الصناعة الصيدلانية،
– بمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422
الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية
لسنة 2002، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 211 منه،
– وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوال
عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة،
المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 230 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في
9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-190 المؤرّخ في
30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 الذي يحدّد
مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها،
المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-271 المؤرّخ في
11 صفر عام 1442 الموافق 29 سبتمبر سنة 2020 الذي يحدّد
صلاحيات وزير الصناعة الصيدلانية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-324 المؤرّخ في
6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020
والمتعلق بكيفيات المصادقة على المستلزمات الطبية،
لا سيما المادة 44 منه،
يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 44 من المرسوم
التنفيذي رقم 20-324 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442
الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمتعلق بكيفيات المصادقة
على المستلزمات الطبية، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات
تسوية ملف المصادقة على المستلزمات الطبية المستعملة
في الطب البشري.
المادة 2 : تكون المستلزمات الطبية المسوقة عند
تاريخ توقيع المرسوم التنفيذي رقم 20-324 المؤرّخ في
6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020
والمذكور أعلاه بدون مقرر المصادقة، موضوع تسوية
ملف المصادقة، وفقا لإجراء المصادقة المنصوص عليه في
أحكام هذا القرار.

4 ذو الحجة عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة
14 يوليو سنة 2021 م
المادة 3 : يجب على المؤسسات الصيدلانية للتصنيع
و/أو الاستغلال إيداع طلبها للتسوية المذكورة في المادة 2
أعلاه، في أجل سنتين (2)، ابتداء من تاريخ نشر المرسوم
التنفيذي رقم 20-324 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442
الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه.
المادة 4 : يجب أن يودع طلب تسوية ملف المصادقة
لدى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية من طرف الصيدلي
المدير التقني للمؤسسات الصيدلانية المذكورة في المادة 3
أعلاه.
يجب أن يكون طلب التسوية المودع لدى الوكالة الوطنية
للمواد الصيدلانية مرفقا بملف يحتوي على كل أقسام ملف
المصادقة، طبقا للتنظيم المعمول به في هذا المجال.
وتكون معلومات ملف التسوية محدودة بسبب طبيعة
وسياق طلب المصادقة.
غير أنه، يمكن المدير العام للوكالة الوطنية للمواد
الصيدلانية طلب تكملة الملف المودع.
المادة 5 : يخضع إيداع ملف المصادقة المذكور في المادة 4
أعلاه، إلى دفع حقوق المصادقة التي تتحملها المؤسسة
الصيدلانية، صاحبة الطلب، وفقا للتنظيم والتشريع المعمول
بهما.
يسلّم وصل الإيداع للمؤسسة الصيدلانية، صاحبة الطلب.
المادة 6 : يجب أن يتضمن ملف المصادقة المعلومات
والوثائق الآتية :
– الاسم أو الاسم التجاري والموطن أو مقر المؤسسة
الصيدلانية، صاحبة الطلب، والصيدلي المدير التقني،
وعند الاقتضاء، المصنع،
– التسمية التجارية للمستلزم الطبي،
– تعيين المستلزم الطبي،
– مواصفات المستلزم الطبي،
– تركيبة المستلزم الطبي،
– تصنيف المستلزم الطبي وقواعد التصنيف،
– الدواعي العلاجية، موانع الدواعي والآثار الجانبية
للمستلزمات الطبية التي تحتوي على دواء،
– شروط ومدة الحفظ،
– الشروحات حول تدابير الاحتياط والأمن الواجب اتخاذها
عند تخزين المستلزم الطبي وعند استعماله وأثناء التخلص
من النفايات وكذا بيان الأخطار المحتملة التي قد يشكلها
المستلزم الطبي على البيئة،
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 27
– وصف طرق المراقبة المستعملة من طرف المصنع،
عند الاقتضاء،
– نتيجة التجارب :
* الصيدلانية والتقنية (الفيزيائية – الكيميائية أو
الفيزيائية الميكانيكية أو البيولوجية أو الميكروبيولوجية)،
عند الاقتضاء،
* العيادية، عند الاقتضاء.
– نجاعة المستلزم الطبي، عند الاقتضاء.
– اقتراح نموذج التوضيب الثانوي والتوضيب الأولي
للمستلزم الطبي، بأحرف مرئية، ويمكن قراءتها بسهولة
باللغة العربية وبأي لغة أجنبية مستعملة في الجزائر، وفقا
للتنظيم المعمول به في هذا المجال،
– شهادة البيع الحر أو أي وثيقة أخرى تثبت تسجيل
وتسويق المستلزم الطبي في بلد المنشأ الصادرة عن
السلطات التنظيمية الصيدلانية أو عن كل سلطة معترف
بها،
– ترخيص بالوضع في التسويق في بلد المنشأ وشهادة
المنتوج الصيدلاني، عند الاقتضاء،
– نسخة عن أي تصريح تم الحصول عليه للوضع في السوق
للمستلزم الطبي في الدول الأخرى،
– شهادة مطابقة المستلزم الطبي للمقاييس التنظيمية،
– وثيقة يتبين منها أنّ مختلف المتدخلين في التصنيع
والتجارب العيادية، وعند الاقتضاء، المنتوج النهائي،
لا سيما المطابقة مع ممارسات التصنيع الحسنة ومقاييس
ISO والممارسات المخبرية الحسنة والممارسات العيادية
الحسنة، المرخص لهم بها في بلدانهم بتنفيذ الأنشطة
المصرح بها في ملف المصادقة،
– تعيين المستلزم الطبي بصفته :
* مستلزمًا طبيًا يحتوي على دواء أو مكوّن دموي أو
منتوج من مصدر حيواني أو اللاتكس أو الفثالات،
* مستلزمًا طبيًا نشيطًا قابلا للزرع،
* مستلزمًا طبيًا مستعملا في التشخيص في المخبر،
* مستلزمًا طبياَّ حسب الطلب.
يجب أن تكون الوثائق والمعلومات المتعلقة بنتائج
التجارب الصيدلانية والتقنية و/أو التجارب العيادية
مرفقة بملخصات مفصلة يتم وضعها وفقا للتنظيم
المعمول به في هذا المجال.

4 ذو الحجة عام 1442 ه
28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55
المادة 7 : يكون ملف المصادقة محل دراسة قبول تقوم
بها مصالح الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية في أجل
لا يتعدى أربعة (4) أيام. تتم دراسة القبول، وفقا لأحكام
المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 20-324 المؤرّخ في
6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020
والمذكور أعلاه.
المادة 8 : تقوم المصالح المختصة للوكالة الوطنية للمواد
الصيدلانية بعد قبول ملف المصادقة، بتقييم تقني.
يتمثل التقييم التقني لملف المصادقة في تقييم تقني
تنظيمي وتقييم المعطيات العيادية، عند الاقتضاء.
المادة 9 : يطبق التقييم التقني المذكور في المادة 8
(الفقرة 2) أعلاه، على بعض المستلزمات الطبية، خصوصا :
– المستلزمات الطبية ذات الصنف I والصنف IIa،
– المستلزمات الطبية المصنعة والتي يتم مراقبتها في
مؤسسة صيدلانية للتصنيع وفي مخبر مراقبة الجودة
معتمدين وفقا للتنظيم المعمول به،
– المستلزمات الطبية المستوردة، وفقا لبرنامج الاستيراد
الممنوح لمؤسسة صيدلانية للاستيراد معتمدة، وفقا
للتنظيم المعمول به،
– المستلزمات الطبية التي لم يبلّغ عنها من طرف نظام
اليقظة في بلد المنشأ وفي الجزائر.
المادة 10 : تكون المستلزمات الطبية ذات الصنف IIb
والصنف III محل تقييم تقني طبقا لأحكام المادة 25 من
المرسوم التنفيذي رقم 20-324 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني
عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه.
المادة 11 : يقدم المدير العام للوكالة الوطنية للمواد
الصيدلانية تقارير التقييم التقني لملف المصادقة المذكور
في المادتين 8 و 10 أعلاه والمعطيات المقيّمة لملف المصادقة
في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ قبول ملف
المصادقة، إلى لجنة المصادقة التي تبدي رأيها، طبقا
للتنظيم المعمول به.
غير أنه، يمكن تمديد أجل التقييم التقني لملف المصادقة
من طرف المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية
لمدة ثلاثين (30) يوما عندما تطلب كل معلومة تكميلية من
المؤسسة الصيدلانية.
المادة 12 : يجب على الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية
البت في طلب تسوية ملف المصادقة، بعد رأي لجنة
المصادقة، في أجل لا يتعدى تسعين (90) يوما، ابتداء من
تاريخ قبول ملف المصادقة، وفقا لأحكام المادة 7 أعلاه.
14 يوليو سنة 2021 م
ويمكن، بصفة استثنائية، تمديد هذا الأجل لمدة لا تتجاوز
ثلاثين (30) يوما من طرف المدير العام للوكالة الوطنية للمواد
الصيدلانية. وفي كل الحالات، يعلق الأجل عندما تطلب
معلومات تكميلية.
يبلّغ المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية
المؤسسة الصيدلانية، صاحبة الطلب، مقرر المصادقة في
الآجال المحددة لها، وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 13 : يتم رفض طلب تسوية ملف المصادقة، بعد
رأي لجنة المصادقة، وفقا لأحكام المادة 31 من المرسوم
التنفيذي رقم 20-324 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442
الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه.
المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو
سنة .2021
عبد الرحمن جمال لطفي بن باحمد
H
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو
سنة 2021، يحدّد تشكيل ملف التسجيل وملف
تجديد مقرر تسجيل الأدوية المستعملة في الطب
البشري.
إنّ وزير الصناعة الصيدلانية،
– بمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422
الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية
لسنة 2002، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادتان 210 و 211
منه،
– وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوال
عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة،
المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 230 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في
9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-190 المؤرّخ في
30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 الذي يحدّد
مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها،
المعدّل والمتمّم،

4 ذو الحجة عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة
14 يوليو سنة 2021 م
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-271 المؤرّخ في
11 صفر عام 1442 الموافق 29 سبتمبر سنة 2020 الذي
يحدّد صلاحيات وزير الصناعة الصيدلانية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-325 المؤرّخ في
6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020
والمتعلق بكيفيات تسجيل المواد الصيدلانية، لا سيما
المادتان 25 و 42 منه،
– وبمقتضى القرار المؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1442
الموافق 27 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد تشكيل ملف
تسجيل الأدوية ذات الاستعمال البشري،
يقرر ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 25 و 42 من المرسوم
التنفيذي رقم 20-325 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442
الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمتعلق بكيفيات تسجيل
المواد الصيدلانية، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيل ملف
التسجيل وملف تجديد مقرر تسجيل الأدوية المستعملة في
الطب البشري.
المادة 2 : يخضع إيداع ملف تسجيل أو ملف تجديد
مقرر التسجيل إلى دفع حقوق أو إتاوة التسجيل أو التجديد
التي تتحملها المؤسسة الصيدلانية، صاحبة الطلب،
ويرفق بالملفات المذكورة أعلاه، وصل يثبت تسديد
حقوق أو إتاوة التسجيل أو التجديد، وفقا للتشريع
والتنظيم المعمول بهما.
الفصل الأول
تشكيل ملف التسجيل
المادة 3 : يجب أن يودع ملف التسجيل من طرف الصيدلي
المدير التقني للمؤسسة الصيدلانية للتصنيع و/أو الاستغلال،
وفقا للتنظيم والتشريع المعمول بهما.
المادة 4 : يجب أن يتضمن ملف التسجيل المعلومات
والوثائق الآتية :
– الاسم أو الاسم التجاري والعنوان أو مقر المؤسسة
الصيدلانية صاحبة الطلب والصيدلي المدير التقني، وعند
الاقتضاء، المصنع،
– التسمية التجارية للدواء،
– التركيبة النوعية والكمية لكل مكونات الدواء التي
تشمل التسمية المشتركة الدولية أو الإشارة إلى التسمية
الكيميائية،
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 29
– تقييم الأخطار التي قد يشكلها الدواء على البيئة، عند
الاقتضاء،
– البيانات العلاجية ومضادات الاستطباب والآثار غير
المرغوب فيها للدواء،
– الجرعة والشكل الصيدلاني وكيفية وطريقة تناول الدواء
وشروط ومدة الحفظ،
– الشروحات حول تدابير الاحتياط والأمن الواجب اتخاذها
عند تخزين الدواء وعند إعطائه للمريض وأثناء التخلص
من النفايات وكذا بيان الأخطار المحتملة التي قد يشكلها
الدواء على البيئة،
– وصف طريقة التصنيع،
– وصف طرق المراقبة المستعملة من طرف المصنع،
– نتيجة التجارب :
• الصيدلانية (الفيزيائية - الكيميائية أو البيولوجية
أو الميكروبيولوجية)،
• التجارب غير العيادية (السمومية والصيدلانية)،
• العيادية.
– ملخص خصائص المنتوج المعتمد من قبل السلطة
التنظيمية الصيدلانية في بلد المنشأ،
– اقتراح ملخص خصائص المنتوج وفقا للملحق الأول
ونموذج من التوضيب الثانوي والتوضيب الأولي للدواء
وكذا النشرة المخصصة للسوق الجزائرية وفقا للملحق الثاني
بأحرف مرئية، يمكن قراءتها بسهولة باللغة العربية وبأي
لغة أجنبية مستعملة في الجزائر (الملحقان الأول والثاني
مرفقان بأصل هذا القرار)،
– ترخيص بالوضع في السوق في بلد المنشأ وشهادة
المنتوج الصيدلاني وشهادة البيع الحر أو أي وثيقة أخرى
تثبت تسجيل وتسويق الدواء في بلد المنشأ، صادرة عن
السلطات التنظيمية الصيدلانية،
– وثيقة يتبين منها أن مختلف المتدخلين في التصنيع
والتجارب العيادية، وعند الاقتضاء، للمنتوج النهائي،
ولا سيما، المطابقة مع ممارسات التصنيع الحسنة
والممارسات المخبرية الحسنة والممارسات العيادية الحسنة
مرخص بها في بلدانهم بتنفيذ الأنشطة المصرّح بها في
ملف التسجيل،
– نسخة عن أي تصريح تم الحصول عليه لوضع الدواء في
السوق في الدول الأخرى،
– تركيبة سعر الدواء،

4 ذو الحجة عام 1442 ه
30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55
– تعيين الدواء بصفته دواء :
* بيوعلاجيًا،
* مناعيًا،
* دواء إشعاعيًا.
يجب أن تكون الوثائق والمعلومات المتعلقة بنتائج
التجارب الصيدلانية والتجارب غير العيادية والعيادية
مرفقة بملخصات مفصلة يتم وضعها، وفقا للتنظيم المعمول
به في هذا المجال.
المادة 5 : يتم تقديم المعلومات والوثائق المذكورة في
المادة 4 أعلاه. في شكل ملف تقني موحد في خمس (5) وحدات
وفقا للملحق الثالث المرفق بأصل هذا القرار :
– الوحدة 1 : تحتوي على المعطيات الإدارية الخاصة،
– الوحدة 2 : تحتوي على ملخصات حول الجودة وغير
العيادية والعيادية،
– الوحدة 3 : تحتوي على معلومات حول جودة المادة
(المواد) الفعالة والمنتوج النهائي،
– الوحدة 4 : تحتوي على التقارير غير العيادية،
– الوحدة 5 : تحتوي على التقارير العيادية.
يجب أن تقدم الوحدات الخمس (5) مع الاحترام الصارم للشكل
والمحتوى ونظام الترقيم المبيّن بالتفصيل في الملحق الثالث
المذكور في الفقرة الأولى أعلاه.
المادة 6 : يطبق تقديم ملف التسجيل في شكل تقني موحد
على جميع طلبات التسجيل أو طلب تجديد و/أو تعديل مقرر
التسجيل. ويطبق هذا التقديم أيضا على جميع أنواع الأدوية،
لا سيما منها البيوعلاجية والمناعية والأدوية الصيدلانية
الإشعاعية.
المادة 7 : يجب على المؤسسة الصيدلانية، صاحبة الطلب،
أن تقدم، بطلب من الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية،
الدواء ومواده الأولية، وعند الاقتضاء، المواد الوسيطة أو
مركبات أخرى والكواشف والوسائل الخاصة الضرورية
المتعلقة بمراقبة جودة المنتوج النهائي وكذا الوثائق ذات
الصلة.
تبلّغ الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المؤسسة
الصيدلانية، صاحبة الطلب، الكميات الواجب تقديمها وفقا
لخصائص ملف التسجيل، أو أي معلومات منصوص عليها
14 يوليو سنة 2021 م
في دستور الأدوية والمراجع المعترف بها من أجل التأكد من
أن المنتوج النهائي يمتلك التركيبة والخصائص الواردة في
ملف التسجيل المودع.
الفصل الثاني
تشكيل ملف تجديد مقرر التسجيل
المادة 8 : يمكن تجديد مقرر تسجيل الدواء بطلب من حائز
و/أو مستغل مقرر التسجيل. ويجب أن يقدم هذا الطلب مرفقا
بملف قبل مائة وثمانين (180) يوما من تاريخ صلاحية هذا
المقرر.
المادة 9 : يجب أن يودع ملف تجديد مقرر التسجيل لدى
الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية من طرف الصيدلي المدير
التقني للمؤسسة الصيدلانية حائزة و/أو مستغلة مقرر
التسجيل، وفقا للتنظيم والتشريع المعمول بهما.
المادة 10 : يجب أن يتضمن ملف تجديد مقرر التسجيل
المعلومات والوثائق الآتية :
– الاسم أو الاسم التجاري، العنوان أو مقر المؤسسة
الصيدلانية، صاحبة الطلب، وحائزة و/أو مستغلة مقرر
التسجيل والصيدلي المدير التقني،
– التسمية التجارية للدواء،
– التركيبة الكمية والنوعية لكل مكونات الدواء التي
تشمل التسمية المشتركة الدولية أو الإشارة إلى التسمية
الكيمائية،
– تقييم الأخطار التي قد يشكلها الدواء على البيئة، عند
الاقتضاء،
– البيانات العلاجية ومضادات الاستطباب والآثار غير
المرغوب فيها للدواء،
– معيار الجرعة والشكل الصيدلاني وكيفية وطريقة أخذ
الدواء وشروط ومدة الحفظ،
– الشروحات حول تدابير الاحتياط والأمن الواجب اتخاذها
عند تخزين الدواء وعند إعطائه للمريض وأثناء التخلص
من النفايات وكذا بيان الأخطار المحتملة التي يشكلها الدواء
على البيئة،
– ملخص نظام اليقظة بخصوص الأدوية،
– تقييم معدل الفائدة بالنسبة لخطر الدواء والفائدة العلاجية
للدواء في الجزائر وفي بلد المنشأ،

4 ذو الحجة عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة
14 يوليو سنة 2021 م
– تفاصيل كرونولوجية للتغيرات التي اندرجت بعد
تسجيل الدواء المعتمدة أو الجاري اعتمادها من طرف
الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية،
– ملخص خصائص المنتوج المعدل والمعتمد من قبل
السلطة التنظيمية الصيدلانية في بلد المنشأ،
– اقتراح لملخص خصائص المنتوج وفقا للملحق الأول
ونموذج من التوضيب الثانوي والتوضيب الأولي للدواء
وكذا النشرة المخصصة للسوق الجزائرية، وفقا للملحق
الثاني، بأحرف مرئية، يمكن قراءتها بسهولة باللغة
العربية وبأي لغة أجنبية مستعملة في الجزائر (الملحقان
الأول والثاني مرفقان بأصل هذا القرار)،
– تجديد ترخيص الوضع في السوق في بلد المنشأ وشهادة
المنتوج الصيدلاني وشهادة البيع الحر أو أي وثيقة أخرى
تثبت إبقاء تسجيل وتسويق الدواء في بلد المنشأ، صادرة عن
السلطات التنظيمية الصيدلانية،
– وثيقة يتبين منها أن مختلف المتدخلين في التصنيع
والتجارب العيادية، وعند الاقتضاء، للمنتوج النهائي،
لاسيما المطابقة مع ممارسات التصنيع الحسنة والممارسات
المخبرية الحسنة والممارسات العيادية، الحسنة مازال
مرخصا بها في بلدانهم لتنفيذ الأنشطة الموافق عليها و/أو
المصرح بها في ملف تجديد مقرر التسجيل،
– نسخة من أي تصريح أو تجديد تم الحصول عليه لوضع
الدواء في السوق وتجديده في الدول الأخرى،
– تركيبة سعر الدواء.
يجب أن تكون الوثائق والمعلومات المتعلقة بنتائج
التجارب الصيدلانية، والتجارب غير العيادية والعيادية
مرفقة بملخصات مفصلة يتم وضعها وفقا للتنظيم
المعمول به في هذا المجال.
المادة 11 : يتم تقديم المعلومات والوثائق المذكورة في
المادة 9 أعلاه، في شكل ملف تقني موحد في وحدتين (2)،
يحتوي على كل التغيرات، ابتداء من تسليم مقرر التسجيل
وفقا للملحق الرابع المرفق بأصل هذا القرار :
– الوحدة 1 : تحتوي على المعطيات الإدارية الخاصة،
– الوحدة 2 : تحتوي على ملخصات حول الجودة، غير
العيادية والعيادية.
يجب أن تقدم الوحدتان مع الاحترام الصارم للشكل
والمحتوى ونظام الترقيم المبين بالتفصيل في الملحق
الرابع والمذكور في الفقرة الأولى أعلاه.
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 31
يمكن الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية طلب إيداع
ملف كامل يتضمن الوحدات الخمس (5) وفقا لأحكام المادة 5
أعلاه.
المادة 12 : يمكن الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية القيام
بمراقبة جودة الدواء بعد نتائج التقييم التقني لطلب تجديد
مقرر التسجيل.
يجب على المؤسسة الصيدلانية، صاحبة الطلب، أن تقدم
للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية العينات الموجهة لمراقبة
جودة المنتوج النهائي المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه طبقا
لأحكام المادة 7 أعلاه.
المادة 13 : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 12 جمادى الأولى
عام 1442 الموافق 27 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد تشكيل
ملف تسجيل الأدوية ذات الاستعمال البشري.
المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو
سنة .2021
عبد الرحمن جمال لطفي بن باحمد
H
قرار مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو
سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 جمادى الأولى
عام 1442 الموافق 27 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن
تعيين رئيس وأعضاء لجنة المصادقة على
المستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري.
بموجب قرار مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو
سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1442
الموافق 27 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين رئيس
وأعضاء لجنة المصادقة على المستلزمات الطبية المستعملة
في الطب البشري، كما يأتي :
.........................................................“ (بدون تغيير
حتى) الوزير المكلّف بالصحة،
– السيّد بشير نابتي، ممثل عن الوكالة الوطنية للأمن
الصحي،
.......................... (الباقي بدون تغيير) ......................... .“

4 ذو الحجة عام 1442 ه
32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55
المجلس الوطني الاقتصادي
والاجتماعي والبيئي
مقرر مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو
سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير
إدارة الوسائل.
إنّ رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي
والبيئي،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–37 المؤرّخ في
22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021
والمتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي
والبيئي وسيره،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–71 المؤرّخ في
4 رجب عام 1442 الموافق 16 فبراير سنة 2021 والمتضمن
تنظيم المصالح الإدارية والتقنية للمجلس الوطني الاقتصادي
والاجتماعي والبيئي،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 13 رجب
عام 1441 الموافق 8 مارس سنة 2020 والمتضمن تعيين
رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،
– وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في
21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021 والمتضمن
تعيين السيّد عبد الحفيظ بوغابة، مديرا لإدارة الوسائل
بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،
يقرر ما يأتي :
المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد عبد الحفيظ بوغابة،
مدير إدارة الوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم
رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،
على جميع الوثائق والمقررات.
المادة 2 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو
سنة .2021
رضا تير
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد
14 يوليو سنة 2021 م
مقرر مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1442 الموافق 28 يونيو
سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام.
إنّ رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي
والبيئي،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-37 المؤرّخ في
22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021
والمتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي
والبيئي وسيره،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-71 المؤرّخ في
4 رجب عام 1442 الموافق 16 فبراير سنة 2021 والمتضمن
تنظيم المصالح الإدارية والتقنية للمجلس الوطني الاقتصادي
والاجتماعي والبيئي،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 13 رجب
عام 1441 الموافق 8 مارس سنة 2020 والمتضمن تعيين رئيس
المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،
– وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 10 شوّال
عام 1442 الموافق 22 مايو سنة 2021 والمتضمن تعيين
السيد محمد الأمين جعفري، أمينا عاما بالمجلس الوطني
الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،
يقرر ما يأتي :
المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد الأمين جعفري،
الأمين العام، الإمضاء، في حدود صلاحياته، باسم رئيس
المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على
جميع الوثائق والمقررات.
المادة 2 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1442 الموافق 28 يونيو
سنة .2021
رضا تير
رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة