ج.ر عدد 72 لسنة 2025
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (26)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 25-256 مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية……………………………………………………………………………. 4 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بمهمة بمصالح الوزير الأوّل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 26 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها ”سوناطراك“……………………………………………………………. 5 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلّفين بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية – سابقا……………………………………………………………………………………… 5 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام قاضيين………………………………….. 5 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للشباب بوزارة الشباب والرياضة – سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة الشباب والرياضة – سابقا………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام محتسب من الدرجة الأولى، رئيس غرفة بمجلس المحاسبة………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بمجلس المحاسبة… 6 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير مكلّفة بالهيكل الإداري للغرفة ذات الاختصاص الإقليمي لمجلس المحاسبة بالبليدة…………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي…………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين مكلّفين بالدراسات والتلخيص بالمفتشية العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية برئاسة الجمهوريّة…………………………………………………………………………. 6 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 26 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها ”سوناطراك“………………………………………………………………………… 6 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين المدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير المالية…………… 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين الأمين العام للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………… 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

8 جمادى الأولى عام 1447 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 30 أكتوبر سنة 2025 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 شوّال عام 1446 الموافق 15 أبريل سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات المصادقة على منظومات الطائرات بدون طيار على المتن……………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1447 الموافق 8 سبتمبر سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات إنتاج واقتناء واستيراد وتصدير وبيع وصيانة وإيجار وتقديم الخدمة والتنازل والصرف من الخدمة لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن……… 11 قرار مؤرّخ في 17 صفر عام 1447 الموافق 11 غشت سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات التسجيل والتأشير والتعريف الإلكتروني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن…………………………………………………………………………………………………………………… 20 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرّخ في 7 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 31 غشت سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية للقالة (ولاية الطارف)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 قرار مؤرّخ في 7 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 31 غشت سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية للشريعة (ولاية البليدة)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26 قرار مؤرّخ في 7 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 31 غشت سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 12 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي للحظيرة الوطنية لقوراية (ولاية بجاية)……………………………………………… 26 وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 30 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تكوين اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة………………………………………………… 26

4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 8 جمادى الأولى عام 1447 ه 30 أكتوبر سنة 2025 م مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 25-256 مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية. إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-16 المؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-33 المؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن الجدول توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره سبعة وعشرون مليارا ومائة واثنان وأربعون مليونا وثمانمائة وستة وثمانون ألف دينار ( 27.142.886.000 دج)، كاعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره سبعة وعشرون مليارا ومائة واثنان وأربعون مليونا وثمانمائة وستة وثمانون ألف دينار ( 27.142.886.000 دج)، كاعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025 . عبد المجيد تبون الملحق محفظة برامج وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية الباب 3 : نفقات الاستثمار بالدينار عناوين البرامج والبرامج الفرعية اعتمادات الدفع المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة 26.015.887.268 تطوير المنشآت الأساسية للطرق صيانة الطرق المنشآت الأساسية المطارية تطوير المنشآت الأساسية المطارية صيانة المنشآت الأساسية المطارية 14.364.548.863 11.651.338.405 726.725.985 171.624.592 555.101.393

8 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 5 30 أكتوبر سنة 2025 م الجدول الملحق (تابع) عناوين البرامج والبرامج الفرعية المنشآت الأساسية البحرية اعتمادات الدفع 378.470.580 صيانة المنشآت الأساسية البحرية والإشارة 378.470.580 الإدارة العامة الدعم الإداري مجموع الاعتمادات المفتوحة مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بمهمة بمصالح الوزير الأوّل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، تنهى مهام السيّدة زوينة شودار، بصفتها مكلّفة بمهمة بمصالح الوزير الأوّل، لإحالتها على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 26 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها ”سوناطراك“. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 26 أكتوبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد رشيد حشيشي، بصفته رئيسا مديرا عاما للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها ”سوناطراك“. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلّفين بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، تنهى مهام السيّدين 21.802.167 21.802.167 27.142.886.000 فرديّة الآتي اسماهما، بصفتهما مكلّفين بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية – سابقا، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – عبد الرزاق جغدلي، – رضا تشقال. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد مختار الاخضري، بصفته مديرا عاما للديوان المركزي لقمع الفساد، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام قاضيين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بصفتهما قاضيين، بسبب الوفاة : – محمد حركاتي، ابتداء من 28 غشت سنة 2025، – أسماء وهاب، ابتداء من 6 سبتمبر سنة 2025 .

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للشباب بوزارة الشباب والرياضة – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد عبد الوحيد العياشي، بصفته مديرا عاما للشباب بوزارة الشباب والرياضة – سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة الشباب والرياضة – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد جعفر رقان، بصفته مفتشا عاما لوزارة الشباب والرياضة – سابقا، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام محتسب من الدرجة الأولى، رئيس غرفة بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد بشير مولوال، بصفته محتسبا من الدرجة الأولى ورئيس غرفة بمجلس المحاسبة، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد فريد بونيهي، بصفته نائب مدير للوسائل والشؤون العامة بمجلس المحاسبة، بناء على طلبه. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير مكلّفة بالهيكل الإداري للغرفة ذات الاختصاص الإقليمي لمجلس المحاسبة بالبليدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، تنهى مهام السيّدة كريمة معمري، بصفتها نائبة مدير مكلّفة بالهيكل الإداري للغرفة ذات الاختصاص الإقليمي لمجلس المحاسبة بالبليدة، لإحالتها على التقاعد. الجزائريّة / العدد 72 8 جمادى الأولى عام 1447 ه 30 أكتوبر سنة 2025 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد فاتح ساحل، بصفته أمينا عاما للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين مكلّفين بالدراسات والتلخيص بالمفتشية العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية برئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مكلّفين بالدراسات والتلخيص بالمفتشية العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية برئاسة الجمهوريّة : – عبد الرزاق جغدلي، – رضا تشقال. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 26 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها ”سوناطراك“. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 26 أكتوبر سنة 2025، يعيّن السيّد نورالدين داودي، رئيسا مديرا عاما للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها ”سوناطراك“. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين المدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، يعيّن السيّد كريم خذايرية، مديرا عاما للديوان المركزي لقمع الفساد.

8 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 7 30 أكتوبر سنة 2025 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، يعيّن السيّد جمال الدين زلاڤي، رئيسا لديوان وزير المالية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين الأمين العام للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، يعيّن السيّد عيسى مفجخ، أمينا عاما للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد عيسى مفجخ، بصفته مديرا للدراسات في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد جمال الدين زلاڤي، بصفته رئيسا لديوان وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، لتكليفه بوظيفة أخرى. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 شوّال عام 1446 الموافق 15 أبريل سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات المصادقة على منظومات الطائرات بدون طيار على المتن.

إنّ وزير الدفاع الوطني، ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ووزير النقل، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–285 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021 الذي يحدّد الإطار العام المسيّر لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، لا سيما المادة 15 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24–374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24–389 المؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 12 ديسمبر سنة 2024 الذي يحدّد صلاحيات الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–178 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 الذي يحدّد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–366 المؤرّخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدّد صلاحيات وزير النقل، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم الرئاسي رقم 21–285 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات المصادقة على منظومات الطائرات بدون طيار على المتن.

8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الفصل الأوّل أحكام عامة ومجال التطبيق المادة 2 : يقصد بمفهوم هذا القرار : – منظومة الطائرة بدون طيار على المتن المصنّعة بشكل تسلسلي : كل منظومة طائرة بدون طيار على المتن صنّعت وسوّقت بكميات كبيرة من طرف الصانع دون أن تخضع لتغيير هيكلي أو برمجي، – منظومة الطائرة بدون طيار على المتن المصنّعة للاستعمال الخاص : كل منظومة طائرة بدون طيار على المتن صنّعت وتوجّه للاستعمال الخاص ولا توجّه للتسويق. المادة 3 : المركز الوطني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، الذي يدعى في صلب النص “المركز الوطني”، هو المؤهل الوحيد للمصادقة على منظومات الطائرات بدون طيار على المتن. المادة 4 : تخضع أيّ منظومة طائرة بدون طيار على المتن جاهزة للاستخدام على التراب الوطني، للحصول على شهادة مصادقة يسلّمها المركز الوطني. المادة 5 : تسلّم شهادة المصادقة إلى منظومة طائرة بدون طيار على المتن وتقر أنها تتطابق مع النظام المطبق في هذا المجال كما هو محدّدفي التنظيم الساري المفعول، وتتضمن الأشكال الآتية : .1 شهادة المصادقة للنوع : تسلّم إلى منظومة الطائرة بدون طيار على المتن مصنّعة بشكل تسلسلي، .2 شهادة المصادقة المحدودة : تسلّم إلى منظومة طائرة بدون طيار على المتن مصنّعة بشكل خاص، .3 شهادة المصادقة الخاصة : تسلّم إلى منظومة طائرة بدون طيار على المتن تستوفي الشروط التي تعتبر كافية للاستجابة للشروط العملياتية مقابل قيود استخدام خاصة. المادة 6 : يجب أن تتضمن شهادة المصادقة إحدى البيانات المذكورة أدناه، والمحددة حسب الأصناف والأنشطة المذكورة في المواد 5 و 7 و 10 و 44 من المرسوم الرئاسي رقم 21–285 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021 والمذكور أعلاه : – الفئة الأولى : تشير إلى المنظومات التي تكون فيها الطائرة بدون طيار على المتن من الصنف 1، الموجهة لأغراض الترفيه أو المنافسات، – الفئة الثانية : تشير إلى المنظومات التي تكون فيها الطائرة بدون طيار على المتن من الصنف 1 أو 2 أو 3، الموجهة لأغراض مهنية أو خاصة، الجزائريّة / العدد 72 8 جمادى الأولى عام 1447 ه 30 أكتوبر سنة 2025 م – الفئة الثالثة : تشير إلى المنظومات التي تكون فيها الطائرة بدون طيار على المتن من الصنف 1 أو 2 أو 3 أو 4، التابعة للدولة والموضوعة تحت تصرفها أو المستأجرة من قبلها، والموجهة للاستعمال ضمن إطار عمليات تدخل مصالح الأمن ومهام الإسعاف والإنقاذ ومهام مكافحة حرائق الغابات. الفصل الثاني شروط المصادقة على منظومات الطائرات بدون طيار على المتن المادة 7 : تخضع كل مصادقة على منظومة طائرة بدون طيار على المتن لطلب محرر قانونا طبقا للنموذج الذي يحدّده المركز الوطني. يودع الطلب لدى المركز الوطني حصريا من طرف : – الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المعتمدين أو المرخص لهم للنشاطات المتعلقة بمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن من “الفئة الأولى” و / أو “الفئة الثانية”، المحددة في المادة 6 أعلاه، – هيئات الدولة المعتمدة أو المرخص لها للنشاطات المتعلقة بمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن من “الفئة الثالثة”، المحددة في المادة 6 أعلاه. المادة 8 : يرفق طلب المصادقة المودع لدى المركز الوطني وجوبا بنسخة من الاعتماد و / أو الترخيص لصاحب الطلب سارية المفعول، ممنوحة من طرف المركز الوطني طبقا للتنظيم الساري المفعول. المادة 9 : يجب أن يرفق الطلب المذكور في المادة 7 أعلاه، بملف تقني خاص بالمعلومات حول منظومة الطائرة بدون طيار على المتن، يتضمن ما يأتي : – شهادة المطابقة أو شهادة التصميم أو ما يعادلها، لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن، الصادرة عن بلد التصميم و / أو التصنيع أو عن هيئة مخوّلة قانونا أو عن المصنّع إذا كان معتمدا من طرف بلده، – مجموعة وثائق موافق عليها قانونا، تحدد : أ. بالنسبة لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن من “الفئة الأولى” : – الخصائص والأداء الأساسيين لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن، – دليل الطيران أو طريقة الاستعمال، – تعليمات الصيانة.

8 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 9 30 أكتوبر سنة 2025 م ب. بالنسبة لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن من “الفئة الثانية” أو”الفئة الثالثة” : – الخصائص والأداء الأساسيين لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن، – دليل الطيران أو الاستعمال لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن يتضمن ما يأتي : • الفحوصات الواجب القيام بها قبل / بعد الطيران، • الحدود العملياتية، • الإجراءات الاستعجالية. – دليل أو دلائل الصيانة التي تحدّد إجراءات عمليات الصيانة والمراجعة والفترات ذات الصلة، – قائمة تتضمن الحد الأدنى من التجهيزات المرجعية إن كانت مطبقة، – مجموعة الوثائق التي تسمح بتتبع حالة التعديل والصيانة لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن المستعملة مسبقا. المادة 10 : يجب أن تكون كل الوثائق المؤشرة و/ أو الموافق عليها الخاصة بالملف التقني، المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القرار، على شكل ورقي و/ أو رقمي مقروءة ومحررة و/ أو مترجمة بأكملها إلى اللغة العربية و/ أو الفرنسية أو الإنجليزية. يحتفظ المركز الوطني بالحق في طلب أي معلومات تكميلية تعتبر ضرورية حول منظومة الطائرة بدون طيار على المتن. المادة 11 : يجب أن تستوفي منظومات الطائرات بدون طيار على المتن المقترحة للمصادقة، على الخصوص، الشروط الآتية : – أن تكون مزودة بمنظومة اليقظة الجغرافية، – أن تكون مزودة بمنظومة التعريف الإلكتروني، – أن تتوافق مع القواعد المطبقة في مجال الاتصالات الإلكترونية، لا سيما نطاق الترددات وقدرات الإرسال المرخص بها والربط بشبكات الاتصال الإلكترونية المفتوحة للجمهور، – أن تكون مزوّدة بإشارة ضوئية طبقا للتنظيم الساري المفعول بالنسبة لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن من “الفئة الثانية” أو “الفئة الثالثة”. يحتفظ المركز الوطني، لأسباب تتعلق بالسلامة والأمن، بالحق في تطبيق أي شروط أخرى يعتبرها ضرورية في منظومة الطائرة بدون طيار على المتن المقترحة للمصادقة. الفصل الثالث كيفيات المصادقة على منظومات الطائرات بدون طيار على المتن القسم الأوّل إجراءات المصادقة على منظومات الطائرات بدون طيار على المتن المادة 12 : يودع ملف المصادقة على مستوى المركز الوطني مقابل تسليم وصل إيداع لصاحب الطلب. يكون ملف المصادقة محل دراسة قبول من طرف المركز الوطني، ويتم التحقق من استكمال وصحة الوثائق المقدمة. لا يُقبل ملف المصادقة عندما يكون غير مكتمل، ويُبلغ صاحب الطلب في أجل لا يتعدى خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ إيداع الملف. المادة 13 : عند قبول ملف المصادقة، يقوم المركز الوطني بالتقييم التقني للملف، والذي يمكنه، عند الحاجة، الاستعانة بخبراء و / أو مؤسسات مختصة في هذا المجال، ومعتمدين قانونا. يبلغ المركز الوطني صاحب الطلب لتقديم المعلومات التكميلية المطلوبة عند تسجيل ملاحظات في التقييم التقني. يمكن طلب، عند الاقتضاء، عيّنة من منظومة الطائرات بدون طيار على المتن المعنية أو من المعدات المكونة لها. يجب إعادة العيّنة لصاحب الطلب بمجرد الانتهاء من التقييم التقني. يمكن المركز الوطني إرسال، عند الضرورة، ممثليه المخوّلين إلى الموقع، من أجل فحص منظومة الطائرة بدون طيار على المتن موضوع طلب المصادقة. يمكن المركز الوطني طلب، عند الضرورة، اختبارات على الأرض و / أو في الجو لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن. المادة 14 : عقب التقييم التقني، يجب على المركز الوطني البت في طلب المصادقة، في آجال لا تتجاوز ستين ( 60 ) يوما، ابتداء من تاريخ قبول ملف المصادقة. في كل الحالات، تُعلق آجال معالجة ملف المصادقة عند طلب المعلومات التكميلية. يجب على صاحب الطلب تقديم المعلومات التكميلية في الآجال التي يحدّدها المركز الوطني. بعد انقضاء هذا الأجل، يصبح طلب المصادقة لاغيا.

10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة في حالة قبول طلب المصادقة، يُبلغ المركز الوطني صاحب الطلب. في حالة رفض طلب المصادقة، يُبلغ القرار معلّلا قانونا لصاحب الطلب من قبل المركز الوطني. القسم الثاني شهادة المصادقة على منظومات الطائرات بدون طيار على المتن المادة 15 : تعتبر شهادة المصادقة التي يسلّمها المركز الوطني صالحة في حال : – لم تُلغ أو تُعلق أو تُسحب شهادة المطابقة أو شهادة التصميم أو ما يعادلها لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن، – منظومة الطائرة بدون طيار على المتن : • لم تخضع منذ إصدار شهادة المصادقة لأي تعديل غير موافق عليه، هيكلي و / أو برمجي، من طرف المستعمل أو المصنّع، • استوفت تطبيق كل تعديل إجباري. المادة 16 : يجب على حائز و / أو مستغل شهادة المصادقة، التصريح فوراً للمركز الوطني بما يأتي : – أي تعديل على الوثائق المشكّلة للملف المقدم من أجل الحصول على المصادقة، المذكورة في المادة 9 أعلاه. – أي إخطار بالمنع أو قيد تفرضهما السلطة المختصة لبلد المنشأ لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن أو أي بلد آخر يتم تسويقها به، – أي معلومة جديدة أخرى يمكن أن تؤثر على التقييم التقني لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن المعنيّة. المادة 17 : يُصادق على منظومة الطائرة بدون طيار على المتن مرة واحدة فقط. تعتبر شهادة المصادقة صالحة لكل منظومة أخرى لنفس المصنّع ومن نفس التعيين المتمثل في العلامة والنوع والطراز، ونفس الخصائص والمواصفات. المادة 18 : يخضع الحصول على نسخة من شهادة المصادقة لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن، مصادقاً عليها مسبقا، لطلب يودع لدى المركز الوطني مرفقا بنسخة من الاعتماد و / أو الترخيص الساري المفعول من طرف صاحب الطلب. المادة 19 : يعتبر أي صنف من منظومة الطائرة بدون طيار على المتن المصادق عليها في “الفئة الثالثة”، مصادقا عليها تلقائيا في صنفها في “الفئة الثانية” وفي “الفئة الأولى”. الجزائريّة / العدد 72 8 جمادى الأولى عام 1447 ه 30 أكتوبر سنة 2025 م يعتبر أي صنف من منظومات الطائرات بدون طيار على المتن المصادق عليه في “الفئة الثانية”، مصادقا عليه تلقائيا في صنفه “الفئة الأولى”. ينشر المركز الوطني للجمهور، قائمة منظومات الطائرات بدون طيار على المتن المصادق عليها. الفصل الرابع أحكام خاصة وختامية المادة 20 : حسب تقدير المركز الوطني، يمكن تسليم شهادة مصادقة استثنائية لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن من “الفئة الثالثة” على أساس طلب مصادقة مرفقا بعرض أسباب صادر عن الهيئة صاحبة الطلب. المادة 21 : لا يمكن لأيّ منظومة طائرة بدون طيار على المتن مُصمّمة أو مصنّعة و / أو معدلة من طرف أشخاص طبيعيين أو معنويين والتي تستلزم اختبارات واختبارات تجريبية وتجارب، أن تُعرض للمصادقة في إطار هذا القرار، إلاّ بعد الحصول على التقرير التقني المسلّم طبقا للتنظيم الساري المفعول. يخضع تسليم شهادة المصادقة من طرف المركز الوطني لفائدة منظومات الطائرات بدون طيار على المتن المذكورة في الفقرة أعلاه، لنفس أحكام هذا القرار، حسب فئة المنظومة. المادة 22 : تكون منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، المصمّمة أو المصنّعة من طرف المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني المصادق عليها طبقا للتنظيم الساري المفعول في وزارة الدفاع الوطني والموجهة للتسويق، موضوع معادلة مصادقة يسلّمها المركز الوطني. المادة 23 : لا يمكن أن تعتبر شهادة المصادقة المُسلّمة طبقا لأحكام هذا القرار، بأي حال من الأحوال، ترخيص استخدام لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن. المادة 24 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 شوّال عام 1446 الموافق 15 أبريل سنة 2025 . وزير البريد والمواصلات وزير النقل السلكية واللاسلكية سيد علي زروقي سعيد سعيود عن وزير الدفاع الوطني، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أوّل السعيد شنڤريحة

8 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 11 30 أكتوبر سنة 2025 م قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1447 الموافق 8 سبتمبر سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات إنتاج واقتناء واستيراد وتصدير وبيع وصيانة وإيجار وتقديم الخدمة والتنازل والصرف من الخدمة لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن.

إنّ وزير الدفاع الوطني، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير المالية، ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ووزير النقل، – بمقتضى القانون رقم 79–07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 98–06 المؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادتان 6 و 75 منه، – وبمقتضى القانون رقم 01–19 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 03–10 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–285 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021 الذي يحدّد الإطار العام المسيّر لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، لا سيما المادة 19 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24–374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24–389 المؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 12 ديسمبر سنة 2024 الذي يحدّد صلاحيات الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–178 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 الذي يحدّد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–366 المؤرّخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدّد صلاحيات وزير النقل، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم الرئاسي رقم 21–285 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات الحصول على اعتماد و / أو ترخيص إنتاج واقتناء واستيراد وتصدير وبيع وصيانة وإيجار وتقديم الخدمة والتنازل والصرف من الخدمة لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن. الفصل الأوّل الاعتمادات المادة 2 : دون الإخلال بأحكام النصوص التنظيمية السارية المفعول، تخضع ممارسة نشاطات إنتاج واستيراد وتصدير وبيع وصيانة وإيجار وتقديم الخدمة لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن للحصول على اعتماد يسلّمه المركز الوطني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، والذي يدعى في صلب النص “المركز الوطني”. يدعى المستفيد من الاعتماد في صلب النص “المتعامل”. المادة 3 : يخضع اعتماد المتعاملين لتقدير المركز الوطني بالنظر إلى : – نتائج التحقيقات التي تجريها مصالح الأمن المختصة على المتعاملين، – القدرات المهنية للمتعاملين، – الشروط الأمنية للمحلات المخصصة لإيواء النشاطات، موضوع طلب الاعتماد. المادة 4 : يخضع المسيّرون والشركاء الذين ينضمّون إلى متعامل معتمد مسبقا، لتحقيقات أمنية طبقا لأحكام المادة 3 من هذا القرار.

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة القسم الأوّل شروط وكيفيات الحصول على الاعتمادات المادة 5 : تسلّم اعتمادات نشاطات الإنتاج والاستيراد والتصدير والبيع بالجملة أو بالتجزئة والإيجار والصيانة وتقديم الخدمة لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن من طرف المركز الوطني، بعد الأخذ برأي المصالح المؤهلة للوزارات المكلّفة بالداخلية والمالية والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل. المادة 6 : تقدّم طلبات الاعتماد لممارسة النشاطات المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القرار، وفقا للنموذج الذي يحدّده المركز الوطني. يرفق طلب الاعتماد بملف يحتوي على ما يأتي : بالنسبة للأشخاص الطبيعيين : – استمارة معلومات خاصة بصاحب الطلب، تعد وفقا للنموذج الذي يحدّده المركز الوطني، – نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، – مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 لا يتعدى تاريخه ثلاثة (3) أشهر، – نسخة من مستخرج السجل التجاري لممارسة النشاطات المقرر اعتمادها، – نسخة من الشهادات الجامعية و / أو الشهادات التي تثبت القدرات المهنية لصاحب الطلب التي تتطابق مع النشاطات المقرر اعتمادها، – بيان وصفي للموارد البشرية والمادية التي ستستخدم لممارسة النشاطات المقرر اعتمادها، – بيان وصفي للوسائل المقررة والتدابير المتخذة قصد الحفاظ على منظومات الطائرات بدون طيار على المتن في مأمن، – نسخة من سند شغل المحل الذي ستمارس فيه النشاطات المقرر اعتمادها، – نسخة من سند الإقامة بالنسبة للمقيمين الأجانب. بالنسبة للأشخاص المعنويين : – نسخة من القانون الأساسي، – استمارة معلومات لكل مسيّر ومساهم ومدير، وفقا للنموذج الذي يحدّده المركز الوطني، – نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لكل مسيّر ومساهم ومدير، ومستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 لا يتعدى تاريخه ثلاثة (3) أشهر، الجزائريّة / العدد 72 8 جمادى الأولى عام 1447 ه 30 أكتوبر سنة 2025 م – نسخة من مستخرج السجل التجاري لممارسة النشاطات المقرر اعتمادها، – نسخة من الشهادات الجامعية و / أو الشهادات التي تثبت القدرات المهنية للمسيّر التي تتطابق مع النشاطات المقرر اعتمادها، – بيان وصفي للموارد البشرية والمادية التي ستستخدم لممارسة النشاطات المقرر اعتمادها، – بيان وصفي للوسائل المقررة والتدابير المتخذة قصد الحفاظ على منظومات الطائرات بدون طيار على المتن في مأمن، – نسخة من سند شغل المحل الذي ستمارس فيه النشاطات المقرر اعتمادها، – نسخة من سند الإقامة بالنسبة لكل مسيّر ومساهم ومدير من جنسية أجنبية. عندما لا يستوفي صاحب الطلب شرط القدرات المهنية المنصوص عليه أعلاه، فإنّه يتعيّن عليه إدماج شريك واحد، على الأقل، دائم وفعلي يستوفي هذا الشرط. المادة 7 : يودع طلب الاعتماد لدى المركز الوطني و / أو ملحقاته، مقابل تسليم وصل إيداع، ويعالج في أجل لا يتعدى ستين ( 60 ) يومًا من تاريخ استلام ملف طلب الاعتماد. وفي حالة رفض طلب الاعتماد، يبلّغ القرار معلّلا لصاحب الطلب. المادة 8 : يخضع الحصول على الاعتماد الصادر عن المركز الوطني، حسب النشاط، للقيد في السجل التجاري. المادة 9 : الاعتماد شخصي وغير قابل للتنازل، وهو صالح لمدةسنتين (2) قابلة للتجديد. يودع طلب التجديد وفقا للنموذج الذي يحدّده المركز الوطني، قبل ستة (6) أشهر من تاريخ انتهاء صلاحية الاعتماد الساري. يرفق هذا الطلب بحصيلة رقمية تتضمن كل العمليات ذات الصلة بالنشاط المرتبط بمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن أو تصريح معلل بعدم الممارسة لأصحاب الطلبات الذين لم يمارسوا نشاطاتهم. يجدّد المركز الوطني الاعتماد طبقا لأحكام المادتين 5 و 7 والفقرةالأولى من المادة 9 من هذا القرار. القسم الثاني التزامات المتعامل المادة 10 : لا يمكن إنتاج واستيراد وتصدير وبيع بالجملة أو بالتجزئة وإيجار وتقديم الخدمة وصيانة منظومات الطائرات بدون طيار على المتن إلاّ لفائدة أشخاص طبيعيين أو معنويين مرخص لهم قانونا طبقا لأحكام هذا القرار.

8 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 13 30 أكتوبر سنة 2025 م المادة 11 : لا يمكن بيع منظومات الطائرات بدون طيار على المتن من متعامل لمتعامل آخر إلاّ إذا كان حائزا على ترخيص الاقتناء المنصوص عليه في المادة 21 أدناه. المادة 12 : يجب على المتعامل مسك سجل مرقم ومؤشر عليه من طرف مصالح الأمن المختصة إقليميا، تذكر فيه كل العمليات المنجزة في إطار ممارسة نشاطاته، لا سيما منها البيانات المتعلقة بهوية الزبون وعنوانه وتسميته الاجتماعية ومهنته، بناء على تقديم الوثائق الإدارية المتعلقة بها. ويجب أن تتضمن هذه السجلات أيضا البيانات المتعلقة بتعيين منظومات الطائرات بدون طيار على المتن (النوع والعلامة والأرقام التسلسلية) ومصدرها أو وجهتها وتاريخ الحركة ومراجع ترخيص الاقتناء التي تثبت الحركة. المادة 13 : يجب على المتعامل أن يتأكد قبل كل عملية بيع بالجملة أو بالتجزئة أو إيجار أو تقديم خدمة أو صيانة لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن من الهوية الصحيحة للزبون وعنوانه وتسميته الاجتماعية أو مهنته، من خلال التدقيق في الوثائق الإدارية المتعلقة بذلك. المادة 14 : يجب نقل منظومات الطائرات بدون طيار على المتن في أحسن الظروف الأمنية، بحيث تكون محمية من السرقة ومخاطر الضياع أو الاستخدام الاحتيالي. لا يمكن تحويل منظومات الطائرات بدون طيار على المتن من قبل المتعاملين في إطار ممارسة نشاطات الإنتاج والاستيراد والتصدير والبيع بالجملة إلاّ تحت نظام المواكبة الذي تنفذه الشركات المعتمدة قانونا لهذا الغرض. بالنسبة لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن التي تنتمي إلى الصنف 4، يتم ضمان المواكبة حصريا من قبل مصالح الأمن التي تسخرها السلطة المختصة قانونا. تحدد كيفية المواكبة ونوعها بشكل صريح في ترخيص الاقتناء المنصوص عليه في المادة 21 أدناه. المادة 15 : في حالة سرقة أو ضياع منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، يلزم المتعامل بأن يعلم فورًا مصالح الأمن المختصة إقليميا وكذا المركز الوطني و / أو ملحقاته. المادة 16 : يجب تبليغ المركز الوطني مسبقاً بكل تعديل في أحكام القانون الأساسي للمتعامل. المادة 17 : يخضع تحويل محل أو أماكن ممارسة نشاطات المتعامل الحائز على اعتماد الإنتاج أو الاستيراد والتصدير أو البيع بالجملة أو بالتجزئة أو الإيجار أو تقديم الخدمة أو الصيانة، لترخيص من المركز الوطني. يحوّل المحل أو أماكن ممارسة النشاطات في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من تاريخ تبليغ الترخيص. المادة 18 : يجب أن تستجيب كل تهيئة لمحل ممارسة النشاطات المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القرار أو فتح محل جديد من قبل المتعامل الحاصل على اعتماد، لشروط تأمين المحل، ويتم ذلك بموجب تصريح كتابي مفصل ومسبق لدى المركز الوطني، مقابل تسليم وصل إيداع. المادة 19 : يلزم المتعامل، في حالة توقيف النشاطات، بإعلام المركز الوطني فوراً، الذي يقوم بإلغاء الاعتماد تلقائيا. يجب على المتعامل مواصلة حفظ منظومات الطائرات بدون طيار على المتن التي لا تزال بحوزته والتي لا يمكنه بيعها أو التنازل عنها إلاّ لمتعاملين معتمدين قانونا خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر. وفي نهاية المدة المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، تعتبر منظومات الطائرات بدون طيار على المتن التي لم يتم بيعها أو التنازل عنها متخلّى عنها وتكون محل إجراءات تحفظية. المادة 20 : عندما يبرر الأمن العام ذلك، يمكن المركز الوطني تقليص الفترة المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القرار، كما يمكن مصالح الأمن المختصة إقليميًا، أن تسحب فوراً منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، وتضعها وتحفظها في مأمن على مستواها. الفصل الثاني التراخيص القسم الأوّل ترخيص الاقتناء أو الاستيراد .1 كيفيات اقتناء أو استيراد منظومات الطائرات بدون طيار على المتن من قبل المتعاملين. المادة 21 : يخضع كل اقتناء أو استيراد لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن من قبل المتعاملين المعتمدين قانونا، في إطار نشاطاتهم المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القرار، لترخيص يسلّمه المركز الوطني، وذلك بعد الأخذ برأي المصالح المؤهلة للوزارات المكلّفة بالداخلية والمالية والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل. المادة 22 : يبيّن طلب ترخيص الاقتناء أو الاستيراد، حسب النموذج الذي يحدّده المركز الوطني، على الخصوص، ما يأتي : – الهوية أو التسمية الاجتماعية والعنوان وجنسية المتعامل صاحب الطلب، – نشاط المتعامل كما هو محدد في المادة 2 من هذا القرار، – التعيين الكامل (النوع والصنف والعلامة والطراز) لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، موضوع طلب ترخيص الاقتناء أو الاستيراد وكمياتها،

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – منشأ منظومات الطائرات بدون طيار على المتن وكيفيات النقل، – مكان أو أماكن التخزين وكذا شروط حفظ منظومات الطائرات بدون طيار على المتن في مأمن، – بلد المنشأ وبلد القدوم لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن بالنسبة لطلب ترخيص الاستيراد. يرفق طلب ترخيص الاقتناء أو الاستيراد بملف يحتوي على ما يأتي : – نسخة من الاعتماد للمتعامل صاحب الطلب ساري المفعول، – نسخة من المواصفات التقنية لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن. لا يتعلق طلب ترخيص الاقتناء أو الاستيراد إلاّ بمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن المبيّنة في الاعتماد. المادة 23 : يودع طلب ترخيص الاقتناء أو الاستيراد لدى المركز الوطني و / أو ملحقاته، مقابل تسليم وصل إيداع ويعالج في أجل لا يتجاوز ستين ( 60 ) يوماً، ابتداء من تاريخ إيداعه. المادة 24 : يبلّغ ترخيص الاقتناء أو الاستيراد الذي يعدّه المركز الوطني، لصاحب الطلب خلال الأجل المحدد في المادة 23 من هذا القرار. ترخيص الاقتناء أو الاستيراد شخصي وغير قابل للتنازل أو التبديل. يُعد ترخيص الاقتناء أو الاستيراد، وفقا للنموذج الذي يحدّده المركز الوطني. وفي حالة رفض طلب ترخيص الاقتناء أو الاستيراد، يبلّغ القرار معلّلا قانونا لصاحب الطلب. المادة 25 : يخضع أي تعديل في مواصفات منظومات الطائرات بدون طيار على المتن أو تحويلها بإضافة أو إزالة واحد أو أكثر من المكونات أو الملحقات كما هو محدد في ترخيص الاقتناء أو الاستيراد، في إطار نشاطات الإنتاج والاستيراد والتصدير والبيع بالجملة أو بالتجزئة والإيجار وتقديم الخدمة والصيانة، لترخيص من المركز الوطني. المادة 26 : لا يمكن اقتناء منظومات طائرات بدون طيار على المتن، من السوق الوطنية في إطار النشاطات المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القرار إلاّ لدى متعامل معتمد قانوناً أو لدى شخص مرخص له قانونا. عند اقتناء منظومات الطائرات بدون طيار على المتن لدى متعامل، على هذا الأخير أن يضع ختمه الندي على ترخيص الاقتناء، يبيّن فيه أن هذا الأخير قد تم استيفاؤه الجزائريّة / العدد 72 8 جمادى الأولى عام 1447 ه 30 أكتوبر سنة 2025 م وترتب عليه اقتناء منظومات الطائرات بدون طيار على المتن المبيّنة فيه، مع تحديد الأرقام التسلسلية، عند الاقتضاء. يرجع ترخيص الاقتناء الأصلي للزبون مع فاتورة الشراء، وتحفظ نسخة منها لدى المتعامل. المادة 27 : تُقتنى منظومات الطائرات بدون طيار على المتن على المستوى الوطني، موضوع ترخيص الاقتناء من قبل المتعاملين المعتمدين قانوناً، في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر من تاريخ تبليغ الترخيص. المادة 28 : يجب أن تكون منظومات الطائرات بدون طيار على المتن المجمّعة و / أو المدمجة في المنظومة التي يستوردها المتعاملون المعتمدون قانونا، قد صادق عليها المركز الوطني مسبقًا. المادة 29 : تتم جمركة منظومات الطائرات بدون طيار على المتن استنادًا إلى ترخيص الاستيراد الأصلي الصادر عن المركز الوطني للمتعاملين المعتمدين قانونا، طبقا لأحكام هذا القرار. تتم إجراءات جمركة منظومات الطائرات بدون طيار على المتن خلال الآجال المحددة في المادة 30 أدناه. تملأ مصالح الجمارك ترخيص استيراد منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، وتضع ختمًا نديًا يبيّن بأن الترخيص قد تم استيفاؤه، وترتبت عليه جمركة منظومات الطائرات بدون طيار على المتن المستوردة المبيّنة فيه، مع تحديد أرقامها التسلسلية، عند الاقتضاء. وتحفظ نسخة من الترخيص على مستوى مصلحة الجمارك المختصة. ترسل مصالح الجمارك كل ثلاثة (3) أشهر للمركز الوطني، حالة عن منظومات الطائرات بدون طيار على المتن المستوردة من قبل المتعاملين المعتمدين قانونا. تبيّن الحالة المنصوص عليها بالنسبة لكل ترخيص استيراد معد : – كمية منظومات الطائرات بدون طيار على المتن ونوعها وعلامتها ونموذجها ورقمها التسلسلي، عند الاقتضاء، – المتعامل المستفيد ومراجع ترخيص الاستيراد، – رقم التصريح لدى الجمارك. المادة 30 : يستورد المتعاملون المعتمدون قانوناً، منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، موضوع ترخيص الاستيراد، في أجل لا يتجاوز سنة واحدة (1)، ابتداء من تاريخ تبليغ الترخيص. ينجز الاستيراد في عملية واحدة.

8 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 15 30 أكتوبر سنة 2025 م .2 كيفيات اقتناء أو استيراد منظومات الطائرات بدون طيار على المتن من قبل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين لغرض الحيازة. المادة 31 : يخضع أيّ اقتناء أو استيراد لحيازة منظومات الطائرات بدون طيار على المتن من قبل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، الموجهة لأغراض الترفيه أو المنافسة أو المستخدمة لأغراض مهنية أو خاصة، لترخيص يسلّمه المركز الوطني، وذلك بعد الأخذ برأي المصالح المؤهلة للوزارات المكلّفة بالداخلية والمالية والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل. لا يمكن للأشخاص الطبيعيين اقتناء إلاّ منظومة واحدة لطائرة بدون طيار على المتن المستخدمة لأغراض الترفيه أوالمنافسة. المادة 32 : يبيّن طلب ترخيص الاقتناء أو الاستيراد، حسب النموذج الذي يحدّده المركز الوطني، على الخصوص، ما يأتي : – الهوية أو التسمية الاجتماعية والعنوان وجنسية المتعامل صاحب الطلب، – التعيين الكامل (النوع والصنف والعلامة والطراز) لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، موضوع طلب ترخيص الاقتناء أو الاستيراد وكمياتها، – منشأ منظومات الطائرات بدون طيار على المتن وكيفيات النقل، – مكان أو أماكن التخزين وكذا شروط حفظ منظومات الطائرات بدون طيار على المتن في مأمن، – بلد المنشأ وبلد القدوم لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن بالنسبة لطلب ترخيص الاستيراد. يرفق طلب ترخيص الاقتناء أو الاستيراد بملف يحتوي على ما يأتي : بالنسبة للأشخاص الطبيعيين : – نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، – مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 لا يتعدى تاريخه ثلاثة (3) أشهر، – شهادة الإقامة، – جرد وصفي للوسائل المقررة لحفظ منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، موضوع الطلب في مأمن، – نسخة من سند الإقامة بالنسبة للمقيمين الأجانب، – نسخة من شهادة العلامة و / أو نسخة من البراءة المسجلة، عند الاقتضاء، – شهادة طبية تثبت القدرات البدنية والذهنية لصاحب الطلب لاقتناء منظومات طائرات بدون طيار على المتن، – نسخة من المواصفات التقنية لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن. بالنسبة للأشخاص المعنويين : – نسخة من القوانين الأساسية، – نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (رقم 3) لا يتعدى تاريخه ثلاثة (3) أشهر بالنسبة لكل مسيّر ومدير، – جرد وصفي للوسائل والتدابير المقررة لحفظ منظومات الطائرات بدون طيار على المتن في مأمن، – نسخة من سند الإقامة بالنسبة لكل مسيّر ومدير من جنسية أجنبية، – نسخة من المواصفات التقنية لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن. المادة 33 : يودع طلب ترخيص الاقتناء أو الاستيراد لدى المركز الوطني و / أو ملحقاته، مقابل تسليم وصل إيداع، ويعالج في أجل لا يتجاوز ستين ( 60 ) يوماً، ابتداء من تاريخ إيداعه. المادة 34 : يبلّغ ترخيص الاقتناء أو الاستيراد الذي يعدّه المركز الوطني لصاحب الطلب خلال الأجل المحدد في المادة 33 من هذا القرار. ترخيص الاقتناء أو الاستيراد شخصي وغير قابل للتنازل أو التبديل. يُعد ترخيص الاقتناء أو الاستيراد وفقا للنموذج الذي يحدّده المركز الوطني. وفي حالة رفض طلب ترخيص الاقتناء أو الاستيراد، يبلّغ القرار معلّلا قانونا لصاحب الطلب. المادة 35 : يخضع أي تعديل في مواصفات منظومات الطائرات بدون طيار على المتن أو تحويلها بإضافة أو إزالة واحد أو أكثر من المكونات أو الملحقات كما هو محدد في ترخيص الاقتناء أو الاستيراد، لترخيص من المركز الوطني. المادة 36 : لا يمكن الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين اقتناء من السوق الوطنية، منظومات طائرات بدون طيار على المتن موجهة لأغراض الترفيه أو المنافسة أو مستخدمة لأغراض مهنية أو خاصة إلاّ لدى متعامل معتمد قانونا أو لدى شخص مرخّص له قانونا. عند اقتناء منظومات الطائرات بدون طيار على المتن لدى متعامل، على هذا الأخير أن يضع ختمه الندي على ترخيص الاقتناء، يبيّن فيه أن هذا الأخير قد تم استيفاؤه وترتب عليه اقتناء منظومات الطائرات بدون طيار على المتن المبّينة فيه، مع تحديد الأرقام التسلسلية، عند الاقتضاء.

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يرجع ترخيص الاقتناء الأصلي للزبون مع فاتورة الشراء، وتحفظ نسخة منها لدى المتعامل. المادة 37 : تتم جمركة منظومات الطائرات بدون طيار على المتن استنادا إلى ترخيص الاستيراد الأصلي الصادر عن المركز الوطني للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، طبقا لأحكام المادة 29 من هذا القرار. تتم جمركة منظومات الطائرات بدون طيار على المتن خلال الآجال المحددة في المادة 30 من هذا القرار. ترسل مصالح الجمارك كل ثلاثة (3) أشهر للمركز الوطني حالة عن منظومات الطائرات بدون طيار على المتن المستوردة من قبل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، طبقا لأحكام المادة 29 من هذا القرار. المادة 38 : تسلّم تراخيص الاقتناء أو الاستيراد لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، التي تقدم طلباتها من قبل الممثليات والأعوان الدبلوماسيين المعتمدين بالجزائر، ضمن إطار الإجراءات المعتمدة في هذا المجال، من قبل المركز الوطني. يبيّن طلب الترخيص، حسب الحالة، هوية الممثلية ولقب واسم صاحب الطلب وعنوانه ونوع وكمية منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، موضوع الطلب، وكذا مواصفاتها التقنية. يُرسل طلب الترخيص إلى مصالح وزارة الشؤون الخارجية، تحت عنوان البعثة الدبلوماسية التي ينتمي إليها صاحب الطلب. يسجل ويرسل إلى المركز الوطني، مصحوباً بالرأي المعلل لمصالح وزارة الشؤون الخارجية. يرجع ترخيص الاقتناء إلى مصالح وزارة الشؤون الخارجية التي ترسلها بدورها إلى البعثة الدبلوماسية المعنية. وفي حالة رفض طلب ترخيص الاقتناء أو الاستيراد، يبلّغ القرار معلّلا قانونا لصاحب الطلب حسب الأشكال نفسها المنصوص عليها في هذه المادة. المادة 39 : تسري أحكام المواد 14 (الفقرة الأولى) و 15 و 27 و 30 من هذا القرار أيضاً على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يقومون باقتناء أو استيراد منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، الموجهة لأغراض الترفيه أو المنافسة أو المستخدمة لأغراض مهنية أو خاصة. القسم الثاني ترخيص التصدير المادة 40 : تخضع أي عملية تصدير لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن من قبل المتعاملين الجزائريّة / العدد 72 8 جمادى الأولى عام 1447 ه 30 أكتوبر سنة 2025 م المعتمدين قانوناً أو من قبل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين لترخيص التصدير الذي يسلّمه المركز الوطني، وذلك بعد الأخذ برأي المصالح المؤهلة للوزارات المكلّفة بالداخلية والمالية والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل. المادة 41 : يبيّن طلب ترخيص التصدير، على الخصوص، ما يأتي : – الهوية أو التسمية الاجتماعية لصاحب الطلب وعنوانه أومهنته أو نشاطه، – التعيين الكامل (النوع والعلامة والطراز) لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، موضوع طلب الترخيص وكمياتها، – بلد المنشأ و / أو بلد القدوم لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن وكيفيات النقل، – مكان أو أماكن التخزين وكذا شروط حفظ منظومات الطائرات بدون طيار على المتن في مأمن، بالنسبة للمتعاملين، – البلد الموجهة له منظومات الطائرات بدون طيار على المتن المصدرة. يرفق طلب ترخيص التصدير بملف يحتوي على ما يأتي : – نسخة من الاعتماد للمتعامل صاحب الطلب ساري المفعول، – بطاقة تقنية تتضمن مواصفات منظومات الطائرات بدون طيار على المتن. بالنسبة للأشخاص الطبيعيين : – نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، – مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (رقم 3 ) لا يتعدى تاريخه ثلاثة (3) أشهر، – شهادة الإقامة، – نسخة من سند الإقامة بالنسبة للمقيمين الأجانب، – نسخة من شهادة العلامة و / أو نسخة من البراءة المسجلة، عند الاقتضاء. بالنسبة للأشخاص المعنويين : – نسخة من القانون الأساسي، – نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ومستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 لا يتعدى تاريخه ثلاثة (3) أشهر، بالنسبة لكل مسيّر ومدير، – نسخة من سند الإقامة بالنسبة لكل مسيّر ومدير من جنسية أجنبية.

8 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 17 30 أكتوبر سنة 2025 م لا يتعلق طلب ترخيص التصدير إلاّ بمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن المبيّنة في الاعتماد، بالنسبة للمتعاملين. المادة 42 : يودع طلب ترخيص التصدير، وفقا للنموذج الذي يحدّده المركز الوطني، لدى المركز الوطني و / أو ملحقاته، مقابل تسليم وصل إيداع. يعالج طلب الترخيص في أجل لا يتجاوز ستين ( 60 ) يوماً، ابتداء من تاريخ إيداعه. المادة 43 : يبلّغ المركز الوطني ترخيص التصدير لصاحب الطلب خلال الأجل المحدد في المادة 42 أعلاه. ترخيص التصدير شخصي وغير قابل للتنازل أو التبديل. يُعد ترخيص التصدير وفقا للنموذج الذي يحدّده المركز الوطني. وفي حالة رفض طلب ترخيص التصدير، يبلّغ القرار معلّلا قانوناً لصاحب الطلب. المادة 44 : تتم جمركة منظومات الطائرات بدون طيار على المتن استنادا إلى ترخيص التصدير الأصلي الذي يصدره المركز الوطني، طبقا لأحكام هذا القرار. تتم جمركة منظومات الطائرات بدون طيار على المتن خلال الآجال المحددة في المادة 30 من هذا القرار. تملأ مصالح الجمارك ترخيص التصدير المعتمد قانوناً لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، وتضع ختماً ندياً يبيّن بأن الترخيص قد تم استيفاؤه وترتّبت عليه جمركة منظومات الطائرات بدون طيار على المتن الموجهة للتصدير المبيّنة فيه، مع تحديد أرقامها التسلسلية، عند الاقتضاء. وتحفظ نسخة من الترخيص على مستوى مصلحة الجمارك المعنية. ترسل مصالح الجمارك، كل ثلاثة (3) أشهر، إلى المركز الوطني حالة عن منظومات الطائرات بدون طيار على المتن المصدّرة من قبل المتعاملين أو الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، تبيّن بالنسبة لكل ترخيص تصدير : – كمية منظومات الطائرات بدون طيار على المتن ونوعها وعلامتها ونموذجها ورقمها التسلسلي، عند الاقتضاء، – مرجع ترخيص التصدير. المادة 45 : يخضع أي تعديل في مواصفات منظومات الطائرات بدون طيار على المتن أو تحويلها بإضافة أو إزالة واحد أو أكثر من المكونات أو الملحقات كما هو محدد في ترخيص التصدير، لترخيص من المركز الوطني. المادة 46 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، تسلّم تراخيص تصدير منظومات طائرات بدون طيار على المتن لفائدة الممثليات والأعوان الدبلوماسيين المعتمدين بالجزائر، ضمن إطار الإجراءات المعتمدة في هذا المجال، من قبل المركز الوطني طبقا لأحكام المادة 38 من هذا القرار. القسم الثالث ترخيص التنازل المادة 47 : يخضع التنازل عن منظومات الطائرات بدون طيار على المتن التي يحوزها أشخاص طبيعيون أو معنويون، للحصول على ترخيص التنازل يسلّمه المركز الوطني، بعد الأخذ برأي المصالح المؤهلة للوزارات المكلّفة بالداخلية والمالية والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل. لا يمكن أن يتم هذا التنازل إلاّ لفائدة متعامل معتمد قانوناً أو شخص طبيعي أو معنوي مرخص له قانونا. المادة 48 : يودع طلب ترخيص التنازل حسب النموذج الذي يحدده المركز الوطني لدى المركز الوطني و/ أو ملحقاته، مقابل تسليم وصل إيداع. يعالج طلب الترخيص في أجل لا يتجاوز ستين ( 60 ) يوماً، ابتداء من تاريخ إيداعه. يتضمن ملف طلب التنازل ما يأتي : – طلب التنازل عن منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، محرّر وفقا للنموذج الذي يحدّده المركز الوطني، – نسخة من شهادة التسجيل والترقيم لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، – نسخة من ترخيص اقتناء أو استيراد منظومات طائرات بدون طيار على المتن، صادر عن المركز الوطني. المادة 49 : يبلّغ المركز الوطني ترخيص التنازل لصاحب الطلب خلال الأجل المحدد في المادة 48 أعلاه. ترخيص التنازل شخصي وغير قابل للتنازل أو التبديل. يُعد ترخيص التنازل وفقاً للنموذج الذي يحدّده المركز الوطني. وفي حالة رفض طلب ترخيص التنازل، يبلّغ القرار معلّلا قانونا لصاحب الطلب. يجب أن يتم التنازل عن منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، موضوع الترخيص، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من تاريخ التبليغ بالترخيص. بعد انقضاء هذه المدة، يعتبر ترخيص التنازل لاغياً.

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 50 : عندما تكون منظومة طائرة بدون طيار على المتن، موضوع تنازل لصالح متعامل معتمد قانونا أو شخص طبيعي أو معنوي مرخص له، يجب على المستفيد من ترخيص التنازل التقرب من المركز الوطني أثناء عملية نقل الملكية مصحوباً بالمقتني الجديد. يضع المركز الوطني ختمه الندي على ترخيصي التنازل والاقتناء يبيّن بأن الترخيصين قد تم استيفاؤهما، وترتب على ذلك نقل ملكية منظومات الطائرات بدون طيار على المتن المنصوص عليها فيه، مع تحديد أرقامها التسلسلية، عند الاقتضاء. تحفظ النسخ الأصلية من تراخيص التنازل والاقتناء وكذا شهادة التسجيل والترقيم باسم المالك القديم على مستوى المركز الوطني. القسم الرابع ترخيص الصرف من الخدمة المادة 51 : يخضع الصرف من الخدمة لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن المعيبة أو غير الصالحة للاستخدام أو المهملة، للحصول على ترخيص الصرف من الخدمة يسلّمه المركز الوطني، بعد الأخذ برأي المصالح المؤهلة للوزارات المكلّفة بالداخلية والمالية والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل. المادة 52 : يودع طلب الصرف من الخدمة المعلّل قانونا، لدى المركز الوطني و / أو ملحقاته، مقابل تسليم وصل إيداع من قبل المالك، شخص طبيعي أو معنوي، لمنظومة طائرة بدون طيار على المتن موضوع طلب الصرف من الخدمة. يتضمن ملف طلب الصرف من الخدمة ما يأتي : – طلب الصرف من الخدمة لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن وفقا للنموذج الذي يحدّده المركز الوطني، – نسخة من شهادة التسجيل والترقيم لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، – نسخة من ترخيص اقتناء أو استيراد منظومات طائرات بدون طيار على المتن، صادر عن المركز الوطني، – بطاقة تقنية مفصلة يسلّمها متعامل معتمد قانوناً لمزاولة نشاط صيانة منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، تبيّن أن المنظومات، موضوع طلب الصرف من الخدمة، معيبة أو غير صالحة للاستخدام أو مهملة. يعالج المركز الوطني طلب ترخيص الصرف من الخدمة لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، في أجل لا يتجاوز ستين ( 60 ) يوماً، ابتداء من تاريخ إيداعه. الجزائريّة / العدد 72 8 جمادى الأولى عام 1447 ه 30 أكتوبر سنة 2025 م المادة 53 : يبلّغ المركز الوطني ترخيص الصرف من الخدمة لصاحب الطلب خلال الأجل المحدد في المادة 52 أعلاه. ترخيص الصرف من الخدمة شخصي وغير قابل للتنازل أو التبديل. يُعد ترخيص الصرف من الخدمة وفقاً للنموذج الذي يحدّده المركز الوطني. وفي حالة رفض طلب ترخيص الصرف من الخدمة، يبلّغ القرار معلّلا قانوناً لصاحب الطلب. المادة 54 : تتلف منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، موضوع طلب الصرف من الخدمة، بحضور لجنة تابعة للمركز الوطني ومالك منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، موضوع طلب الصرف من الخدمة، أو ممثله الموكل قانوناً وممثلي الوزارة المكلّفة بالداخلية والوزارة المكلّفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية والوزارة المكلّفة بالبيئة وممثلي مصالح الأمن المختصة إقليميا. يمكن المركز الوطني الاستعانة بأي هيئة أو شخص مؤهل في هذا المجال من شأنه أن يفيد لجنة الصرف من الخدمة في أشغالها. تتم هذه العملية في محلات حائز منظومات الطائرات بدون طيار على المتن. المادة 55 : يترتب على عملية إتلاف منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، موضوع طلب الصرف من الخدمة، إعداد محضر من قبل اللجنة التابعة للمركز الوطني، ويوقّع المحضر، بصفة مشتركة، كل الأعضاء المذكورون في المادة 54 أعلاه المشاركون في عملية إتلاف منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، موضوع ترخيص الصرف من الخدمة. يُعد المحضرفي ست (6) نسخ وفقا للنموذج الذي يحدّده المركز الوطني. المادة 56 : يعدّ المركز الوطني بناءً على محضر عملية إتلاف منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، موضوع ترخيص الصرف من الخدمة، مقرّر الصرف من الخدمة في أجل لا يتجاوز ثمانية (8) أيام. تسلّم النسخة الأصلية من مقرر الصرف من الخدمة إلى مالك منظومات الطائرات بدون طيار على المتن التي صرفت من الخدمة. يُعد مقرر الصرف من الخدمة وفقا للنموذج الذي يحدّده المركز الوطني. تحفظ نسخة في الأرشيف على مستوى المركز الوطني.

8 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 19 30 أكتوبر سنة 2025 م المادة 57 : تشطب منظومات الطائرات بدون طيار على المتن التي صرفت من الخدمة بشكل تلقائي من سجل ترقيم طيران منظومات الطائرات بدون طيار على المتن. يؤدي شطب منظومات الطائرات بدون طيار على المتن المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، إلى إلغاء ترخيص اقتنائها تلقائيا. المادة 58 : تعالج النفايات الناتجة عن عملية إتلاف منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، في المنشآت المرخص بها طبقا للتنظيم الساري المفعول. المادة 59 : تقع التكاليف الناتجة عن عملية إتلاف منظومات الطائرات بدون طيار على المتن على عاتق مالك المنظومات، موضوع ترخيص الصرف من الخدمة. الفصل الثالث الرقابة والعقوبات المادة 60 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، يخضع المتعامل لرقابة مصالح الأمن والمركز الوطني و/ أو ملحقاته. ولهذا الغرض، يجب أن تقدم للأعوان المكلّفين بالرقابة كل الوثائق وتزويدهم بكل التسهيلات الضرورية لإنجاز مهمتهم، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول. المادة 61 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، يترتب على ممارسة النشاطات المتعلقة بمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، دون اعتماد و/ أو ترخيص، توقيف هذه النشاطات فوراً ووضع منظومات الطائرات بدون طيار على المتن في مأمن من قبل مصالح الأمن والهيئات المؤهلة، بهدف الحفاظ على الأمن العام. المادة 62 : يمكن أن يترتب على عدم احترام المتعامل لأحكام المواد 14 و 16 و 18 من هذا القرار، التعليق المؤقت للاعتماد لمدة لا تتعدى سنة واحدة (1)، وفي حالة العود يمكن إلغاء الاعتماد. كما يمكن تعليق الاعتمادات لأسباب تتعلق بالحفاظ على الأمن الوطني والنظام العام. المادة 63 : تحفظ منظومات الطائرات بدون طيار على المتن أثناء التعليق المؤقت للاعتماد أو الترخيص، وتوضع في مأمن من قبل المتعامل أو شركة حراسة معتمدة قانوناً أو مصالح الأمن، بهدف الحفاظ على الأمن العام. المادة 64 : يمكن أن يترتب على عدم احترام المتعامل لأحكام المواد 10 و 11 و 12 و 15 و 17 و 21 و 40 و 47 و 51 من هذا القرار، إلغاء الاعتماد. يمكن إلغاء الاعتمادات أيضا لأسباب تتعلق بالحفاظ على الأمن الوطني والنظام العام. يجب أن يصحب إلغاء الاعتماد بتدابير ذات طابع تحفظي. المادة 65 : يلزم المتعاملون محل مقرر إلغاء الاعتماد و / أو الترخيص، باتخاذ الإجراءات التحفظية المنصوص عليها في المادتين 19 و 20 من هذا القرار. الفصل الرابع أحكام خاصة وختامية المادة 66 : تحتفظ الدولة، حصريا، بنشاطات الإنتاج والاقتناء والاستيراد والتصدير والبيع والصيانة والإيجار وتقديم الخدمة والتنازل والصرف من الخدمة لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن المنتمية للصنف 4، المحددة في المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 21–285 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021 والمذكور أعلاه. المادة 67 : لا تخضع النشاطات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار التي تمارسها المؤسسات تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني، للاعتماد أو الترخيص. يتعيّن على المؤسسات تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني، عند قيامها بالنشاطات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 2 من هذا القرار، مراعاة أحكام المواد 10 و 11 و 12 من هذا القرار. المادة 68 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1447 الموافق 8 سبتمبر سنة 2025 . وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد عبد الكريم بوالزرد وزير البريد والمواصلات وزير النقل السلكية واللاسلكية سيد علي زروقي سعيد سعيود عن وزير الدفاع الوطني الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أوّل السعيد شنڤريحة

20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة قرار مؤرّخ في 17 صفر عام 1447 الموافق 11 غشت سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات التسجيل والتأشير والتعريف الإلكتروني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن.

إنّ وزير الدفاع الوطني، – بمقتضى القانون رقم 98–06 المؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 18–04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، – وبمقتضى القانون رقم 18–07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 20–04 المؤرّخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020 والمتعلق بالاتصالات الراديوية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–285 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021 الذي يحدّد الإطار العام المسيّر لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، لا سيما المادة 14 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24–374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24–389 المؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 12 ديسمبر سنة 2024 الذي يحدّد صلاحيات الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09–410 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدّد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبّة على التجهيزات الحساسة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–43 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 17 جانفي سنة 2021 الذي يحدّد مواصفات المنظومات ذات المدى الضعيف المستعملة في إنشاء الشبكات الخاصة الداخلية اللاسلكية الكهربائية، يقرّر ما يأتي : الفصل الأوّل أحكام عامة المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم الرئاسي رقم 21–285 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1442 الجزائريّة / العدد 72 8 جمادى الأولى عام 1447 ه 30 أكتوبر سنة 2025 م الموافق 13 يوليو سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات التسجيل والتأشير والتعريف الإلكتروني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن. المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا القرار، بما يأتي : “طائرة بدون طيار على المتن ذات شراع ثابت” : طائرة بدون طيار على المتن ثابتة الجناحين مزودة بمحركات أثقل من الهواء، ومدعومة في الطيران برد فعل ديناميكي للهواء على جناحيها، “طائرة بدون طيار على المتن ذات شراع دوار” : طائرة بدون طيار على المتن أثقل من الهواء، ومدعومة في الطيران بشكل أساسي بردود فعل الهواء على واحد أو أكثر من الدوارات الآلية على محاور عمودية إلى حد كبير، “طائرة بدون طيار على المتن هجينة” : طائرة بدون طيار على المتن مزودة بنمطين من المحركات ذات الأجنحة الثابتة والأجنحة الدوارة، “صالحة للطيران” : حالة طائرة بدون طيار على المتن أو مركز قيادة مسيّر عن بعد أو محرك أو مروحة أو قطعة مطابقة لملفها التقني المعتمد والذي هو في حالة استخدام بكل أمان، “الترقيم” : عملية إدارية يسجل من خلالها في سجل يسمّى “ترقيم طيران منظومات الطائرات بدون طيار على المتن”، الاسم والمعلومات الضرورية للمالك ولمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن، وكذا رمز الترقيم الممنوح لها من أجل تسهيل التعرف عليها، “تعديل” : أي تغيير يُحْدَث على تصميم النوع لمنظومة طائرة بدون طيار على المتن. الفصل الثاني شروط وكيفيات التسجيل المادة 3 : يجب أن تخضع كل منظومة طائرة بدون طيار على المتن، ملك لشخص طبيعي أو معنوي، للتسجيل لدى المركز الوطني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، والذي يدعى في صلب النص “المركز الوطني”. المادة 4 : يودع طلب التسجيل لدى المركز الوطني و / أو ملحقاته وفروعه، وفقا للنموذج الذي يحدّده هذا الأخير، مقابل تسليم وصل إيداع، ويجب أن يرفق بالوثائق الآتية : – نسخة من بطاقة الهوية، – نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للأشخاص المعنويين، – نسخة من بطاقة الإقامة،

8 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 21 30 أكتوبر سنة 2025 م – نسخة من تبرير الإقامة أو بطاقة المقيم بالنسبة للأجانب، – وثيقة تثبت ملكية منظومة الطائرة بدون طيار على المتن، – ترخيص الاقتناء يُسلّمه مسبقا المركز الوطني، أو عند الاقتضاء، نسخة من علامة مؤسسة ناشئة أومشروع مبتكر تُسلّمها اللّجنة الوطنية لمنح العلامة، – نسخة من شهادة المصادقة لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن، باستثناء تلك الموجهة للاختبارات والاختبارات التجريبية أوالتجارب، – وثيقة تثبت رمز التعريف الإلكتروني لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن، – وثيقة تثبت الشطب من سجل الترقيم لبلد المنشأ، عند الاقتضاء، – صورة للطائرة بدون طيار على المتن مع رقمها التسلسلي و / أو رقم متحكم الطيران للطائرة بدون طيار على المتن. المادة 5 : يترتب عن دراسة ملف تسجيل منظومة الطائرة بدون طيار على المتن، إصدار شهادة تسجيل وترقيم يسلّمها المركز الوطني لصاحب الطلب، تتضمن على الخصوص، المعلومات الآتية : – الرقم الترتيبي للشهادة، – رقم التسجيل الممنوح المحدد وفقا للنموذج الوارد في الملحق الأول بهذا القرار، – صنف ونوع منظومة الطائرة بدون طيار على المتن، – الصانع ونموذج منظومة الطائرة بدون طيار على المتن، – الرقم التسلسلي لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن، عند الاقتضاء، – الحمولة النافعة لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن، – مرجع شهادة المصادقة لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن، عند الاقتضاء، – رمز التعريف الإلكتروني لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن، – رمز الترقيم، – هوية المالك، – تاريخ التسجيل، – تاريخ بداية سريان الشهادة. المادة 6 : شهادة التسجيل والترقيم لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن صالحة لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد. يودع طلب التجديد وفقا للنموذج الذي يحدّده المركز الوطني، قبل تاريخ انتهاء صلاحية شهادة التسجيل والترقيم لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن. ويجدده المركز الوطني طبقا لأحكام المادتين 4 و 5 من هذا القرار. المادة 7 : كل طلب تسجيل غير مطابق لأحكام المادة 4 من هذا القرار، يكون محل رفض معلل من قبل المركز الوطني ويبلّغ لصاحب الطلب. المادة 8 : في حالة ضياع أو سرقة أو تلف “شهادة التسجيل والترقيم” لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن، يلزم المالك دون تأخير بإعلام المركز الوطني والامتثال أمام مصالح الأمن المختصة إقليميا، قصد الشروع في إجراءات التصريح طبقا للتنظيم الساري المفعول. يحق لمالك منظومة الطائرة بدون طيار على المتن الحصول على نسخة ثانية من شهادة التسجيل والترقيم، يسلّمها المركز الوطني، بناء على طلب وفقا للنموذج الذي يحدّده المركز الوطني، مرفقا بتصريح بضياع و / أو محضر، ساريي المفعول وصادرين عن مصالح الأمن المختصة إقليميا، موجهين إلى المركز الوطني في أجل لا يتجاوز ثلاثين ( 30 ) يوماً، ابتداء من تاريخ التصريح بالضياع. الفصل الثالث شروط وكيفيات الترقيم والتأشير القسم الأوّل ترقيم وتأشير منظومات الطائرات بدون طيار على المتن المادة 9 : يمنح رمز ترقيم لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن، وفقا للنموذج الوارد في الملحق الأول بهذا القرار، من قبل المركز الوطني، بعد إتمام إجراءات تسجيلها. المادة 10 : يقيّد ترقيم أي منظومة طائرة بدون طيار على المتن، في سجل يدعى “ترقيم طيران منظومات الطائرات بدون طيار على المتن”، مُرقّم ومُؤشّر عليه ويمسك من طرف المركز الوطني، وفقا للنموذج الذي يحدّده هذا الأخير. المادة 11 : بعد قيد منظومة الطائرة بدون طيار على المتن في ترقيم الطيران لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، يمنح رقم ترتيبي يتم إثباته عن طريق تسليم ترقيم يبيّن في شهادة التسجيل والترقيم المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القرار.

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 12 : يُحيّن دوريا سجل “ترقيم الطيران لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن” ويحتوي على المعلومات الآتية : – الرقم التسلسلي لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن، عند الاقتضاء، – الصنف والنوع وكتلة منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، – جهات الاتصال الخاصة بالمالك. المادة 13 : تمنح الجنسية الجزائرية لكل منظومة طائرة بدون طيار على المتن مسجلة في ترقيم الطيران لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن. المادة 14 : لا يمكن قيد منظومة الطائرة بدون طيار على المتن المرقمة في الخارج في ترقيم طيران منظومات الطائرات بدون طيار على المتن الجزائري، إلاّ بعد شطبها من ترقيم الطيران للدولة الأجنبية. المادة 15 : لا يكون قيد منظومة طائرة بدون طيار على المتن في ترقيم الطيران لدولة أجنبية، مرقمة سابقا في الجزائر، ساري المفعول في التراب الوطني إلاّ بعد شطبها مسبقاً من ترقيم طيران منظومات الطائرات بدون طيار على المتن الجزائري. المادة 16 : تُقيّد في ترقيم طيران منظومات الطائرات بدون طيار على المتن مراجع العمليات الآتية : – تحويل الملكية، – العقد التأسيسي للرهن، – محضر حجز، – تأجير منظومة الطائرة بدون طيار على المتن لمدة تفوق سنة واحدة (1)، – تعديل خصائص منظومة الطائرة بدون طيار على المتن، – شطب الرهن أو محضر الحجز أو عقد التأجير، – شطب منظومة الطائرة بدون طيار على المتن من ترقيم الطيران لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن. المادة 17 : يجب أن تُبَيَّن على كل منظومة طائرة بدون طيار على المتن مسجلة في ترقيم طيران منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، علامات الجنسية والترقيم التي تُمنح لها من المركز الوطني، بطريقة واضحة ومتناسبة مع حجم الطائرة بدون طيار على المتن، كما هو موضح أدناه : – رمز الترقيم، الجزائريّة / العدد 72 8 جمادى الأولى عام 1447 ه 30 أكتوبر سنة 2025 م – اسم المالك، – الحمولة النافعة، – العنوان، – رقم الهاتف. المادة 18 : تُطلى العلامات على الطائرة بدون طيار على المتن أو توضع بأي وسيلة أخرى تضمن نفس درجة الثبات. تبقى العلامات نظيفة ومرئية في جميع الأوقات، خلال العمر النافع للطائرة بدون طيار على المتن. تكون هذه العلامات في أحد الأشكال الآتية : – ملصق بلاستيكي أو ملصق : يجب أن يكون مثبتا بطريقة دائمة ومرئية على سطح نظيف ومستو مٍن أجل ثبات أمثل، دون إعاقة المستشعرات للحفاظ على عمل الطائرة بدون طيار على المتن وأمنها، – الكتابة بوسيلة تأشير دائم : يجب أن تبقى واضحة ومقروءة، – المنقوشة : تتميز بديمومتها وصلابتها، ويجب أن تتميز الكتابات بلون مغاير للون سطح الطائرة بدون طيار على المتن. المادة 19 : يقع تأشير الترقيم لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن على عاتق المالك. مع أخذ بعين الاعتبار تعليمات الصانع للتأكد من أن تثبيت رمز الترقيم لن يؤثر على ملاحة الطائرة بدون طيار على المتن. المادة 20 : يوضع رمز الترقيم على الهيكل الرئيسي للطائرة بدون طيار على المتن، ويجب أن يكون مغايرا للون الرئيسي لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن، ويكون مرئيا بشكل واضح. القسم الثاني شطب وتعديل الترقيم المادة 21 : يمكن تسليم شهادة شطب وفقا للنموذج الذي يحدّده المركز الوطني، لأي شخص لديه مصلحة في ذلك بناء على طلبه. يُحرر طلب شطب منظومة الطائرة بدون طيار على المتن من طرف مالكها أو صاحب حق عليها ويُودع لدى المركز الوطني، وفقا للنموذج الذي يحدّده هذا الأخير، مرفقا بشهادة التسجيل والترقيم والوثائق الآتية، حسب الحالة : – مقرر الصرف من الخدمة، – محضر معاينة لمصالح الأمن، – أي وثيقة تبريرية أخرى لطلب الشطب.

8 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 23 30 أكتوبر سنة 2025 م المادة 22 : يُشطب تلقائيا القيد من ترقيم الطيران لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن بقرار من المركز الوطني في الحالات الآتية : – عند صرف منظومة الطائرة بدون طيار على المتن من الخدمة، – عند زوال الشخص المعنوي مالك منظومة الطائرة بدون طيار على المتن أو لم يعد المالك يستجيب للشروط التنظيمية، – تسجيل منظومة طائرة بدون طيار على المتن مسجلة مسبقا في الجزائر، في ترقيم الطيران لبلد أجنبي، – عند مغادرة منظومة طائرة بدون طيار على المتن التراب الوطني بصفة نهائية بعد عملية بيع أو تصدير، – أيّ تحويل أو تعديل كلّي أو جزئي في منظومة طائرة بدون طيار على المتن مسجلة لدى المركز الوطني، دون موافقة هذا الأخير، – لم تعد شروط الترقيم مستوفاة، – نهاية مدة صلاحية شهادة التسجيل والترقيم. المادة 23 : يُبلّغ مالك منظومة الطائرة بدون طيار على المتن عن كل عملية شطب من ترقيم الطيران لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن. المادة 24 : يلزم مالك منظومة الطائرة بدون طيار على المتن، المسجلة مسبقا، بتبليغ المركز الوطني كتابيا، مرفقا بالوثائق التبريرية، بأي تعديل لمعلوماته الشخصية خلال العشرة ( 10 ) أيام التي تلي ذلك التعديل، لمباشرة التدابير التنظيمية المتعلقة بتعديل التسجيل. الفصل الرابع شروط وكيفيات التعريف الإلكتروني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن المادة 25 : تسمح منظومة التعريف الإلكتروني بإرسال المعلومات المتعلقة بطيران الطائرة بدون طيار على المتن، الآتية : – الرقم التعريفي الوحيد للمنظومة، – الموقع الجغرافي والارتفاع والسرعة واتجاه الطيران، – موقع نقطة الإقلاع، – الموقع التقريبي للطيار عن بعد أو محطة التحكم، – توقيت إرسال المعطيات. المادة 26 : ترسل منظومة التعريف الإلكتروني إشارة متعددة الاتجاهات غير مشفرة، تضمن إرسالاً تلقائيّاً ومتواصلا من الإقلاع إلى غاية الهبوط. يتضمن نظام التعريف الإلكتروني رقماً تعريفيا وحيداً يبرمج عند تصنيعه، ولا يمكن تعديله من الغير، كما يمكن دمجه في منظومة طائرة بدون طيار على المتن عند تصنيعه، أو يمكن تركيبه أو تفعيله لاحقاً على منظومة طائرة بدون طيار على المتن في الخدمة، عن طريق تعديل برمجي أو بإضافة وحدة تدعى “ add-on .” في حال إضافة مادية، يمكن أن يكون الجهاز قابلاً للفصل. يمكن استخدام نظام التعريف الإلكتروني غير المدمج على عدة منظومات للطائرات بدون طيار على المتن إذا كانت تنتمي لنفس المالك ونفس الصنف. يجب أن تستجيب منظومة التعريف الإلكتروني والإشارة الضوئية لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، للخصائص التقنية المبيّنة في الملحق الثاني بهذا القرار. المادة 27 : يلزم مالك منظومة الطائرة بدون طيار على المتن بتسجيل الرقم التعريفي الوحيد لمنظومة التعريف الإلكتروني على مستوى المركز الوطني. الفصل الخامس أحكام انتقالية وختامية المادة 28 : يلزم الأشخاص الطبيعيون أوالمعنويون الحائزون على منظومات طائرات بدون طيار على المتن، بالتصريح بها وتسجيلها لدى المركز الوطني، في أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة. المادة 29 : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 صفر عام 1447 الموافق 11 غشت سنة 2025 . عن وزير الدفاع الوطني، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنڤريحة

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 8 جمادى الأولى عام 1447 ه الملحق الأوّل 1 ) يحدّد رقم التسجيل كما يأتي : – DZ3 DZ2, DZ1, : حكومي أو خاص (المديرية العامة للأمن الوطني أو المديرية العامة للحماية المدنية أو المديرية العامة للجمارك أو المديرية العامة للغابات)، أو أخرى، – ,O ,S ,V C : جناح ثابت أو حوامة أو طائرة متعددة المراوح أو أخرى، – 1، 2، 3، 4 : الصنف، – T C, ,L, P : مهني / خاص، ترفيه، ومنافسة، واختبار واختبارات تجريبية، – NN : ترقيم الولايات، – YYYY : سنة التسجيل، – XXXXXX : الرقم التسلسلي للتسجيل. مثال : –V2P042023000000 DZ3 . 2 ) يحدّد رمز الترقيم كما يأتي : – DZ3، DZ2، DZ1 : حكومية (تابعة للدولة) أو خاص (المديرية العامة للأمن الوطني أو المديرية العامة للحماية المدنية أو المديرية العامة للجمارك أو المديرية العامة للغابات) وأخرى، – 1، 2، 3، 4 : الصنف، – T C, ,L, P : مهني / خاص، ترفيه، ومنافسة، واختبار واختبارات تجريبية، – XXXXXXXX : الرقم التسلسلي للتسجيل. مثال : 2P00000000 – DZ3 . 30 أكتوبر سنة 2025 م الملحق الثاني الخصائص التقنية لمنظومات التعريف الإلكتروني والإشارة الضوئية لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن .1 الخصائص التقنية لمنظومات التعريف الإلكتروني : أ - يجب أن يكون إرسال جهاز التعريف الإلكتروني بتردد دوري كل 30 ثانية، عن طريق أيّة قناة “ويفي” موجودة على حزمة الذبذبات من 2400 إلى 2483.5 ميغاهرتز، وفقا لمقاييس إرسال إطارات البيانات، لا سيما الشكل Beacon مثلما هو محدد في معايير “ 802.11 IEEE .” كما يمكن استعمال التكنولوجيات البديلة على غرار LTE أو 5G، لتحسين مدى ودقة إرسال المعطيات، ب - ترسل منظومة التعريف الإلكتروني رسالة عن طريق إطار بيانات “ويفي” على بعد 150 مترا، على الأقل، ويُشغل الجهاز تلقائيا، ج - تحدد قدرة إرسال جهاز التعريف الإلكتروني بالنسبة لحزم الذبذبات المذكورة أعلاه، طبقا للتنظيم الساري المفعول، د - نظام ترميز البيانات المرسلة هو 8 UTF- . • مواصفات عرض البيانات 8( )UTF- : الحقل الوصف الشكل الرقم التعريفي للمنظومة رمز أبجدي رقمي وحيد 20 حرف أو رقم، على الأكثر خط العرض الموقع الجغرافي 84( )WGS الدرجات العشرية خط الطول الموقع الجغرافي 84( )WGS الدرجات العشرية الارتفاع الارتفاع بالمتر عدد صحيح ( MSL أو AGL حسب البرمجة) السرعة السرعة الأرضية م / ثا عدد صحيح الاتجاه اتجاه التنقل ( موقع الطيار عن بعد الإحداثيات أو تحديد “محطة التحكم” موقع نقطة الإقلاع الإحداثيات 0° إلى 359° ) عدد صحيح الجغرافية الدرجات العشرية الجغرافية الدرجات العشرية توقيت الإرسال توقيت UTC حسب مواصفات سا سا : د د : ثا ثا 8601 ISO (مثال) )14:52:00Z(

8 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 25 30 أكتوبر سنة 2025 م الملحق الثاني (تابع) .2 الخصائص التقنية للإشارة الضوئية : أ - تهدف الإشارة الضوئية إلى تحسين رؤية منظومة الطائرة بدون طيار على المتن، خاصة في ظروف الإنارة الضعيفة أو أثناء الطيران الليلي، كما يجب تشغيلها قبل الإقلاع وتبقى على ذلك إلى غاية الهبوط. ب – يجب في أي حال من الأحوال ألا تتسبب، الإشارة الضوئية في الإبهار أو الإزعاج البصري للمستعملين الآخرين للمجال الجوي. ج – يجب أن تكون الإشارة الضوئية مطابقة للمعايير الآتية : – مرئية بالعين المجردة على بعد 3 كلم، على الأقل، – مجال الرؤية 360° أفقي، – ضوء ثابت أو غماز بتردد من 40 إلى 60 ومضة في الدقيقة، – عمرها الافتراضي الأدنى يتناسب مع مدة الطيران القصوى. د - المتطلبات الخاصة بالإشارة الضوئية حسب نوع منظومة الطائرة بدون طيار على المتن : د.1 - منظومات الطائرات بدون طيار على المتن ذات شراع ثابت : يجب أن يحتوي جهاز الإضاءة ما يأتي : – أضواء الملاحة : أحمر على اليسار وأخضر على اليمين، مرئيان باتجاه الأمام ب 110°، – ضوء مرئي أبيض باتجاه الخلف ب 140°، على الأقل. د.2 - منظومات الطائرات بدون طيار على المتن ذات شراع دوار : يجب أن يحتوي جهاز الإضاءة أضواء غمازة بيضاء أو حمراء على أطراف الأذرع، ويجب أن تكون الجهة الأمامية قابلة للتمييز بسهولة، بشكل يضمن الرؤية ب 360° . د.3 - منظومات الطائرات بدون طيار على المتن هجينة : يجب أن يستجيب جهاز الإضاءة، على الأقل، للمتطلبات التقنية الخاصة بمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن ذات شراع ثابت أو ذات شراع دوار المذكورة أعلاه، بما يتوافق مع مرحلة الطيران المناسبة. كما يرخص باستخدام جهاز إشارة ضوئية مدمج أو متكيف. وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرّخ في 7 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 31 غشت سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية للقالة (ولاية الطارف).

بموجب قرار مؤرّخ في 7 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 31 غشت سنة 2025، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 13-374 المؤرّخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للحظائر الوطنية التابعة للوزارة المكلفة بالغابات، في مجلس توجيه الحظيرة الوطنية للقالة (الطارف)، لمدة ثلاث سنوات (3) قابلة للتجديد : السيّدات والسادة : – نجمة رحماني، ممثلة الوزير المكلف بالغابات، رئيسة، – خليفة سحنون، ممثل وزارة الدفاع الوطني، – رجاء بوثلجة، ممثلة الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، – مهى مغربي، ممثلة الوزير المكلف بالمالية، – لويزة بن ساسي، ممثلة الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، – سليمة تواتي، ممثلة الوزير المكلف بالري، – نجاة كاف (المولودة بوجدير)، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة، – نور الدين زينة، ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية، – رؤوف شيباني، ممثل الوزير المكلفة بالأشغال العمومية، – عبد القادر عز الدين، ممثل الوزير المكلف بالثقافة، – أمال العزلي، ممثلة الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – عثمان قيرواني، ممثل الوزير المكلف بالصحة، – ماجدة زنادي، ممثلة الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية، – نبيلة حماني، ممثلة الوزير المكلف بالشباب،

26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – عمار زواوي العايش، ممثل المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات، – عبد العزيز بلاحجي، ممثل المديرية العامة للغابات، – أمينة تريدي، ممثلة والي ولاية الطارف، – عبد اللّه طعم اللّه، رئيس المجلس الشعبي الولائي للطارف، – عبد المومن بريشني، ممثل المجلس الشعبي البلدي للقالة، – عزيز راقدي، رئيس المجلس العلمي، – قاسم مبرك، رئيس جمعية ”الإشعاع“. H قرار مؤرّخ في 7 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 31 غشت سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية للشريعة (ولاية البليدة).

بموجب قرار مؤرّخ في 7 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 31 غشت سنة 2025، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 13-374 المؤرّخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للحظائر الوطنية التابعة للوزارة المكلفة بالغابات، في مجلس توجيه الحظيرة الوطنية للشريعة (ولاية البليدة)، لمدة ثلاث سنوات (3) قابلة للتجديد : السيّدات والسادة : – شهرزاد بلعيساوي، ممثلة الوزير المكلف بالغابات، رئيسة، – كمال ريش، ممثل وزارة الدفاع الوطني، – محمود بو دخانة، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، – هاجر مطمورة، ممثلة الوزير المكلف بالمالية، – حنان مكلاتي، ممثلة الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، – أحمد عيسى عتيقة، ممثل الوزير المكلف بالري، – وحيد تشاتشي، ممثل الوزير المكلف بالبيئة، – محمد رضا العشناني، ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية، – فاتح جنين، ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية، – مراد مسيكة، ممثل الوزير المكلف بالثقافة، – عبد الوهاب تاتو، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – عبد النور صبور، ممثل الوزير المكلف بالصحة، الجزائريّة / العدد 72 8 جمادى الأولى عام 1447 ه 30 أكتوبر سنة 2025 م – سعاد لعرابي، ممثلة الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية، – علي محمد لمين بختي، ممثل الوزير المكلف بالشباب، – شهرزاد بوعبد اللّه، ممثلة المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات، – محمد مقدم، ممثل المديرية العامة للغابات، – ياسين قوادري، ممثل والي ولاية البليدة، – عبد المؤمن داود، رئيس المجلس الشعبي الولائي للبليدة، – سمير سماعلية، ممثل المجلس الشعبي البلدي للشريعة، – ليلى كاديك، رئيسة المجلس العلمي، – ياسين خشنة، رئيس جمعية ”أصدقاء شريعة“. H قرار مؤرّخ في 7 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 31 غشت سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 12 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي للحظيرة الوطنية لقوراية (ولاية بجاية).

بموجب قرار مؤرّخ في 7 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 31 غشت سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 12 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي للحظيرة الوطنية لقوراية (ولاية بجاية)، كما يأتي : –” سماعيل بن حاجي، مدير الحظيرة الوطنية لقوراية، ………………………………………………….. (بدون تغيير حتى) – زبير بوبكر، أستاذ، ………………………. (الباقي بدون تغيير ) .“…………………… وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 30 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تكوين اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. إنّ وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة،

8 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 27 30 أكتوبر سنة 2025 م – بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، – وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، ممثلو الأسلاك والرتب الأعضاء الدائمون – المتصرفون – مساعدو المتصرفين – ملحقو الإدارة – أعوان الإدارة – الكتّاب

– المحاسبون الإداريون – المترجمون - التراجمة – المهندسون في الإعلام الآلي – مساعدو المهندسين في الإعلام الآلي – التقنيون في الإعلام الآلي – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-199 المؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المادة 2 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-107 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023 الذي يحدد صلاحيات وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-108 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تكوّن لدى وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، لجنة إدارية متساوية الأعضاء مختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية، وفقا للجدول الآتي : الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3

28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 8 جمادى الأولى عام 1447 ه 30 أكتوبر سنة 2025 م الجدول (تابع) ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأسلاك والرتب الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون – المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي – الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي – المهندسون الإحصائيون – مساعدو المهندسين في الإحصائيات – التقنيون في الإحصائيات 3 3 3 3 – المعاونون التقنيون في الإحصائيات – الأعوان التقنيون في الإحصائيات – الوثائقيون – أمناء المحفوظات – مساعدو الوثائقيين – أمناء المحفوظات – الأعوان التقنيون في الوثائق والمحفوظات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 30 سبتمبر سنة 2025 . نور الدين واضح المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة